دليل عمل السجل التجاري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
دخول

لقد نسيت كلمة السر

sij 1
المواضيع الأخيرة
» مبلغ التجميد بعد الزيادة في راس المال
رسوم رقم 2.14.665 صادرر في 16 من محرم 1436  (10 نوفمبر 2014)  بتطبيق أحكام المادتين 53 و 54 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي Icon_minitime1الإثنين يونيو 19, 2017 2:15 am من طرف smaine yakoubi

» تسجيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة
رسوم رقم 2.14.665 صادرر في 16 من محرم 1436  (10 نوفمبر 2014)  بتطبيق أحكام المادتين 53 و 54 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي Icon_minitime1الأربعاء يونيو 07, 2017 3:25 pm من طرف زائر

» مرحبا بكل تساؤلاتكم
رسوم رقم 2.14.665 صادرر في 16 من محرم 1436  (10 نوفمبر 2014)  بتطبيق أحكام المادتين 53 و 54 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي Icon_minitime1الأحد يونيو 04, 2017 4:07 pm من طرف smaine yakoubi

» ​Conditions et formalités à remplir pour l'obtention de l'agrément d'intermédiaire d'assurance
رسوم رقم 2.14.665 صادرر في 16 من محرم 1436  (10 نوفمبر 2014)  بتطبيق أحكام المادتين 53 و 54 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي Icon_minitime1الإثنين مارس 06, 2017 11:10 pm من طرف زائر

» القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
رسوم رقم 2.14.665 صادرر في 16 من محرم 1436  (10 نوفمبر 2014)  بتطبيق أحكام المادتين 53 و 54 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي Icon_minitime1السبت فبراير 25, 2017 1:12 pm من طرف زائر

» القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي
رسوم رقم 2.14.665 صادرر في 16 من محرم 1436  (10 نوفمبر 2014)  بتطبيق أحكام المادتين 53 و 54 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي Icon_minitime1السبت يناير 14, 2017 2:17 pm من طرف smaine yakoubi

» الاشكاليات المتعلقة بالجمعيات العمومية في الشركات المغربية
رسوم رقم 2.14.665 صادرر في 16 من محرم 1436  (10 نوفمبر 2014)  بتطبيق أحكام المادتين 53 و 54 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي Icon_minitime1الإثنين يناير 09, 2017 7:55 pm من طرف smaine yakoubi

» N° 12.94 relative à l’Office National Interprofessionnel des Céréales et des Légumineuses et à l’organisation du marché des céréales et des légumineuses, promulguée par dahir n° 1-95-8 du 22 Ramadan 1415 ( 22 février 1995)
رسوم رقم 2.14.665 صادرر في 16 من محرم 1436  (10 نوفمبر 2014)  بتطبيق أحكام المادتين 53 و 54 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي Icon_minitime1الجمعة يناير 06, 2017 3:00 pm من طرف زائر

» écrit périodique ou journal électronique
رسوم رقم 2.14.665 صادرر في 16 من محرم 1436  (10 نوفمبر 2014)  بتطبيق أحكام المادتين 53 و 54 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي Icon_minitime1السبت ديسمبر 17, 2016 12:17 am من طرف smaine yakoubi

» L'autorisation de création, d'extension ou de modification d'un aérodrome
رسوم رقم 2.14.665 صادرر في 16 من محرم 1436  (10 نوفمبر 2014)  بتطبيق أحكام المادتين 53 و 54 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي Icon_minitime1الجمعة ديسمبر 16, 2016 11:41 pm من طرف smaine yakoubi

» Les agences de recrutement privées
رسوم رقم 2.14.665 صادرر في 16 من محرم 1436  (10 نوفمبر 2014)  بتطبيق أحكام المادتين 53 و 54 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي Icon_minitime1الجمعة ديسمبر 16, 2016 10:17 pm من طرف smaine yakoubi

» تسجيل شركة التضامن
رسوم رقم 2.14.665 صادرر في 16 من محرم 1436  (10 نوفمبر 2014)  بتطبيق أحكام المادتين 53 و 54 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي Icon_minitime1السبت أبريل 16, 2016 10:14 pm من طرف smaine yakoubi

» تسجيل شركة التوصية البسيطة
رسوم رقم 2.14.665 صادرر في 16 من محرم 1436  (10 نوفمبر 2014)  بتطبيق أحكام المادتين 53 و 54 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي Icon_minitime1السبت أبريل 16, 2016 10:14 pm من طرف smaine yakoubi

» تسجيل شركة التوصية بالأسهم
رسوم رقم 2.14.665 صادرر في 16 من محرم 1436  (10 نوفمبر 2014)  بتطبيق أحكام المادتين 53 و 54 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي Icon_minitime1السبت أبريل 16, 2016 10:13 pm من طرف smaine yakoubi

» تسجيل شركة المساهمة
رسوم رقم 2.14.665 صادرر في 16 من محرم 1436  (10 نوفمبر 2014)  بتطبيق أحكام المادتين 53 و 54 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي Icon_minitime1السبت أبريل 16, 2016 10:13 pm من طرف smaine yakoubi

SIJ
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية

تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط دليل عمل السجل التجاري على موقع حفض الصفحات

احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 34 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو كوثر الشاوي فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 323 مساهمة في هذا المنتدى في 265 موضوع

رسوم رقم 2.14.665 صادرر في 16 من محرم 1436 (10 نوفمبر 2014) بتطبيق أحكام المادتين 53 و 54 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي

اذهب الى الأسفل

رسوم رقم 2.14.665 صادرر في 16 من محرم 1436  (10 نوفمبر 2014)  بتطبيق أحكام المادتين 53 و 54 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي Empty رسوم رقم 2.14.665 صادرر في 16 من محرم 1436 (10 نوفمبر 2014) بتطبيق أحكام المادتين 53 و 54 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي

مُساهمة من طرف smaine yakoubi الأربعاء فبراير 10, 2016 6:35 pm

الجريدة الرسمية عدد 6315 الصادرة بتاريخ 15 صفر 1436 (8 ديسمبر 2014 )



نصوص عامة



مرسوم رقم 2.14.665 صادرر في 16 من محرم 1436 (10 نوفمبر 2014)

بتطبيق أحكام المادتين 53 و 54 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي







رئيس الحكومة،



بناء على أحكام الدستور ولاسيما الفصل 90 منه؛



وعلى القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)، ولاسيما المادتين 53 و 54 منه؛



وعلى المرسوم رقم 2.07.99 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1428 (27 يونيو2007) بتحديد كيفيات الترخيص لفتح وتوسيع وتغيير مؤسسات التعليم العالي الخاص؛



وعلى المرسوم رقم 2.09.717 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010) بتطبيق المادتين 51 و 52 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي؛



وعلى المرسوم رقم 2.10.364 الصادر في 16 من ذي القعدة 1431 (25 أكتوبر 2010) بتطبيق المادة 41 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي في شان الترخيص بتسمية "كلية خاصة" أو "جامعة خاصة"؛



وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 14 من ذي الحجة 1435 (9 أكتوبر 2014)،



رسم ما يلي :

الفصل الأول



شروط الحصول على اعتراف الدولة بمؤسسات التعليم

العالي الخاص



المادة 1

تطبيقا لأحكام المادتين 53 و54 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، يمنح اعتراف الدولة بمؤسسات التعليم العالي الخاص بموجب مرسوم باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، وذلك طبقا للشروط والكيفيات المحددة في هذا المرسوم.



المادة 2

تحدد الشروط الواجب استيفاؤها من أجل الحصول على الاعتراف المشار إليه في المادة الأولى أعلاه كما يلي:



- أن تكون المؤسسات المذكورة مرخصا لها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛

- أن تكون المؤسسات المذكورة قد زاولت نشاطها في مجال التعليم والتكوين والبحث العلمي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

لا يطبق هذا الشرط الأخير بالنسبة للجامعات والمؤسسات التي تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة في مجال تطوير التعليم والتكوين والبحث العلمي والتي تحدد قائمتها بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي:



- أن تكون مجموع مسالك التكوينات الملقنة بالجامعات والمؤسسات المذكورة معتمدة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛

- أن تتوفر على المعايير التقنية والبيداغوجية المتعلقة بالتجهيزات والتأطير وبرامج التعليم والتكوين وأنشطة البحث، وفق دفتر للتحملات يحدد بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛

- أن تمسك محاسبة تسمح بإعداد قوائم تركيبية تعكس صورة صادقة عن ذمتها ووضعيتها المالية ونتائجها؛

- أن تتوفر على هيئة تدريس دائمة تغطي على الأقل 60% من الغلاف الزمني الإجمالي السنوي للتكوينات شريطة أن يكون 50% من أعضاء هيئة التدريس الدائمة حاصلين على الدكتوراه على الأقل أو ما يعادلها؛

- أن تتوفر على منظومة للحكامة تحدد بصفة دقيقة المهام والمسؤوليات المسندة لكل جهاز من أجهزة تسيير الجامعات أو المؤسسات المذكورة وهياكل التعليم والبحث بها؛

- أن تتوفر على منظومة للتقييم الداخلي تخص مهام التعليم والتكوين التي تقوم به، وحصيلة أنشطة البحث والأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والاجتماعية والإصدارات العلمية، وأسلوب التدبير ومستوى الأداء.



المادة 3

يقدم طلب الاعتراف بالجامعات والمؤسسات المذكورة من قبل رئيس الجامعة أو رئيس المؤسسة المعنية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي مشفوعا بملف يتضمن الوثائق التالية:



- نسخة من الترخيص أو التراخيص بفتح الجامعة أو المؤسسة المعنية؛

- تقرير مفصل حول حصيلة نشاط الجامعة أو المؤسسة المعنية في مجال التعليم والتكوين والبحث العلمي خلال السنة الأخيرة؛

- قائمة المسالك المعتمدة بالجامعة أو المؤسسة المعنية مرفقة بنسخة من قرارات اعتماد هذه المسالك؛

- نسخة مصحوبة بدعامة إلكترونية من الملف التقني والبيداغوجي الخاص بالجامعة أو المؤسسة المعنية، يتضمن المعطيات والمعلومات المتعلقة بما تتوفر عليه من تجهيزات وتأطير وبرامج للتعليم والتكوين والبحث العلمي.



يعد الملف التقني والبيداغوجي طبقا للنموذج المحدد في دفتر التحملات المشار إليه في المادة 2 أعلاه؛



- نسخة من النظام الداخلي للمؤسسة أو حسب الحالة للجامعة والمؤسسات التابعة لها؛

- تقرير حول نتائج التقييم الداخلي المشار إليه في المادة 2 أعلاه والذي يجب أن يهم السنة السابقة عن تقديم طلب الاعتراف؛

- نسخة من القوائم التركيبية الخاصة بالذمة المالية للجامعة أو للمؤسسة ووضعيتها المالية والمحاسبية ونتائجها الخاصة بالسنة الأخيرة مصادق عليها من قبل خبير محاسب مسجل في هيئة الخبراء المحاسبين.

المادة 4

يودع ملف طلب الاعتراف من لدن رئيس الجامعة أو رئيس المؤسسة حسب الحالة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي مقابل وصل يشهد بذلك.



ويرفض كل ملف غير مستوف للوثائق المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه بقرار معلل يبلغ إلى رئيس الجامعة أو رئيس المؤسسة المعنية.



الفصل الثاني

كيفيات منح اعتراف الدولة بمؤسسات التعليم العالي الخاص



المادة 5

يعلن عن اعتراف الدولة بمؤسسات التعليم العالي الخاص بموجب مرسوم، المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.

يحدد هذا المرسوم على الخصوص إسم الجامعة أو المؤسسة موضوع الاعتراف ورقم وتاريخ هذا الاعتراف ومدته.

وتحدد المدة المذكورة في خمس سنوات قابلة للتجديد لنفس المدة بناء على تقديم ملف طلب جديد.



المادة 6

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 54 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، واستثناء من أحكام المرسوم رقم 2.13.165 الصادر في 19 من ربيع الآخر1435 (19 فبراير 2014) بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي، يحدد مرسوم الاعتراف المشار إليه أعلاه معادلة الشهادات والدبلومات التي تحضرها وتسلمها الجامعة أو المؤسسة المعنية والمؤشر عليها طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 7 أدناه مع الشهادات الوطنية المطابقة لها.



المادة 7

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 54 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي يؤشر رئيس الجامعة العمومية الذي توجد الجامعة أو المؤسسة المعترف بها في دائرة نفوذه على الشهادات والدبلومات من هذه الجامعة أو المؤسسة في إطار المسالك المعتمدة.

ولا يجوز التأشير على هذه الشهادات والدبلومات المذكورة إلا إذا كان مرسوم الاعتراف بالمؤسسة ساري المفعول.

المادة 8

يمنع على كل جامعة أو مؤسسة للتعليم العالي الخاص استعمال عبارة "جامعة أو مؤسسة معترف بها" أو أي عبارة أخرى تفيد ذلك ضمن إعلاناتها والوثائق الصادرة عنها، تحت طائلة سحب الترخيص منها ما لم يكن قد صدر مرسوم بشأن الاعتراف بها.



الفصل الثالث

شروط سحب الاعتراف من مؤسسات التعليم العالي الخاص



المادة 9

في حالة الإخلال بشرط أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه والذي منح الاعتراف على أساسه، توجه السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي إنذارا كتابيا إلى الجامعة أو المؤسسة المعنية قصد موافاتها بالتوضيحات اللازمة كتابة بشأن الإخلال المذكور وذلك خلال أجل تحدده السلطة الحكومية المذكورة.



في حالة ما إذا كانت هذه التوضيحات غير كافية أو لم يتم الإدلاء بها خلال الأجل المحدد، يتم سحب الاعتراف بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي

المادة 10

يجب أن يكون سحب الاعتراف معللا، ويتم تبليغه برسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام إلى رئيس الجامعة أو المؤسسة المعنية ويعلق داخل الجامعة أو المؤسسة لزاما.

المادة 11

يجب على كل جامعة أو مؤسسة تم سحب الاعتراف منها أن توقف كل إشهار أو إصدار أية وثيقة تفيد كونها جامعة أو مؤسسة معترف بها، تحت طائلة سحب الترخيص منها.



المادة 12

يسند إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.





وحرر بالرباط في 16 من محرم 1436 (10 نوفمبر2014).



الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.



وقعه بالعطف :



وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر،

الإمضاء: لحسن الداودي.

smaine yakoubi
Admin

المساهمات : 319
تاريخ التسجيل : 04/09/2015

https://sijiltijari.alafdal.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى