دخول
sij 1
المواضيع الأخيرة
SIJ
بحـث
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
المواضيع الأكثر شعبية
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 34 عُضو.آخر عُضو مُسجل هو كوثر الشاوي فمرحباً به.
أعضاؤنا قدموا 323 مساهمة في هذا المنتدى في 265 موضوع
القانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي
صفحة 1 من اصل 1
القانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة الأولى: يقصد بالمقاول الذاتي في مدلول هذا القانون كل شخص ذاتي يزاول بصفة فردية نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو يقدم خدمات، ولا يتجاوز رقم الأعمال السنوي المحصل عليه 500 ألف درهم، إذا كان النشاط الذي يمارسه يندرج ضمن الأنشطة الصناعية أو التجارية أو الحرفية، و200 ألف درهم، إذا كان نشاطه يندرج في إطار تقديم خدمات. تحدد قائمة الأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية وقائمة الأنشطة المعتبرة خدمات بنص تنظيمي.
الفصل الثاني
الامتيازات الممنوحة للمقاول الذاتي
المادة 2: يستفيد المقاول الذاتي من امتيازات تتمثل في نظام ضريبي خاص طبقا لأحكام المدونة العامة للضرائب، نظام للتغطية الاجتماعية والصحية، تحدد شروط وكيفيات الاستفاد منه بموجب تشريع خاص، والإعفاء من الالتزام المنصوص عليه في المادة 19 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، التي تنص على مسك محاسبة، طبقا لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، والإعفاء من إلزامية التقييد بالسجل التجاري.
يستفيد المقاول الذاتي من النظام الجبائي الخاص ونظام التغطية الاجتماعية والصحية المشار إليهما أعلاه، ابتداء من تاريخ تسجيله في السجل الوطني المنصوص عليه في المادة 5 من هذا القانون.
المادة 3: يمارس المقاول الذاتي نشاطه في محل من المحلات المعدة للاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو لتقديم خدمات، غير أنه، في حالة عدم توفره على محل خاص بذلك، يمكنه أن يوطن نشاطه في محل سكناه، أو في أحد المحلات التي تشغلها بصفة مشتركة عدة مقاولات، شريطة أن يزاول هذا النشاط طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية والقوانين البيئية الجاري بها العمل .
المادة 4: لا يجوز، في أي حال من الأحوال، الحجز على محل السكنى الرئيسي للمقاول الذاتي، بسبب الديون المستحقة الباقية بذمته والمرتبطة بالنشاط المذكور.
الفصل الثالث
التزامات المقاول الذاتي
المادة 5: يحدث سجل وطني يدعى "السجل الوطني للمقاول الذاتي" تمسكه وتسهر على تسيير العمليات المتعلقة به هيئة التدبير المشار إليها في الماد 11 أدناه، حسب الكيفيات المحدد بنص تنظيمي.
المادة 6: يجب على كل مقاول ذاتي يرغب في الاستفادة من الامتيازات المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا القانون أن: - يودع لدى هيئة التدبير السالفة الذكر طلبا للتسجيل بالسجل الوطني للمقاول الذاتي المشار إليه في المادة 2 أعلاه، حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، مرفقا بالتصريح بالتأسيس المنصوص عليه في الماد 148-V من المدونة العامة للضرائب، يدلي كل شهر أو ثلاثة أشهر، حسب اختياره، بتصاريح رقم الأعمال المحصل عليه مباشر لدى هيئة التدبير السالفة الذكر أو بأي وسيلة إلكترونية، ويقوم في الوقت نفسه بأداء مبلغ الضريبة المستحق والاشتراكات الاجتماعية برسم نظام التغطية الاجتماعية والصحية المشار إليه في المادة 2 أعلاه وفق الكيفية نفسها.
المادة 7: يجب على المقاول الذاتي أن يتوفر على الشروط المطلوبة لممارسة نشاطه، طبقا للنصوص التشريعية
والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويجب عليه، أيضا، أن يتقيد في مزاولته للأنشطة المذكورة بالتدابير الخاصة بحماية المستهلك وقواعد الصحة والسلامة العامة، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
المادة 8: يتم التشطيب على المقاول الذاتي من السجل الوطني المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، في الحالات
التالية: - بناء على طلب من المقاول الذاتي، عدم التصريح برقم الأعمال السنوي أو التصريح بعدم تحقيق أي رقم أعمال برسم سنة مدنية، باستثناء السنة التي تم فيها تسجيله أو إعادة تسجيله، عدم أداء الضريبة والاشتراكات الاجتماعية المشار إليهما في المادة 6 أعلاه لمدة سنة مدنية، تحصيل رقم الأعمال السنوي لمدة سنتين متتاليتين يفوق الحدود المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، تحول المقاول الذاتي إلى شركة كيفما كان شكلها القانوني، صدور حكم قضائي ينص على التشطيب على المقاول الذاتي من السجل الوطني لعدم احترامه النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال مزاولته لنشاطه، كما هو منصوص عليه في المادتين 3 و 7 أعلاه.
المادة 9: مع مراعاة التشريع المتعلق بنظام التغطية الاجتماعية المشار إليه في المادة 2 من هذا القانون، يفقد المقاول الذاتي، الذي تم التشطيب عليه، الحق في الاستفادة من النظام الجبائي الخاص ونظام التغطية الاجتماعية والصحية المنصوص عليهما في المادة 2 السالفة الذكر، ويظل في كل الأحوال ملزما بأداء مبلغ الضريبة المستحق المتبقي في ذمته والاشتراكات الاجتماعية غير المدفوعة قبل التشطيب عليه.
المادة 11 : يمكن للمقاول الذاتي الذي تم التشطيب عليه من السجل الوطني للمقاول الذاتي أن يستفيد من إعادة تسجيله شريطة أدائه ما تبقى في ذمته من مبالغ مستحقة برسم الضريبة والاشتراكات الاجتماعية المشار إليهما في المادة 6 أعلاه.
الفصل الرابع
التدبير والمواكبة
المادة 11 : تطبيقا لأحكام البند 9 من المادة 2 من القانون رقم 07-08 القاضي بتحويل بريد المغرب إلى شركة "مساهمة يعهد إلى بريد المغرب ش. م "المشار إليها بعده بهيئة التدبير القيام لحساب الدولة بمهمة مسك السجل الوطني للمقاول الذاتي المشار إليه في المادة 5 أعلاه، وتسيير العمليات المتعلقة به، ولا سيما: - تلقي طلبات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي وإرسالها إلى الإدارات والهيئات المعنية؛ قبض الاقتطاعات الضريبية والاشتراكات الاجتماعية التي يؤديها المقاول الذاتي والعمل على تحويلها لفائدة الدولة والهيئات المعنية، طبقا للنصوص التشريعية المتعلقة بها. ولهذه الغاية، تضع هيئة التدبير رهن إشارة الإدارات والهيئات المعنية نظاما معلوماتيا خاصا، يمكنها على الخصوص من: تبادل المعلومات والمعطيات الخاصة بالمقاولين الذاتيين مع مراعاة التشريع الجاري به العمل في ما يخص حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، تتبع التسجيلات والتشطيبات وإعادة التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي، تتبع تصاريح رقم الأعمال المحصل عليه، تولي الخدمات المتعلقة بالإعلام والتحسيس بشراكة مع المؤسسات العمومية والإدارات المركزية والمحلية والقطاع الخاص ومؤسسات القروض وكل مؤسسة تمارس اختصاصات أو مهام يمكنها المساعد في الارتقاء بهذا النظام وتطويره.
المادة 12: تخصص هيئة التدبير بسائر أرجاء التراب الوطني شبابيك خاصة لاستقبال وتوجيه وإرشاد ومواكبة المقاولين الذاتيين وتقديم جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بنظام المقاول الذاتي ووضعها رهن إشارتهم.
المادة 11 : علاوة على المهام المسند للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة بموجب القانون رقم 53-00 المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة، تتولى الوكالة، لصالح الدولة، وضع وتعزيز برامج ومبادرات تتعلق بالتحسيس والمساعد التقنية والتكوين والدعم في إطار تعاقدي مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني الفاعلة في المجال المقاولاتي والتشغيل الذاتي والتكوين وإدماج القطاع غير المهيكل.
الفصل الخامس
اللجنة الوطنية للمقاول الذاتي
المادة 1: تحدث لدى الوزارة المكلفة بالتجار والصناعة لجنة وطنية للمقاول الذاتي تناط بها المهام التالية:
- تحديد الإجراءات وتوفير الموارد المالية الكفيلة بتفعيل نظام المقاول الذاتي، طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون والسهر على تتبع تنفيذها، التنسيق بين جميع المتدخلين في مجال المقاول الذاتي وتحديد المسؤوليات، اتخاذ كل التدابير أو الإجراءات التي من شأنها تحسين فعالية ونجاعة النظام المذكور، القيام أو طلب القيام بكل دراسة أو بحث حول نظام المقاول الذاتي ونتائج تطبيقه، إعداد تقرير سنوي عن حصيلة تطبيق نظام المقاول الذاتي.
تتولى الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة مهمة كتابة اللجنة. يحدد تكوين وكيفيات سير اللجنة الوطنية للمقاول الذاتي بنص تنظيمي. الفصل السادس أحكام ختامية
المادة 15: تسري أحكام البند الأخير من الماد 6 أعلاه المتعلقة بأداء الاشتراكات الاجتماعية، ابتداء من تاريخ دخول التشريع المتتلق بنظام التغطية الاجتماعية والصحية المشار إليه في المادة 2 أعلاه، حيز التنفيذ.
أحكام عامة
المادة الأولى: يقصد بالمقاول الذاتي في مدلول هذا القانون كل شخص ذاتي يزاول بصفة فردية نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو يقدم خدمات، ولا يتجاوز رقم الأعمال السنوي المحصل عليه 500 ألف درهم، إذا كان النشاط الذي يمارسه يندرج ضمن الأنشطة الصناعية أو التجارية أو الحرفية، و200 ألف درهم، إذا كان نشاطه يندرج في إطار تقديم خدمات. تحدد قائمة الأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية وقائمة الأنشطة المعتبرة خدمات بنص تنظيمي.
الفصل الثاني
الامتيازات الممنوحة للمقاول الذاتي
المادة 2: يستفيد المقاول الذاتي من امتيازات تتمثل في نظام ضريبي خاص طبقا لأحكام المدونة العامة للضرائب، نظام للتغطية الاجتماعية والصحية، تحدد شروط وكيفيات الاستفاد منه بموجب تشريع خاص، والإعفاء من الالتزام المنصوص عليه في المادة 19 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، التي تنص على مسك محاسبة، طبقا لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، والإعفاء من إلزامية التقييد بالسجل التجاري.
يستفيد المقاول الذاتي من النظام الجبائي الخاص ونظام التغطية الاجتماعية والصحية المشار إليهما أعلاه، ابتداء من تاريخ تسجيله في السجل الوطني المنصوص عليه في المادة 5 من هذا القانون.
المادة 3: يمارس المقاول الذاتي نشاطه في محل من المحلات المعدة للاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو لتقديم خدمات، غير أنه، في حالة عدم توفره على محل خاص بذلك، يمكنه أن يوطن نشاطه في محل سكناه، أو في أحد المحلات التي تشغلها بصفة مشتركة عدة مقاولات، شريطة أن يزاول هذا النشاط طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية والقوانين البيئية الجاري بها العمل .
المادة 4: لا يجوز، في أي حال من الأحوال، الحجز على محل السكنى الرئيسي للمقاول الذاتي، بسبب الديون المستحقة الباقية بذمته والمرتبطة بالنشاط المذكور.
الفصل الثالث
التزامات المقاول الذاتي
المادة 5: يحدث سجل وطني يدعى "السجل الوطني للمقاول الذاتي" تمسكه وتسهر على تسيير العمليات المتعلقة به هيئة التدبير المشار إليها في الماد 11 أدناه، حسب الكيفيات المحدد بنص تنظيمي.
المادة 6: يجب على كل مقاول ذاتي يرغب في الاستفادة من الامتيازات المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا القانون أن: - يودع لدى هيئة التدبير السالفة الذكر طلبا للتسجيل بالسجل الوطني للمقاول الذاتي المشار إليه في المادة 2 أعلاه، حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، مرفقا بالتصريح بالتأسيس المنصوص عليه في الماد 148-V من المدونة العامة للضرائب، يدلي كل شهر أو ثلاثة أشهر، حسب اختياره، بتصاريح رقم الأعمال المحصل عليه مباشر لدى هيئة التدبير السالفة الذكر أو بأي وسيلة إلكترونية، ويقوم في الوقت نفسه بأداء مبلغ الضريبة المستحق والاشتراكات الاجتماعية برسم نظام التغطية الاجتماعية والصحية المشار إليه في المادة 2 أعلاه وفق الكيفية نفسها.
المادة 7: يجب على المقاول الذاتي أن يتوفر على الشروط المطلوبة لممارسة نشاطه، طبقا للنصوص التشريعية
والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويجب عليه، أيضا، أن يتقيد في مزاولته للأنشطة المذكورة بالتدابير الخاصة بحماية المستهلك وقواعد الصحة والسلامة العامة، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
المادة 8: يتم التشطيب على المقاول الذاتي من السجل الوطني المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، في الحالات
التالية: - بناء على طلب من المقاول الذاتي، عدم التصريح برقم الأعمال السنوي أو التصريح بعدم تحقيق أي رقم أعمال برسم سنة مدنية، باستثناء السنة التي تم فيها تسجيله أو إعادة تسجيله، عدم أداء الضريبة والاشتراكات الاجتماعية المشار إليهما في المادة 6 أعلاه لمدة سنة مدنية، تحصيل رقم الأعمال السنوي لمدة سنتين متتاليتين يفوق الحدود المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، تحول المقاول الذاتي إلى شركة كيفما كان شكلها القانوني، صدور حكم قضائي ينص على التشطيب على المقاول الذاتي من السجل الوطني لعدم احترامه النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال مزاولته لنشاطه، كما هو منصوص عليه في المادتين 3 و 7 أعلاه.
المادة 9: مع مراعاة التشريع المتعلق بنظام التغطية الاجتماعية المشار إليه في المادة 2 من هذا القانون، يفقد المقاول الذاتي، الذي تم التشطيب عليه، الحق في الاستفادة من النظام الجبائي الخاص ونظام التغطية الاجتماعية والصحية المنصوص عليهما في المادة 2 السالفة الذكر، ويظل في كل الأحوال ملزما بأداء مبلغ الضريبة المستحق المتبقي في ذمته والاشتراكات الاجتماعية غير المدفوعة قبل التشطيب عليه.
المادة 11 : يمكن للمقاول الذاتي الذي تم التشطيب عليه من السجل الوطني للمقاول الذاتي أن يستفيد من إعادة تسجيله شريطة أدائه ما تبقى في ذمته من مبالغ مستحقة برسم الضريبة والاشتراكات الاجتماعية المشار إليهما في المادة 6 أعلاه.
الفصل الرابع
التدبير والمواكبة
المادة 11 : تطبيقا لأحكام البند 9 من المادة 2 من القانون رقم 07-08 القاضي بتحويل بريد المغرب إلى شركة "مساهمة يعهد إلى بريد المغرب ش. م "المشار إليها بعده بهيئة التدبير القيام لحساب الدولة بمهمة مسك السجل الوطني للمقاول الذاتي المشار إليه في المادة 5 أعلاه، وتسيير العمليات المتعلقة به، ولا سيما: - تلقي طلبات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي وإرسالها إلى الإدارات والهيئات المعنية؛ قبض الاقتطاعات الضريبية والاشتراكات الاجتماعية التي يؤديها المقاول الذاتي والعمل على تحويلها لفائدة الدولة والهيئات المعنية، طبقا للنصوص التشريعية المتعلقة بها. ولهذه الغاية، تضع هيئة التدبير رهن إشارة الإدارات والهيئات المعنية نظاما معلوماتيا خاصا، يمكنها على الخصوص من: تبادل المعلومات والمعطيات الخاصة بالمقاولين الذاتيين مع مراعاة التشريع الجاري به العمل في ما يخص حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، تتبع التسجيلات والتشطيبات وإعادة التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي، تتبع تصاريح رقم الأعمال المحصل عليه، تولي الخدمات المتعلقة بالإعلام والتحسيس بشراكة مع المؤسسات العمومية والإدارات المركزية والمحلية والقطاع الخاص ومؤسسات القروض وكل مؤسسة تمارس اختصاصات أو مهام يمكنها المساعد في الارتقاء بهذا النظام وتطويره.
المادة 12: تخصص هيئة التدبير بسائر أرجاء التراب الوطني شبابيك خاصة لاستقبال وتوجيه وإرشاد ومواكبة المقاولين الذاتيين وتقديم جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بنظام المقاول الذاتي ووضعها رهن إشارتهم.
المادة 11 : علاوة على المهام المسند للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة بموجب القانون رقم 53-00 المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة، تتولى الوكالة، لصالح الدولة، وضع وتعزيز برامج ومبادرات تتعلق بالتحسيس والمساعد التقنية والتكوين والدعم في إطار تعاقدي مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني الفاعلة في المجال المقاولاتي والتشغيل الذاتي والتكوين وإدماج القطاع غير المهيكل.
الفصل الخامس
اللجنة الوطنية للمقاول الذاتي
المادة 1: تحدث لدى الوزارة المكلفة بالتجار والصناعة لجنة وطنية للمقاول الذاتي تناط بها المهام التالية:
- تحديد الإجراءات وتوفير الموارد المالية الكفيلة بتفعيل نظام المقاول الذاتي، طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون والسهر على تتبع تنفيذها، التنسيق بين جميع المتدخلين في مجال المقاول الذاتي وتحديد المسؤوليات، اتخاذ كل التدابير أو الإجراءات التي من شأنها تحسين فعالية ونجاعة النظام المذكور، القيام أو طلب القيام بكل دراسة أو بحث حول نظام المقاول الذاتي ونتائج تطبيقه، إعداد تقرير سنوي عن حصيلة تطبيق نظام المقاول الذاتي.
تتولى الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة مهمة كتابة اللجنة. يحدد تكوين وكيفيات سير اللجنة الوطنية للمقاول الذاتي بنص تنظيمي. الفصل السادس أحكام ختامية
المادة 15: تسري أحكام البند الأخير من الماد 6 أعلاه المتعلقة بأداء الاشتراكات الاجتماعية، ابتداء من تاريخ دخول التشريع المتتلق بنظام التغطية الاجتماعية والصحية المشار إليه في المادة 2 أعلاه، حيز التنفيذ.
مواضيع مماثلة
» مرسوم رقم 2.96.906 صادر في 9 رمضان 1417 (18 يناير 1997) لتطبيق الباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري بالقسم الرابع من الكتاب الأول من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة
» القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة
» القانون رقم 99-17 المتعلق بمدونة التأمينات
» القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة
» القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي
» القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة
» القانون رقم 99-17 المتعلق بمدونة التأمينات
» القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة
» القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الإثنين يونيو 19, 2017 2:15 am من طرف smaine yakoubi
» تسجيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة
الأربعاء يونيو 07, 2017 3:25 pm من طرف زائر
» مرحبا بكل تساؤلاتكم
الأحد يونيو 04, 2017 4:07 pm من طرف smaine yakoubi
» Conditions et formalités à remplir pour l'obtention de l'agrément d'intermédiaire d'assurance
الإثنين مارس 06, 2017 11:10 pm من طرف زائر
» القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
السبت فبراير 25, 2017 1:12 pm من طرف زائر
» القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي
السبت يناير 14, 2017 2:17 pm من طرف smaine yakoubi
» الاشكاليات المتعلقة بالجمعيات العمومية في الشركات المغربية
الإثنين يناير 09, 2017 7:55 pm من طرف smaine yakoubi
» N° 12.94 relative à l’Office National Interprofessionnel des Céréales et des Légumineuses et à l’organisation du marché des céréales et des légumineuses, promulguée par dahir n° 1-95-8 du 22 Ramadan 1415 ( 22 février 1995)
الجمعة يناير 06, 2017 3:00 pm من طرف زائر
» écrit périodique ou journal électronique
السبت ديسمبر 17, 2016 12:17 am من طرف smaine yakoubi
» L'autorisation de création, d'extension ou de modification d'un aérodrome
الجمعة ديسمبر 16, 2016 11:41 pm من طرف smaine yakoubi
» Les agences de recrutement privées
الجمعة ديسمبر 16, 2016 10:17 pm من طرف smaine yakoubi
» تسجيل شركة التضامن
السبت أبريل 16, 2016 10:14 pm من طرف smaine yakoubi
» تسجيل شركة التوصية البسيطة
السبت أبريل 16, 2016 10:14 pm من طرف smaine yakoubi
» تسجيل شركة التوصية بالأسهم
السبت أبريل 16, 2016 10:13 pm من طرف smaine yakoubi
» تسجيل شركة المساهمة
السبت أبريل 16, 2016 10:13 pm من طرف smaine yakoubi