دليل عمل السجل التجاري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
دخول

لقد نسيت كلمة السر

sij 1
المواضيع الأخيرة
» مبلغ التجميد بعد الزيادة في راس المال
قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1666.07 صادر في 9 شعبان 1428 (23 أغسطس 2007) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 39/G/2007 الصادر في 2 أغسطس 2007 المتعلق بشروط وكيفيات فتح مؤسسات الانتمان التي يوجد مقرها الاجتماعي بالخارج لمكاتب للقيام بنشاط الاعلام أ Icon_minitime1الإثنين يونيو 19, 2017 2:15 am من طرف smaine yakoubi

» تسجيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة
قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1666.07 صادر في 9 شعبان 1428 (23 أغسطس 2007) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 39/G/2007 الصادر في 2 أغسطس 2007 المتعلق بشروط وكيفيات فتح مؤسسات الانتمان التي يوجد مقرها الاجتماعي بالخارج لمكاتب للقيام بنشاط الاعلام أ Icon_minitime1الأربعاء يونيو 07, 2017 3:25 pm من طرف زائر

» مرحبا بكل تساؤلاتكم
قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1666.07 صادر في 9 شعبان 1428 (23 أغسطس 2007) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 39/G/2007 الصادر في 2 أغسطس 2007 المتعلق بشروط وكيفيات فتح مؤسسات الانتمان التي يوجد مقرها الاجتماعي بالخارج لمكاتب للقيام بنشاط الاعلام أ Icon_minitime1الأحد يونيو 04, 2017 4:07 pm من طرف smaine yakoubi

» ​Conditions et formalités à remplir pour l'obtention de l'agrément d'intermédiaire d'assurance
قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1666.07 صادر في 9 شعبان 1428 (23 أغسطس 2007) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 39/G/2007 الصادر في 2 أغسطس 2007 المتعلق بشروط وكيفيات فتح مؤسسات الانتمان التي يوجد مقرها الاجتماعي بالخارج لمكاتب للقيام بنشاط الاعلام أ Icon_minitime1الإثنين مارس 06, 2017 11:10 pm من طرف زائر

» القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1666.07 صادر في 9 شعبان 1428 (23 أغسطس 2007) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 39/G/2007 الصادر في 2 أغسطس 2007 المتعلق بشروط وكيفيات فتح مؤسسات الانتمان التي يوجد مقرها الاجتماعي بالخارج لمكاتب للقيام بنشاط الاعلام أ Icon_minitime1السبت فبراير 25, 2017 1:12 pm من طرف زائر

» القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي
قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1666.07 صادر في 9 شعبان 1428 (23 أغسطس 2007) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 39/G/2007 الصادر في 2 أغسطس 2007 المتعلق بشروط وكيفيات فتح مؤسسات الانتمان التي يوجد مقرها الاجتماعي بالخارج لمكاتب للقيام بنشاط الاعلام أ Icon_minitime1السبت يناير 14, 2017 2:17 pm من طرف smaine yakoubi

» الاشكاليات المتعلقة بالجمعيات العمومية في الشركات المغربية
قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1666.07 صادر في 9 شعبان 1428 (23 أغسطس 2007) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 39/G/2007 الصادر في 2 أغسطس 2007 المتعلق بشروط وكيفيات فتح مؤسسات الانتمان التي يوجد مقرها الاجتماعي بالخارج لمكاتب للقيام بنشاط الاعلام أ Icon_minitime1الإثنين يناير 09, 2017 7:55 pm من طرف smaine yakoubi

» N° 12.94 relative à l’Office National Interprofessionnel des Céréales et des Légumineuses et à l’organisation du marché des céréales et des légumineuses, promulguée par dahir n° 1-95-8 du 22 Ramadan 1415 ( 22 février 1995)
قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1666.07 صادر في 9 شعبان 1428 (23 أغسطس 2007) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 39/G/2007 الصادر في 2 أغسطس 2007 المتعلق بشروط وكيفيات فتح مؤسسات الانتمان التي يوجد مقرها الاجتماعي بالخارج لمكاتب للقيام بنشاط الاعلام أ Icon_minitime1الجمعة يناير 06, 2017 3:00 pm من طرف زائر

» écrit périodique ou journal électronique
قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1666.07 صادر في 9 شعبان 1428 (23 أغسطس 2007) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 39/G/2007 الصادر في 2 أغسطس 2007 المتعلق بشروط وكيفيات فتح مؤسسات الانتمان التي يوجد مقرها الاجتماعي بالخارج لمكاتب للقيام بنشاط الاعلام أ Icon_minitime1السبت ديسمبر 17, 2016 12:17 am من طرف smaine yakoubi

» L'autorisation de création, d'extension ou de modification d'un aérodrome
قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1666.07 صادر في 9 شعبان 1428 (23 أغسطس 2007) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 39/G/2007 الصادر في 2 أغسطس 2007 المتعلق بشروط وكيفيات فتح مؤسسات الانتمان التي يوجد مقرها الاجتماعي بالخارج لمكاتب للقيام بنشاط الاعلام أ Icon_minitime1الجمعة ديسمبر 16, 2016 11:41 pm من طرف smaine yakoubi

» Les agences de recrutement privées
قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1666.07 صادر في 9 شعبان 1428 (23 أغسطس 2007) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 39/G/2007 الصادر في 2 أغسطس 2007 المتعلق بشروط وكيفيات فتح مؤسسات الانتمان التي يوجد مقرها الاجتماعي بالخارج لمكاتب للقيام بنشاط الاعلام أ Icon_minitime1الجمعة ديسمبر 16, 2016 10:17 pm من طرف smaine yakoubi

» تسجيل شركة التضامن
قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1666.07 صادر في 9 شعبان 1428 (23 أغسطس 2007) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 39/G/2007 الصادر في 2 أغسطس 2007 المتعلق بشروط وكيفيات فتح مؤسسات الانتمان التي يوجد مقرها الاجتماعي بالخارج لمكاتب للقيام بنشاط الاعلام أ Icon_minitime1السبت أبريل 16, 2016 10:14 pm من طرف smaine yakoubi

» تسجيل شركة التوصية البسيطة
قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1666.07 صادر في 9 شعبان 1428 (23 أغسطس 2007) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 39/G/2007 الصادر في 2 أغسطس 2007 المتعلق بشروط وكيفيات فتح مؤسسات الانتمان التي يوجد مقرها الاجتماعي بالخارج لمكاتب للقيام بنشاط الاعلام أ Icon_minitime1السبت أبريل 16, 2016 10:14 pm من طرف smaine yakoubi

» تسجيل شركة التوصية بالأسهم
قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1666.07 صادر في 9 شعبان 1428 (23 أغسطس 2007) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 39/G/2007 الصادر في 2 أغسطس 2007 المتعلق بشروط وكيفيات فتح مؤسسات الانتمان التي يوجد مقرها الاجتماعي بالخارج لمكاتب للقيام بنشاط الاعلام أ Icon_minitime1السبت أبريل 16, 2016 10:13 pm من طرف smaine yakoubi

» تسجيل شركة المساهمة
قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1666.07 صادر في 9 شعبان 1428 (23 أغسطس 2007) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 39/G/2007 الصادر في 2 أغسطس 2007 المتعلق بشروط وكيفيات فتح مؤسسات الانتمان التي يوجد مقرها الاجتماعي بالخارج لمكاتب للقيام بنشاط الاعلام أ Icon_minitime1السبت أبريل 16, 2016 10:13 pm من طرف smaine yakoubi

SIJ
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية

تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط دليل عمل السجل التجاري على موقع حفض الصفحات

احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 34 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو كوثر الشاوي فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 323 مساهمة في هذا المنتدى في 265 موضوع

قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1666.07 صادر في 9 شعبان 1428 (23 أغسطس 2007) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 39/G/2007 الصادر في 2 أغسطس 2007 المتعلق بشروط وكيفيات فتح مؤسسات الانتمان التي يوجد مقرها الاجتماعي بالخارج لمكاتب للقيام بنشاط الاعلام أ

اذهب الى الأسفل

قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1666.07 صادر في 9 شعبان 1428 (23 أغسطس 2007) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 39/G/2007 الصادر في 2 أغسطس 2007 المتعلق بشروط وكيفيات فتح مؤسسات الانتمان التي يوجد مقرها الاجتماعي بالخارج لمكاتب للقيام بنشاط الاعلام أ Empty قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1666.07 صادر في 9 شعبان 1428 (23 أغسطس 2007) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 39/G/2007 الصادر في 2 أغسطس 2007 المتعلق بشروط وكيفيات فتح مؤسسات الانتمان التي يوجد مقرها الاجتماعي بالخارج لمكاتب للقيام بنشاط الاعلام أ

مُساهمة من طرف smaine yakoubi الثلاثاء مارس 15, 2016 12:23 am



قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1666.07 صادر في 9 شعبان 1428 (23 أغسطس 2007) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 39/G/2007 الصادر في 2 أغسطس 2007 المتعلق بشروط وكيفيات فتح مؤسسات الانتمان التي يوجد مقرها الاجتماعي بالخارج لمكاتب للقيام بنشاط الاعلام أو الاتصال أو التمثيل بالمغرب.





وزير المالية والخوصصة،



بناء على القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الانتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) ولا سيما المادة 17 منه،

قرر ما يلي :


المادة1

يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 2007//G39 الصادر في 2 أغسطس 2007 المتعلق بشروط وكيفيات فتح مؤسسات الائتمان التي يوجد مقرها الاجتماعي بالخارج لمكاتب للقيام بنشاط الإعلام أو الاتصال أو التمثيل بالمغرب، كما هو ملحق بهذا القرار.


المادة2

تنسخ أحكام قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 2393.95 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1416 (27 سبتمبر 1995) بتحديد الشروط التي يجوز وفقها لمؤسسات الائتمان الكائن مقرها بالخارج أن تفتح بالمغرب مكاتب للقيام بأعمال الإعلام أو الاتصال أو التمثيل.


المادة3

ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به في الجريدة الرسمية.



وحرر بالرباط في 9 شعبان 1428 (23 أغسطس 2007).



الإمضاء : فتح الله ولعلو.





*

* *







منشور والي بنك المغرب رقم 2007/G/39 الصادر في 2 أغسطس 2007 يتعلق بشروط وكيفيات فتح مؤسسات الائتمان التي يوجد مقرها الاجتماعي بالخارج لمكاتب للقيام بنشاط الإعلام أو الاتصال أو التمثيل بالمغرب



والي بنك المغرب،



بناء على القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) ولا سيما المادة 34 منه ؛



وبعد الاطلاع على رأي لجنة مؤسسات الائتمان الصادر في 27 يوليو 2007؛



حدد في هذا المنشور الشروط والكيفيات التي يمكن وفقها لمؤسسات الائتمان التي يوجد مقرها الاجتماعي بالخارج أن تفتح بالمغرب مكاتب للقيام بنشاط الإعلام أو الاتصال أو التمثيل،


المادة1

يجب على مؤسسات الائتمان التي يوجد مقرها الاجتماعي بالخارج والتي ترغب في أن تفتح بالمغرب مكاتب للقيام بنشاط الإعلام أو الاتصال أو التمثيل، المشار إليها في ما بعد "بالمكاتب" أن تطلب لهذا الغرض ترخيص والي بنك المغرب، وذلك حسب الشروط والكيفيات المحددة في المواد بعده.


المادة2

يجب أن يوجه طلب الترخيص الموقع بصفة قانونية من طرف أحد مسيري مؤسسة الائتمان صاحبة الطلب المؤهلين لهذا الغرض إلى بنك المغرب، مصحوبا بالوثائق والمعلومات الآتية :



وثائق ومعلومات تتعلق بمؤسسة الائتمان صاحبة الطلب :

- نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من النظام الأساسي المحين ؛

- توزيع رأسمال الشركة؛

- تشكيلة مجلس الإدارة أو الهيئة المماثلة له؛

- الأسماء العائلية والشخصية للأشخاص المكلفين بالادارة؛

- حصيلات السنوات المحاسبية الثلاث الأخيرة مصادق على مطابقتها وكذا تقارير الأشخاص المكلفين بمراقيتها؛
- التقارير السنوية للهيئات المسيرة المتعلقة بالسنوات المحاسبية الثلاث الأخيرة؛

- وثيقة مسلمة من طرف السلطات المختصة في البلد الأصلي تفيد بجواز فتح المؤسسة المعنية لمكتب بالمغرب.

وثائق ومعلومات تتعلق بالمكتب :

- السيرة الذاتية للمسؤول الرئيسي؛

- وثيقة مسلمة من طرف السلطات المختصة في البلد الأصلي تثبت أن هذا المسؤول لم يصدر في حقه أي حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به من قبل إحدى محاكم بلده من أجل ارتكاب إحدى الجنايات أو الجنح المنصوص عليها في المادة 31 من القانون رقم 34.03 المشار إليه أعلاه؛

- مذكرة توضح الأغراض المتوخاة من إحداث مكتب تمثيل والأنشطة الرئيسية للمكتب والعدد المتوقع للمأجورين وتقدم وصفا دقيقا للمهام التي يتعين على كل أجير القيام بها؛


المادة3

يؤهل بنك المغرب لأن يطلب موافاة بأي وثيقة أو معلومة تكميلية يراها مفيدة لدراسة الطلب.


المادة4

يترتب عن التغييرات التي تطرأ على جنسية مؤسسة الائتمان المعنية وعلى مراقبة العمليات التي تقوم بها وطبيعتها منح ترخيص جديد، يطلب ويسلم وفقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في هذا المنشور.



المادة5

يتم تبليغ المؤسسة صاحبة الطلب بقرار الترخيص أو الرفض عند الاقتضاء، داخل أجل أقصاه أربعة أشهر ابتداء من تاريخ التوصل النهائي بمجموع الوثائق والمعلومات المطلوبة.


المادة6

يجب أن تقتصر أنشطة مكاتب التمثيل المرخصة حصرا على عمليات :

- تبادل المعلومات في المجال الاقتصادي والمالي وتجميع المعطيات القطاعية التي من شأنها أن تهم مؤسسة الائتمان؛

- الاتصال الذي يهدف إلى تطوير العلاقات مع الفاعلين الاقتصاديين من أجل تعزيز المبادلات مع البلد الذي يوجد به المقر الاجتماعي لمؤسسة الائتمان صاحبة الطلب؛

- التمثيل الذي يتجلى في المشاركة في الأنشطة والتظاهرات التي تكتسي أهمية بالنسبة لمؤسسة الائتمان.


المادة7

لا يوجز لهذه المكاتب بأي حال من الأحوال، القيام بعمليات ذات طابع بنكي مثل جمع الأموال وفتح حسابات أو منح قروض أو ممارسة نشاط يومي إلى جذب العملاء قصد إبرام عمليات ذات طابع مالي.


المادة8

يترتب عن قيام المكاتب بأنشطة أخرى غير نشاط الإعلام أو الاتصال أو التمثيل سحب رخصة فتحها.


المادة9

يجب على المكاتب إبلاغ بنك المغرب بتاريخ افتتاحها الفعلي وتاريخ إغلاقها عند الاقتضاء.



المادة10

يجب على المكاتب موافاة بنك المغرب كل سنة بمذكرة تستعرض جميع الأنشطة التي تم القيام بها خلال السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بحصيلة مؤسسة الائتمان التي تمثلها وكذا بالتقارير السنوية المتعلقة بنفس السنة المالية الصادرة عن الهيئات المسيرة وعن الهيئات المكلفة بمراقبة حسابات المؤسسة.


المادة11

يجب على المكاتب أن تتبع في لافتاتها اسم الشركة بعبارة "مكتب إعلام" أو "مكتب اتصال" أو "مكتب تمثيل"، حسب كل حالة، وكذا المراجع المتعلقة بقرار الترخيص بفتحها.

ويجب أن ترد البيانات المشار إليها أعلاه في جميع وثائق المكاتب ومراسلاتهم.

smaine yakoubi
Admin

المساهمات : 319
تاريخ التسجيل : 04/09/2015

https://sijiltijari.alafdal.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة
» قرار لوزير العدل رقم 106.97 صادر في 9 رمضان 1417 (18 يناير 1997) بتحديد استمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري وتحديد قائمة العقود والأوراق المثبتة المشفوع بها التصريح المذكور
» تسجيل فرع أو وكالة لشركة يوجد مقرها خارج الدائرة القضائية
» مرسوم رقم 2.96.906 صادر في 9 رمضان 1417 (18 يناير 1997) لتطبيق الباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري بالقسم الرابع من الكتاب الأول من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة
» ظهير شريف رقم 1.92.138 صادر في 30 من جمادى الآخرة 1413(25 ديسمبر1992) بتنفيذ القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية
» ظهير شريف رقم 1.01.127 صادر في 29 من ربيع الأول 1422(22 يونيو2001 ) بتنفيذ القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى