دخول
sij 1
المواضيع الأخيرة
SIJ
بحـث
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
المواضيع الأكثر شعبية
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 34 عُضو.آخر عُضو مُسجل هو كوثر الشاوي فمرحباً به.
أعضاؤنا قدموا 323 مساهمة في هذا المنتدى في 265 موضوع
القانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي
صفحة 1 من اصل 1
القانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي
الجريدة الرسمية عدد 4798 بتاريخ 25/05/2000 الصفحة 1184
ظهير شريف رقم 1.00.201 صادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)
بتنفيذ القانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي
الحمد لله وحده ؛
الطابع الشريف- بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه ؛
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولى، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)
وقعه بالعطف
الوزير الأول
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي
قانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 1
يقصد بالتعليم الأولى المرحلة التربوية التي تتكفل بها المؤسسات التي يقبل فيها الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين أربع سنوات كاملة وست سنوات.
ويهدف التعليم الأولى إلى ضمان أقصى حد من تكافؤ الفرص لجميع الأطفال المغاربة قصد ولوج التعليم المدرسي وتيسير نموهم البدني والعقلي والوجداني وتحقيق استقلاليتهم وتنشئتهم الاجتماعية وذلك من خلال :
- تعليم ما تيسر من القرآن الكريم بالنسبة للأطفال المغاربة المسلمين ؛
- تعلم مبادئ العقيدة الإسلامية وقيمتهـا الأخلاقية ؛
- تعلم القيم الوطنية والإنسانية الأساسية ؛
- تنمية مهاراتهم الحسية الحركية والمكانية الزمانية والرمزية والتخيلية والتعبيرية ؛
- التمرن على الأنشطة العملية والفنية ؛
- التحضير لتعلم القراءة والكتابة باللغة العربية من خلال ضبط التعبير الشفوي، مع الاستئناس بالأمازيغية أو أي لهجة محلية أخرى وذلك لتيسير الشروع في القراءة والكتابة.
المادة 2
تقوم السلطة الحكومية بإحداث مؤسسات للتعليم الأولى، كما يمكن أن يقوم بإحداثها طبقا لأحكام هذا القانون كل الأشخاص الذاتيين أو المعنويين من القطاع العمومي أو الخصوصي ولاسيما :
- الجماعات المحلية ؛
- المؤسسات العمومية ؛
- الجمعيات التي لا تهدف إلى الربح والمحدثة بكيفية قانونية.
المادة 3
يجب على كل من يرغب في فتح أن توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسات التعليم الأولي أن يطلب ترخيصا مسبقا من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، وذلك طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
وتبت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في الطلب خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما (30) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المثبت بواسطة وصل وإلا اعتبر الطلب مقبولا بعد انصرام هذه المدة.
وكل رفض للطلب من طرف الأكاديمية يجب أن يكون معللا.
المادة 4
يجب إشعار أولياء الأطفال المعنيين عند كل إغلاق لمؤسسة التعليم الأولى ثلاثة أشهر على الأقل قبل نهاية الموسم الدراسي الجاري.
وإذا تعذر استمرار نشاط المؤسسة لأسباب قاهرة خلال السنة الدراسية وجب على صاحب المؤسسة إشعار الأكاديمية فورا بذلك لتتولى تسيير المؤسسة بموارد هذه الأخيرة وبالوسائل المتوافرة لديها إلى نهاية السنة الدراسية.
تتخذ الأكاديمية تلقائيا التدابير اللازمة لذلك في حالة إغفال أو تهرب صاحب المؤسسة من الإشعار.
المادة 5
تضع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مجانا رهن إشارة مؤسسات التعليم الأولى في حدود الإمكانات المتوافرة، محلات ملائمة لحاجات هذا النوع من التعليم، وذلك في المناطق القروية والمراكز الحضرية الأكثر احتياجا، وبصفة عامة في المناطق السكنية الأكثر احتياجا والتي يتم تحديدها من لدن الأكاديمية.
كما يمكنها أن تضع رهن إشارة هذه المؤسسات ولمدة معينة وقابلة للتجديد، أطرا تربوية تتكفل بتأدية أجورهم.
وتستفيد كذلك مؤسسات التعليم الأولى ذات الاستحقاق من منح للدولة حسب أعداد الأطفال المتمدرسين بها وعلى أساس احترام معايير وتحملات محددة.
ويتم تمتيع مؤسسات التعليم الأولى من الامتيازات المنصوص عليها في هذه المادة في إطار تعاقدي يحدد حقوق والتزامات الطرفين معا، وعلى الخصوص الحد الأعلى لواجبات التمدرس التي يجب أن تتلاءم مع الوضعية الاجتماعية للأطفال.
المادة 6
يحدد القانون نظاما جبائيا ملائما ومحفزا لفائدة مؤسسات التعليم الأولي.
الباب الثاني
التزامات مؤسسات التعليم الأولى
المادة 7
تخضع مؤسسات التعليم الأولى للالتزامات التربوية المحددة بنص تنظيمي، مع مراعاة الخصوصيات الجهوية والمحلية.
ويجب على هذه المؤسسات أيضا استعمال كتب أو وسائل أخرى تتفق مع الأنشطة التربوية ومع الأهداف والموضوعات المحددة من لدن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.
المادة 8
تخضع مؤسسات التعليم الأولى للشروط الصحية والوقائية التنظيمية. ويجب على هذه المؤسسات المشاركة الفعلية في الحملات الصحية التي تدخل في إطار البرامج الوطنية للمراقبة الصحية، و ذلك بتنسيق مع المصالح المكلفة بالصحة المدرسية.
المادة 9
يجب على المسؤولين عن مؤسسات التعليم الأولي أن يقوموا بتأمين جميع الأطفال المتمدرسين عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم أو في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية للعاملين بها.
كما يجب عليهم إطلاع أولياء الأطفال على بنود عقد التأمين.
المادة 10
تخضع مؤسسات التعليم الأولي الخصوصي للالتزامات المنصوص عليها في قانون الشغل إزاء جميع مستخدميها ما لم ينص على ما هو أنفع لهؤلاء في عقود فردية أو اتفاقيات جماعية مبرمة بين أصحاب المؤسسات والمستخدمين أو ممثليهم.
المادة 11
لا يجوز أن تتضمن الإعلانات معلومات من شأنها أن تغالط أولياء الأطفال.
المادة 12
يجب على مؤسسات التعليم الأولي أن تضيف إلى اسمها المكتوب على واجهتها عبارة " التعليم الأولي " و كذا رقم وتاريخ الترخيص المخول لها من لدن الأكاديمية، وأن تضع هذه البيانات على جميع المطبوعات والوثائق الإدارية الصادرة عنها.
الباب الثالث
العاملين بمؤسسات التعليم الأولي
المادة 13
يشترط في مدير مؤسسة التعليم الأولي :
1- أن يكون مغربي الجنسية ؛
2- أن لا يقل عمره عن عشرين سنة ؛
3- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية ؛
4- أن يثبت بشهادة طبية مصادق عليها من لدن السلطات الطبية المختصة سلامته الصحية والعقلية لمزاولة هذه المهنة ؛
5- أن يكون مستوفيا للمؤهلات التربوية المحددة بنص تنظيمي.
ويجوز للأكاديمية أن ترخص وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما لأشخاص غير مغاربة للقيام بمهام مدير.
المادة 14
يشترط في المربي بمؤسسة التعليم الأولى :
1- أن يكون مغربي الجنسية ؛
2- أن لا يقل عمره عن 18 سنة ؛
3- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية ؛
4- أن يثبت بشهادة طبية مصادق عليها من لدن السلطات الطبية المختصة سلامته الصحية والعقلية لمزاولة هذه المهنة ؛
5- أن يكون مستوفيا للمؤهلات التربوية المحددة بنص تنظيمي.
ويجوز للأكاديمية أن ترخص وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما لأشخاص غير مغاربة للقيام بمهام مرب.
المادة 15
يستفيد العاملون بمؤسسات التعليم الأولي الخصوصي مجانا من جميع أسلاك التأطير ودورات التكوين الأساسي والمستمر التي تنظمها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.
الباب الرابع
المراقبة التربوية و الإدارية
المادة 16
تخضع مؤسسات التعليم الأولي لمراقبة تربوية وإدارية تمارسها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
وتشمل المراقبة التربوية السهر على تقيد مؤسسات التعليم الأولى بالأحكام المشار إليها في المادة السابعة أعلاه، خاصة فيما يتعلق بمراقبة استعمال الكتب والوسائل التربوية.
وتشمل المراقبة الإدارية فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بالمؤسسة ومستخدميها التربويين والإداريين وبالأطفال، وكذا تفتيش المرافق الصحية للمؤسسة ومراقبة حسن سير المطاعم و الأقسام الداخلية في حالة وجودها.
الباب الخامس
العقوبات و معاينة المخالفات
المادة 17
يعاقب بغرامة من ألف درهم (1000 درهم) إلى خمسة آلاف درهم (5000 د رهم) :
- كل شخص أقدم دون ترخيص على فتح أو إدارة مؤسسة للتعليم الأولي أو على توسيعها أو قام دون إذن من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية بتغيير الأهداف والحصص المنصوص عليها في الترخيص ؛
- كل مدير لمؤسسة للتعليم الأولي ثبت أنه لا يزاول مهامه بصفة فعلية ومنتظمة أو أن ترشيحه لمنصب المدير من لدن صاحب المؤسسة اكتسى صبغة صورية. وفي هذه الحالة يحكم بالعقوبة نفسها على صاحب المؤسسة ؛
- كل شخص يرفض الخضوع للمراقبة التربوية أو الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون أو يعرقل القيام بها.
وفي حالة العود، يرفع الحدان الأدنى والأقصى للغرامة إلى ألفي درهم (2000 درهم) وإلى عشرة آلاف درهم (10.000 درهم).
ويعتبر في حالة العود، كل شخص صدر في حقه حكم أصبح نهائيا بسبب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة، وقام بارتكاب مخالفة مماثلة داخل أجل السنة التي تلي صدور الحكم المذكور.
المادة 18
في حالة ارتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون يترتب عليها إخلال بالأهداف المحددة في المادة الأولى أعلاه، أو بالشروط الصحية والوقائية، يجوز للأكاديمية بناء على تقرير صادر عن لجنة تفتيش تعينها لهذا الغرض، أن تسحب الترخيص المخول للمؤسسة بمقرر معلل.
المادة 19
علاوة على ما يمكن أن يقوم به ضباط الشرطة القضائية تتم معاينة مخالفات أحكام هذا القانون من لدن موظفين محلفين تختارهم الأكاديمية لهذا الغرض.
الباب السادس
أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 20
لا تطبق أحكام هذا القانون على مؤسسات التعليم الأولى التي تمارس نشاطها في إطار الاتفاقيات المبرمة بين حكومة المملكة المغربية وحكومات الدول الأجنبية والمنظمات الدولية.
غير أن هذه المؤسسات تبقى خاضعة لمراقبة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بخصوص مدى التزامها بمضمون الاتفاقيات المذكورة.
المادة 21
باستثناء الأحكام الواردة في المادتين 5 و 15 لا تطبق الأحكام الأخرى لهذا القانون على الكتاتيب القرآنية.
المادة 22
يجب على مؤسسات التعليم الأولى المرخص لها قبل دخول هذا القانون حير التطبيق، أن تقوم بتسوية وضعيتها وفقا للأحكام المنصوص عليها فيه خلال أجل لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخ نشر النصوص التطبيقية لأحكام هذا القانون بالجريدة الرسمية.
ويجب على المديرين والمربين العاملين بمؤسسات التعليم الأولى غير المستوفين للمؤهلات التربوية المطلوبة والشروط المنصوص عليها في المادتين 13 و 14 من هذا القانون تسوية وضعيتهم في أجل لا يتجاوز أربع سنوات ابتداء من تاريخ نشر النصوص التطبيقية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 23
تنسخ جميع الأحكام المتعلقة بنفس الموضوع ولاسيما المنصوص عليها في القانون رقم 15.86 المعتبر بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.126 بتاريخ 6 ربيع الآخر 1412 (15 أكتوبر 1991).
ظهير شريف رقم 1.00.201 صادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)
بتنفيذ القانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي
الحمد لله وحده ؛
الطابع الشريف- بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه ؛
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولى، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)
وقعه بالعطف
الوزير الأول
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي
قانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 1
يقصد بالتعليم الأولى المرحلة التربوية التي تتكفل بها المؤسسات التي يقبل فيها الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين أربع سنوات كاملة وست سنوات.
ويهدف التعليم الأولى إلى ضمان أقصى حد من تكافؤ الفرص لجميع الأطفال المغاربة قصد ولوج التعليم المدرسي وتيسير نموهم البدني والعقلي والوجداني وتحقيق استقلاليتهم وتنشئتهم الاجتماعية وذلك من خلال :
- تعليم ما تيسر من القرآن الكريم بالنسبة للأطفال المغاربة المسلمين ؛
- تعلم مبادئ العقيدة الإسلامية وقيمتهـا الأخلاقية ؛
- تعلم القيم الوطنية والإنسانية الأساسية ؛
- تنمية مهاراتهم الحسية الحركية والمكانية الزمانية والرمزية والتخيلية والتعبيرية ؛
- التمرن على الأنشطة العملية والفنية ؛
- التحضير لتعلم القراءة والكتابة باللغة العربية من خلال ضبط التعبير الشفوي، مع الاستئناس بالأمازيغية أو أي لهجة محلية أخرى وذلك لتيسير الشروع في القراءة والكتابة.
المادة 2
تقوم السلطة الحكومية بإحداث مؤسسات للتعليم الأولى، كما يمكن أن يقوم بإحداثها طبقا لأحكام هذا القانون كل الأشخاص الذاتيين أو المعنويين من القطاع العمومي أو الخصوصي ولاسيما :
- الجماعات المحلية ؛
- المؤسسات العمومية ؛
- الجمعيات التي لا تهدف إلى الربح والمحدثة بكيفية قانونية.
المادة 3
يجب على كل من يرغب في فتح أن توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسات التعليم الأولي أن يطلب ترخيصا مسبقا من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، وذلك طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
وتبت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في الطلب خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما (30) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المثبت بواسطة وصل وإلا اعتبر الطلب مقبولا بعد انصرام هذه المدة.
وكل رفض للطلب من طرف الأكاديمية يجب أن يكون معللا.
المادة 4
يجب إشعار أولياء الأطفال المعنيين عند كل إغلاق لمؤسسة التعليم الأولى ثلاثة أشهر على الأقل قبل نهاية الموسم الدراسي الجاري.
وإذا تعذر استمرار نشاط المؤسسة لأسباب قاهرة خلال السنة الدراسية وجب على صاحب المؤسسة إشعار الأكاديمية فورا بذلك لتتولى تسيير المؤسسة بموارد هذه الأخيرة وبالوسائل المتوافرة لديها إلى نهاية السنة الدراسية.
تتخذ الأكاديمية تلقائيا التدابير اللازمة لذلك في حالة إغفال أو تهرب صاحب المؤسسة من الإشعار.
المادة 5
تضع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مجانا رهن إشارة مؤسسات التعليم الأولى في حدود الإمكانات المتوافرة، محلات ملائمة لحاجات هذا النوع من التعليم، وذلك في المناطق القروية والمراكز الحضرية الأكثر احتياجا، وبصفة عامة في المناطق السكنية الأكثر احتياجا والتي يتم تحديدها من لدن الأكاديمية.
كما يمكنها أن تضع رهن إشارة هذه المؤسسات ولمدة معينة وقابلة للتجديد، أطرا تربوية تتكفل بتأدية أجورهم.
وتستفيد كذلك مؤسسات التعليم الأولى ذات الاستحقاق من منح للدولة حسب أعداد الأطفال المتمدرسين بها وعلى أساس احترام معايير وتحملات محددة.
ويتم تمتيع مؤسسات التعليم الأولى من الامتيازات المنصوص عليها في هذه المادة في إطار تعاقدي يحدد حقوق والتزامات الطرفين معا، وعلى الخصوص الحد الأعلى لواجبات التمدرس التي يجب أن تتلاءم مع الوضعية الاجتماعية للأطفال.
المادة 6
يحدد القانون نظاما جبائيا ملائما ومحفزا لفائدة مؤسسات التعليم الأولي.
الباب الثاني
التزامات مؤسسات التعليم الأولى
المادة 7
تخضع مؤسسات التعليم الأولى للالتزامات التربوية المحددة بنص تنظيمي، مع مراعاة الخصوصيات الجهوية والمحلية.
ويجب على هذه المؤسسات أيضا استعمال كتب أو وسائل أخرى تتفق مع الأنشطة التربوية ومع الأهداف والموضوعات المحددة من لدن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.
المادة 8
تخضع مؤسسات التعليم الأولى للشروط الصحية والوقائية التنظيمية. ويجب على هذه المؤسسات المشاركة الفعلية في الحملات الصحية التي تدخل في إطار البرامج الوطنية للمراقبة الصحية، و ذلك بتنسيق مع المصالح المكلفة بالصحة المدرسية.
المادة 9
يجب على المسؤولين عن مؤسسات التعليم الأولي أن يقوموا بتأمين جميع الأطفال المتمدرسين عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم أو في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية للعاملين بها.
كما يجب عليهم إطلاع أولياء الأطفال على بنود عقد التأمين.
المادة 10
تخضع مؤسسات التعليم الأولي الخصوصي للالتزامات المنصوص عليها في قانون الشغل إزاء جميع مستخدميها ما لم ينص على ما هو أنفع لهؤلاء في عقود فردية أو اتفاقيات جماعية مبرمة بين أصحاب المؤسسات والمستخدمين أو ممثليهم.
المادة 11
لا يجوز أن تتضمن الإعلانات معلومات من شأنها أن تغالط أولياء الأطفال.
المادة 12
يجب على مؤسسات التعليم الأولي أن تضيف إلى اسمها المكتوب على واجهتها عبارة " التعليم الأولي " و كذا رقم وتاريخ الترخيص المخول لها من لدن الأكاديمية، وأن تضع هذه البيانات على جميع المطبوعات والوثائق الإدارية الصادرة عنها.
الباب الثالث
العاملين بمؤسسات التعليم الأولي
المادة 13
يشترط في مدير مؤسسة التعليم الأولي :
1- أن يكون مغربي الجنسية ؛
2- أن لا يقل عمره عن عشرين سنة ؛
3- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية ؛
4- أن يثبت بشهادة طبية مصادق عليها من لدن السلطات الطبية المختصة سلامته الصحية والعقلية لمزاولة هذه المهنة ؛
5- أن يكون مستوفيا للمؤهلات التربوية المحددة بنص تنظيمي.
ويجوز للأكاديمية أن ترخص وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما لأشخاص غير مغاربة للقيام بمهام مدير.
المادة 14
يشترط في المربي بمؤسسة التعليم الأولى :
1- أن يكون مغربي الجنسية ؛
2- أن لا يقل عمره عن 18 سنة ؛
3- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية ؛
4- أن يثبت بشهادة طبية مصادق عليها من لدن السلطات الطبية المختصة سلامته الصحية والعقلية لمزاولة هذه المهنة ؛
5- أن يكون مستوفيا للمؤهلات التربوية المحددة بنص تنظيمي.
ويجوز للأكاديمية أن ترخص وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما لأشخاص غير مغاربة للقيام بمهام مرب.
المادة 15
يستفيد العاملون بمؤسسات التعليم الأولي الخصوصي مجانا من جميع أسلاك التأطير ودورات التكوين الأساسي والمستمر التي تنظمها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.
الباب الرابع
المراقبة التربوية و الإدارية
المادة 16
تخضع مؤسسات التعليم الأولي لمراقبة تربوية وإدارية تمارسها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
وتشمل المراقبة التربوية السهر على تقيد مؤسسات التعليم الأولى بالأحكام المشار إليها في المادة السابعة أعلاه، خاصة فيما يتعلق بمراقبة استعمال الكتب والوسائل التربوية.
وتشمل المراقبة الإدارية فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بالمؤسسة ومستخدميها التربويين والإداريين وبالأطفال، وكذا تفتيش المرافق الصحية للمؤسسة ومراقبة حسن سير المطاعم و الأقسام الداخلية في حالة وجودها.
الباب الخامس
العقوبات و معاينة المخالفات
المادة 17
يعاقب بغرامة من ألف درهم (1000 درهم) إلى خمسة آلاف درهم (5000 د رهم) :
- كل شخص أقدم دون ترخيص على فتح أو إدارة مؤسسة للتعليم الأولي أو على توسيعها أو قام دون إذن من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية بتغيير الأهداف والحصص المنصوص عليها في الترخيص ؛
- كل مدير لمؤسسة للتعليم الأولي ثبت أنه لا يزاول مهامه بصفة فعلية ومنتظمة أو أن ترشيحه لمنصب المدير من لدن صاحب المؤسسة اكتسى صبغة صورية. وفي هذه الحالة يحكم بالعقوبة نفسها على صاحب المؤسسة ؛
- كل شخص يرفض الخضوع للمراقبة التربوية أو الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون أو يعرقل القيام بها.
وفي حالة العود، يرفع الحدان الأدنى والأقصى للغرامة إلى ألفي درهم (2000 درهم) وإلى عشرة آلاف درهم (10.000 درهم).
ويعتبر في حالة العود، كل شخص صدر في حقه حكم أصبح نهائيا بسبب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة، وقام بارتكاب مخالفة مماثلة داخل أجل السنة التي تلي صدور الحكم المذكور.
المادة 18
في حالة ارتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون يترتب عليها إخلال بالأهداف المحددة في المادة الأولى أعلاه، أو بالشروط الصحية والوقائية، يجوز للأكاديمية بناء على تقرير صادر عن لجنة تفتيش تعينها لهذا الغرض، أن تسحب الترخيص المخول للمؤسسة بمقرر معلل.
المادة 19
علاوة على ما يمكن أن يقوم به ضباط الشرطة القضائية تتم معاينة مخالفات أحكام هذا القانون من لدن موظفين محلفين تختارهم الأكاديمية لهذا الغرض.
الباب السادس
أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 20
لا تطبق أحكام هذا القانون على مؤسسات التعليم الأولى التي تمارس نشاطها في إطار الاتفاقيات المبرمة بين حكومة المملكة المغربية وحكومات الدول الأجنبية والمنظمات الدولية.
غير أن هذه المؤسسات تبقى خاضعة لمراقبة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بخصوص مدى التزامها بمضمون الاتفاقيات المذكورة.
المادة 21
باستثناء الأحكام الواردة في المادتين 5 و 15 لا تطبق الأحكام الأخرى لهذا القانون على الكتاتيب القرآنية.
المادة 22
يجب على مؤسسات التعليم الأولى المرخص لها قبل دخول هذا القانون حير التطبيق، أن تقوم بتسوية وضعيتها وفقا للأحكام المنصوص عليها فيه خلال أجل لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخ نشر النصوص التطبيقية لأحكام هذا القانون بالجريدة الرسمية.
ويجب على المديرين والمربين العاملين بمؤسسات التعليم الأولى غير المستوفين للمؤهلات التربوية المطلوبة والشروط المنصوص عليها في المادتين 13 و 14 من هذا القانون تسوية وضعيتهم في أجل لا يتجاوز أربع سنوات ابتداء من تاريخ نشر النصوص التطبيقية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 23
تنسخ جميع الأحكام المتعلقة بنفس الموضوع ولاسيما المنصوص عليها في القانون رقم 15.86 المعتبر بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.126 بتاريخ 6 ربيع الآخر 1412 (15 أكتوبر 1991).
مواضيع مماثلة
» ظهير الشريف رقم 202 06 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي. - القانون رقم 00
» القانون رقم 04-40 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة.
» القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة
» تصحيح المعطيات المدلى بها أثناء التسجيل الأولي
» قانون الكراء التجاري نص ظهير 25 ماي 1955، ظهيرشريف بشأن عقود كراء الاملاك أوالاماكن المستعملة للتجارة أو الصناعة أوالحرف
» القانون رقم 04-40 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة.
» القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة
» تصحيح المعطيات المدلى بها أثناء التسجيل الأولي
» قانون الكراء التجاري نص ظهير 25 ماي 1955، ظهيرشريف بشأن عقود كراء الاملاك أوالاماكن المستعملة للتجارة أو الصناعة أوالحرف
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الإثنين يونيو 19, 2017 2:15 am من طرف smaine yakoubi
» تسجيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة
الأربعاء يونيو 07, 2017 3:25 pm من طرف زائر
» مرحبا بكل تساؤلاتكم
الأحد يونيو 04, 2017 4:07 pm من طرف smaine yakoubi
» Conditions et formalités à remplir pour l'obtention de l'agrément d'intermédiaire d'assurance
الإثنين مارس 06, 2017 11:10 pm من طرف زائر
» القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
السبت فبراير 25, 2017 1:12 pm من طرف زائر
» القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي
السبت يناير 14, 2017 2:17 pm من طرف smaine yakoubi
» الاشكاليات المتعلقة بالجمعيات العمومية في الشركات المغربية
الإثنين يناير 09, 2017 7:55 pm من طرف smaine yakoubi
» N° 12.94 relative à l’Office National Interprofessionnel des Céréales et des Légumineuses et à l’organisation du marché des céréales et des légumineuses, promulguée par dahir n° 1-95-8 du 22 Ramadan 1415 ( 22 février 1995)
الجمعة يناير 06, 2017 3:00 pm من طرف زائر
» écrit périodique ou journal électronique
السبت ديسمبر 17, 2016 12:17 am من طرف smaine yakoubi
» L'autorisation de création, d'extension ou de modification d'un aérodrome
الجمعة ديسمبر 16, 2016 11:41 pm من طرف smaine yakoubi
» Les agences de recrutement privées
الجمعة ديسمبر 16, 2016 10:17 pm من طرف smaine yakoubi
» تسجيل شركة التضامن
السبت أبريل 16, 2016 10:14 pm من طرف smaine yakoubi
» تسجيل شركة التوصية البسيطة
السبت أبريل 16, 2016 10:14 pm من طرف smaine yakoubi
» تسجيل شركة التوصية بالأسهم
السبت أبريل 16, 2016 10:13 pm من طرف smaine yakoubi
» تسجيل شركة المساهمة
السبت أبريل 16, 2016 10:13 pm من طرف smaine yakoubi