دليل عمل السجل التجاري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
دخول

لقد نسيت كلمة السر

sij 1
المواضيع الأخيرة
» مبلغ التجميد بعد الزيادة في راس المال
القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. Icon_minitime1الإثنين يونيو 19, 2017 2:15 am من طرف smaine yakoubi

» تسجيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة
القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. Icon_minitime1الأربعاء يونيو 07, 2017 3:25 pm من طرف زائر

» مرحبا بكل تساؤلاتكم
القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. Icon_minitime1الأحد يونيو 04, 2017 4:07 pm من طرف smaine yakoubi

» ​Conditions et formalités à remplir pour l'obtention de l'agrément d'intermédiaire d'assurance
القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. Icon_minitime1الإثنين مارس 06, 2017 11:10 pm من طرف زائر

» القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. Icon_minitime1السبت فبراير 25, 2017 1:12 pm من طرف زائر

» القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي
القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. Icon_minitime1السبت يناير 14, 2017 2:17 pm من طرف smaine yakoubi

» الاشكاليات المتعلقة بالجمعيات العمومية في الشركات المغربية
القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. Icon_minitime1الإثنين يناير 09, 2017 7:55 pm من طرف smaine yakoubi

» N° 12.94 relative à l’Office National Interprofessionnel des Céréales et des Légumineuses et à l’organisation du marché des céréales et des légumineuses, promulguée par dahir n° 1-95-8 du 22 Ramadan 1415 ( 22 février 1995)
القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. Icon_minitime1الجمعة يناير 06, 2017 3:00 pm من طرف زائر

» écrit périodique ou journal électronique
القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. Icon_minitime1السبت ديسمبر 17, 2016 12:17 am من طرف smaine yakoubi

» L'autorisation de création, d'extension ou de modification d'un aérodrome
القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. Icon_minitime1الجمعة ديسمبر 16, 2016 11:41 pm من طرف smaine yakoubi

» Les agences de recrutement privées
القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. Icon_minitime1الجمعة ديسمبر 16, 2016 10:17 pm من طرف smaine yakoubi

» تسجيل شركة التضامن
القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. Icon_minitime1السبت أبريل 16, 2016 10:14 pm من طرف smaine yakoubi

» تسجيل شركة التوصية البسيطة
القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. Icon_minitime1السبت أبريل 16, 2016 10:14 pm من طرف smaine yakoubi

» تسجيل شركة التوصية بالأسهم
القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. Icon_minitime1السبت أبريل 16, 2016 10:13 pm من طرف smaine yakoubi

» تسجيل شركة المساهمة
القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. Icon_minitime1السبت أبريل 16, 2016 10:13 pm من طرف smaine yakoubi

SIJ
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية

تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط دليل عمل السجل التجاري على موقع حفض الصفحات

احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 34 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو كوثر الشاوي فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 323 مساهمة في هذا المنتدى في 265 موضوع

القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.

اذهب الى الأسفل

القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. Empty القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.

مُساهمة من طرف smaine yakoubi السبت سبتمبر 05, 2015 9:11 pm

جريدة رسمية عدد 5583 22 ذو القعدة 1428 ( 03/12/2007)



ظهير شريف رقم 1.07.195 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.







الحمد لله وحده ،

الطابع الشريف-بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)



يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :



بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه ،



أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :



ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية ، كما وافق عليه مجلس المستشارين و مجلس النواب .



وحرر بكلميم في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007).



وقعه بالعطف :



الوزير الأول

الإمضاء : عباس الفاسي.







قانون رقم 47.06

يتعلق بجبايات الجماعات المحلية
الجزء الأول
قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءات




القسم الأول
قواعد الوعاء

الباب الأول
الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات المحلية

المادة 1
أحكام عامة

يرخص للجماعات المحلية باستيفاء الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.



الفرع الأول
الجماعات الحضرية والقروية
المادة 2
الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الحضرية والقروية

تحدث لفائدة الجماعات الحضرية والقروية الرسوم التالية :

- الرسم المهني ؛

- رسم السكن ؛

- رسم الخدمات الجماعية ؛

- الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية ؛

- الرسم على عمليات البناء ؛

- الرسم على عمليات تجزئة الأراضي ؛

- الرسم على محال بيع المشروبات ؛

- الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية ؛

- الرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة ؛

- الرسم على النقل العمومي للمسافرين ؛

- الرسم على استخراج مواد المقالع.



غير أنه فيما يتعلق بالجماعات القروية واستثناء من أحكام الفقرة السابقة :



لا يفرض رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والرسم على عمليات تجزئة الأراضي إلا بالمراكز المحددة والمناطق المحيطة بالجماعات الحضرية وكذلك بالمحطات الصيفية والشتوية ومحطات الاستشفاء بالمياه المعدنية والتي تحدد بنص تنظيمي الدوائر التي تفرض داخلها الرسوم المذكورة ؛



لا يفرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية إلا بالمراكز المحددة المتوفرة على وثيقة للتعمير.


الفرع الثاني

العمالات والأقاليم
المادة 3

الرسوم المستحقة لفائدة العمالات والأقاليم

تحدث لفائدة العمالات والأقاليم الرسوم التالية :

- الرسم على رخص السباقة ؛

- الرسم على السيارات الخاضعة للفحص التقني ؛

- الرسم على بيع الحاصلات الغابوية.


الفرع الثالث
الجهات
المادة 4
الرسوم المستحقة لفائدة الجهات

تحدث لفائدة الجهات الرسوم التالية :

- الرسم على رخص الصيد ؛
- الرسم على استغلال المناجم ؛

- الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ.

الباب الثاني
الرسم المهني
الفرع الأول

مجال التطبيق
المادة 5
الأشخاص والأنشطة الخاضعة للرسم

يخضع للرسم المهني كل شخص ذاتي أو معنوي ذو جنسية مغربية أو أجنبية يزاول في المغرب نشاطا مهنيا.



وتخضع كذلك لهذا الرسم الصناديق المحدثة بنص تشريعي أو باتفاقية وغير متمتعة بالشخصية المعنوية والمعهود بتسييرها إلى هيئات خاضعة للقانون العام أو الخاص. ويفرض الرسم باسم الهيئات المكلفة بتسييرها.



وتصنف الأنشطة المهنية حسب طبيعتها في إحدى طبقات قائمة المهن الملحقة بهذا القانون.


المادة 6
الإعفاءات والتخفيضات

I - الإعفاءات والتخفيضات الدائمة

ألف – الإعفاءات الدائمة

يستفيد من الإعفاء الدائم الكلي :
1° - الأشخاص الذين لا تكون المهن المذكورة بالنسبة إليهم سوى مزاولة لوظيفة عمومية ؛

2° - المستغلون الفلاحيون فيما يتعلق بعمليات البيع خارج أي دكان أو متجر ومناولة ونقل المحصولات والغلل المتأتية من أراضيهم التي يستغلونها وكذا بيع الحيوانات الحية التي يقومون بتربيتها على أراضيهم والمنتوجات المتأتية من تربيتها التي لم يتم تحويلها بوسائل صناعية.



ويستثنى من هذا الإعفاء الأشخاص الذين يزاولون نشاطا مهنيا يتعلق بعمليات بيع وشراء الحيوانات الحية أو تسمينها أو جميع هذه العمليات ؛



3° - جمعيات مستعملي المياه الفلاحية لأجل الأنشطة الضرورية لتسييرها أو تحقيق غرضها، المنظمة بالقانون رقم 84.02 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.12 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1411 (21 ديسمبر 1990



4° - الجمعيات والهيئات المعتبرة قانونا في حكمها غير الهادفة للحصول على ربح فيما يخص فقط العمليات المطابقة للغرض المحدد في أنظمتها الأساسية. غير أن هذا الإعفاء لا يطبق على مؤسسات بيع السلع والخدمات التابعة للجمعيات أو الهيئات المذكورة ؛



5° - العصبة الوطنية لمكافحة أمراض القلب والشرايين المحدثة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.334 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) ؛



6° - مؤسسة الحسن الثاني لمكافحة داء السرطان المحدثة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.335 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) ؛



7° - مؤسسة محمد الخامس للتضامن بالنسبة لمجموع أنشطتها ؛



8° - مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان المحدثة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.228 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بالنسبة لمجموع أنشطتها ؛



9° - مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين المحدثة بالقانون رقم 73.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.197 بتاريخ 11 من جمادى الأولى 1422 (فاتح أغسطس 2001) بالنسبة لمجموع أنشطتها ؛



10° - المكتب الوطني للأعمال الجامعية الإجتماعية والثقافية المحدث بالقانون رقم 81.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.205 بتاريخ 10 جمادى الآخرة 1422 (30 أغسطس 2001)بالنسبة لمجموع أنشطته ؛



11° - المؤسسات الخصوصية للتعليم العام أو التكوين المهني بالنسبة للمحلات المخصصة لتدريس التلاميذ وإقامتهم ؛



12° - جامعة الأخوين بإفران المحدثة بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.227 بتاريخ 3 ربيع الآخر 1414 (20 سبتمبر 1993) بالنسبة لمجموع أنشطتها ؛



13° - التعاونيات واتحاداتها المؤسسة قانونا والمشهود بمطابقة أنظمتها الأساسية وسيرها وعملياتها للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها المطبقة على الصنف الذي تنتمي إليه :



- عندما تنحصر أنشطتها في جمع المواد الأولية لدى المنخرطين بها وتسويقها ؛

- أو عندما يقل رقم أعمالها السنوي عن مليوني (2.000.000) درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، إذا كانت تزاول نشاطا يتعلق بتحويل مواد أولية تم جمعها لدى منخر طيها أو عناصر داخلة في الإنتاج بواسطة تجهيزات ومعدات ووسائل إنتاج أخرى مماثلة لما تستعمله المنشآت الصناعية الخاضعة للضريبة على الشركات، وتسويق المنتجات التي قامت بتحويلها ؛



14° - بنك المغرب بالنسبة للأراضي والبنايات والمعدات والأدوات المخصصة لصنع الأوراق والقطع النقدية ؛

15° - البنك الإسلامي للتنمية وفقا للاتفاقية الصادر بنشرها الظهير الشريف رقم 1.77.4 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) ؛



16° - البنك الإفريقي للتنمية وفقا للظهير الشريف رقم 1.63.316 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بالمصادقة على الاتفاق المتعلق بإحداث البنك الإفريقي للتنمية ؛



17° - الشركة المالية الدولية وفقا للظهير الشريف رقم 1.62.145 بتاريخ 16 من صفر 1382 (19 يوليو 1962) بالمصادقة على انضمام المغرب إلى الشركة المالية الدولية ؛



18° - وكالة بيت مال القدس الشريف طبقا لاتفاق المقر الصادر بنشره الظهير الشريف رقم 1.99.330 بتاريخ 11 من صفر 1421 (15 ماي 2000) ؛



19° - البنوك الحرة (Banques Offshore) والشركات القابضة الحرة (Holdings Offshore) المنظمة بالقانون رقم 58.90 المتعلق بالمناطق المالية الحرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.131 بتاريخ 21 من شعبان 1412 (26 فبراير 1992) بالنسبة للعقارات التي تشغلها مقارها أو وكالاتها ؛



20° - الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المنظمة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 من ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) فيما يخص الأنشطة المنجزة في إطار غرضها القانوني ؛



21° - صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المنظمة بالقانون رقم 10.98 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.193 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) فيما يخص الأنشطة المنجزة في إطار غرضها القانوني ؛



22° - هيئات توظيف رأس المال بالمجازفة المنظمة بالقانون رقم 41.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) فيما يخص الأنشطة المنجزة في إطار غرضها القانوني ووفق الشروط المنصوص عليها في المادة III-7 من المدونة العامة للضرائب ؛



23° - الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية بالنسبة للأنشطة المتعلقة بإنجاز مساكن اجتماعية فيما يخص مشاريع "النسيم" الواقعة بجماعتي "دار بوعزة" و "ليساسفة" الهادفة إلى إعادة إسكان القاطنين بالمدينة القديمة بالدار البيضاء ؛



24°- شركة "سلا الجديدة" بالنسبة لمجمع أنشطتها ؛



25° - المنعشون العقاريون بالنسبة لمجموع أنشطتهم المرتبطة بإنجاز المساكن الاجتماعية كما هي محددة في المادة 28°-I-92 من المدونة العامة للضرائب والذين ينجزون عملياتهم في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة تكون مشفوعة بدفتر للتحملات ويكون الغرض منها إنجاز برنامج بناء 2500 سكن اجتماعي موزع على فترة أقصاها خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء.



يمنح هذا الإعفاء وفق الشروط المنصوص عليه في المادة II-7 من المدونة العامة للضرائب ؛



26°- المنعشون العقاريون الذين ينجزون خلال مدة أقصاها ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ رخصة البناء، عمليات بناء أحياء وإقامات ومبان جامعية تتكون على الأقل من خمسمائة (500) غرفة لا تتجاوز الطاقة الإيوائية سريرين لكل غرفة، وذلك في إطار اتفاقية مبرمة مع الدواة مشفوعة بدفتر للتحملات .

ويمنح هذا التخفيض وفق الشروط المنصوص عليها في المادة II-7 من المدونة العامة للضرائب ؛



27° - وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة المحدثة بالقانون رقم 6.95 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.155 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1416 (16 أغسطس 1995) بالنسبة لمجموع أنشطتها



28° - وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم جنوب المملكة المحدثة بالمرسوم بقانون رقم 2.02.645 بتاريخ 2 رجب 1423 (10 سبتمبر 2002) بالنسبة لمجموع أنشطتها ؛



29° - وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم الجهة الشرقية للمملكة المحدثة بالقانون رقم 12.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.53 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بالنسبة لمجموع أنشطتها ؛



30° - وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، المحدثة بموجب القانون رقم 16.04 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.70 بتاريخ 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005) بالنسبة لمجموع أنشطتها ؛



31° - الأشخاص الذاتيون أو المعنويون الحاصلون على رخصة البحث أو امتياز استغلال حقول الهيدروكاربورات المنظمة بالقانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.118 بتاريخ 27 من رمضان 1412 (فاتح أبريل 1992) ؛



32°- الملزمون الذين يقومون باستثمارات خاضعة للرسم بالنسبة للقيمة الايجارية المتعلقة بثمن التكلفة الذي يفوق :

- مائة (100) مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للأراضي والبنايات وتهيئتها والمعدات والأدوات المقتناة من طرف منشآت إنتاج السلع ابتداء من فاتح يوليو 1998 ؛

- خمسين (50) مليون درهما دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للأراضي والبنايات وتهيئتها والمعدات والأدوات المقتناة من طرف منشآت إنتاج السلع والخدمات ابتداء من فاتح يناير 2001.

غير أنه لا يدخل في تحديد السقف المذكور الأموال المستفيدة من إعفاء دائم أو مؤقت وكذا العناصر غير الخاضعة للرسم ؛



33° - الملزمون بالنسبة للقيمة الايجارية للمستعقرات المستعملة كوسيلة للنقل والاتصال فيما يخص :

- معدات النقل ؛

- قنوات التزويد والتوزيع العمومي للماء الصالح للشرب أو صرف المياه العادمة ؛

- خطوط نقل وتوزيع الكهرباء وشبكات الاتصال ؛

- الطرق السيارة والسكك الحديدية ؛



34° - الملزمون الخاضعون للرسم المهني بالنسبة للمحلات المخصصة لمصالح الجمارك والشرطة والصحة وكل محل مخصص لمرفق عمومي ؛



35° - الشركات المقامة في المنطقة الحرة بميناء طنجة المحدثة بالظهير الشريف رقم 1.61.426 بتاريخ 22 من رجب 1381 (30 ديسمبر 1961) برسم العمليات المنجزة داخل المنطقة المذكورة.



باء – التخفيض الدائم

يستفيد الملزمون الذين لهم موطن ضريبي أو مقر اجتماعي بإقليم طنجة سابقا والذين يزاولون نشاطا رئيسيا بدائرة نفوذ الإقليم المذكور من تخفيض نسبته 50% من الرسم بالنسبة لهذا النشاط.



II.- الإعفاءات المؤقتة

يستفيد من الإعفاء الكلي المؤقت :

1° - كل نشاط مهني جديد تم إحداثه طيلة مدة خمس (5) سنوات ابتداء من سنة الشروع في مزاولة هذا النشاط.

لا يعتبر نشاطا جديدا تم إحداثه :

- تغيير مستغل النشاط المهني ؛

- نقل النشاط.



ويطبق الإعفاء المذكور كذلك عن نفس المدة على الأراضي والمباني كيفما كانت طبيعتها والمباني الإضافية والمعدات والأدوات الجديدة المقتناة خلال الاستغلال بطريقة مباشرة أو عن طريق الائتمان الايجاري.

غير أن هذا الإعفاء لا يطبق على :

- مؤسسات المنشآت التي لا يوجد مقرها بالمغرب، والمقبولة لإنجاز صفقات أعمال أو توريدات أو خدمات

- مؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ؛

- مقاولات التأمين وإعادة التأمين باستثناء وسطاء التأمين المشار إليهم في المادة 291 من القانون رقم 17.99 بمثابة مدونة التأمينات ؛

- والوكالات العقارية.



2° - المقاولات المرخص لها بمزاولة نشاطها في المناطق الحرة للتصدير طبقا لأحكام القانون رقم 19.94 المتعلق بالمناطق الحرة للتصديرالصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.1 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995، طيلة الخمسة عشر (15) سنة الأولى للاستغلال برسم الأنشطة المشار إليها في المادة 3 من القانون رقم 19.94 السالف الذكر ؛



3° - الوكالة الخاصة طنجة – البحر الأبيض المتوسط وكذا الشركات المتدخلة في إنجاز وتهيئة واستغلال وصيانة مشروع المنطقة الخاصة للتنمية طنجة – البحر الأبيض المتوسط والمقامة في المناطق الحرة للتصدير المشار إليها في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 2.02.644 بتاريخ 2 رجب 1423 (20 سبتمبر 2002) طيلة الخمسة عشر (15) سنة الأولى للاستغلال.



الفرع الثاني
أساس فرض الرسم


المادة 7
تحديد القيمة الايجارية

I.- يفرض الرسم المهني على القيمة الايجارية السنوية والإجمالية العادية والحالية للمتاجر والدكاكين والمعامل والمصانع والسقائف والمر ائب والأوراش وأماكن الإيداع وجميع المحلات والأماكن والمراكز المعدة لمزاولة الأنشطة المهنية الخاضعة للرسم.

تحدد القيمة الايجارية المعتبرة أساسا لحساب الرسم إما بواسطة عقود الإيجار أو الكراء وإما عن طريق المقارنة أو التقييم المباشر، دون اللجوء إلى مسطرة التصحيح المنصوص عليها في هذا القانون.



فيما يخص المؤسسات الصناعية وجميع الأنشطة المهنية الأخرى، يحتسب الرسم المهني على أساس القيمة الايجارية لهذه المؤسسات، باعتبار مجموعها وباعتبارها مجهزة بالوسائل المادية لإنتاجها بما في ذلك الأملاك المكتراة أو المقتناة عن طريق الائتمان الايجاري.



ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقل القيمة الايجارية المذكورة عن 3% من ثمن تكلفة الأراضي والمباني والتجهيزات والمعدات والأدوات.



بالنسبة للأملاك المكتراة أو المنتقاة عن طريق عقدة ائتمان إيجاري، تحدد القيمة الايجارية على أساس سعر تكلفة هذه الأملاك المبين في أول عقدة ائتمان إيجاري حتى في حالة رفع خيار الشراء



يفرض الرسم على الملزم الذي يزاول في نفس المكان عدة أنشطة مهنية باعتبار سعر طبقة النشاط المهني الرئيسي.

عندما يزاول عدة أشخاص أنشطة مهنية في نفس المحل، يفرض الرسم المهني على كل ملزم على حدة، باعتبار القيمة الايجارية المطابقة للجزء الذي يشغله من هذا المحل.



II – بالنسبة للمؤسسات الفندقية، واستثناء من أحكام I أعلاه، تحدد القيمة الايجارية المعتبرة كأساس لاحتساب الرسم بتطبيق معاملات حسب ثمن التكلفة الإجمالي للعناصر المادية للمؤسسة المعنية، على ثمن تكلفة المباني و المعدات و الأدوات و التجهيزات والتهييئات الخاصة بكل مؤسسة على حدة، سواء كانت مستغلة من لدن مالكها أو من لدن المكتري.

تحدد هذه المعاملات كما يلي :

- 2 % إذا كان ثمن التكلفة أقل من 3.000.000 درهم ؛

- 1,50 % إذا كان ثمن التكلفة يساوي أو يفوق 3.000.000 درهم وأقل من 6.000.000 درهم ؛

- 1,25 % إذا كان ثمن التكلفة يساوي أو يفوق 6.000.000 درهم وأقل من 12.000.000 درهم ؛

- 1 %إذا كان ثمن التكلفة يساوي أو يفوق 12.000.000 درهم.

لا يجوز الجمع بين هذه المعاملات المخفضة وبين أي تخفيض آخر من هذا الرسم.


الفرع الثالث

تصفية الرسم

المادة 8

مكان وفترة فرض الرسم

يفرض الرسم المهني في المكان الذي توجد به المحال والمنشآت المهنية الخاضعة للرسم. ويتعين على الأشخاص الذين لا يتوفرون على محال أو منشآت مهنية تحديد موطن ضريبي.

يستحق الرسم عن السنة بكاملها باعتبار الأحوال الموجودة في شهر يناير.

غير أنه يستحق الرسم عن السنة بكاملها كيفما كان الوقت الذي ابتدأت فيه العمليات من طرف الملزمين الذين لا يمكن أن تزاول عملياتهم بحكم طبيعتها إلا في فترة معينة من السنة.

يخضع الملزمون الذين يشرعون في مزاولة نشاط مهني جديد بعد شهر يناير للرسم المهني ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية لسنة انصرام الإعفاء الخماسي المنصوص عليه في المادة 1°-II-6 أعلاه.

يفرض الرسم على الاستثمارات الإضافية المنجزة خلال الاستغلال وبعد شهر يناير عن طريق اقتناء أراضي ومباني كيفما كان نوعها وإضافة بنايات ومعدات وأدوات جديدة ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية لسنة انصرام الإعفاء الخماسي المنصوص عليه في المادة 1°-II-6 أعلاه.

كل نقصان في العناصر الخاضعة للرسم بعد شهر يناير لا يؤخذ بعين الاعتبار إلا ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية.

لا تخضع للرسم المعدات المستعملة المقتناة بعد شهر يناير إلا ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية لسنة اقتنائها.

في حالة التوقف الكلي للنشاط المهني خلال السنة، يستحق الرسم عن السنة بكاملها إلا إذا كان إغلاق المؤسسات والمتجر والدكاكين والورشات ناتجا عن وفاة أو تصفية قضائية أو نزع ملكية أو الإفراغ وفي هذه الحالة، تترتب الحقوق عن المدة السابقة والشهر الجاري.

في حالة العطالة الجزئية أو الكلية لمؤسسة طيلة سنة مدنية، يمكن للملزم الحصول على تخفيض أو إبرام من الرسم المهني طبقا لمقتضيات المادة 15 أدناه.


المادة 9
السعر والحد الأدنى للرسم

I.- سعر فرض الرسم

يحدد سعر الرسم المهني المطبق على القيمة الايجارية كما يلي :

- الطبقة 3 (ط3 ) ............................................ 10%

- الطبقة 2 (ط2 ) ............................................ 20%

- الطبقة 1 (ط1 ) ............................................ 30%.



II.- الحد الأدنى للرسم

يجب ألا يقل مبلغ الحد الأدنى للرسم المستحق على الملزمين المشار إليهم في المادة 10 (-2°-Iب) بعده عن المبالغ التالية :



الطبقات


الجماعات الحضرية


الجماعات القروية

الطبقة 3 (ط 3)

الطبقة 2 (ط 2)

الطبقة 1 (ط 1)


300 درهم

600 درهم

1200 درهم




100 درهم

200 درهم
400 درهم






المادة 10
الأداء والإبراء من الرسم

I.- أداء الرسم

1°- الاستخلاص عن طريق الجدول

يفرض الرسم المهني عن طريق الجداول.

2° - الأداء المسبق

يقوم بأداء الرسم المهني مسبقا :

أ‌) الملزمون الذين يطلبون ذلك كتابة ؛

ب‌)الوكلاء المتجولون والممثلون والوسطاء في التجارة أو الصناعة غير الخاضعين للضريبة على الدخل برسم الأجور والدخول المعتبرة في حطمها والباعة المتجولون في الطرق العمومية والملزمون الذين لا يزاولون نشاطهم بمحل إقامتهم والأشخاص الذين يزاولون التجارة أو الصناعة في مدينة دون أن يكونوا قاطنين بها وبصفة عامة جميع الذين يزاولون مهنة خارج المحلات التي يمكن أن تكون أساسا لاحتساب الرسم المهني، يؤدون الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة II-9 أعلاه.

ويجب على الأشخاص المذكورين أعلاه أن يحملوا بطاقة تثبت قيدهم الشخصي بالرسم المهني تسلم لهم من طرف إدارة الضرائب قبل البدء في مزاولة عملياتهم وبعد الأداء المسبق للرسم. وتحمل هذه البطاقة بطلب من الملزم صورة فوتوغرافية له ؛

ج) الملزمون الذين يزاولون نشاطهم في الأسواق القروية. وفي هذه الحالة يفرض الرسم المستحق ويتم تحصيله من طرف أعوان القبضات.



II.- الإبراء من الرسم المهني

لا يتم إصدار الرسم الذي يقل مبلغه عن مائة (100) درهم.

المادة 11
توزيع عائد الرسم المهني

يوزع عائد الرسم المهني كما يلي :

- 80% لفائدة ميزانيات الجماعات التي يفرض الرسم داخل مجالها الترابي ؛

- 10% لفائدة غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري وجامعاتها.

ويتم تحديد توزيع هذا العائد على هذه الغرف وجامعاتها بنص تنظيمي ؛

- 10% لفائدة الميزانية العالمة برسم تكاليف التدبير.


الفرع الرابع

واجبات الملزمين
المادة 12
التسجيل في جدول الرسم المهني

يجب على كل شخص خاضع للرسم المهني وضع إقرار بالتسجيل في جدول الرسم المهني لدى المصلحة المحلية للضرائب التابع لها مقره الاجتماعي أو مؤسسته الرئيسة أو موطنه الضريبي داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما التي تلي تاريخ الشروع في مزاولة النشاط، وذلك وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة.

وبناء على هذا الإقرار يسلم لكل ملزم رقم تعريفي.


المادة 13

الإقرار بالعناصر الخاضعة للرسم

يتعين على الملزمين الذين يمسكون محاسبة أن يدلوا بإقرار إجمالي يبين بالنسبة لكل مؤسسة مستغلة الأراضي والمباني والتجهيزات والتهييئات والمعدات والأدوات تاريخ اقتنائها وتاريخ اشتغالها أو تركيبها والمكان الملحقة به وثمن تكلفتها وذلك في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية لسنة الشروع في مزاولة النشاط.

كما يجب على هؤلاء الملزمين الإدلاء بإقرار يبين كل التغييرات الواقعة داخل المؤسسة والتي من شأنها الزيادة أو النقصان في العناصر الخاضعة للرسم وذلك في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية لسنة وقوع هذه التغييرات.

تحرر هذه الإقرارات على أو حسب مطبوع نموذجي تعده الإدارة. وترسل أو تودع مقابل وصل لدى المصلحة المحلية للضر ائب التابع لها المقر الاجتماعي أو المؤسسة أو الموطن الضريبي.



المادة 14
إشهار رقم التعريف بالرسم المهني وتقديم وثائق التسجيل

يتعين على الخاضعين للرسم إشهار رقم تعريفهم بالرسم داخل كل مؤسسة يزاولون فيها نشاطهم.

ويجب تعليق هذا الإعلان بصورة واضحة في مكان يسهل فيه الاطلاع عليه.

يتعين على الملزمين المنصوص عليهم في المادة 2°-I-10 أعلاه الإدلاء بالوثائق المثبتة لتسجيلهم في جدول الرسم المهني كلما طلب منهم ذلك مفتشو الضرائب وأعوان التحصيل وضباط الشرطة القضائية وأعوان القوة العمومية.


المادة 15
إقرار عطالة المؤسسة



في حالة العطالة الجزئية أو الكلية المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، يتعين على الملزم أن يدلي بإقرار لدى المصلحة المحلية للضر ائب التابع لها مقره الاجتماعي أو مؤسسته الرئيسية أو موطنه الضريبي داخل أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية لسنة العطالة، يبين هذا الإقرار رقم التعريف بالرسم المهني ووضعية المؤسسة المعنية والتعليلات والإثباتات ووصف الجزء الذي شملته العطالة.

ويقصد بالعطالة الجزئية عطالة جميع مرافق المؤسسة التي تشكل موضوع استغلال منفصل.


المادة 16

إقرار بتفويت أو توقف النشاط أو نقله

أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة



في حالة تفويت النشاط أو توقفه أو نقله أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة، يجب على الملزمين المعنيين وضع إقرار لدى المصلحة المحلية للضرائب التابع لها مقرهم الاجتماعي أو مؤسستهم الرئيسية أو موطنهم الضريبي وذلك داخل أجل خمسة وأربعون (45) يوما من تاريخ وقوع إحدى الحالات المنصوص عليها سابقا.

وفي حالة وفاة الملزم يصبح أجل إيداع الإقرار من طرف ذوي الحقوق هو ثلاثة (3) أشهر تبتدئ من تاريخ الوفاة.

وفي حالة استمرار ذوي الحقوق في ممارسة نشاط الهالك، يتعين عليهم التنصيص صراحة على ذلك ضمن الإقرار المنصوص عليه سابقا لكي يتم إصدار الرسم على الشياع.


الفرع الخامس
الإحصاء والمعاينة
المادة 17

الإحصاء

يتم سنويا إحصاء الملزمين الذين يزاولون نشاطا مهنيا ولو كانوا معفيين صراحة من الرسم المهني.

وتقوم بهذه العملية لجنة الإحصاء المنصوص عليها بالمادة 32 أدناه.

أثناء عمليات الإحصاء، يتعين على الملزمين الخاضعين للرسم المهني إخبار مفتش الضرائب بما يلي :

- طبيعة النشاط المهني المزاول ؛

- أهمية النشاط باعتبار عدد العمال والمستخدمين والعناصر الأخرى المميزة للنشاط ؛

- الموقع والقيمة الايجارية للمحلات المستغلة والغرض المخصصة له ؛

- وجميع المعلومات الأخرى الضرورية لتحديد القيمة الايجارية.


smaine yakoubi
Admin

المساهمات : 319
تاريخ التسجيل : 04/09/2015

https://sijiltijari.alafdal.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. Empty رد: القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.

مُساهمة من طرف smaine yakoubi السبت سبتمبر 05, 2015 9:12 pm

المادة 18

المعاينة



يمكن لمفتشي الضرائب المفوضين لذلك طيلة السنة وداخل الأوقات القانونية للعمل زيارة المحلات المخصصة لنشاط تجاري أو صناعي أو مهني من أجل القيام بجميع المعاينات الضرورية وجمع المعلومات الضرورية لتحديد أساس الرسم المهني.


الباب الثالث

رسم السكن
الفرع الأول

مجال التطبيق
المادة 19

العناصر الخاضعة للرسم



يفرض رسم السكن سنويا على العقارات المبنية والمباني على اختلاف أنواعها التي يتخذ مالكوها من جميعها أو بعضها سكنا رئيسيا أو ثانويا لهم أو يضعونها مجانا تحت تصرف أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم ليجعلوا منها سكنا لهم، ويدخل في ذلك الأراضي المقامة عليها العقارات والمباني الآنفة الذكر والأراضي المتصلة بها كالساحات والممرات والحدائق إذا كانت تابعة لها مباشرة.

وفي حالة وجود أراضي تابعة لبنايات غير مهيأة أو مهيأة بشكل بسيط، تحدد المساحة التي يجب أخذها بعين الاعتبار في تقدير القيمة الايجارية في حدود خمس (5) مرات المساحة المغطاة لمجموع المباني.


المادة 20

الأشخاص الخاضعون للرسم



يفرض الرسم باسم المالك أو من له حق الانتفاع أو باسم حائز العقار أو واضع اليد عليه إذا لم يعرف مالكه أو صاحب حق الانتفاع منه.

إذا كان مالك الأرض غير مالك البناء يفرض الرسم في اسم هذا الأخير.

في حالة الشياع، يفرض الرسم في اسم المالكين على الشياع ما لم يطلبوا فرضه بصورة مستقلة على كل وحدة سكنية تشكل سكنا مستقلا.

لهذه الغاية يجب أن يدلي المعنيون بالأمر بما يلي :

- عقد رسمي تبين فيه الحصة المشاعة التي يملكها كل شريك ؛

- عقد مصادق على إمضائه تحدد فيه شروط تخصيص العقار المشاع مع بيان اسم كل شخص من الأشخاص الذين يشغلونه.



تطبق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة أعلاه في حالة تسوية تركة يترتب عليها إنهاء حالة الشياع.

يفرض رسم السكن في اسم الشركة، إذا تعلق الأمر بشركات عقارية مالكة لوحدة سكنية وحيدة مستثناة من الضريبة على الشركات، طبقا لأحكام المادة (3°-3-أ) من المدونة العامة للضرائب.

يفرض الرسم كل واحد من الشركاء عن كل جزء من العقار أو مجموعة عقارية يمكن استعمالها بصورة مستقلة إذا تعلق الأمر بالشركات العقارية المشار إليها في المادة (3°-3-ب) من المدونة العامة للضرائب.

المادة 21
المجال الترابي لفرض الرسم

يطبق هذا الرسم داخل :

- دوائر الجماعات الحضرية ؛

- المناطق المحيطة بهذه الجماعات كما هي محددة بأحكام القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) ؛

- المراكز المحددة المعينة بنص تنظيمي ؛

- المحطات الصيفية والشتوية و محطات الاستشفاء بالمياه المعدنية التي يتم تحديد الدوائر التي يفرض داخلها الرسم بنص تنظيمي.


المادة 22
الإعفاءات والتخفيضات

I.- الإعفاء والتخفيضات الدائمة

ألف – الإعفاءات الدائمة

تستفيد من الإعفاء الكلي الدائم :

1° - الإقامات الملكية ؛

2° - العقارات التي تملكها :

- الدولة والجماعات المحلية والمستشفيات العمومية ؛

- مشاريع الإسعاف واّلإحسان الخاضعة لمراقبة الدولة ؛

- الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة إذا كانت هذه العقارات تأوي مؤسسات خيرية ولاتهدف إلى تحقيق ربح ؛

3° - الأوقاف ماعدا الأوقاف العائلية ؛

4° - العقارات الموضوعة مجانا رهن تصرف المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في 2° لأعلاه ؛

5° - العقارات التي تملكها دول أجنبية وتخصصها لسكن سفرائها أو وزرائها المفوضين أو قناصلها المعتمدين بالمغرب شريطة أن تعامل تلك الدول المملكة المغربية بالمثل في هذا المجال ؛

6° - العقارات المستعملة كمحلات للبعثة الدبلوماسية أو القنصلية التي تملكها أو تكتريها الدولة المعتمدة أو رئيس البعثة طبقا للمادة 23 من اتفاقية فيينا، المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية ؛

7° - العقارات التي تملكها هيئات دولية تتمتع بالنظام الدبلوماسي إذا كانت هذه العقارات مخصصة لسكن رؤساء

بعثاتها المعتمدين بالمغرب ؛

8° - العقارات التي لا تدر دخلا والمخصصة فقط لإقامة مختلف الشعائر الدينية أو للتعليم المجاني أو تكون مصنفة أو مسجلة في جملة المآثر التاريخية وفق الشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.



باء – التخفيض الدائم

يطبق تخفيض قدره 50% من رسم السكن على العقارات المتواجدة بإقليم طنجة سابقا.



II.- الإعفاء المؤقت

تستفيد من الإعفاء المؤقت المباني الجديدة التي يقوم بها أشخاص بالنسبة للسكن الرئيسي خلال الخمس (5) سنوات الموالية التي تم خلالها انتهاء أشغال بنائها.



الفرع الثاني

أساس فرض الرسم

المادة 23

تحديد القيمة الايجارية



يفرض رسم السكن على أساس القيمة الايجارية للعقارات المقدرة عن طريق المقارنة من طرف لجنة الإحصاء المنصوص عليها في المادة 32 أدناه.

يتم تحديد هذه القيمة الايجارية باعتبار متوسط مبالغ أكرية المساكن المماثلة الواقعة بنفس الحي.

إذا كان واحد أو أكثر من الشركاء على الشياع يشغل وحدة مخصصة للسكنى، يدفع إيجارا لباقي الملاك على الشياع غير القاطنين بهذا المسكن، فإن القيمة الايجارية الخاضعة للرسم تحدد فقط على حصة القاطن المستغل للمسكن. ويخضع مبلغ هذا الإيجار للضريبة على الدخل.

وتتم مراجعة القيمة الايجارية كل خمس (5) سنوات بزيادة نسبتها 2%.


المادة 24
الإسقاط المتعلق بالسكن الرئيسي



يطبق إسقاط بنسبة 75% من القيمة الايجارية للسكن الرئيسي لكل ملزم مالكا أو منتفعا.

ويطبق كذلك هذا الإسقاط على القيمة الايجارية للعقار الذي يستغل كسكن رئيسي من طرف :

- الزوج أو الأصول أو الفروع من عمود النسب المباشر من الدرجة الأولى ؛

- أعضاء الشركات العقارية المحددة في المادة 3°-3 من المدونة العامة للضرائب.

- الملاك على الشياع بالنسبة للعقار الذي يشغلونه كسكن رئيسي ؛

- المغاربة المقيمين بالخارج بالنسبة للسكن الذي يحتفظون به كسكن رئيسي لهم بالمغرب والذي يشغله مجانا أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم من عمود النسب المباشر من الدرجة الأولى.

لا يجوز الجمع بين هذا الإسقاط وبين أي تخفيض آخر من هذا الرسم.



الفرع الثالث
تصفية الرسم
المادة 25
مكان وفترة فرض الرسم

يفرض الرسم سنويا بموقع العقارات الخاضعة للرسم مع مراعاة مكوناتها والأغراض المخصصة لها في تاريخ الإحصاء. إلا أنه إذا لم يتم إحصاء عقار خلال سنة معينة، لأي سبب من الأسباب، يفرض رسم السكن المتعلق به على أساس آخر رسم تم إصداره.

إذا كان العقار متواجدا بمحطات صيفية أو شتوية أو بمحطة استشفاء بالمياه المعدنية، فرض عليه الرسم ولو كان غير مشغول.

ولا يمكن إثبات الشغور إلا وفق الشروط المنصوص عليها في أحكام المادة II-26 والمادة 31 أدناه.



المادة 26
تغيير الملكية وشغور العقار

I.- عندما يكون العقار موضوع تغيير الملكية، يصدر الرسم في اسم المالك الجديد ابتداء من السنة الموالية :

- إما بناء على الإقرار المنصوص عليه بالمادة 30 أدناه ؛

- إما بناء على الإقرار بالدخل الإجمالي المنصوص عليه بالمادة 82 من المدونة العامة للضرائب ؛

- إما على أساس الوقائع التي تعاينها لجنة الإحصاء المنصوص عليها في المادة 32 أدناه.



II.- إذا كان المحل شاغرا عند تاريخ الإحصاء إما لإدخال إصلاحات كبيرة عليه وإما لعزم مالكه على بيعه أو إيجاره، يفرض الرسم بالنسبة لسنة الشغور.

إلا أنه يمكن للملزم أن يحصل على إبراء من الرسم بسبب الشغور وفق الشروط المنصوص عليها بالمادتين 31 و 161 أدناه.

إذا كان الشغور محل شك، جاز للجنة الإحصاء أو لمفتش الضرائب الذي هو عضو فيها استدعاء الملزم وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أدناه من أجل إثبات الشغور. ويتعين على الملزم الحضور إلى المصلحة المحلية للضرائب، أو أن يرسل جوابه بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل وذلك خلال أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تسلم الاستدعاء.

ويثبت الشغور بجميع وسائل لإثبات المتاحة للملزم ولا سيما :

- إذا تعلق الأمر بمحال في طور الإصلاح : الحالة التي توجد عليها الأماكن أو ترحيل جميع المنقولات أو وجود الهيئات الحرفية المكلفة بالإصلاح داخلها ؛

- إذا تعلق الأمر بمحال في طور التخصيص لغرض من الأغراض : إزالة عدادي الماء والكهرباء.


المادة 27
سعر الرسم



يحدد سعر الرسم كما يلي :
القيمة الايجارية السنوية

سعر الرسم
من 0 إلى 5.000 درهم ...................................................

من 5.001 إلى 20.000 درهم .......................................................

من 20.001 إلى 40.000 درهم ....................................................

40.0001 درهم فما فوق ...............................................................


معفى

10%

20%

30%





المادة 28
أداء الرسم والإبراء منه

يفرض الرسم عن طريق الجداول.

لا يتم إصدار الرسم الذي يقل مبلغه عن مائة (100) درهم.

المادة 29
توزيع عائد الرسم

يوزع عائد الرسم من طرف المصلحة المكلفة بالتحصيل كما يلي :

- 90% لفائدة ميزانيات الجماعات التي يفرض الرسم داخل مجالها الترابي ؛

- 10% لفائدة الميزانية العامة برسم تكاليف التدبير.



الفرع الرابع

واجبات الملزمين
المادة 30
إقرار بانتهاء أشغال البناء أو تغيير ملكية العقار
أو الفرض المخصص له

يجب على الملاك أو المنتفعين أن يدلوا لمصلحة الضرائب التابع لها كل عقار على حدة :

- بإقرار بانتهاء أشغال بناء عقار جديد أو إضافات ؛

- بإقرار بتغيير ملكية العقار أو الغرض المخصص له.



تحرر هذه الإقرارات وفق أو على مطبوع نموذجي تعده الإدارة، وتودع قبل 31 يناير من السنة الموالية لسنة الانتهاء من الأشغال أو التغيير مع الإشارة إلى مكونات العقار ونوعه وتاريخ ومبررات الأشغال أو التغيير وإن اقتضى الحال هوية المالك الجديد.

المادة 31

الإقرار بالشغور

يتعين على الملاك أو المنتفعين المعنيين أن يدلوا لمصلحة الضرائب التابع لها كل عقار على حدة بإقرار بالشغور.

يحرر هذا الإقرار وفق أو على مطبوع نموذجي تعده الإدارة خلال شهر يناير من السنة الموالية لسنة الشغور مع الإشارة إلى مكونات المحلات الشاغرة والمدة وأسباب الشغور مثبتا ذلك بجميع وسائل الإثبات.

ويعتبر هذا الإقرار بمثابة طلب إبراء من الرسم.



الفرع الخامس

الإحصاء
المادة 32

عمليات الإحصاء

يتم سنويا إجراء إحصاء شامل للعقارات الخاضعة لرسم السكن ولو كانت معفية صراحة من هذا الرسم.

تقوم بعملية الإحصاء في كل جماعة لجنة يعين أعضاؤها لمدة ست (6) سنوات بقرار من عامل العمالة أو الإقليم.

تضم اللجنة وجوبا :

- مفتش للضرائب باقتراح من إدارة الضرائب ؛

- ممثل عن المصالح الجبائية للجماعة باقتراح من رئيس المجلس الجماعي.

ويمكن أن تنقسم اللجنة إلى عدد من اللجان الفرعية بحسب ما تتطلبه الأعمال المنوطة بها.

ويجب أن تضم كل لجنة فرعية موظفا من إدارة الضرائب وممثلا عن المصالح الجبائية للجماعة.

يتم إشعار الملزمين بتاريخ ابتداء عملية الإحصاء ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل بداية هذه العملية، وذلك بواسطة الملصقات والنشر في الجرائد وغير ذلك من وسائل الإعلان المستعملة محليا.

يتم إحصاء العقارات في كل زنقة حسب ترتيب موقعها.

يجب على اللجنة عند الانتهاء من عملية الإحصاء أن تنجز :

- محضر انتهاء عملية الإحصاء موقع من طرف أعضاء اللجنة وتسليم نسخة لأعضائها ؛

- جداول القيم الايجارية على أساس متوسط إيجارات العقارات المماثلة داخل الحي.
الباب الرابع
رسم الخدمات الجماعية
الفرع الأول
مجال التطبيق
المادة 33
الأشخاص والعناصر الخاضعة للرسم

يفرض رسم الخدمات الجماعية سنويا بموقع العقارات الخاضعة للرسم باسم المالك أو من له حق الانتفاع أو باسم حائز العقار أو واضع اليد عليه إذا لم يعرف مالكه أو صاحب حق الانتفاع منه، بالنسبة :

- للعقارات المبنية والمباني على اختلاف أنواعها ؛

- للمعدات والأدوات وجميع وسائل الإنتاج الخاضعة للرسم المهني.

يطبق هذا الرسم داخل :

- دوائر الجماعات الحضرية ؛

- المناطق المحيطة بالجماعات الحضرية كما هي محددة بأحكام القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير السالف الذكر ؛

- المراكز المحددة المعينة بنص تنظيمي ؛

- المحطات الصيفية والشتوية ومحطات الاستشفاء بالمياه المعدنية والتي يتم تحديد الدوائر التي يفرض رسم السكن داخلها بنص تنظيمي.





المادة 34

الإعفاءات

لا يخضع لرسم الخدمات الجماعية الملزمون المستفيدون من الإعفاء الكلي الدائم من رسم السكن والرسم المهني وكذا الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية بالنسبة للعقارات التي تملكها هذه الهيئات والمخصصة لمقراتها باستثناء :

- الأبناك الحرة( Banques Offshore) بالنسبة للعقارات المستغلة لإقامة مقارها أو وكالاتها والشركات القابضة الحرة (Holdings Offshore) ؛

- المنشآت المقامة بالمنطقة الحرة بميناء طنجة بالنسبة للأنشطة المزاولة داخل هذه المنطقة والمنظمة بأحكام الظهير الشريف رقم 1.61.426 السالف الذكر.

- هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM) المنظمة بأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 السالف الذكر ؛

- صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد (FPCT)المنظمة بمقتضيات القانون رقم 10.98 السالف الذكر ؛

- هيئات توظيف رأس المال بالمجازفة (OPCR) المنظمة بالقانون رقم 41.05 السالف الذكر بالنسبة للأنشطة المزاولة في إطار غرضها القانوني ؛

- التعاونيات واتحاداتها المحدثة وفقا للقانون والتي يخضع نظامها الأساسي وتسييرها وعملياتها للقوانين الجاري بها العمل والخاصة بالأصناف التي تنتمي إليها هذه التعاونيات والتي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة I-6"ألف"-13° أعلاه ؛

- بنك المغرب ؛

- الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الحاصلين على رخصة البحث أو امتياز استغلال حقول الهيدروكاربورات المنظمة بالقانون رقم 21.90 السالف الذكر المتعلق بالبحث واستغلال حقول الهيدروكاربورات ؛

- الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بالنسبة للعقارات المخصصة للسكن ماعدا لسكن الوظيفي.



الفرع الثاني

أساس فرض الرسم

المادة 35

تحديد أساس فرض الرسم

يفرض رسم الخدمات الجماعية على أساس :

‌أ. فيما يتعلق بالعقارات الخاضعة لرسم السكن وللرسم المهني بما فيها تلك المعفاة بصفة دائمة أو مؤقتة، على أساس القيمة الايجارية المعتمدة لاحتساب الرسميين المذكورين ؛

ب. فيما يخص العقارات غير الخاضعة لرسم السكن، إما على مبلغ إيجارها الإجمالي عندما يتعلق الأمر بعقارات مؤجرة أو على قيمتها الايجارية عندما تكون موضوعة رهن إشارة الغير دون مقابل.



الفرع الثالث

سعر الرسم وتوزيع عائده

المادة 36

السعر

يحدد سعر رسم الخدمات الجماعية كما يلي :

- 10،50% من القيمة الايجارية المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه فيما يخص العقارات الواقعة داخل دوائر الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمحطات الصيفية والشتوية ومحطات الاستشفاء بالمياه المعدنية ؛

- 6،50 %من القيمة الايجارية المذكورة فيما يخص العقارات الواقعة بالمناطق المحيطة للجماعات الحضرية.



المادة 37

توزيع عائد الرسم

يوزع عائد رسم الخدمات الجماعية من طرف المصالح المكلفة بالتحصيل كما يلي :

- 95 %لفائدة ميزانيات الجماعات ؛

- 5 %لفائدة ميزانيات الجهات.



المادة 38

مقتضيات مختلفة

تطبق على رسم الخدمات الجماعية نفس المقتضيات المتعلقة بالتصفية والواجبات والجزاءات والإحصاء والتقادم والمطالبات والتخفيضات والمقاصة والأحكام المختلفة والمتعلقة برسم السكن والرسم المهني.



الباب الخامس

الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية

الفرع الأول

مجال التطبيق

المادة 39

الأملاك الخاضعة للرسم

تخضع لهذا الرسم الأراضي الحضرية غير المبنية الواقعة داخل دوائر الجماعات الحضرية والمراكز المحددة المتوفرة على وثيقة للتعمير باستثناء الأراضي غير المبنية المخصصة لاستغلال مهني أو فلاحي كيفما كان نوعه في حدود خمس (5) مرات مساحة الأراضي المستغلة.

وتخضع كذلك لهذا الرسم الأراضي التابعة للبنايات المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه والتي تفوق مساحتها خمس (5) مرات المساحة المغطاة لمجموع المباني.



المادة 40

الأشخاص الخاضعون للرسم

يفرض الرسم على المالك، فان لم يكن معروفا يتم فرضه على حائز العقار.

إذا تعلق الأمر بملكية مشاعة، يتم فرض الرسم على الملكية كاملة إلا إذا طلب كل واحد من الملاك فرض هذا الرسم على حصته فقط. وحتى في هذه الحالة يلزم على وجه التضامن كل الملاك بمبلغ الرسم بكامله.



المادة 41

الإعفاءات الكلية الدائمة

تعفى من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية الأراضي التابعة :

1° - للدولة وللجماعات المحلية وللأحباس العامة وكذا أراضي "الكيش" وأراضي الجموع ؛

2° - لوكالات الإسكان والتجهيز العسكري المحدثة بالمرسوم بقانون رقم 2.94.498 بتاريخ 16 من ربيع الآخر 1415 (23 سبتمبر 1994) ؛

3° - للأشخاص الذاتيين أو المعنويين الحاصلين على رخصة البحث أو امتياز استغلال حقول الهيدروكاربوهات، المنظمة بالقانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث واستغلال حقول الهيدروكاربوهات.

4° - للعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين المحدثة بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.334 السالف الذكر ؛

5° - لمؤسسة الحسن الثاني لمحاربة داء السرطان المحدثة بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.335 السالف الذكر ؛

6° - لمؤسسة محمد الخامس للتضامن ؛

7° - لمؤسسة "الشيخ زايد بن سلطان" المحدثة بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.228 السالف الذكر ؛

8° - لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، المحدثة بالقانون رقم 73.00 السالف الذكر ؛

9° - للمكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية، المنظم بالقانون رقم 81.00 السالف الذكر ؛

10° - لجامعة الأخوين بأفران المحدثة بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.227 السالف الذكر ؛

11°- للبنك الإسلامي للتنمية طبقا للاتفاقية الصادر بنشرها الظهير الشريف رقم 1.77.4 السالف الذكر ؛

12° - للبنك الإفريقي للتنمية طبقا للظهير الشريف رقم 1.63.316 السالف الذكر ؛

13° - للشركة المالية الدولية طبقا للظهير الشريف رقم 1.62.145 السالف الذكر ؛

14° - لوكالة بيت مال القدس الشريف، طبقا لاتفاقية المقر المنشورة بالظهير الشريف رقم 1.99.330 السالف الذكر ؛

15° - للشركة الوطنية للتهيئة الجماعية، بالنسبة لنشاطها المتعلق بعمليات بناء السكن الاجتماعي لبرنامج "النسيم" المتواجد بجماعتي "دار بوعزة وليساسفة" والخاصة بإعادة إيواء سكان المدينة القديمة بالدار البيضاء ؛

16° - لشركة "سلا الجديدة" ؛

17° - للمنعشين العقاريين، بالنسبة لأنشطتهم المتعلقة بإنجاز السكن الاجتماعي، كما هو منصوص عليه بالمادة 28°-I-92 من المدونة العامة للضرائب والذين ينجزون عملياتهم في إطار اتفاقية مع الدولة طبقا لدفتر التحملات لإنجاز برنامج بناء 2500 سكن اجتماعي خلال مدة أقصاها خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء.

يمنح هذا الإعفاء وفق الشروط المنصوص عليها في المادة II-7 من المدونة العامة للضرائب ؛

18° - للمنعشين العقاريين الذين يقومون، خلال مدة أقصاها ثلاث (3) سنوات تبتدئ من تاريخ الحصول على رخصة البناء، بإنجاز عمليات بناء الأحياء والاقامات والمباني الجامعية التي لا يقل عدد غرفها عن خمس مائة (500) غرفة وطاقة استيعابية أقصاها سريرين بكل غرفة، في إطار اتفاقية مع الدولة طبقا لدفتر التحملات.

يمنح هذا الإعفاء، طبقا لمقتضيات المادة II-7 من المدونة العامة للضرائب ؛

19° - لوكالات الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة، المحدثة بالقانون رقم 6.95 السالف الذكر ؛

20° - لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم جنوب المملكة، المحدثة بالمرسوم بقانون رقم 2.02.645 السالف الذكر ؛

21° - لوكالات الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم الجهة الشرقية للمملكة، المحدثة بالقانون رقم 12.05 السالف الذكر ؛

22° لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، المحدثة بموجب القانون رقم 16.04 السالف الذكر ؛

23° - للمقاولات المتواجدة بالمنطقة الحرة بميناء طنجة، بالنسبة للأراضي المتواجدة داخل هذه المنطقة، والمنظمة بأحكام الظهير الشريف رقم 1.61.426 السالف الذكر.



المادة 42

الإعفاءات الكلية المؤقتة

تعفى مؤقتا من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية :

- الأراضي التي تقع في المناطق التي تنعدم بها إحدى شبكات توزيع الماء والكهرباء وذلك استنادا إلى وثيقة إدارية تثبت انعدام إحدى الشبكات مسلمة من طرف الإدارة أو الهيئة المكلفة بإنجاز أو استغلال هذه الشبكات ؛

- الأراضي الواقعة داخل المناطق الممنوع فيها البناء أو المخصصة لأحد الأغراض المنصوص عليها في الفقرات من 2 إلى 8 من المادة 19 من القانون رقم 12.90 السالف الذكر المتعلق بالتعمير؛

- الأراضي التي تكون موضوع رخصة التجزئة أو البناء لفترة ثلاث (3) سنوات ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على رخصة التجزئة أو البناء .

- الأراضي المملوكة لأشخاص ذاتيين أو معنويين والتي تكون موضع رخصة الإعداد أو التهيئة خلال الفترات التالية :

· ثلاث (3) سنوات بالنسبة للأراضي التي لا تتعدى مساحتها ثلاثين (30) هكتارا ؛

· خمس (5) سنوات بالنسبة للأراضي التي تفوق ثلاثين (30) هكتارا ولا تتعدى مائة (100) هكتار ؛

· سبع (7) سنوات بالنسبة للأراضي التي تفوق مائة (100) هكتار.



غير أنه بعد انصرام الآجال المذكورة أعلاه فان الملزم الذي لم يحصل على شهادة المطابقة أو ترخيص السكن ملزم بأداء الرسم المستحق، دون الإخلال بتطبيق الذعائر والزيادات المنصوص عليها بالمادتين 134 و 147 أدناه.





الفرع الثاني

أساس فرض الرسم

المادة 43

تحديد أساس فرض الرسم

يفرض الرسم على أساس مساحة الأرض بالمتر المربع ويعد كل جزء من المتر المربع مترا مربعا كاملا.



الفرع الثالث

تصفية الرسم

المادة 44

سنوية الرسم

يفرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية ويستحق عن السنة بكاملها باعتبار الحالة التي توجد عليها في فاتح يناير من سنة فرض الرسم.



المادة 45

السعر

تحدد أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 168 أدناه، كما يلي :

- منطقة العمارات من 4 إلى 20 درهما للمتر المربع ؛

- منطقة الفيلات والسكن الفردي والمناطق الأخرى من 2 إلى 12 درهما للمتر المربع ؛

لا يتم إصدار وأداء الرسم الذي يقل عن مائة (100) درهم.



المادة 46

أداء الرسم

يؤِدى الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية تلقائيا لدى صندوق وكيل المداخيل الجماعي قبل فاتح مارس من كل سنة.



الفرع الرابع

واجبات الملزمين

المادة 47

الإقرار بالأراضي

يتعين على مالكي أو حائزي الأراضي الحضرية غير المبنية، الخاضعة للرسم أو المعفاة منه، أن يودعوا لدى مصلحة الوعاء الجماعية قبل فاتح مارس من كل سنة، إقرار بهذه الأراضي على أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة يتضمن جميع البيانات المتعلقة بتصفية الرسم.



المادة 48

الإقرار بتغيير المالك أو بتخصيص الأراضي

في حالة تغيير المالك أو تخصيص الأرض أو تفويتها يقوم الملزم بوضع إقرار لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة داخل أجل خمس وأربعون (45) يوما الموالية لتاريخ وقوع أحد التغييرات السالفة ويتضمن هذا الإقرار كافة البيانات المتعلقة بتصفية هذا الرسم.





الفرع الخامس

الإحصاء

المادة 49

عمليات الإحصاء

يتم سنويا إجراء إحصاء شامل للأراضي الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.

وتتكلف مصلحة الوعاء التابعة للجماعة بإنجاز هذا الإحصاء.



الباب السادس

الرسم على عمليات البناء

الفرع الأول

مجال التطبيق

المادة 50

الأنشطة الخاضعة للرسم

يفرض هذا الرسم على عمليات البناء واعادة البناء وتوسيع المباني كيفما كان نوعها وعمليات الترميم التي تستوجب الحصول على رخصة البناء.

ويقصد بكلمة "بناء" الواردة في هذا الباب كل العمليات المشار إليها أعلاه.





المادة 51

الأشخاص الخاضعون للرسم

يفرض الرسم على المستفيد من رخصة البناء.



المادة 52

الإعفاءات

تعفى من هذا الرسم :

1° - المساكن الاجتماعية المشار إليها بالمادة 28°-I-92 من المدونة العامة للضرائب؛

2° - المساكن من الفئة القروية المتواجدة بالجماعات القروية ؛

3° - وكالة الإسكان والتجهيز العسكري المحدثة بالمرسوم بقانون رقم 2.94.498 السالف الذكر؛

4° - للعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين المحدثة بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.334 السالف الذكر ؛

5° - مؤسسة الحسن الثاني لمحاربة داء السرطان المحدثة بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.335 السالف الذكر ؛

6° - مؤسسة محمد الخامس للتضامن ؛

7° - مؤسسة "الشيخ زايد بن سلطان" المحدثة بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.228 السالف الذكر ؛

8° - مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، المحدثة بمقتضى القانون رقم 73.00 السالف الذكر ؛

9° - المكتب الوطني للأعمال الجامعية والثقافية، المنظم بالقانون رقم 81.00 السالف الذكر ؛

10° - جامعة الأخوين بأفران المحدثة بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.227 السالف الذكر ؛

11° - بنك المغرب بالنسبة للبنايات المخصصة لسك الأوراق النقدية ؛

12°- البنك الإسلامي للتنمية طبقا للاتفاقية الصادر بنشرها الظهير الشريف رقم 1.77.4 السالف الذكر ؛

13° - البنك الإفريقي للتنمية، طبقا للظهير الشريف رقم 1.63.316 السالف الذكر ؛

14° - الشركة المالية الدولية طبقا للظهير الشريف رقم 1.62.145 السالف الذكر ؛

15° - وكالة بيت مال القدس الشريف، طبقا لاتفاقية المقر الصادر بنشره الظهير الشريف رقم 1.99.330 السالف الذكر؛

16° - الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية، بالنسبة لنشاطها المتعلق بعمليات بناء السكن الاجتماعي لبرنامج "النسيم" المتواجد بجماعتي "دار بوعزة و ليساسفة" والخاصة بإعادة إيواء سكان المدينة القديمة بالدار البيضاء؛

17° - شركة "سلا الجديدة"؛

18° - وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة، المحدثة بالقانون رقم 6.95 السالف الذكر ؛

19° - وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم جنوب المملكة، المحدثة بالمرسوم بقانون رقم 2.02.645 السالف الذكر؛

20° - وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم الجهة الشرقية للمملكة، المحدثة بالقانون رقم 12.05 السالف الذكر؛

21° - وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، المحدثة بموجب القانون رقم 16.04 السالف الذكر؛

22° - المقاولات المتواجدة بالمنطقة الحرة لميناء طنجة، بالنسبة للعمليات التي يتم إنجازها داخل هذه المنطقة، والمنظمة بأحكام الظهير الشريف رقم 1.61.426 السالف الذكر.



الفرع الثاني

أساس فرض الرسم

المادة 53

تحديد أساس فرض الرسم

يحتسب الرسم على عمليات البناء على أساس المساحة المغطاة بالمتر المربع، ويعد كل جزء من المتر المربع مترا مربعا كاملا.

فيما يتعلق بالبنايات المتوفرة على بروزات واقعة بالملك العام الجماعي، فان مساحة هذه البروزات تعد مضاعفة في احتساب الرسم.

ويؤدى الرسم على عمليات البناء مرة واحدة وذلك أثناء تسليم رخصة البناء.



الفرع الثالث

تصفية الرسم

المادة 54

السعر

تحدد أسعار هذا الرسم وفق الإجراءات والشروط المحددة بالمادة 168 أدناه بالمتر المربع المغطى كما يلي :

- عمارات السكن الجماعية أو المجموعات العقارية والعقارات المعدة لغرض صناعي أو تجاري أو مهني أو إداري : من 10 إلى 20 درهم للمتر المربع المغطى ؛

- المساكن الفردية : من 20 إلى 30 درهم للمتر المربع المغطى.



يؤدى مبلغ من مائة (100) درهم إلى خمسمائة (500) درهم بالنسبة لعمليات الترميم المنصوص عليها في المادة 50 أعلاه.



الفرع الرابع

واجبات الملزمين

المادة 55

أداء الرسم

يتعين على الملزمين أداء مبلغ الرسم تلقائيا لدى صندوق وكيل المداخيل الجماعي أثناء تسليم رخصة البناء.



المادة 56

إشهار الترخيص

يتعين على المستفيدين من رخصة البناء أن يقوموا بإشهار بيانات رخصة البناء وكذا تاريخ تسليمها وذلك قبل انطلاق أشغال البناء.



الباب السابع

الرسم على عمليات تجزئة الأراضي

الفرع الأول

مجال التطبيق

المادة 57

الأنشطة الخاضعة للرسم

يفرض هذا الرسم على كل عمليات تجزئة الأراضي.



المادة 58

الأشخاص الخاضعون للرسم

يفرض هذا الرسم على المستفيدين من رخصة التجزئة.



المادة 59

الإعفاءات

تعفى من هذا الرسم عمليات تجزئة الأراضي المنجزة من طرف :

1° - وكالة الإسكان والتجهيز العسكري المحدثة بالمرسوم بقانون رقم 2.94.498 السالف الذكر ؛

2° - الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية، بالنسبة لنشاطها المتعلق بعمليات بناء السكن الاجتماعي لبرنامج "النسيم" المتواجد بجماعتي "دار بوعزة" "وليساسفة" والخاصة بإعادة إيواء سكان المدينة القديمة بالدار البيضاء ؛

3° - شركة "سلا الجديدة" ؛

4° - وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة، المحدثة بالقانون رقم 6.95 السالف الذكر ؛

5° - وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم جنوب المملكة، المحدثة بالمرسوم بقانون رقم 2.02.645 السالف الذكر ؛

6° - وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم شرق المملكة ، المحدثة بالقانون رقم 12.05 السالف الذكر ؛

7° - وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق المحدثة بالقانون رقم 16.04 السالف الذكر.



الفرع الثاني

أساس فرض الرسم

المادة 60

تحديد أساس فرض الرسم

يحتسب هذا الرسم على أساس مجموع تكلفة الأشغال التي يتطلبها التجهيز المتعلق بالتجزئة، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.



الفرع الثالث

تصفية الرسم

المادة 61

السعر

يحدد سعر الرسم وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 168 أدناه، ما بين 3% و 5 % من التكلفة الإجمالية التي يتطلبها التجهيز المتعلق بالتجزئة.



الفرع الرابع

واجبات الملزمين
المادة 62

الإقرار

يجب على الملزمين الخاضعين للرسم أن يدلوا إلى وكيل مدا خيل الجماعة المعنية بإقرار يتضمن :

- مجموع التكلفة المقدرة لإنجاز أشغال التجهيز المتعلق بالتجزئة حين إيداع طلب رخصة التجزئة ؛

- مجموع التكلفة الحقيقية للأشغال المشار إليها أعلاه عند تسليم شهادة المطابقة.

smaine yakoubi
Admin

المساهمات : 319
تاريخ التسجيل : 04/09/2015

https://sijiltijari.alafdal.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. Empty رد: القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.

مُساهمة من طرف smaine yakoubi السبت سبتمبر 05, 2015 9:13 pm

المادة 63

أداء الرسم

يجب على الملزمين أن يِؤدوا تلقائيا إلى وكيل مداخيل الجماعة :



- حين تسليم رخصة التجزئة : دفعة مقدمة على الحساب قدرها 75% من مبلغ الرسم المستحق، تصفى باعتبار مجموع التكلفة المقدرة لإنجاز أشغال تجهيز وتطهير وكهربة الأرض المراد تجزئتها، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة ؛

- حين انتهاء الأشغال : الرصيد المتبقي من مبلغ الرسم المستحق الذي يصفي باعتبار مجموع التكلفة الحقيقية للأشغال المشار إليها أعلاه، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.



لا يتم تسليم شهادة الاستلام المؤقت أو شهادة المطابقة للملزمين إلا بعد أداء مبلغ الرسم كاملا.


الباب الثامن
الرسم على محال بيع المشروبات
الفرع الأول
مجال التطبيق
المادة 64
الأشخاص الخاضعون للرسم

يؤدى الرسم على محال بيع المشروبات من طرف مستغلي المقاهي والحانات وقاعات الشاي وبصفة عامة من طرف كل بائع لمشروبات تستهلك في المكان الذي تباع في.


الفرع الثاني
أساس فرض الرسم

المادة 65
تحديد أساس فرض الرسم

يفرض هذا الرسم على المداخيل التي يحققها مستغلو المؤسسات الخاضعة للرسم والمتأتية من بيع المشروبات التي تستهلك في المكان الذي تباع فيه وذلك دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.


الفرع الثالث
تصفية الرسم
المادة 66
السعر

يحدد سعر الرسم وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 168 أدناه، ما بين 2% و 10% من المداخيل المتأتية من بيع المشروبات التي تم تحقيقها من طرف المؤسسة دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
الفرع الرابع

واجبات التأمين
المادة 67
التصريح بالتأسيس والإقرار بالمداخيل



I. يتعين على الملزمين إيداع تصريح بتأسيس المؤسسة يعد وفق مطبوع نموذجي للإدارة وذلك لدى الوعاء التابعة للجماعة التي يزاول النشاط في دائرة نفوذها داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما الموالية لتاريخ الشروع في مزاولة النشاط المذكور.

II. يجب على الملزمين أن يودعوا لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة إقرارا بالمداخيل المحققة خلال السنة المنصرمة دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة وذلك قبل فاتح أبريل من كل سنة.



ويؤدى مبلغ الرسم تلقائيا كل ربع سنة قبل انصرام الشهر الموالي لربع السنة لدى صندوق وكيل المداخيل الجماعي على أساس المداخيل المحققة خلال هذه الفترة دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة وذلك بناء على بيان للأداء يعد وفق مطبوع نموذجي للإدارة.


المادة 68

إقرار بتفويت النشاط أو توقيفه أو نقله
أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة

في حالة تفويت النشاط أو توقيفه أو نقله أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة، يتعين على الملزمين المعنيين إيداع إقرار لدى مصلحة الوعاء المعنية، داخل أجل خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ وقوع إحدى الحالات المذكورة، يتضمن جميع العناصر المتعلقة بتصفية الرسم.


المادة 69

الإقرار بالعطالة

في حالة العطالة الجزئية أو الكلية المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، يتعين على الملزم أن يدلي داخل أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية بإقرار، لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة التي يمارس النشاط داخل نطاقها الترابي، يتضمن إشارة إلى رقم القيد ووضعية المؤسسة المعنية وأسباب العطالة ومبرراتها ووصف للجزء الذي شملته العطالة.

ويقصد بالعطالة الجزئية عطالة مجموع مرافق المؤسسة التي تشكل موضوع استغلال منفصل.


الباب التاسع

الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية
الفرع الأول

مجال التطبيق
المادة 70

الأشخاص والأنشطة الخاضعة للرسم

يستخلص هذا الرسم بمؤسسات الإيواء السياحي التي يملكها أشخاص ذاتيون أو معنويون يضاف إلى أجرة الغرفة.

يقصد "بمؤسسات الإيواء السياحي" في مدلول هذا الباب، الفنادق التي تؤجر غرفا أو شققا مجهزة ومفروشة لزبناء عابرين أو مقيمين والأندية الخاصة والنزل وقرى العطل والإقامات السياحية ودور الضيافة ومراكز وقصور المؤتمرات وكل مؤسسة سياحية حسب القانون رقم 61.00 المتعلق بالمنشآت السياحية.


المادة 71
الإعفاءات

تعفى من هذا الرسم الفنادق غير المصنفة والفنادق العائلية ومقطورات التخييم ومآوي الشباب والأطفال دون سن الثاني عشر (12).


الفرع الثاني
أساس فرض الرسم
المادة 72
تحديد أساس فرض الرسم

يؤدى الرسم عن كل شخص وعن كل ليلة وفق الأسعار المحددة بالنسبة لمختلف أصناف مؤسسات الإيواء السياحي.


الفرع الثالث

تصفية الرسم
المادة 73
السعر

تحدد أسعار الرسم وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 168 أدناه، كما يلي :



‌أ. دور الضيافة ومراكز وقصور المؤتمرات والفنادق الممتازة : من 15 إلى 30 درهم ؛

ب. الفنادق :



- 5 نجوم : من 10 إلى 25 درهم ؛

- 4 نجوم : من 5 إلى 10 دراهم ؛

- 3 نجوم : من 3 إلى 7 دراهم

- نجمتين ونجمة واحدة : من 2 إلى 5 دراهم ؛

‌ج. النوادي الخاصة : من 10 إلى 25 درهم ؛

د. قرى العطل : من 5 إلى 10 دراهم ؛

ه. الإقامات السياحية : من 3 إلى 7 دراهم ؛

و.النزل والملاجئ والمآوي المرحلية والمؤسسات السياحية الأخرى : من 2 إلى 5 دراهم.


الفرع الرابع

واجبات الملزمين
المادة 74

الإقرار بعدد الزبناء والليالي

يتعين على مستغلي مؤسسات الإيواء السياحي إيداع إقرار لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة قبل فاتح أبريل من كل سنة، وذلك وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة، يتضمن عدد الزبناء الذين أقاموا بالمؤسسة خلال السنة المنصرمة وكذا عدد الليالي.



المادة 75

إقرار بتفويت النشاط أو توقيفه أو نقله

أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة

في حالة تفويت النشاط أو توقيفه أو نقله أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة، يتعين على الملزمين وضع إقرار لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة التي تقع المؤسسة داخل نطاقها الترابي، داخل أجل خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ وقوع إحدى الحالات المذكورة.

وفي حالة وفاة الملزم، يصبح أجل إيداع الإقرار من طرف ذوي الحقوق ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ الوفاة.

وفي حالة مواصلة نشاط الهالك من طرف ذوي الحقوق، يتعين عليهم التنصيص صراحة على ذلك بالإقرار المذكور وذلك لإصدار الرسم على النشاط المزاول على الشياع.


المادة 76

أداء الرسم

يعتبر مستغلو مؤسسات الإيواء السياحي المشار إليهم بالمادة 70 أعلاه مسؤولين عن تحصيل الرسم من الزبناء.

يجب أن تبين الفاتورات مبلغ الرسم بشكل منفرد.

يؤدى مبلغ الرسم تلقائيا لدى صندوق وكيل المداخيل الجماعي كل ربع سنة قبل انصرام الشهر الذي يلي ربع السنة، على أساس عدد الزبناء الذين أقاموا بالمؤسسة وعدد الليالي، بناء على بيان للأداء يعد وفق مطبوع نموذجي للإدارة.


الباب العاشر
الرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة
الفرع الأول
مجال التطبيق
المادة 77
الأشخاص الخاضعون للرسم

يفرض الرسم على المؤسسات التي تستغل ينابيع مياه معدنية أو مياه المائدة المعدة للاستهلاك في شكل قنينات.


المادة 78
المواد الخاضعة للرسم

المياه المعدنية ومياه المائدة الخاضعة للرسم هي مياه الينابيع أو الآبار المنظمة بالأحكام التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة باستغلالها وبيعها.


الفرع الثاني
أساس فرض الرسم
المادة 79
تحديد أساس فرض الرسم

يفرض الرسم على أساس كل لتر أو كسر من اللتر من المياه المعدنية أ ومياه المائدة المعدة للاستهلاك في شكل قنينات.


الفرع الثالث
تصفية الرسم
المادة 80
السعر

يحدد سعر الرسم فس0،10 درهم عن كل لتر أو كسر من اللتر من المياه المعدنية أو مياه المائدة المعدة للاستهلاك في شكل قنينات.


الفرع الرابع
واجبات الملزمين
المادة 81

الإقرار

يجب على الملزمين أن يودعوا قبل فاتح أبريل من كل سنة، لدى وكيل المداخيل إقرارا بعدد اللترات أو كسور اللترات من المياه المعدنية و مياه المائدة المعدة للاستهلاك في شكل قنينات.




المادة 82

أداء الرسم

يؤدى مبلغ الرسم تلقائيا لدى صندوق وكيل المداخيل الجماعي كل ربع سنة وقبل انصرام الشهر الموالي لكل ربع سنة، على أساس عدد اللترات أو :سور اللترات من المياه المعدنية أو مياه المائدة المعدة للاستهلاك في شكل قنينات، بناء على بيان للأداء يعد وفق مطبوع نموذجي للإدارة.



الباب الحادي عشر
الرسم على النقل العمومي للمسافرين
الفرع الأول
مجال التطبيق
المادة 83
الأنشطة الخاضعة للرسم

يفرض الرسم على النقل العمومي للمسافرين على نشاط سيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي للمسافرين على أساس المجال الترابي لاستغلالها.


المادة 84
الأشخاص الخاضعون للرسم

يؤدى الرسم من طرف المالكين، وفي حالة عدم معرفتهم، من طرف مستغلي سيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي للمسافرين.


الفرع الثاني

أساس فرض الرسم
المادة 85

تحديد أساس فرض الرسم

يفرض هذا الرسم على مزاولة نشاط النقل العمومي للمسافرين باعتبار أصناف العربات المخصصة لذلك.


الفرع الثالث

تصفية الرسم
المادة 86

السعر

تحدد أسعار هذا الرسم عن كل ربع سنة وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها بالمادة 168 أدناه، وذلك حسب الجدول التالي :


الصنف


المبلغ

سيارات الأجرة :



من الصنف الثاني : ...................................................

من الصنف الأول .....................................................

الحافلات :



أقل من 7 مقاعد ........................................................

سلسلة ج .................................................................

سلسلة ب ................................................................

سلسلة أ ..................................................................








من 80 إلى 200 درهم.

من 20 إلى 300 درهم.



من 150 إلى 400 درهم.

من 300 إلى 800 درهم.

من 500 إلى 1.400 درهم.

من 800 إلى 2.000 درهم.





وتبتدئ أرباع السنة من فاتح يناير وفاتح أبريل وفاتح يوليوز وفاتح أكتوبر، وكل ربع سنة ابتدئ يعد ربع سنة كامل.


الفرع الرابع
واجبات الملزمين
المادة 87
التصريح بالتأسيس والإقرار

يتعين على الملزمين أن يودعوا لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة تصريحا بالتأسيس عند الشروع في مزاولة النشاط وإقرار بتوقيف النشاط في حالة تفويت العربة أو تغيير طبيعة النشاط أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة.


المادة 88
أداء الرسم

يؤدى الرسم تلقائيا كل ربع سنة، قبل انصرام الشهر الموالي لكل ربع سنة لدى صندوق وكيل مداخيل :

- الجماعة التي يتم الاستغلال بنطاقها الترابي فيما يتعلق بسيارة الجرة من الصنف الثاني ؛

- الجماعة التي توجد بها نقطة انطلاق العربة بالنسبة للأصناف الأخرى.


المادة 89
إثبات الأداء

يثبت أداء الرسم بتسليم وصل إلى الملزم للإدلاء به عند كل عملية مراقبة من طرف المصالح المختصة.


الباب الثاني عشر
الرسم على استخراج مواد المقالع
الفرع الأول
مجال التطبيق
المادة 90
الأنشطة الخاضعة للرسم

يفرض الرسم على كميات المواد المستخرجة من المقالع الموجودة داخل النفوذ الترابي للجماعة.


المادة 91
الأشخاص الخاضعون للرسم

يفرض الرسم على المستغل المرخص له كيفما كان نظام ملكية المقلع.


الفرع الثاني
أساس فرض الضريبة
المادة 92
تحديد أساس فرض الرسم

يحتسب الرسم على أساس كميات المزاد المستخرجة من المقالع حسب طبيعة هذه المواد.


الفرع الثالث
تصفية الرسم
المادة 93
السعر



يحدد سعر الرسم كما يلي :


أصناف المواد المستخرجة


السعر عن كل متر مكعب مستخرج

بالنسبة للصخور الصالحة للتزيين والتجميل وفينادينيت والغسول وحجر يمان ومرجان وسفير ...................................

بالنسبة لأنواع الرخام...........................................

بالنسبة للرمال والصخور المستعملة للبناء (حجر، جبس، تراب مختلط( والصخور المستعملة لأغراض صناعية، (الكلس، الصلصال، البز ولان) .............................................






من 20 إلى 30 درهم ؛

من 15 إلى 20 درهم ؛



من 3 إلى 6 دراهم.





المادة 94
توزيع عائد الرسم

يوزع عائد الرسم من طرف المصلحة المكلفة بالتحصيل كما يلي :



- 90% لفائدة ميزانيات الجماعات المعنية ؛

- 10% لفائدة ميزانية الجهة المعنية.



الفرع الرابع
واجبات الملزمين

المادة 95
الإقرار





I. يتعين على الملزمين أن يسلموا لكل زبون وصلا مرقما وتابعا لسلسلة متواصلة ومعدا وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة عن الكمية التي يقتنيها.

II. يتعين على الملزمين إيداع إقرار لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة التي يتم استخراج مواد المقالع داخل نطاقها الترابي قبل فاتح أبريل من كل سنة وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة يتضمن طبيعة وكمية المواد المستخرجة برسم السنة المنصرمة.



المادة 96
أداء الرسم

يؤدى مبلغ الرسم تلقائيا لدى صندوق وكيل المداخيل الجماعي كل ربع سنة قبل انصرام الشهر الموالي لكل ربع سنة، على أساس طبيعة وكمية المواد المستخرجة، بناء على بيان للأداء يعد وفق مطبوع نموذجي للإدارة.



الباب الثالث عشر

الرسم على رخص السياقة

الفرع الأول

مجال التطبيق

المادة 97

العمليات الخاضعة للرسم

يفرض الرسم على رخص السياقة حين تسليم الرخصة أو تمديد صلاحيتها إلى صنف آخر.

ولا يستحق الرسم عند تسليم نسخة من الرخصة.



المادة 98

الأشخاص الخاضعون للرسم



يفرض الرسم على كل شخص حصل على رخصة سياقة أو على تمديد صلاحيتها إلى صنف آخر.



الفرع الثاني

تصفية الرسم
المادة 99
السعر

يحدد سعر الرسم في 150 درهم.



المادة 100

الهيئة المكلفة بتحصيل الرسم



يستخلص الرسم من طرف الهيئة المكلفة بتسليم رخصة السياقة أو تمديد صلاحيتها إلى صنف آخر.



المادة 101

إثبات أداء الرسم



يتم إثبات أداء الرسم عن طريق وضع طابع خاص على الوثيقة المنصوص عليها في المادة 97 أعلاه. تقوم العمالة أو الإقليم بوضع هذه الطوابع الخاصة رهن إشارة الهيئة المكلفة بتحصيل هذا الرسم.



الفرع الثالث

الواجبات

المادة 102

دفع مبلغ الرسم



تقوم الهيئة المكلفة بتسليم رخصة السياقة وتمديد صلاحيتها إلى صنف آخر، بتحصيل مبلغ الرسم، وتدفعه كل ربع سنة لدى صندوق وكيل مداخيل العمالة أو الإقليم قبل انصرام الشهر الذي يلي كل ربع سنة.

ويتم الدفع وفق بيان إعلام يتضمن الشهر الذي تم خلاله استخلاص الرسم وكذا مبلغ الرسم المستخلص.





المادة 103
الطابع الخاص



يجب أن تكون رخصة السياقة حاملة للطابع الخاص الذي يثبت أداء مبلغ الرسم.





الباب الرابع عشر

الرسم على السيارات الخاضعة للفحص التقني

الفرع الأول

مجال التطبيق

المادة 104
العمليات الخاضعة للرسم



يستحق الرسم على السيارات حين إجراء الفحص التقني السنوي الذي تخضع له هذه السيارات.





المادة 105

الأشخاص الخاضعون للرسم



يؤدى الرسم من طرف صاحب شهادة تسجيل السيارة.



الفرع الثاني

تصفية الرسم
المادة 106

السعر

تحدد أسعار هذا الرسم على أساس القوة الجبائية للسيارات كما يلي :



القوة الجبائية

السعر

- أقل من 8 أحصنة .........................................

- من 8 إلى 10 أحصنة ....................................

- من 11 إلى 14 حصانا ..................................

- 15 حصانا أو أكثر .......................................




30 درهما

50 درهما

70 درهما

100 درهم





المادة 107

الهيئة المكلفة باستخلاص الرسم



يستخلص هذا الرسم من طرف الهيئة المكلفة بالفحص التقني للسيارات حيث تتولى وضع طابع خاص على شهادة الفحص التقني.

تضع إدارة العمالة أو الإقليم هذه الطوابع الخاصة رهن إشارة الهيئة المكلفة بإجراء الفحص التقني للسيارات.





الفرع الثالث

الواجبات

المادة 108
الإقرار ودفع مبلغ الرسم



يتعين على الهيئة التي قامت بإجراء الفحص التقني للسيارات إيداع إقرار ربع سنوي والعمل على دفع مبلغ الرسم تلقائيا لدى صندوق وكيل مداخيل العمالة أو الإقليم الذي توجد الهيئة المعنية داخل نطاقه الترابي.



ترفق كل دفعة لمبلغ الرسم ببيان إعلام يعد وفق مطبوع نموذجي للإدارة يتضمن معطيات حول ربع السنة الذي تم خلاله استخلاص الرسم وعنوان الهيئة التي قامت بعملية الدفع وكذا مبلغ الرسم المستخلص.


الباب الخامس عشر

الرسم على بيع الحاصلات الغابوية

الفرع الأول

مجال التطبيق

المادة 109

الحاصلات الخاضعة للرسم



يفرض الرسم على بيع الحاصلات الغابوية بما فيها الأخشاب المقطوعة من الأشجار على أساس الثمن الذي بيعت به هذه الحاصلات دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.



المادة 110

الأشخاص الخاضعون للرسم



يفرض الرسم المشار إليه أعلاه على مشتري الحاصلات الغابوية.




الفرع الثاني

تصفية الرسم
المادة111
السعر



يحدد سعر الرسم في 10% من مبلغ مبيعات الحاصلات الغابوية المنصوص عليها في المادة 109 أعلاه,





المادة 112
الهيئة المكلفة باستخلاص الرسم



يصفى الرسم ويستخلص من طرف إدارة المياه والغابات وفق نفس الشروط المنظمة لتصفية وتحصيل الموارد الغابوية.



المادة 113

دفع مبلغ الرسم



يدفع مبلغ الرسم لدى صندوق القابض المكلف بتدبير ميزانية الإقليم أو العمالة التي تمت في دائرة نفوذها عمليات بيع الحاصلات الغابوية وذلك داخل أجل الشهر الموالي لتاريخ تحصيل مبلغ هذه المبيعات.




الباب السادس عشر

الرسم على رخص الصيد

الفرع الأول

مجال التطبيق

المادة 114

الأشخاص الخاضعون للرسم



يفرض هذا الرسم على المستفيد من رخصة الصيد.

ولا يستحق الرسم عن تسليم نسخة من الرخصة.



الفرع الثاني
تصفية الرسم

المادة 115
السعر

يحدد سعر الرسم في 600 درهم عن كل سنة.


المادة 116

استخلاص الرسم



يقوم وكيل مداخيل العمالة أو الإقليم باستخلاص الرسم وتسليم الطابع الخاص للملزم حين تسليم الرخصة. كما يتولى دفع مبلغ الرسم المستخلص في نهاية كل شهر إلى القابض المكلف بتدبير ميزانية الجهة التابعة لها العمالة أو الإقليم المعني.



المادة 117

إثبات أداء الرسم

يثبت أداء الرسم بوضع طابع خاص على الوثيقة المشار إليها في المادة 114 أعلاه .




الباب السابع عشر

الرسم على استغلال المناجم

الفرع الأول

مجال التطبيق

المادة 118

الأشخاص و الأنشطة الخاضعة للرسم





يفرض الرسم على كميات المواد المستخرجة من المناجم المنجزة من طرف الأشخاص أصحاب الامتياز ومستغلي المناجم كيفما كان الشكل القانوني لهذا الاستغلال.




الفرع الثاني
تصفية الرسم

المادة 119
السعر



يحدد سعر الرسم وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 168 أدناه ما بين درهم واحد وثلاثة دراهم عن كل طن مستخرج.



الفرع الثالث

واجبات الملزمين

المادة 120

الإقرار ودفع الرسم



يتعين على مستغلي المناجم الإدلاء قبل فاتح أبريل من كل سنة بإقرار إلى مصلحة الوعاء التابعة للجهة يتضمن الكميات المستخرجة من المواد المنجمية خلال السنة المنصرمة.



ويدفع مبلغ الرسم تلقائيا لدى صندوق وكيل مداخيل الجهة كل ربع سنة قبل انصرام الشهر الموالي لكل ربع سنة، على أساس الكميات المستخرجة خلال هذه الفترة، بناء على بيان للأداء يعد وفق مطبوع نموذجي للإدارة.



الباب الثامن عشر

الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ

الفرع الأول

مجال التطبيق

المادة 121

الأشخاص والأنشطة الخاضعة للرسم



يفرض لفائدة الجهة على الهيئات المعنية رسم على الخدمات المقدمة بالموانئ الواقعة بالنفوذ الترابي للجهة باستثناء الخدمات المرتبطة بالنقل الدولي والمتعلقة بالسلع العابرة غير الموجهة للسوق الوطني.


الفرع الثاني

أساس فرض الرسم

المادة 122

تحديد أساس فرض الرسم



يفرض هذا الرسم الذي يتحمله المستفيدون من الخدمات على المبلغ الإجمالي للخدمات المقدمة المنصوص عليها في المادة 121 أعلاه، حتى في حالة إعفائها من الضريبة على القيمة المضافة.



الفرع الثالث
تصفية الرسم

المادة 123
السعر



يحدد سعر الرسم وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 168 أدناه من 2% إلى 5% من رقم الأعمال دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.



المادة 124

الهيئة المكلفة باستخلاص الرسم



يستخلص هذا الرسم من طرف الهيئة التي تقدم الخدمات.





الفرع الرابع

واجبات الملزمين

المادة 125

الإقرار ودفع الرسم



يتعين على الهيئات المكلفة باستخلاص هذا الرسم إيداع إقرار يعد وفق مطبوع نموذجي للإدارة قبل فاتح أبريل من كل سنة لدى مصلحة الوعاء التابعة للجهة يتضمن لرقم الأعمال الذي تم تحقيقه من طرف الهيئة المعنية خلال السنة المنصرمة دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.



يتم دفع مبلغ الرسم تلقائيا لدى صندوق وكيل مداخيل الجهة كل ربع سنة قبل انصرام الشهر الموالي لكل ربع سنة على أساس رقم الأعمال الذي تم تحقيقه خلال هذه الفترة دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة وذلك بناء على بيان للأداء يعد وفق مطبوع نموذجي للإدارة.



القسم الثاني

قواعد التحصيل

الباب الأول

مسطرة التحصيل

المادة 126

طرق التحصيل



تستخلص الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات المحلية :



- تلقائيا بناء على إقرارات الملزمين بالنسبة للرسوم الإقرارية أو عن طريق الدفع نقدا بالنسبة للحقوق النقدية

- بناء علي أوامر الاستخلاص فردية أو جماعية يتم إصدارها بصفة منتظمة.





المادة 127

الرسوم المستخلصة من طرف وكيل المداخيل



يقوم وكيل المداخيل الجماعي المعني باستخلاص الرسوم الإقرارية والحقوق النقدية.



المادة 128
إصدارالأوامر بالاستخلاص



تصدر الأوامر بالاستخلاص وتذيل بصيغة التنفيذ من طرف :



- الوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض بالنسبة للرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية ؛

- الآمر بالصرف للجماعة المعنية أو أي شخص مفوض من لدنه لهذا الغرض بالنسبة للرسوم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

smaine yakoubi
Admin

المساهمات : 319
تاريخ التسجيل : 04/09/2015

https://sijiltijari.alafdal.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. Empty رد: القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.

مُساهمة من طرف smaine yakoubi السبت سبتمبر 05, 2015 9:16 pm

المادة 129

تحصيل الأوامر بالاستخلاص



ترسل الأوامر بالاستخلاص على الأقل خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الشروع في التحصيل إلى المحاسب المكلف بالتحصيل الذي يتكلف بها ويضمن استخلاصها طبقا لأحكام هذا القانون والقانون رقم 15.97 بمثابة مدونة الديون العمومية.







المادة 130

الإعلام بفرض الرسم



يرسل المحاسب المكلف بالتحصيل الإعلام بفرض الرسم إلى الملزمين المسجلين بالجداول عن طريق البريد في ظرف مغلق وعلى أبعد تقدير عند تاريخ الشروع في التحصيل.



ويبين هذا الإعلام مبلغ الرسم الواجب أداؤه وتاريخ الشروع في التحصيل وتاريخ الاستحقاق.



المادة 131

وسائل الإخبار بتاريخ الشروع في التحصيل



يتم إخبار الملزمين بتاريخ الشروع في التحصيل وتاريخ الاستحقاق بجميع وسائل الإخبار خاصة إلصاق الإعلانات بمقرات الجماعة المعنية.



الباب الثاني

الاستحقاق

المادة 132

أجل الاستحقاق



تستحق الرسوم المستخلصة عن طريق الجداول عند انصرام الشهر الثاني الموالي لشهر الشروع في تحصيلها.

غير أنه تستحق فورا الأوامر بالاستخلاص التي يتم إصدارها على سبيل التسوية فيما يتعلق بالرسوم المفروض تسديدها بناء على إقرار.


القسم الثالث

التحصيل الجبري

المادة 133

مسطرة التحصيل الجبري



تطبق أحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية لتحصيل الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.




القسم الثالث
الجزاءات

الباب الأول
الجزاءات المتعلقة بالوعاء
الفرع الأول
الجزاءات المشتركة

المادة 134

جزاءات عن عدم الإقرار أو وضع الإقرار خارج الأجل
أو عن التصحيحات



I.- في حالة عدم إيداع الإقرار أو إيداعه خارج الأجل، تطبق على مبلغ الرسم المستحق زيادة قدرها 15%.

بالنسبة لكل إقرار ناقص أو يتضمن عناصر غير متطابقة، تطبق على مبلغ الرسم المستحق زيادة قدرها 15%، ماعدا إذا كانت العناصر الناقصة أو غير المطابقة أو غير المتطابقة لا تؤثر على أساس تصفية الرسم أو استخلاصه.

ولا يمكن أن يقل مبلغ كل زيادة من الزيادات السالفة الذكر عن 500 درهم.

II.- في حالة تصحيح أساس فرض الرسم المصرح به في الإقرار، تطبق زيادة 15% على مبلغ الواجبات المترتبة عن هذا التصحيح دون الإخلال بتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 147 أدناه.

III.- يتم إصدار تحصيل المبالغ التكميلية والجزاءات المشار إليها أعلاه عن طريق جداول.

ويمكن الرفع من نسبة الزيادة من 15% المنصوص عليها أعلاه إلى 100% عند ثبوت سوء نية الملزم.

وتطبق زيادة 100% دون أن تقل عن مبلغ مائة (100) درهم كحد أدنى ودون الإخلال بتطبيق الذعيرة والزيادات المنصوص عليها في المادة 147 أدناه.



المادة 135

جزاءات عن عدم الإقرار بتفويت النشاط أو توقفه أو نقله أو تغيير
الشكل القانوني للمؤسسة



يتعرض الملزم الذي لا يقوم بإيداع الإقرارات المنصوص عليها في المواد 16 و 48 و 68 و 75 و 87 أعلاه داخل الجل المحدد، لتطبيق زيادة قدرها 15% تحتسب على مبلغ الرسم المستحق أو الذي كان سيستحق في غياب كل إعفاء من الرسم أو تخفيض منه.

في الحالة التي لم يحدد فيها ذوو الحقوق صراحة غي الإقرار بوفاة الملزم المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه مواصلة مزاولة نشاط الهالك، تتم تسوية الرسم طبقا لأحكام الفقرة 8 من المادة 8 أعلاه.



المادة 136

جزاءات مخالفة الأحكام المتعلقة بحق لإطلاع والإدلاء بالوثائق
المحاسبية



يعاقب على المخالفات المتعلقة بحق الإطلاع المنصوص عليه في المادة 151 أدناه وبعدم لإدلاء بالوثائق المنصوص عليها في المادة 149 أدناه، بغرامة قدرها خمسمائة (500) درهم وبغرامة تهديديه قدرها مائة (100) درهم عن كل يوم تأخير في حدود ألف (1000) درهم، وذلك وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 159 أدناه.

ويتم إصدار الغرامة والغرامة التهديدية عن طريق جداول التحصيل. غير أن هذه الحكام لا تطبق على القضاة المكلفين بالتوثيق والإدارات العمومية والجماعات المحلية.






المادة 137

جزاءات عن عدم الإدلاء بالرخص



إذا امتنع الملزم عن تقديم التراخيص المسلمة إليه من طرف الإدارة عند كل عملية مراقبة رسم معين، توجه إليه رسالة تدعوه إلى الإدلاء بالرخص المذكورة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تسلمه الرسالة المذكورة.

وفي حالة عدم إدلاء الملزم بالوثائق المطلوبة بعد انصرام الأجل المذكور، يفرض عليه الرسم بصفة تلقائية ودون سابق إعلام مع تطبيق غرامة قدرها خمسمائة (500) درهم.





المادة 138

الجزاءات الجنائية



بصرف النظر عن الجزاءات الجبائية المنصوص عليها في هذا القانون، يتعرض لغرامة تتراوح بين خمية آلاف (5000) وخمسين ألف (50.000) درهم، كل شخص ثبت في حقه قصد الإفلات من إخضاعه للرسم أو تملص من دفعه أو الحصول على خصم منه أو استرداد مبالغ بغير حق، استعمال إحدى الوسائل التالية :



- تسليم أو تقديم فاتورات صورية ؛

- تقديم تقييدات محاسبية مزيفة أو صورية ؛

- بيع بدون فاتورات بصفة متكررة ؛

- إخفاء أو إتلاف الوثائق المحاسبية المطلوبة قانونا؛

- اختلاس مجموع أو بعض أصول الشركة أو الزيادة بصورة تدليسية في خصومها قصد افتعال إعسارها.



وفي حالة العود إلى المخالفة قبل مضي خمس (5) سنوات على الحكم بالغرامة المذكورة الذي اكتسب قوة الشيء المقضي به، يعاقب مرتكب المخالفة زيادة على الغرامة المقررة أعلاه بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة (3) أشهر.



تثبت المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة بمحضر يحرره مأموران بالإدارة ينتميان على الأقل إلى درجة متصرف مساعد أو درجة مماثلة لها منتدبان خصيصا لهذا الغرض ومحلفان وفقا للتشريع الجاري به العمل.

مهما يكن النظام القانوني للخاضع للرسم فإن عقوبة الحبس لا يمكن أن تطبق إلا على الشخص الذاتي الذي ارتكب المخالفة أو على كل مسؤول ثبت أن المخالفة ارتكبت بتعليمات منه وبموافقته.

ويتعرض لنفس العقوبة كل شخص ثبت أنه ساهم في ارتكاب الأفعال المذكورة أو ساعد أو أرشد الأطراف في تنفيذها. ولا يمكن إثبات المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة إلا في إطار مراقبة ضريبية.




المادة 139

جزاءات المساعدة على التملص من أداء الرسم



يتعرض لغرامة لا تقل عن ألف (1.000) درهم ولا تفوق 100% من مبلغ الرسم المتملص من أدائه، كل شخص ثبت أنه ساهم في أعمال تهدف إلى التملص من دفع الرسم أو ساعد الملزم أو أشار عليه بخصوص تنفيذ الأعمال المذكورة.

ويتم إصدار مبلغ الغرامة المشار إليها أعلاه عن طريق الجدول.





الفرع الثاني
الجزاءات الخاصة ببعض الرسوم

I.- الرسم المهني




المادة 140
جزاء عدم التسجيل بجدول الرسم المهني



كل ملزم لم يقم داخل الأجل المحدد بإيداع إقرار التسجيل بجدول الرسم المهني المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه، يتعرض لزيادة قدرها 15% من مبلغ الرسم المستحق أو الذي كان سيستحق في غياب كل إعفاء من الرسم أو تخفيض منه.

وفي جميع الأحوال، لا يمكن أن يقل مبلغ الزيادة عن خمسمائة (500) درهم.





المادة 141

جزاء عدم الإقرار بالعناصر الخاضعة للرسم



في حالة عدم إيداع الإقرار بالعناصر الخاضعة للرسم أو التأخير في ذلك أو عدم الإقرار بتغييرات متعلقة بهذه العناصر والمنصوص عليه بالمادة 13 أعلاه، أو في حالة الإدلاء بإقرار ناقص وغير كاف يطبق الرسم وفق العناصر التي في حوزة الإدارة مع تطبيق زيادة قدرها 15% تحتسب على أساس مبلغ الرسم المستحق أو الذي كان سيستحق في غياب كل إعفاء من الرسم أو تخفيض منه دون الإخلال بتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 147 أدناه.

ويتم إصدار مبلغ الرسم والذعيرة والجزاءات المشار إليها أعلاه عن طريق الجدول.





المادة 142

جزاءات عدم إشهار رقم التعريف وعدم الإدلاء بوثيقة إثبات التسجيل
بجدول الرسم المهني



في حالة عدم مراعاة أحكام المادة 14 أعلاه، يدعى الملزم وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أدناه، إلى تسوية وضعيته داخل أجل ثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تسلمه الإشعار.

وإذا لم يقم الملزم بتسوية وضعيته داخل الأجل المنصوص عليه أعلاه، تقرر المخالفة بمحضر وتؤدي إلى تطبيق زيادة قدرها 15% من مبلغ الرسم المستحق أو الذي كان سيستحق في غياب كل إعفاء من الرسم أو تخفيض منه، وذلك برسم السنة التي ثبتت فيها المخالفة.

وفي حالة عدم تمكن الأشخاص المشار إليهم في المادة 2°-I-10-ب) أعلاه من الإدلاء بتعريفهم بالرسم المهني وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 10 المذكورة، يتم اللجوء على نفقتهم إلى حجز البضائع المعروضة للبيع وكذا المعدات المستعملة لمزاولة نشاطهم المهني إلا إذا قدموا ضمانة كافية إلى حين الإدلاء بتعريفهم بالرسم المهني.



المادة 143

جزاءات عدم الإدلاء بالإقرار بعطالة المؤسسة

في حالة عدم الإدلاء بالإقرار بعطالة المؤسسة المنصوص عليه في المادة 15 أعلاه، يفقد الملزم الاستفادة من الإبراء من الرسم أو التخفيض منه بسبب العطالة المنصوص عليه في المادة 162 أدناه.



II.- رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية.





المادة 144

جزاءات عدم الإدلاء بالإقرار بانتهاء أشغال البناء أو بتغيير المالك

أو بتغيير الفرض المخصص له



يتعرض الملاك أو ذوو حق الانتفاع الذين لم يدلوا داخل الآجال المحددة بالإقرارات بانتهاء أشغال البناء أو بتغيير المالك أو بتغيير الغرض المخصص له المنصوص عليها في المادة 30 من هذا القانون لزيادة قدرها 15% تحتسب من مبلغ الرسم المستحق أو الذي كان سيستحق في غياب الإعفاء الكلي أو الجزئي من الرسم.





المادة 145

جزاءات عدم الإقرار بشغور العقار



يفقد الملاك أو ذوو حق الانتفاع الذين لم يستجيبوا لاستدعاء المفتش المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه، أو الذين لم يدلوا داخل الآجال المحددة بإقرار الشغور المنصوص عليه في المادة 31 أعلاه، حق الاستفادة من الإبراء من الرسم الصادر بسبب الشغور.



III.- الرسم على محال بيع المشروبات والرسم على النقل العمومي للمسافرين



المادة 146

جزاء عدم إيداع التصريح بالتأسيس



يتعرض الملزمون الذين لم يقوموا بإيداع التصريح بالتأسيس المنصوص عليه في المادتين 67 و 87 أعلاه أو إيداع إقرار مغلوط لغرامة قدرها خمسمائة (500) درهم.

تصدر هذه الغرامة بواسطة أمر بالاستخلاص.





الباب الثاني

الجزاءات المتعلقة بالتحصيل

المادة 147

الجزاءات عن الأداء المتأخر للرسم



تطبق ذعيرة قدرها 10% وزيادة قدرها 5% عن الشهر الأول من التأخير و,50% 0 عن كل شهر أو جزء شهر إضافي من مبلغ :



- الأداءات التلقائية جميعها أو بعضها بعد انصرام الأجل المحدد عن المدة المنصرمة بين تاريخ استحقاق الرسم وتاريخ الداء.

غير أن هذه الزيادات والذعيرة لا تطبق على رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية عندما يكون مبلغ أو حصة الرسم الواجب أداؤه المسجل بجدول التحصيل لا يفوق ألف (1000) درهم لكل رسم على حدة ؛



- الرسوم الصادرة عن طريق الجدول أو أوامر الاستخلاص إثر تصحيح أساس فرض الرسم الناتج عن الإقرار عن المدة المتراوحة بين تاريخ استحقاق الرسم وتاريخ إصدار الجدول أو الأوامر بالاستخلاص.

واستثناء من الأحكام المشار إليها أعلاه، فّإن الزيادات المشار إليها في هذه المادة لا تطبق على الفترة التي تتجاوز الأربعة وعشرون (24) شهرا الفاصلة بين تاريخ تقديم الطعن من طرف الملزم إلى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة المنصوص عليها في المادة 225 من المدونة العامة للضرائب، وبين التاريخ الذي يوضع فيه الأمر بتحصيل الجدول أو الأمر باستخلاص المتضمن للرسم التكميلي المستحق موضع التنفيذ.

وفيما يتعلق بتحصيل الجدول أو الأمر بالاستخلاص، تطبق زيادة قدرها ,50% 0 عن كل شهر أو جزء من شهر عن التأخير ينصرم بين فاتح الشهر الذي يلي تاريخ صدور الجدول أو الأمر بالاستخلاص وتاريخ أداء الرسم.





المادة 148

الزيادات عن التأخير في حالة الأداء المتأخر للأوامر بالاستخلاص

لتسوية الرسوم



استثناء من أحكام المادة 147 أعلاه، بالنسبة للرسوم الصادرة عن طريق الأمر بالاستخلاص لتسوية الرسم، تطبق فقط زيادة قدرها 0,50% عن كل شهر أو جزء من شهر إضافي عن التأخير ينصرم بين تاريخ وضع الأمر بالاستخلاص لتسوية الرسم موضع التنفيذ وتاريخ الأداء.



الجزء الثاني

مساطر المراقبة والمنازعات

القسم الأول

حق المراقبة والإطلاع

الباب الأول

أحكام عامة

المادة 149

حق المراقبة



I.- تراقب الإدارة الإقرارات والوثائق المعتمدة لإصدار الرسوم التالية :



- الرسم على عمليات التجزئة ؛

- الرسم على محال بيع المشروبات ؛

- الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية ؛

- الرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة ؛

- الرسم على النقل العمومي للمسافرين ؛

- الرسم على استخراج مواد المقالع ؛

- الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ ؛

- الرسم على استغلال المناجم.



يجب على الملزمين، أشخاص ذاتيين أو معنويين، أن يدلوا بجميع الإثباتات الضرورية وأن يقدموا جميع الوثائق المحاسبية إلى المأمورين الملحقين التابعين للإدارة المنتدبين للقيام بالمراقبة الجبائبية.



II.- يجب على الملزمين الخاضعين للنظام الجزافي المنصوص عليه في المادة 40 من المدونة العامة للضرائب مسك سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف مصلحة الوعاء يبرز، حسب الحالات، مبلغ المداخيل الشهرية أو عناصر تصفية الرسم.



يجب على الملزمين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة المبسطة المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 33 و 38 من المدونة العامة للضرائب مسك محاسبة طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.





المادة 150

حفظ الوثائق



يجب على الملزمين أن يحتفظوا طوال عشر (10) سنوات في المكان المفروض فيه الرسم عليهم بالوثائق المحاسبية اللازمة للمراقبة الجبائية وكذا كل وثيقة أخرى منصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.



إذا ضاعت الوثائق الآنفة الذكر لأي سبب من الأسباب وجب على الملزمين أن يخبروا بذلك مصلحة الوعاء التابع لها محل موطنهم الضريبي أو مقرهم الاجتماعي أو مؤسستهم الرئيسية بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية للتاريخ الذي لاحظوا فيه ضياعها.



المادة 151

حق الإطلاع



يجوز للإدارة كي تتمكن من الحصول على جميع المعلومات التي من شأنها أن تفيد في ربط ومراقبة الرسوم المستحقة على الغير أن تطلب الإطلاع على الأصل أو تسليم النسخ على حامل مغناطيسي أو على الورق لما يلي:



1°.- وثائق المصلحة أو الوثائق المحاسبية الموجودة في حوزة الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وكل هيئة خاضعة لمراقبة الدولة دون إمكانية الاعتراض على ذلك بحجة كتمان السر المهني ؛



2°.- السجلات والوثائق التي تفرض القوانين أو الأنظمة الجاري بها العمل مسكها وكذا جميع العقود والمحررات والسجلات والملفات الموجودة في حوزة الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين يزاولون نشاطا خاضعا للضرائب والواجبات والرسوم.

غير أن حق الإطلاع لا يمكن أن يشمل الملف بكامله فيما يتعلق بالمهن الحرة التي تستلزم مزاولتها تقديم خدمات ذات طابع قانوني أو ضريبي أو محاسبي.



يمارس حق الإطلاع بأماكن المقر الاجتماعي للأشخاص الذاتيين والمعنويين المعنيين أو مؤسستهم الرئيسية ماعدا إذا قدم المعنيون بالأمر المعلومات كتابة أو سلموا الوثائق مقابل وصل لمأموري الضرائب.

تقدم المعلومات والوثائق المشار إليها أعلاه إلى مأموري الإدارة المحلفين.

يجب أن تقدم طلبات الإطلاع المشار إليها أعلاه كتابة.





الباب الثاني

إجراءات وأحكام خاصة

المادة 152

كيفية التبليغ



يتم التبليغ بالعنوان المحدد من قبل الملزم في إقراراته أو عقوده أو مراسلاته المدلى بها إلى الإدارة التابع لها مكان فرض الرسم عليه إما برسالة مضمونة مع إشعار بالتسليم إليه بواسطة المأمورين المحلفين التابعين للإدارة أو أعوان كتابة الضبط أو المفوضين القضائيين أو بالطريقة الإدارية.



يجب أن يقوم العون المبلغ بتقديم الوثيق المراد تبليغها إلى المعني بالأمر في ظرف مغلق.



يثبت التسليم بشهادة تحرر في نسختين تعد وفق مطبوع نموذجي للإدارة وتسالم نسخة منها إلى المعني بالأمر.

يجب أن تتضمن شهادة التسليم البيانات التالية :

- اسم العون المبلغ وصفته ؛

- تاريخ التبليغ ؛

- الشخص المسلمة إليه الوثيقة وتوقيعه.



وإذا لم يستطع أو لم يرد الشخص الذي تسلم التبليغ توقيع الشهادة، وجب على العون الذي قام بالتسليم أن يشير فيها إلى ذلك، وفي جميع الحالات، يوقع العون المذكور الشهادة ويوجهها إلى الإدارة المعنية.



إذا تعذر القيام بالتسليم المذكور نظرا لعدم العثور على الملزم أو الشخص النائب عنه، وجبت الإشارة إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى الإدارة المشار إليها في الفقرة السابقة.



تعتبر الوثيقة مبلغة بصورة صحيحة :

1°.- إذا وقع تسليمها :

- فيما يخص الأشخاص الذاتيين، إما للشخص المعني وإما بموطنه لأقاربه أو مستخدمين عنده أو لكل شخص آخر يسكن أو يعمل مع الملزم الموجهة إليه الوثيقة أو في حالة رفض تسلم الوثيقة المذكورة، بعد انصرام أجل العشرة (10) أيام الموالية لتاريخ رفض التسلم ؛



- فيما يخص الشركات والهيئات الأخرى، إلى الشريك الرئيسي أو ممثلها القانوني أو مستخدميها أو أي شخص آخر يعمل مع الملزم الموجهة إليه الوثيقة أو في حالة رفض تسلم الوثيقة المذكورة، بعد انصرام أجل العشرة (10) أيام الموالية لتاريخ رفض التسلم.



2°.- إذا تعذر تسليمها إلى الملزم بالعنوان المدلى به إلى الإدارة عندما يتم توجيه الوثيقة في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو بواسطة أعوان كتابة الضبط أو المفوضين القضائيين أو بالطريقة الإدارية وتم إرجاع الوثيقة مذيلة ببيان غير مطالب به أو انتقل من العنوان أو عنوان غير معروف أو غير تام أو أماكن مغلقة أو ملزم غير معروف بالعنوان، في هذه الحالات يعتبر الظرف مسلما بعد انصرام أجل العشرة (10) أيام الموالية لتاريخ إثبات تعذر تسليم الظرف المذكور.





المادة 153

فحص المحاسبة



1°.- إذا قررت الإدارة القيام بفحص محاسبة تتعلق بالرسوم المشار إليها في البند 1 من المادة 149 أعلاه ، وجب تبليغ إشعار بذلك إلى الملزم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه قبل التاريخ المحدد للشروع في عملية الفحص بخمسة عشر (15) يوما على الأقل.



تقدم الوثائق بحسب الحالة في محل الموطن الضريبي أو المقر الاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية للملزمين المعنيين أشخاصا ذاتيين أو معنويين إلى أعوان الإدارة المحلفين والمنتدبين للقيام بالمراقبة الجبائية.



يتحقق الأعوان من صحة الوثائق والتقييدات المحاسبية والإقرارات التي أدلى بها الملزمون ويتأكدون في عين المكان من حقيقة وجود الأموال المدرجة في الأصول.



إذا كانت المحاسبة ممسوكة بوسائل الإعلاميات أو كانت الوثائق محفوظة في مكروفيشات(Microfiches) يجب على الملزم أن يقدم للأعوان جميع التسهيلات للقيام بالمراقبة وتحليل المعطيات المسجلة.



II.- ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستغرق عملية الفحص المشار إليها أعلاه :



- أكثر من ستة (6) أشهر بالنسبة للمنشآت التي يعادل أو يقل مبلغ رقم أعمالها المصرح به في حساب الحاصلات والتكاليف برسم السنوات المحاسبية الخاضعة للفحص عن خمسين (50) مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة ؛



- أكثر من اثني عشر (12) شهرا بالنسبة للمنشآت التي يفوق مبلغ رقم أعمالها المصرح به في حساب الحاصلات والتكاليف برسم إحدى السنوات المحاسبية الخاضعة للفحص خمسون (50) مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.



لا يدخل في مدة الفحص كل توقف ناتج عن تطبيق المسطرة المنصوص عليها في المادة 159 أدناه المتعلقة بعدم لإدلاء بالوثائق المحاسبية.



يتعين على مأمور الإدارة أن يشعر الملزم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه بتاريخ انتهاء عملية الفحص.



يجوز للملزم أن يستعين في إطار فحص والمحاسبة بمستشار يختاره.



III.- يجب على لإدارة عقب إجراء مراقبة في عين المكان :



- أن تطبق المسطرة المنصوص عليها في المادة 155 أو المادة 156 أدناه في حالة تصحيح أسس فرض الرسم ؛

- أن تقوم في حالة العكس، بإشعار الملزم بذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه.



ويجوز لها أن تقوم فيما بعد بفحص جديد للحسابات التي سبق فحصها، دون أن يترتب على الفحص الجديد، تغيير أسس فرض الرسم التي وقع إقرارها عقب المراقبة الأولى ولو تعلق الأمر برسوم أخرى.





المادة 154

سلطة الإدارة التقديرية



I.- إذا شابت حسابات سنة محاسبية أو فترة لفرض الرسم إخلالات جسيم من شأنها أن تشكك في قيمة الإثبات التي تكتسبها المحاسبة، جاز للإدارة أن تحدد أساس فرض الرسوم المشار إليها في المادة 149-I أعلاه باعتبار العناصر المتوفرة لديها.



ويعد من الإخلالات الجسيمة :



- عدم تقديم محاسبة ممسوكة وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل ؛

- انعدام الجرود ؛

- إخفاء بعض الأشرية أو البيوع إذا أثبتت الإدارة ذلك ؛

- الأخطاء أو الإعفاءات أو البيانات غير الصحيحة الجسيمة والمتكررة الملاحظة فيما تتضمنه المحاسبة من عمليات ؛

- انعدام أوراق الإثبات الذي يجرد المحاسبة من كل قيمة إثباتية ؛

- عدم إدراج عمليات في المحاسبة بالرغم من إنجاز الملزم لها ؛

- إدراج عمليات صورية في المحاسبة.



II.- إذا كانت المحاسبة المدلى بها لا يشوبها شيء من الإخلالات الجسيمة المبينة أعلاه لا يجوز للإدارة أن تعيد النظر في المحاسبة المذكورة وتعيد تقدير رقم العمال إلا إذا أثبتت نقصان الأرقام التي وقع الإقرار بها.





المادة 155

المسطرة العادية لتصحيح الرسوم



I. إذا لاحظت الإدارة ما يستوجب القيام بتصحيح أسس فرض الرسوم المشار إليها في المادة 149-I أعلاه إما بناء على الإقرارات التي أدلى بها الملزم وإما بصورة تلقائية، تبلغ هذا الأخير وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه أسباب التصحيح المزمع القيام به وطبيعته وتفاصيل مبلغه وتدعوه إلى الإدلاء بملاحظاته خلال أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تسلم رسالة التبليغ. وفي حالة عدم الجواب داخل الأجل الضروب لذلك، يتم وضع الواجبات التكميلية موضع التحصيل ولا يمكن أن ينازع فيها إلا وفقا للشروط المقررة في المادة 161 أدناه.



II. إذا تلقت الإدارة ملاحظات الملزم داخل الأجل المضروب ورأت أن جميعها أو بعضها لا يستند إلى أساس صحيح، وجب عليها أن تقوم خلال أجل لا يتجاوز ستين (60) يوما من تاريخ تسلم الجواب، بتبليغه وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه، أسباب رفضها الجزئي أو الكلي وأساس فرض الرسم الذي ترى من الواجب اعتماده، مع إخباره بأن هذا الأساس سيصير نهائيا إن لم يقدم طعنا في ذلك إلى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة المنصوص عليها في المادة 157 أدناه، داخل أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تسلم رسالة التبليغ الثانية.



III. تتسلم لإدارة المطالبات الموجهة إلى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة وتبلغ مقررات هذه اللجنة إلى المعنيين بالأمر وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه.



IV. يمكن للإدارة أو الملزمين الطعن في المقررات الصادرة عن اللجنة المحلية لتقدير الضريبة أمام المحاكم وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 164 أدناه.



V. تحرر على الفور جداول لتحصيل الواجبات الإضافية والذعائر المتعلقة بها الناتجة عن الرسوم المفروضة :



1°- عند عدم الجواب أو عدم تقديم الطعن داخل الآجال المقررة في I و II أعلاه ؛

2°- بعد الاتفاق الجزئي أو الكلي المبرم كتابة بين الطرفين خلال مسطرة التصحيح ؛

3°- عقب صدور مقرر اللجنة المحلية لتقدير الضريبة ؛

4°- بالنسبة للتصحيحات التي لم تقدم في شأنها ملاحظات من قبل الملزم خلال مسطرة التصحيح.



VI. تكون مسطرة التصحيح لاغية :



- في حالة عدم توجيه الإشعار بالتحقيق إلى المعنيين بالأمر داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 153-I أعلاه

- في حالة عدم تبليغ جواب الإدارة على ملاحظات الملزمين داخل الأجل المنصوص عليه في البند II أعلاه.





المادة 156

المسطرة السريعة للتصحيح



I.- إذا لاحظت الإدارة ما يستوجب القيام بتصحيح أساس فرض الرسوم المشار إليها في المادة 149- Iأعلاه لآخر فترة نشاط غير مشمولة بالتقادم المنصوص عليه في المادة 160 أدناه في حالة وفاة الملزم أو تفويت مقاولة أو انقطاع عن مزاولة النشاط أو تغيير شكلها القانوني أو تسوية أو تصفية قضائية تبلغ إلى الملزم وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه أسباب التصحيحات وتفاصيل مبلغها المزمع القيام بها والأساس المعتمد لفرض الرسم.



يضرب للملزم أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ تسلم رسالة التبليغ لتقديم جوابه ولإدلاء إن اقتضى الحال بما لديه من إثباتات . وفي حالة عدم الجواب داخل الأجل المضروب لذلك، يفرض الرسم ولا يمكن أن ينازع فيه إلا وفق الأحكام الواردة في المادة 161 أدناه.



إذا قدمت ملاحظات داخل الأجل المضروب لذلك وارتأت الإدارة أن جميعها أو بعضها لا يستند إلى أي أساس صحيح، وجب عليها أن تبلغ الملزم وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه، داخل أجل لا يتجاوز الستين (60) يوما الموالية لتاريخ تسلم جواب الملزم، أسباب رفضها الجزئي أو الكلي وكذا أسس فرض الرسم المعتمدة مع إخباره بأن له أن يطعن في الأسس المذكورة أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة المنصوص عليها في المادة 157 بعده داخل أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تسلم التبليغ الثانية.



تقوم الإدارة بفرض الرسوم باعتبار الأسس المبلغة إلى الملزم في رسالة التبليغ الثانية المذكورة



يمارس الطعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة وفق الشروط المحددة في المادة 155 أعلاه,



لا يمكن أن ينازع في الرسوم المفروضة المشار إليها أعلاه أمام المحاكم إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 164 أدناه.



غير أنه في حالة عدم تقديم طعن أمام اللجنة المذكورة لا يمكن أن ينازع في الرسم المفروض إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 161 أدناه.



II.- إذا توقف مجموع نشاط الملزم وتلت ذلك تصفية، بوشر تصحيح أسس الرسم بعد القيام بفحص للمحاسبة من دون إمكانية الاحتجاج بالتقادم على الإدارة خلال مجموع فترة التصفية.



ويجب أن تبلغ نتيجة فحص المحاسبة المذكور إلى الملزم قبل انصرام اجل سنة على تاريخ إيداع الإقرار النهائي المتعلق بنتيجة التصفية النهائية.





المادة 157

اللجان المحلية لتقدير الضريبة



استثناء من أحكام المادة 225 من المدونة العامة للضرائب، تنظر اللجان المحلية لتقدير الضريبة المذكورة في المطالبات المتعلقة بالرسوم المشار إليها في المادة 149-I أعلاه التي يقدمها في شكل عرائض، الملزمون الكائن موطنهم الضريبي أو مقرهم الاجتماعي أو مؤسستهم الرئيسية داخل دائرة اختصاصها.



وتبت هذه اللجان في النزاعات المعروضة على أنظارها ويجب عليها أن تصرح بعدم اختصاصها في المسائل التي ترى أنها تتعلق بتفسير نصوص تشريعية أو تنظيمية.

I.- تضم كل لجنة :

1°- قاض رئيسا ؛

2°- ممثلا لعامل العمالة أو الإقليم الواقع مقر اللجنة بدائرة اختصاصه ؛

3°- ممثلا للمصالح الجبائية التابعة للجماعات المحلية المعين من طرف العامل والذي يقوم بمهمة الكاتب المقرر 4°- ممثلا للملزمين يكون تابع للغرفة أو المنظمة المهنية الممثلة للنشاط الذي يزاوله الملزم الذي قدم الطعن.



وتبت اللجنة في المر بصورة صحيحة إذا حضرها ثلاثة على الأقل من أعضائها من بينهم الرئيس وممثل للملزمين. وتتداول بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وإذا تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.



وتبت بصورة صحيحة خلال اجتماع ثان بحضور الرئيس وعضوين آخرين فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.



يجب أن تكون مقررات اللجان المحلية مفصلة ومعللة.



ويحدد في اثني عشر (12) شهرا الأجل الأقصى الذي يجب أن يفصل بين تاريخ تقديم الطعن وتاريخ صدور المقرر المتخذ في شأنه.



عندما ينصرم الأجل المشار إليه أعلاه ولم تتخذ اللجنة المحلية لتقدير الضريبة مقررها، لا يجوز إدخال أي تصحيح على إقرار الملزم أو على أساس فرض الرسم المعتمد من لدن الإدارة في حالة فرض الرسم بصورة تلقائية بسبب عدم الإدلاء بالإقرار أو بسبب إقرار غير تام.



غير أنه في حالة إعطاء الملزم موافقته الجزئية على الأسس المبلغة إليه من لدن لإدارة أو في حالة عدم تقديمه لملاحظات على أسباب التصحيح المدخلة من طرف الإدارة، يكون الأساس المعتمد لإصدار الرسوم هو الأساس الناتج عن تلك الموافقة الجزئية أو أسباب التصحيح المذكورة.



II.- يعين ممثلو الملزمين وفق الشروط التالية :

1°- فيما يخص الطعون التي تهم الملزمين الذين يزاولون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو فلاحيا :

يعين عامل العمالة أو الإقليم المعني بالأمر الممثلين الرسميين ومثل عددهم من الممثلين الاحتياطيين لمدة ثلاث (3) سنوات من بين الأشخاص الذاتيين المدرجين في القوائم التي يقدمها رؤساء غرفة التجارة والصناعة والخدمات وغرفة الصناعة التقليدية وغرفة الفلاحة وغرفة الصيد البحري قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي تبتدئ خلالها مهام الأعضاء المعينين في حظيرة اللجنة المحلية.

2°- فيما يخص الطعون التي تهم الملزمين الذين يزاولون مهنا حرة :

يعين عامل العمالة أو الإقليم المعني بالأمر، الممثلين الرسميين ومثل عددهم من الممثلين الاحتياطيين لمدة ثلاث (3) سنوات من بين الأشخاص الذاتيين أعضاء المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا، المدرجين في القوائم التي تقدمها المنظمات المذكورة قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي تبتدئ خلالها مهام الأعضاء المعينين في حظيرة اللجنة المحلية.

ويباشر تعيين الممثلين المشار إليهم في 1° و 2° أعلاه قبل فاتح يناير من السنة التي تبتدئ خلالها مهامهم في حظيرة اللجان المحلية. وإذا طرأ تأخير في تعيين الممثلين الجدد أو حال دون ذلك عائق، وقع تلقائيا تمديد انتداب المثلين المنتهية مهامهم لفترة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر.



III.- إذا استحال تمديد انتداب المثلين المنتهية مهامهم لأي سبب من الأسباب أو لم يتأت في فاتح أبريل تعيين الممثلين الجدد للملزمين، وجب إخبار الملزم بذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه. ويجوز للملزم في هذه الحالة أن يقدم إلى رئيس المصلحة الجبائية التابعة للجماعة المحلية التابع لها مكان فرض الرسم، داخل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تسلم الرسالة المذكورة، طلبا يلتمس فيه المثول أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة مؤِِلفة فقط من رئيسها وممثل عامل العمالة أو الإقليم ورئيس المصلحة الجبائبية التابعة للجماعة المحلية.



IV.- يمكن أن تضيف اللجنة إليها فيما يخص كل قضية خبيرين اثنين على الأكثر تعينهما من بين الموظفين أو الخاضعين للرسم ويكون لهما صوت استشاري. وتستمع اللجنة إلى ممثل الملزم إذا طلب ذلك أو إذا رأت أن من اللازم الاستماع إليه.



في كلتا الحالتين، تستدعي اللجنة في آن واحد ممثل أو ممثلي الملزم وممثل أو ممثلي لإدارة المعينين لهذا الغرض.



تستمع اللجنة إلى الطرفين كل على حدة أو هما معا إما بطلب من أحدهما أو إذا ارتأت أن هذه المواجهة ضرورية.



يجوز للملزم أن ينازع قضائيا في الرسوم المفروضة على إثر المقررات الصادرة عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة التي أصبحت نهائية، بما في ذلك المتعلقة منها بالمسائل التي صرحت اللجان المذكورة بشأنها بعدم الافتحاص، وذلك وفق الشروط والآجال المنصوص عليها في المادة 164 أدناه.





الباب الثالث

مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية

المادة 158

فرض الرسم بصورة تلقائية عن عدم لإدلاء بالإقرار



إذا لم يدل الملزم بالإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون، أو أدلى بإقرار غير تام تنقصه المعلومات اللازمة لوعاء وتحصيل الرسوم المشار إليها في المادة 149-I أعلاه، يدعى وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه، إلى إيداع إقراره أو إتمامه داخل أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تسلم الرسالة الموجهة إليه.



إذا لم يقم الملزم بإيداع أو تتميم إقراره داخل أجل الثلاثين (30) يوما الآنف الذكر، أخبرته الإدارة وفق نفس الإجراءات المقررة في المادة 152 أعلاه بالأسس التي قدرتها والتي على أساسها سيفرض عليه الرسم تلقائيا إذا لم يودع أو لم يتمم إقراره داخل أجل ثان مدته ثلاثون (30) يوما من تاريخ تسلم رسالة الإخبار الثانية.



لا يمكن المنازعة في الواجبات الناتجة عن فرض الرسوم بهذه المسطرة وكذا الذعيرة والزيادات المتعلقة بها إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 161 من هذا القانون.





المادة 159

فرض الرسم بصورة تلقائية على محالفة الأحكام المتعلقة

بالإدلاء بالوثائق المحاسبية وحق المراقبة.



إذا لم يقدم الملزم الوثائق المشار إليها في المادة 149 أعلاه أو إذا رفض الخضوع للمراقبة الجبائية وجهت إليه رسالة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه تدعوه فيها الإدارة إلى التقيد بالإلتزامات القانونية داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تسلم الرسالة المذكورة.



إذا لم يقدم الملزم الوثائق داخل الأجل المذكور أعلاه أو إذا رفض الخضوع للمراقبة المذكورة ، أخبرته الإدارة في رسالة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه بتطبيق غرامة قدرها خمسمائة درهم (500) وتمنحه أجلا إضافيا مدته خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تسلم رسالة المذكورة للتقيد بلإلتزامات المذكورة أو تبريرعدم وجود وثائق.



إذا لم يتقيد الملزم بالتزاماته القانونية خلال هذا الأجل الأخير، فرض عليه الرسم تلقائيا دون سابق تبليغ.

غير أنه يمكن المنازعة في الرسم المذكور وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 161 أدناه.



إذا لم يبرر الملزم عدم تقديم الوثائق أو رفض الخضوع للمراقبة فرضت عليه غرامة تهديديه قدرها مائة (100) درهم عن كل يوم تأخير دون أن تتعدى ألف (1000) درهم.



الباب الرابع

التقادم

smaine yakoubi
Admin

المساهمات : 319
تاريخ التسجيل : 04/09/2015

https://sijiltijari.alafdal.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. Empty رد: القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.

مُساهمة من طرف smaine yakoubi السبت سبتمبر 05, 2015 9:16 pm


المادة 160

أجل التقادم



I. يمكن أن تصحح الإدارة أوجه النقصان والأخطاء والإغفالات الكلية أو الجزئية الملاحظة في تحديد أسس فرض أو حساب الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون داخل أجل أربع سنوات ابتداء من سنة استحقاق الرسم.

II. ينقطع التقادم بالتبليغ الأول المنصوص عليه في المواد 155 و 156 و 158 و 159 أعلاه.

III. يوقف التقادم طوال الفترة الممتدة من تاريخ تقديم الطعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة إلى غاية انصرام أجل الثلاثة (3) أشهر الموالية لتاريخ تبليغ المقرر الصادر عن اللجنة المذكورة.

IV. يمكن أن تصحح أوجه النقصان في استيفاء الرسوم والخطاء والإغفالات الكلية أو الجزئية الملاحظة من لدن الإدارة في تصفية وفرض الرسوم داخل أجل التقادم المنصوص عليه في هذه المادة.



ينقطع أجل التقادم بوضع الأمر بالاستخلاص موضع التحصيل,



القسم الثاني

المنازعات

الباب الأول

المسطرة لإدارية

المادة 161

حق وأجل المطالبة



يجب على الملزمين الذين ينازعون في مجموع أو بعض مبلغ الرسوم المفروضة عليهم أن يوجهوا مطالباتهم إلى الآمر بالصرف أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض :



- في حالة فرض الرسم عن طريق جداول أو أوامر بالاستخلاص خلال الستة (6) أشهر الموالية للشهر الذي توضع فيه موضع تحصيل ؛

- في حالة أداء الرسم بصورة تلقائية خلال الستة (6) أشهر الموالية لانصرام الآجال القانونية للإقرارات، بعد البحث الذي تقوم به المصلحة المختصة يتم البت في المطالبة من طرف :

- الوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض فيما يخص الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية ؛

- الآمر بالصرف للجماعة المحلية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض بالنسبة للرسوم الأخرى



إذا لم يقبل الملزم المقرر الصادر عن لإدارة أو في حالة عدم جواب هذه الأخيرة داخل أجل الستة (6) أشهر الموالية لتاريخ المطالبة، جاز له أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة داخل أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تبليغ المقرر المذكور.



فيما يخص الملزمين غير المقيمين يحدد أجل رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة في شهرين.



لا تحول المطالبة دون التحصيل الفوري للمبالغ المستحقة وإن اقتضى الحال الشروع في مسطرة التحصيل الجبري مع مراعاة استرداد مجموع أو بعض المبالغ المذكورة بعد صدور المقرر أو الحكم.



المادة 162

إسقاط الرسم والإبراء منه والتخفيف من مبلغه

وتحويل أداء مبلغه



I. على الوزير المكلف بالمالية أو الآمر بالصرف للجماعة المحلية المعنية أو الأشخاص المفوضين من لدنها لهذا الغرض أن يقرروا داخل أجل التقادم المتعلق بالمطالبة المنصوص عليه في المادة 161 أعلاه، إسقاط الرسوم جميعها أو بعضها إذا ثبت أنها زائدة على المبلغ المستحق أو أن الأمر يتعلق برسم فرض مرتين أو فرض بغير موجب صحيح طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.

II. يجوز للوزير المكلف بالمالية أو وزير الداخلية أو الأشخاص المفوضين من لدنهما لهذا الغرض أن يسمح بناء على طلب الملزم ومراعاة للظروف المستند إليها بالإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر وباقي الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون.

III. إذا صدر رسم السكن على عقار معين في اسم شخص آخر غير الشخص المالك، يمكن للوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض أن يقرر تحويل أداء مبلغ الرسم أو التخفيف من مبلغه، بناء على طلب يتقدم به المالك أو الشخص الذي صدر الرسم باسمه دون موجب حق، وذلك طبقا للإجراءات وآجال التقادم المنصوص عليها بالمادة 160 أعلاه.



في حالة المنازعة حول ملكية العقار يصدر الرسم مؤقتا في اسم الحائز أو واضع اليد عليه طبقا لأحكام المادة 19 أعلاه ويتم لجوء الأطراف المعنية إلى المحاكم المختصة.

وبعد صدور الحكم النهائي حول ملكية العقار تتم تسوية الوضعية في حدود فترة التقادم المنصوص عليها بالمادة 160 أعلاه.



المادة 163

المقاصة



إذا طلب أحد الملزمين إسقاط الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون أو تخفيض مبلغه أو استرداده، جاز للإدارة المختصة خلال بحث الطلب المذكور أن تواجه الملزم بكل مقاصة لفائدة المعني بالأمر فيما يتعلق بالرسم المعني، بين الإسقاط المبرر والرسوم التي قد يكون الملزم مدينا بها، بسبب أوجه النقص أو الإعفاءات غير المنازع فيها الملاحظة في تحديد وعاء أو حساب نفس الرسوم المفروضة عليه وغير المتقادمة.



عندما ينازع الملزم في مبلغ الواجبات المستحقة عليه فيما يتعلق بالرسوم المشار إليها في المادة 146-I أعلاه بسبب نقصان أو إغفال، فإن الإدارة المختصة تمنح الإسقاط وتشرع حسب الحالة في تطبيق المسطرة المنصوص عليها في المادة 155 أو المادة 156 أعلاه.





الباب الثاني

المسطرة القضائية

المادة 164

المسطرة القضائية المطبقة إثر المراقبة الجبائية



يجوز للملزم أن ينازع عن طريق المحاكم في الرسوم المفروضة على إثر المقررات الصادرة عن اللجنة المحلية لتقدير الضريبة أو الرسوم التي تفرضها الإدارة تلقائيا باعتبار الأساس الذي بلغته بسبب تصريح اللجنة المذكورة بعدم اختصاصها، وذلك داخل أجل الستين (60) يوما الموالية لتاريخ وضع الأمر بالاستخلاص موضع التحصيل.



إذا لم يترتب على المقررات الصادرة عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة إصدار أمر بالاستخلاص، جاز تقديم الطعن القضائي داخل الستين (60) يوما الموالية لتاريخ تبليغ مقررات اللجنة المذكورة.



يمكن كذلك للإدارة أن تنازع عن طريق المحاكم داخل الأجل المذكور حسب الحالة في الفقرة الأولى أو الثانية أعلاه في المقررات الصادرة عن اللجنة المحلية لتقدير الضريبة، سواء تعلقت هذه المقررات بمسائل قانونية أو فعلية.



بصرف النظر عن جميع المقتضيات المخالفة تمثل الإدارة بكيفية صحيحة أمام القضاء، مطالبة كانت أو مطلوبا ضدها، بمدير الضرائب أو الآمر بالصرف للجماعة المحلية المعنية أو الأشخاص المفوضين من لدنهما لهذا الغرض والذي يمكنه إن اقتضى الحال توكيل محام.

لا يمكن للنزاعات المتعلقة بتطبيق هذا القانون أن تكون موضوع تحكيم.





المادة 165

المسطرة القضائية المطبقة على لإثر مطالبة



إذا لم يقبل الملزم المقرر الصادر عن الإدارة عقب بحث مطالبته، جاز له أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة داخل أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تبليغ المقرر المذكور.



إذا لم تجب الإدارة داخل أجل الستة (6) أشهر الموالية لتاريخ المطالبة، جاز كذلك للملزم المعني رفع طلب إلى المحكمة المختصة داخل أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ انصرام أجل الجواب المشار إليه أعلاه.





المادة 166

المسطرة المتعلقة بتطبيق الجزاءات الجنائية على المخالفات الضريبية



إن الشكاية الرامية إلى تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 138 أعلاه، يجب أن يعرضها مسبقا الوزير المكلف بالمالية أو الآمر بالصرف للجماعة المحلية أو الأشخاص المفوضين من لدنهما لهذا الغرض على سبيل الاستشارة على لجنة للنظر في المخالفات الضريبية المنصوص عليها في المادة 231 من المدونة العامة للضرائب يرأسها قاض وتضم ممثلين اثنين لإدارة الضرائب وممثلين اثنين للملزمين يحتاران من القوائم التي تقدمها المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا.

ويعين أعضاء هذه اللجنة بقرار للوزير الأول.



يجوز للوزير المكلف بالمالية أو الآمر بالصرف للجماعة المحلية أو الأشخاص المفوضين من لدنهما لهذا الغرض أن يحيل بعد استشارة اللجنة المذكورة الشكاية الرامية إلى تطبيق الجزاءات الجنائية المنصوص عليها في المادة 138 أعلاه إلى وكيل الملك المختص التابع له مكان ارتكاب المحالفة.

يجب على وكيل الملك أن يحيل الشكاية إلى قاضي التحقيق.



الجزء الثالث

أحكام مختلفة

الباب الأول

تعريف

المادة 167

الإدارة

يقصد بمصطلح الإدارة الوارد في هذا القانون :

1°- المصالح التابعة لمديرية الضرائب بالنسبة للرسوم الآتية :

- الرسم المهني ؛

- رسم السكن ؛

- ورسم الخدمات الجماعية.



2°- المصالح الجبائية التابعة للجماعات المحلية بالنسبة لباقي الرسوم المذكورة في هذا القانون.



الباب الثاني

مسطرة تحديد السعر

المادة 168

تحديد الأسعار بقرار



إذا لم ينص هذا القانون على أسعار أو تعريفات ثابتة للرسوم الواردة فيه، يتم تحديد هذه الأسعار والتعريفات بقرار يصدره الآمر بالصرف للجماعة المحلية المعنية بعد مصادقة مجلس الجماعة المحلية.



غير أنه إذا امتنع الآمر بالصرف أو لم يصدر القرار الذي يحدد أسعار أو تعريفات الرسوم ونتج عن هذا الامتناع أو عدم الإصدار تملص من أحكام هذا القانون أو ضرر بالمنفعة العامة للجماعة، يجوز لوزير الداخلية أو للشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض بالنسبة للجهات و العمالات و الأقاليم و الجماعات الحضرية أو العامل أو الشخص المفوض من لذنه لهذا الغرض بالنسبة للجماعات القروية، تحديد أسعار أو تعريفات هذه الرسوم بشكل تلقائي وذلك بعد إعلام الآمر بالصرف.





الباب الثالث

توزيع العائدات الجبائية بين جماعتين أو أكثر

المادة 169

توزيع عائد الرسم



إذا كانت الأملاك الخاضعة للرسوم تابعة للنفوذ الترابي لجماعتين أو أكثر يوزع عائد هذه الرسوم على هذه الجماعات المحلية باعتبار جزء الأملاك الواقعة في المجال الترابي لكل جماعة.





الباب الرابع

التضامن

المادة 170

التضامن في حالة تفويت عقار





I. عند تفويت عقار يجب على المالك الجديد أن يطلب من البائع تقديم إيصالات الأداء أو شهادة من مصالح التحصيل تثبت أداء الرسوم المستحقة على العقار المذكور المتعلقة بسنة التفويت والسنوات السالفة، وإلا أصبح المالك الجديد مسؤولا، على وجه التضامن مع المالك القديم أو صاحب حق الانتفاع، عن أداء الرسوم المذكورة.



إذا كان التفويت جزئيا فإن التضامن لا يكون إلا باعتبار الرسوم المستحقة على الجزء المفوت.







II. في حالة تفويت العقار للغير، يصبح المالك الجديد متضامنا مع المالك القديم في أداء الرسم على عمليات تجزئة الأراضي.



المادة 171
تضامن العدول والموثقين



في حالة تفويت عقار للغير أو انتقال ملكيته، وجب على العدول والموثقين وعلى كل شخص آخر يمارس مهنة تحرير العقود طلب تقديم شهادة من المصالح المكلفة بالتحصيل تثبت أداء مبالغ الرسوم المتعلقة بسنة تفويت أو انتقال الملكية والسنوات السالفة، وإلا أصبحوا مسؤولين على وجه التضامن مع الملزم بأداء الرسوم المستحقة على العقار موضوع التفويت.



يجب أن يحتفظ مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل بكل وثيقة متعلقة بتفويت عقار يقدمها المتعاقدان مباشرة إليه إلى أن يتم تقديم الشهادة المنصوص عليها بالفقرة السابقة.




المادة 172

التضامن عند تفويت الأصل التجاري



في حالة تفويت أصل تجاري لمؤسسة تجارية أو صناعية أو حرفية أو منجميه أو تخل عن جميع الأموال أو العناصر المدرجة في أصول شركة من الشركات أو تلك المستعملة لمزاولة مهنة خاضعة للرسم المهني، يجب على المفوت إليه التأكد من أداء جميع الرسوم المستحقة على المفوت عند تاريخ التفويت والمتعلقة بالنشاط المزاول وذلك استنادا إلى شهادة مسامة من طرف المصالح المكلفة بالتحصيل.

في حالة عدم احترام هذا الالتزام يصبح المفوت إليه مسؤولا على وجه التضامن بأداء الرسوم المستحقة عند تاريخ التفويت والمتعلقة بالنشاط المزاول.




المادة 173
تضامن المالك مع مستغل الأصل التجاري



بصرف النظر عن كل الأحكام المخالفة، يعتبر مالك الأصل التجاري مسؤولا على وجه التضامن مع المستغل عن أداء الرسوم المستحقة برسم استغلال هذا الأصل التجاري.




الباب الخامس
حساب الآجال
المادة 174
آجال الاستحقاق والإجراءات المسطرية



إذا صادف انتهاء الآجال المنصوص عليها في هذا القانون يوم عيد أو عطلة قانونية، تم إرجاء حلول الأجل إلى اليوم الأول من أيام العمل الموالية.



تعتبر الآجال المحددة للمساطر المنصوص عليها في هذا القانون آجال كاملة بحيث لا يعتبر في الحساب اليوم الأول من الأجل ويوم حلول الأجل.


الباب السادس
السر المهني
المادة 175
الأشخاص الملزمون بالسر المهني



يلزم بكتمان السر المهني وفق أحكام التشريع الجنائي الجاري به العمل كل شخص يشارك، بمناسبة مزاولة مهامه أو اختصاصاته، في تحديد الرسوم ومراقبتها واستيفائها أو المنازعات المتعلقة بها وكذا أعضاء اللجان المنصوص عليها في المادة 157 أعلاه.



غير أنه لا يجوز لهؤلاء الأشخاص أن يسلموا المعلومات أو نسخ من العقود أو الوثائق أو السجلات التي في حوزتهم لأشخاص غير المتعاقدين أو الملزمين المعنيين أو خلفهم العام، إلا بموجب أمر صادر عن القاضي المختص.




الباب السابع

نسخ ودخول حيز التطبيق وأحكام انتقالية
المادة 176

نسخ



I. تنسخ ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التطبيق أحكام :



· الظهير الشريف رقم 1.61.442 بتاريخ 22 من رجب 1381 (30 ديسمبر 1961) المنظم للضريبة المهنية ؛

· القانون رقم 37.89 المتعلق بالضريبة الحضرية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.228بتاريخ 22 من جمادى الآخرة 1410 (30 ديسمبر 1989) ؛

· القانون رقم 22.97 المؤسس لفائدة غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الحرف التقليدية وغرف الصيد البحري واتحاداتها رسم إضافي للضريبة المهنية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.170 بتاريخ 27 من ربيع الآخر 1418 (2 أغسطس 1997) ؛

· القانون رقم 30.89 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية وهيئاتها.



II. تنسخ كذلك ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المتعلقة بالضرائب والرسوم المشار إليها أعلاه والمنصوص عليها بنصوص تشريعية خاصة.

III. تعوض مراجع القوانين المشار إليها في I أعلاه والمضمنة بنصوص تشريعية وتنظيمية بالأحكام المقابلة لها في هذا القانون.

IV. كل مقتضى يتعلق بجبايات الجماعات المحلية يجب التنصيص عليه في هذا القانون.



المادة 177
تاريخ دخول حيز التنفيذ



I. تطبق أحكام هذا القانون ابتداء من فاتح يناير 2008.



المادة 178
أحكام انتقالية



I. تبقى سارية المفعول أحكام النصوص التي تم نسخها بموجب المادة 176- Iأعلاه بالنسبة لوعاء ومنازعات ومراقبة وتحصيل الضرائب والرسوم المتعلقة بالفترة ما قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

II. لا يطبق الطابع الخاص المشار إليه بالمادة 103 من هذا القانون على رخص السياقة التي تم الحصول عليها أو تمديد صلاحيتها إلى صنف آخر قبل فاتح يناير 1990.

smaine yakoubi
Admin

المساهمات : 319
تاريخ التسجيل : 04/09/2015

https://sijiltijari.alafdal.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى