دخول
sij 1
المواضيع الأخيرة
SIJ
بحـث
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
المواضيع الأكثر شعبية
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 34 عُضو.آخر عُضو مُسجل هو كوثر الشاوي فمرحباً به.
أعضاؤنا قدموا 323 مساهمة في هذا المنتدى في 265 موضوع
قرار لوزير العدل رقم 106.97 صادر في 9 رمضان 1417 (18 يناير 1997) بتحديد استمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري وتحديد قائمة العقود والأوراق المثبتة المشفوع بها التصريح المذكور
صفحة 1 من اصل 1
قرار لوزير العدل رقم 106.97 صادر في 9 رمضان 1417 (18 يناير 1997) بتحديد استمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري وتحديد قائمة العقود والأوراق المثبتة المشفوع بها التصريح المذكور
وزير العدل ؛
بناء على المرسوم رقم 2.96.906 الصادر في 9 رمضان 1417 (18 يناير 1997) لتطبيق الباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري بالقسم الرابع من الكتاب الأول من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة،
قرر ما يلي :
المادة 1
تحدد وفقا للنماذج الملحقة بهذا القرار استمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري المشار إليها في المادة 1 من المرسوم الآنف الذكر رقم 2.96.906 بتاريخ 9 رمضان 1417 (18 يناير 1997).
الفرع الأول
التسجيل
المادة 2
زيادة على الأوراق المنصوص عليها في المادة 76 من مدونة التجارة، يجب أن يشفع بالأوراق التالية كل تصريح بتسجيل تاجر أو شركة في السجل التجاري :
I- فيما يخص الأشخاص الطبيعيين :
1- صورة لبطاقة التعريف الوطنية بالنسبة إلى التاجر أو صورة لبطاقة التسجيل بالنسبة إلى الأجانب المقيمين أو صورة لجواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة إلى الأجانب غير المقيمين ؛
2- الإذن المنصوص عليه في المادة 42 (4) من مدونة التجارة إن تعلق الأمر بقاصر أو بوصي أو بمقدم يستغل أموال القاصر في التجارة ؛
3- الشهادة السلبية المنصوص عليها في المادة 42 (9) من مدونة التجارة في حالة اختيار شعار أو اسم تجاري ؛
4- صورة للإذن أو الدبلوم أو الشهادة اللازمة لمزاولة العمل المشروع فيه، عند الاقتضاء ؛
5- صورة لورقة التعريف المنصوص عليها في 1- من هذه المادة بالنسبة إلى وكيل الملزم المفوض المتوفر على وكالة ؛
6- زيادة على صورة ورقة التعريف المنصوص عليها في 1 - أعلاه، مستخرج للعقد المتضمن بيان نظام الزوجية بالنسبة إلى التجار الأجانب، إن اقتضى الحال ؛
7- إذن رئيس المحكمة المنصوص عليه في المادة 16 من مدونة التجارة إذا كان التجار الأجانب المعنيين قاصرين بالنظر إلى القانون المغربي.
II- فيما يخص الشركات التجارية والأشخاص المعنويين الآخرين :
1- الإيصال بإيداع العقود والأوراق المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ؛
2- الأوراق المنصوص عليها في البند 1 من هذه المادة فيما يخص الشركاء في شركات التضامن والشركاء الموصون ؛
3- صورة لورقة التعريف المنصوص عليها في 1 بالبند 1 من هذه المادة بالنسبة إلى الشركاء غير المساهمين والشركاء الموصين وبالنسبة إلى الشركاء أو الأغيار المرخص لهم بإدارة وتسيير الشركة والتوقيع باسمها وكذا المسيرين وأعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير والمديرين المعينين خلال مدة قيام الشركة ؛
4- شهادة تسجيل أو ما يقوم مقامها إذا كان أحد الأشخاص المشار إليهم في 3 – أعلاه شخصا معنويا ؛
5- شهادة تثبت حقيقة الشخص المعنوي تسلمها السلطة الدبلوماسية أو القنصلية وتتضمن عنوان مقر الشركة بالنسبة إلى الممثليات أو الوكالات التجارية للدول أو الجماعات العامة أو المؤسسات العامة الأجنبية ؛
ويجب على الشركة، في حالة نقل مقرها إلى دائرة نفوذ محكمة أخرى، أن تدلي بما يلي دعما لتصريحها الجديد بالتسجيل أو طلبها تحويل تسجيل فرعها أو وكالتها إلى تسجيل بصفة رئيسية :
أ) شهادة بتشطيب التسجيل الأولي ؛
ب) نسخة من التقييدات (النموذج رقم 7) يسلمها كاتب الضبط للمحكمة التابع لها مقر الشركة السابق ؛
ج) قرار النقل ؛
د) نسخة من النظام الأساسي المنقح.
III- أحكام مشتركة
المادة 3
يدلي المصرح إن اقتضى الحال في حالة إنشاء أصل تجاري آخر بالشهادة المنصوص عليها في 3 – من البند 1 من المادة 2 أعلاه.
المادة 4
يدلي المصرح بما يلي في حالة تملك أصل تجاري وكيفما كانت طريقة تملكه :
1- شهادة بتشطيب المالك السابق أو بتشطيب الأصل المفوت من السجل التجاري عند الاقتضاء؛
2- نسخة أو أصل لعقد تفويت الأصل التجاري إن تعلق الأمر بتفويت أصل تجاري؛
3- نسخة من العقد إن تعلق الأمر بتخصيص بالقسمة أو المزاد؛
4- نسخة من عقد الإراثة أو كل عقد يقوم مقامها عند الاقتضاء.
المادة 5
يجب على المسير، في حالة تسيير حر، أن يدلي بالأوراق المثبتة التالية:
1- عقد إكراء التسيير ؛
2- نظير من الجريدة الرسمية ومن جريدة الإعلانات القانونية المنشور فيها مستخرج عقد التسيير الحر؛
3- صورة لورقة التعريف المشار إليها في 1- بالبند 1 من المادة 2 أعلاه؛
4- نسخة من التقييدات (النموذج رقم 7) يسلمها في اسم المكري كاتب ضبط المحكمة المختصة عند الاقتضاء.
الفرع الثاني
تسجيل فروع أو وكالات
الشركات التجارية أو التجار
المادة 6
يشفع التصريح بالأوراق التالية في حالة فتح واحد أو أكثر من الفروع أو الوكالات أو إحداث نشاط جديد خارج دائرة نفوذ المحكمة الواقع بها مقر الشركة أو مقر المنشأة أو المؤسسة الرئيسية:
أ) فيما يخص التجار من الأشخاص الطبيعيين :
1- الأوراق المشار إليها في المادتين 3 و4 أعلاه ؛
2- نسخة من التقييدات (النموذج رقم 7) المشار إليها في 4 – من المادة 5 أعلاه والمسلمة من لدن كاتب ضبط المحكمة الواقع مقر الشركة بدائرة نفوذها ؛
3- الشهادة المنصوص عليها في 3 – بالبند 1 من المادة 2 عند الاقتضاء ؛
4- صورة لبطاقة التعريف الوطنية المشار إليها في 1 – بالبند I من المادة 2 أعلاه بالنسبة إلى المسير.
ب) فيما يخص الشركات التجارية :
1- القرار المتعلق بإحداث الفرع أو الوكالة وتعيين المسير ؛
2- الأوراق المشار إليها في 2 و3 و4 من أ- أعلاه.
المادة 7
يجب على الطالبين الإدلاء بما يلي في حالة فتح فرع لشركات تجارية يوجد مقرها بالخارج :
1- الأوراق المشار إليها في ب – بالمادة 6 أعلاه ؛
2- شهادة بتسجيل الشركة الأم أو ما يقوم مقامها ؛
3- نظير من النظام الأساسي للشركة الأم أو ما يقوم مقامه ؛
4- شهادة تثبت حقيقة المؤسسة تسلمها السلطة الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لها الشركة الأم وتتضمن بيان عنوان مقر الشركة عند الاقتضاء.
الفرع الثالث
التقييدات المعدلة والتشطيبات
المادة 8
يشفع كل تصريح بتقييد معدل بالعقود والأوراق التي تثبت طروء التغيير بالنسبة إلى التسجيل الأولي.
المادة 9
يجب أن يشفع عند الاقتضاء كل تصريح بالتشطيب بالعقود والأوراق المثبتة المنصوص عليها في المادة 4 (2 و3 و4) والمادة 5 (4) بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين وفيما يخص الشركات التجارية التي فوتت فروعها أو وكالاتها بالعقد المنصوص عليه في المادة 4 (2) وإن اقتضى الحال شهادة إيداع العقود والأوراق المتعلقة بالتصفية وكذا نظير للجريدة الرسمية المنشور فيها عقد تعيين المصفين وإعلان قفل التصفية.
المادة 10
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 9 رمضان 1417 (18 يناير 1997).
الإمضاء : عبد الرحمان لعلو
بناء على المرسوم رقم 2.96.906 الصادر في 9 رمضان 1417 (18 يناير 1997) لتطبيق الباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري بالقسم الرابع من الكتاب الأول من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة،
قرر ما يلي :
المادة 1
تحدد وفقا للنماذج الملحقة بهذا القرار استمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري المشار إليها في المادة 1 من المرسوم الآنف الذكر رقم 2.96.906 بتاريخ 9 رمضان 1417 (18 يناير 1997).
الفرع الأول
التسجيل
المادة 2
زيادة على الأوراق المنصوص عليها في المادة 76 من مدونة التجارة، يجب أن يشفع بالأوراق التالية كل تصريح بتسجيل تاجر أو شركة في السجل التجاري :
I- فيما يخص الأشخاص الطبيعيين :
1- صورة لبطاقة التعريف الوطنية بالنسبة إلى التاجر أو صورة لبطاقة التسجيل بالنسبة إلى الأجانب المقيمين أو صورة لجواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة إلى الأجانب غير المقيمين ؛
2- الإذن المنصوص عليه في المادة 42 (4) من مدونة التجارة إن تعلق الأمر بقاصر أو بوصي أو بمقدم يستغل أموال القاصر في التجارة ؛
3- الشهادة السلبية المنصوص عليها في المادة 42 (9) من مدونة التجارة في حالة اختيار شعار أو اسم تجاري ؛
4- صورة للإذن أو الدبلوم أو الشهادة اللازمة لمزاولة العمل المشروع فيه، عند الاقتضاء ؛
5- صورة لورقة التعريف المنصوص عليها في 1- من هذه المادة بالنسبة إلى وكيل الملزم المفوض المتوفر على وكالة ؛
6- زيادة على صورة ورقة التعريف المنصوص عليها في 1 - أعلاه، مستخرج للعقد المتضمن بيان نظام الزوجية بالنسبة إلى التجار الأجانب، إن اقتضى الحال ؛
7- إذن رئيس المحكمة المنصوص عليه في المادة 16 من مدونة التجارة إذا كان التجار الأجانب المعنيين قاصرين بالنظر إلى القانون المغربي.
II- فيما يخص الشركات التجارية والأشخاص المعنويين الآخرين :
1- الإيصال بإيداع العقود والأوراق المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ؛
2- الأوراق المنصوص عليها في البند 1 من هذه المادة فيما يخص الشركاء في شركات التضامن والشركاء الموصون ؛
3- صورة لورقة التعريف المنصوص عليها في 1 بالبند 1 من هذه المادة بالنسبة إلى الشركاء غير المساهمين والشركاء الموصين وبالنسبة إلى الشركاء أو الأغيار المرخص لهم بإدارة وتسيير الشركة والتوقيع باسمها وكذا المسيرين وأعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير والمديرين المعينين خلال مدة قيام الشركة ؛
4- شهادة تسجيل أو ما يقوم مقامها إذا كان أحد الأشخاص المشار إليهم في 3 – أعلاه شخصا معنويا ؛
5- شهادة تثبت حقيقة الشخص المعنوي تسلمها السلطة الدبلوماسية أو القنصلية وتتضمن عنوان مقر الشركة بالنسبة إلى الممثليات أو الوكالات التجارية للدول أو الجماعات العامة أو المؤسسات العامة الأجنبية ؛
ويجب على الشركة، في حالة نقل مقرها إلى دائرة نفوذ محكمة أخرى، أن تدلي بما يلي دعما لتصريحها الجديد بالتسجيل أو طلبها تحويل تسجيل فرعها أو وكالتها إلى تسجيل بصفة رئيسية :
أ) شهادة بتشطيب التسجيل الأولي ؛
ب) نسخة من التقييدات (النموذج رقم 7) يسلمها كاتب الضبط للمحكمة التابع لها مقر الشركة السابق ؛
ج) قرار النقل ؛
د) نسخة من النظام الأساسي المنقح.
III- أحكام مشتركة
المادة 3
يدلي المصرح إن اقتضى الحال في حالة إنشاء أصل تجاري آخر بالشهادة المنصوص عليها في 3 – من البند 1 من المادة 2 أعلاه.
المادة 4
يدلي المصرح بما يلي في حالة تملك أصل تجاري وكيفما كانت طريقة تملكه :
1- شهادة بتشطيب المالك السابق أو بتشطيب الأصل المفوت من السجل التجاري عند الاقتضاء؛
2- نسخة أو أصل لعقد تفويت الأصل التجاري إن تعلق الأمر بتفويت أصل تجاري؛
3- نسخة من العقد إن تعلق الأمر بتخصيص بالقسمة أو المزاد؛
4- نسخة من عقد الإراثة أو كل عقد يقوم مقامها عند الاقتضاء.
المادة 5
يجب على المسير، في حالة تسيير حر، أن يدلي بالأوراق المثبتة التالية:
1- عقد إكراء التسيير ؛
2- نظير من الجريدة الرسمية ومن جريدة الإعلانات القانونية المنشور فيها مستخرج عقد التسيير الحر؛
3- صورة لورقة التعريف المشار إليها في 1- بالبند 1 من المادة 2 أعلاه؛
4- نسخة من التقييدات (النموذج رقم 7) يسلمها في اسم المكري كاتب ضبط المحكمة المختصة عند الاقتضاء.
الفرع الثاني
تسجيل فروع أو وكالات
الشركات التجارية أو التجار
المادة 6
يشفع التصريح بالأوراق التالية في حالة فتح واحد أو أكثر من الفروع أو الوكالات أو إحداث نشاط جديد خارج دائرة نفوذ المحكمة الواقع بها مقر الشركة أو مقر المنشأة أو المؤسسة الرئيسية:
أ) فيما يخص التجار من الأشخاص الطبيعيين :
1- الأوراق المشار إليها في المادتين 3 و4 أعلاه ؛
2- نسخة من التقييدات (النموذج رقم 7) المشار إليها في 4 – من المادة 5 أعلاه والمسلمة من لدن كاتب ضبط المحكمة الواقع مقر الشركة بدائرة نفوذها ؛
3- الشهادة المنصوص عليها في 3 – بالبند 1 من المادة 2 عند الاقتضاء ؛
4- صورة لبطاقة التعريف الوطنية المشار إليها في 1 – بالبند I من المادة 2 أعلاه بالنسبة إلى المسير.
ب) فيما يخص الشركات التجارية :
1- القرار المتعلق بإحداث الفرع أو الوكالة وتعيين المسير ؛
2- الأوراق المشار إليها في 2 و3 و4 من أ- أعلاه.
المادة 7
يجب على الطالبين الإدلاء بما يلي في حالة فتح فرع لشركات تجارية يوجد مقرها بالخارج :
1- الأوراق المشار إليها في ب – بالمادة 6 أعلاه ؛
2- شهادة بتسجيل الشركة الأم أو ما يقوم مقامها ؛
3- نظير من النظام الأساسي للشركة الأم أو ما يقوم مقامه ؛
4- شهادة تثبت حقيقة المؤسسة تسلمها السلطة الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لها الشركة الأم وتتضمن بيان عنوان مقر الشركة عند الاقتضاء.
الفرع الثالث
التقييدات المعدلة والتشطيبات
المادة 8
يشفع كل تصريح بتقييد معدل بالعقود والأوراق التي تثبت طروء التغيير بالنسبة إلى التسجيل الأولي.
المادة 9
يجب أن يشفع عند الاقتضاء كل تصريح بالتشطيب بالعقود والأوراق المثبتة المنصوص عليها في المادة 4 (2 و3 و4) والمادة 5 (4) بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين وفيما يخص الشركات التجارية التي فوتت فروعها أو وكالاتها بالعقد المنصوص عليه في المادة 4 (2) وإن اقتضى الحال شهادة إيداع العقود والأوراق المتعلقة بالتصفية وكذا نظير للجريدة الرسمية المنشور فيها عقد تعيين المصفين وإعلان قفل التصفية.
المادة 10
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 9 رمضان 1417 (18 يناير 1997).
الإمضاء : عبد الرحمان لعلو
قرار- زائر
مواضيع مماثلة
» مرسوم رقم 2.96.906 صادر في 9 رمضان 1417 (18 يناير 1997) لتطبيق الباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري بالقسم الرابع من الكتاب الأول من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة
» قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1666.07 صادر في 9 شعبان 1428 (23 أغسطس 2007) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 39/G/2007 الصادر في 2 أغسطس 2007 المتعلق بشروط وكيفيات فتح مؤسسات الانتمان التي يوجد مقرها الاجتماعي بالخارج لمكاتب للقيام بنشاط الاعلام أ
» التقييدات في السجل التجاري
» الأشخاص الملزمون بالتسجيل في السجل التجاري
» مرسوم رقم 2.09.85 صادر في 7 شوال 1432 ( 6 سبتمبر 2011 ) يتعلق بجمع بعض الزيوت المستعملة ونقلها ومعالجتها
» قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1666.07 صادر في 9 شعبان 1428 (23 أغسطس 2007) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 39/G/2007 الصادر في 2 أغسطس 2007 المتعلق بشروط وكيفيات فتح مؤسسات الانتمان التي يوجد مقرها الاجتماعي بالخارج لمكاتب للقيام بنشاط الاعلام أ
» التقييدات في السجل التجاري
» الأشخاص الملزمون بالتسجيل في السجل التجاري
» مرسوم رقم 2.09.85 صادر في 7 شوال 1432 ( 6 سبتمبر 2011 ) يتعلق بجمع بعض الزيوت المستعملة ونقلها ومعالجتها
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الإثنين يونيو 19, 2017 2:15 am من طرف smaine yakoubi
» تسجيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة
الأربعاء يونيو 07, 2017 3:25 pm من طرف زائر
» مرحبا بكل تساؤلاتكم
الأحد يونيو 04, 2017 4:07 pm من طرف smaine yakoubi
» Conditions et formalités à remplir pour l'obtention de l'agrément d'intermédiaire d'assurance
الإثنين مارس 06, 2017 11:10 pm من طرف زائر
» القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
السبت فبراير 25, 2017 1:12 pm من طرف زائر
» القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي
السبت يناير 14, 2017 2:17 pm من طرف smaine yakoubi
» الاشكاليات المتعلقة بالجمعيات العمومية في الشركات المغربية
الإثنين يناير 09, 2017 7:55 pm من طرف smaine yakoubi
» N° 12.94 relative à l’Office National Interprofessionnel des Céréales et des Légumineuses et à l’organisation du marché des céréales et des légumineuses, promulguée par dahir n° 1-95-8 du 22 Ramadan 1415 ( 22 février 1995)
الجمعة يناير 06, 2017 3:00 pm من طرف زائر
» écrit périodique ou journal électronique
السبت ديسمبر 17, 2016 12:17 am من طرف smaine yakoubi
» L'autorisation de création, d'extension ou de modification d'un aérodrome
الجمعة ديسمبر 16, 2016 11:41 pm من طرف smaine yakoubi
» Les agences de recrutement privées
الجمعة ديسمبر 16, 2016 10:17 pm من طرف smaine yakoubi
» تسجيل شركة التضامن
السبت أبريل 16, 2016 10:14 pm من طرف smaine yakoubi
» تسجيل شركة التوصية البسيطة
السبت أبريل 16, 2016 10:14 pm من طرف smaine yakoubi
» تسجيل شركة التوصية بالأسهم
السبت أبريل 16, 2016 10:13 pm من طرف smaine yakoubi
» تسجيل شركة المساهمة
السبت أبريل 16, 2016 10:13 pm من طرف smaine yakoubi