دليل عمل السجل التجاري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
دخول

لقد نسيت كلمة السر

sij 1
المواضيع الأخيرة
» مبلغ التجميد بعد الزيادة في راس المال
 قانون الكراء التجاري نص ظهير 25 ماي 1955، ظهيرشريف بشأن عقود كراء الاملاك أوالاماكن المستعملة  للتجارة أو الصناعة أوالحرف Icon_minitime1الإثنين يونيو 19, 2017 2:15 am من طرف smaine yakoubi

» تسجيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة
 قانون الكراء التجاري نص ظهير 25 ماي 1955، ظهيرشريف بشأن عقود كراء الاملاك أوالاماكن المستعملة  للتجارة أو الصناعة أوالحرف Icon_minitime1الأربعاء يونيو 07, 2017 3:25 pm من طرف زائر

» مرحبا بكل تساؤلاتكم
 قانون الكراء التجاري نص ظهير 25 ماي 1955، ظهيرشريف بشأن عقود كراء الاملاك أوالاماكن المستعملة  للتجارة أو الصناعة أوالحرف Icon_minitime1الأحد يونيو 04, 2017 4:07 pm من طرف smaine yakoubi

» ​Conditions et formalités à remplir pour l'obtention de l'agrément d'intermédiaire d'assurance
 قانون الكراء التجاري نص ظهير 25 ماي 1955، ظهيرشريف بشأن عقود كراء الاملاك أوالاماكن المستعملة  للتجارة أو الصناعة أوالحرف Icon_minitime1الإثنين مارس 06, 2017 11:10 pm من طرف زائر

» القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
 قانون الكراء التجاري نص ظهير 25 ماي 1955، ظهيرشريف بشأن عقود كراء الاملاك أوالاماكن المستعملة  للتجارة أو الصناعة أوالحرف Icon_minitime1السبت فبراير 25, 2017 1:12 pm من طرف زائر

» القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي
 قانون الكراء التجاري نص ظهير 25 ماي 1955، ظهيرشريف بشأن عقود كراء الاملاك أوالاماكن المستعملة  للتجارة أو الصناعة أوالحرف Icon_minitime1السبت يناير 14, 2017 2:17 pm من طرف smaine yakoubi

» الاشكاليات المتعلقة بالجمعيات العمومية في الشركات المغربية
 قانون الكراء التجاري نص ظهير 25 ماي 1955، ظهيرشريف بشأن عقود كراء الاملاك أوالاماكن المستعملة  للتجارة أو الصناعة أوالحرف Icon_minitime1الإثنين يناير 09, 2017 7:55 pm من طرف smaine yakoubi

» N° 12.94 relative à l’Office National Interprofessionnel des Céréales et des Légumineuses et à l’organisation du marché des céréales et des légumineuses, promulguée par dahir n° 1-95-8 du 22 Ramadan 1415 ( 22 février 1995)
 قانون الكراء التجاري نص ظهير 25 ماي 1955، ظهيرشريف بشأن عقود كراء الاملاك أوالاماكن المستعملة  للتجارة أو الصناعة أوالحرف Icon_minitime1الجمعة يناير 06, 2017 3:00 pm من طرف زائر

» écrit périodique ou journal électronique
 قانون الكراء التجاري نص ظهير 25 ماي 1955، ظهيرشريف بشأن عقود كراء الاملاك أوالاماكن المستعملة  للتجارة أو الصناعة أوالحرف Icon_minitime1السبت ديسمبر 17, 2016 12:17 am من طرف smaine yakoubi

» L'autorisation de création, d'extension ou de modification d'un aérodrome
 قانون الكراء التجاري نص ظهير 25 ماي 1955، ظهيرشريف بشأن عقود كراء الاملاك أوالاماكن المستعملة  للتجارة أو الصناعة أوالحرف Icon_minitime1الجمعة ديسمبر 16, 2016 11:41 pm من طرف smaine yakoubi

» Les agences de recrutement privées
 قانون الكراء التجاري نص ظهير 25 ماي 1955، ظهيرشريف بشأن عقود كراء الاملاك أوالاماكن المستعملة  للتجارة أو الصناعة أوالحرف Icon_minitime1الجمعة ديسمبر 16, 2016 10:17 pm من طرف smaine yakoubi

» تسجيل شركة التضامن
 قانون الكراء التجاري نص ظهير 25 ماي 1955، ظهيرشريف بشأن عقود كراء الاملاك أوالاماكن المستعملة  للتجارة أو الصناعة أوالحرف Icon_minitime1السبت أبريل 16, 2016 10:14 pm من طرف smaine yakoubi

» تسجيل شركة التوصية البسيطة
 قانون الكراء التجاري نص ظهير 25 ماي 1955، ظهيرشريف بشأن عقود كراء الاملاك أوالاماكن المستعملة  للتجارة أو الصناعة أوالحرف Icon_minitime1السبت أبريل 16, 2016 10:14 pm من طرف smaine yakoubi

» تسجيل شركة التوصية بالأسهم
 قانون الكراء التجاري نص ظهير 25 ماي 1955، ظهيرشريف بشأن عقود كراء الاملاك أوالاماكن المستعملة  للتجارة أو الصناعة أوالحرف Icon_minitime1السبت أبريل 16, 2016 10:13 pm من طرف smaine yakoubi

» تسجيل شركة المساهمة
 قانون الكراء التجاري نص ظهير 25 ماي 1955، ظهيرشريف بشأن عقود كراء الاملاك أوالاماكن المستعملة  للتجارة أو الصناعة أوالحرف Icon_minitime1السبت أبريل 16, 2016 10:13 pm من طرف smaine yakoubi

SIJ
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية

تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط دليل عمل السجل التجاري على موقع حفض الصفحات

احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 34 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو كوثر الشاوي فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 323 مساهمة في هذا المنتدى في 265 موضوع

قانون الكراء التجاري نص ظهير 25 ماي 1955، ظهيرشريف بشأن عقود كراء الاملاك أوالاماكن المستعملة للتجارة أو الصناعة أوالحرف

اذهب الى الأسفل

 قانون الكراء التجاري نص ظهير 25 ماي 1955، ظهيرشريف بشأن عقود كراء الاملاك أوالاماكن المستعملة  للتجارة أو الصناعة أوالحرف Empty قانون الكراء التجاري نص ظهير 25 ماي 1955، ظهيرشريف بشأن عقود كراء الاملاك أوالاماكن المستعملة للتجارة أو الصناعة أوالحرف

مُساهمة من طرف smaine yakoubi السبت أكتوبر 17, 2015 11:50 pm

الحمد لله وحده
ظهير شريف بشأن عقود كراء الاملاك أو الاماكن المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرف
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا بناء على مداولة مجلس الوزراء والمديرين بتاريخ 5 شعبان عام 1374 الموافق 30 مارس سنة 1955
ونظرا للأسبابالآتية أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:

بيان الاسباب
كان الظهير الشريف المؤرخ ب 20 شوال عام 1348 الموافق 21 مارس سنة 1930 قدسن لاول مرة بالمغرب ضابطا خاصا لاقرار العلائق بين المكرين والمكترينلاملاك أو أماكن أعدت لشؤون تجارية أو صناعية أو مهنية وكان الغرض الرئيسىمنه هو حماية حقوق هذه الطبقة من المكترين مما كان يلحقهم من الغلو فىغبن حقوقهم الذى قد يؤدى الى عواقب وخيمة فوجبت وقتئذ الحيلولة دون حدوثه لانه كان تسبب فىضرر لمستغلىتلك المتاجر ولارباب ديونهم ومن ثمة يمس المؤسسات ويمتد مفعوله فىنهاية الامر الى ما كان يرغب فيه الصالح العام وهو استقرار نشاط الاعمال التجارية والصناعية والمهنية.
تلك كانت الاسبابالمبررة لمبدأ وضع الضابط المذكور ثم ان ما ثبت من سوء التصرفات وغلو المكرين جعل وجوده من الوجهة العملية أمرا لازما.
وقد كان الضابط يشتمل على مقتضيات تمكن من تدارك النزاعات ومن تسويتها ان لم يكن فىالمستطاع تجنبها وتعويض المكترين الذين أخرجوا من المكان المكرى لهم بدون موجب قانونى مع جعل امكانية لرب الملك ليطالب دائما بحق التصرف فىالاماكن المكراة بعد انقضاء عقدة الكراء بشرط أن يدفع للمكترى ما قد يترتب عن ذلك من تعويض عن افراغه المكان.
ثم ان الظهير الشريف الصادر فى5 ربيع الاول عام 1367 الموافق 17 يناير سنة 1948 بشأن ضبط العلائق بين المكرين والمكترين فيما يخص تجديد عقود كراء العقارات أو المحلات المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرف قد حل محل ظهير 20 شوال عام 1348 الموافق 21 مارس سنة 1930 ونقلت فيه أهم مقتضيات هذا الظهير بعد أن أدخلت عليها تعديلات ترمىالى توسيع ميدان تطبيقه والى حماية المكترين بوجه أكمل وبكيفية أنجع.
وقد أدرجت فيه من ناحية أخرى مقتضيات جديدة للذود عن مصالح الملاكين المشروعة من تكاثر أعمال تولية الكراء.
ثم بعد ذلك وقع تغيير ضابط سنة 1948 بموجب الظهيرين الشريفين المؤرخين ب 25 رجب عام 1370 الموافق 2 مايو سنة 1951 وب 3 جمادى الاولى عام 1371 الموافق 30 يناير سنة 1952 ولحقت التغييرات بعض نقط خاصة منه ولا سيما تلك التىتتعلق بمسطرة طلب تجديد العقدة وقد كانت قواعد هذه المسطرة فىأول الامر جد دقيقة فكان عدد كبير من المكترين يفقدون حق الانتفاع بما يخولهم القانون من حماية لكونهم لم يقدموا طلب تجديد العقدة طبق الشكل وخلال الآجال القانونية وكان الحاكم لا يستطيع فىأية حالة من الاحوال أن يعيد لهم ما سقط من حقوقهم بفوات الآجال.
وبالرغم من أن التعديلات التىوقع انجازها بمقتضى ظهير 25 رجب عام 1370 الموافق لثانىمايو سنة 1951 فقد جعلت المسطرة للمستقبل سهلة مرنة الا أنها تركت حدوث عواقب خطيرة تمس المكترين من جراء تطبيق قواعد اعترف الكل بكونها قواعد شادة للغاية ولكى تحسم مادة هاته العواقب حسب المستطاع صدر ظهير بتاريخ 19 رمضان عام 1373 الموافق 22 مايو سنة 1954 مدت بموجبه مدة عقدة الكراء بصفة استثنائية وموقتة لينتفع بهذا التدبير المكترون ممن سقط حقهم فىالبقاء فىالاماكن المكراة لهم وذلك تحت قيد شرط واحد وهو أن يكونوا ما زالوا شاغلين تلك الاماكن.
على أن كل هاته الاصلاحات تجلت غير كافية فوجب ادخال تغييرات بعيدة الغور على ضابط عام 1948 خصوصا فيما يتعلق بمسطرة تجديد العقدة وبالحق المخول للمكترى استرجاع الاماكن المكراة دون أن يجبر على دفع تعويض فىمقابل الافراغ.
ومن جهة أخرى فمن اللائق انهاء العمل بالنظام الموقت الجارى على المكترين المنتفعين بحق البقاء فىالعقارات التىيشغلونها ذلك الحق الممنوح لهم عملا بالظهير المذكور أعلاه والمؤرخ ب 19 رمضان عام 1373 الموافق 22 مايو سنة 1954.
ويلاحظ أن هذا الظهير الذى يلغى ظهير 17 يناير سنة 1948 لا يغير القواعد الاساسية للنظام السابق بل يجد مبررا له فىنفس المبادئ ونفس الاعتبارات التىأدت الى وضع ذلك النظام الا أنه يعيد تحرير نصه وافراغه فىقالب جديد ليكون سلسا واضحا ومن أجل ذلك فضلت هذه الطريقة على الحل المقتصر فيه على تغيير المقتضيات الموجودة تغييرا جزئيا.
فنص الظهير يشمل جميع المقتضيات الراجعة الى الحق العام والمتعلقة بالعقود غير المخالفة لما يسنه من أحكام وبعكس ذلك فهو لا يعالج مسألة مراجعة أثمان الكراء خلال مدة العقدة بل ستبقى هاته المسألة خاضعة لمقتضيات ظهير خامس يناير سنة 1953 .
هذا وينقسم نص الظهير الى ثمانية أجزاء مبينة بعده تتعلق بميدان تطبيق القواعد المتمشى عليها فىتجديد العقود وبطلبات التجديد ورفضه وبتولية الكراء وأثمانه وبالمسطرة والتدابير المختلفة والانتقالية.
أولا-ان ميدان تطبيق القواعد المتعلقة بتجديد عقود الكراء حسبما هىمقررة فىظهير 17 يناير سنة 1948 لم يغير من ناحية أسسه الجوهرية سوى فىبعض نقط خاصة وبخلاف ذلك فهو يحتوى على مقتضيات عديدة صيرتها واضحة أو تممتها عبارات جد دقيقة وغنى عن البيان أن الغاية المتوخاة من الضابط كانت ولا زالت هىحماية الاسماء التجارية الا أن هناك بعض مؤسسات عمومية أو خصوصية ليست لها أسماء تجارية وستبقى مع ذلك مشمولة بتلك الحماية.
وفيما يرجع الى عقود الكراء المبرمة بعد نشر هذا الظهير والخاصة بالمرافق الاضافية أو بالاراضىالبيضاء فان الحماية القانونية لا تشملها الا اذا رضى ربها بذلك كتابة وكان عالما تمام العلم بأن تلك الاماكن أو الاراضىستخصص بمقتضى هذا الظهير ومن جراء تطبيقه بشؤون تجارية أو صناعية أو مهنية أو بأمور مماثلة لها وهكذا يكون فىاستطاعته أن يوافق على التخصيص أو يرفضه.
ولنفس السبب أقر نفس الشرط فىحق الاملاك أو الاماكن التىأعدت خلال مدة العقدة لمصالح عمومية تستغل بمشاركة الدولة.
وقد أقرت ذلك القواعد الراجعة الى العقود الطويلة الامد وعقود تولية الكراء المبرمة من طرف المكترين الاصليين وتوجد هاته القواعد فىنص ظهير 17 يناير سنة 1948 ويقضى الفصل الرابع بعدم تطبيق مقتضيات هذا الظهير على العقارات أو الاماكن المحبسة بقطع النظر عن كونها من الاحباس الكبرى أو من الاحباس الصغرى ومن غير التفات الى كيفية التصرف فيها ويقصد من هاته القاعدة الاحتفاظ بالنظام التقليدىللاحباس وتركه عما كان عليه وبجانب ذلك فقد لاح أنه لا مانع من تطبيق الظهير على العقود المبرمة من طرف من لهم منفعة فى املاك الاحباس.
ثم ان الاماكن التىيجدها الحال مكراة لشؤون تجارية وقت تحبيسها فان هذا التحبيس لا يمنع تطبيق مقتضيات هذا الظهير على الاتفاقيات القضائية الناجمة عن عقود الكراء.
ثانيا- لا تنتهىفىالمستقبل العقود الجارى عليها هذا الظهير الا اذا وقع اعلام المكترىبالافراغبستة أشهر قبل تاريخ الانتهاء وذلك بصرف النظر عن كل اتفاقية تكون مخالفة لما ذكر، وبفضل هاته الوسيلة تكون مدة العقدة قد استرسلت بمقتضى هذا الظهير الى ما بعد التاريخ المحدد فىالعقدة نفسها على أن مدتها تكون موقتة ولا تكون هناك عقدة ضمنية يؤول أمرها الى استرسال العمل بالعقدة الاصلية طبق نفس الشروط وطيلة نفس المدة.
وبفضل هاته المقتضيات والقواعد الخاصة بمسطرة طلب تجديد العقدة والطلب بالافراغلم يعد المتعاقدون المعنيون بالامرفىأىوجه من الوجوه عرضة لضياع حقهم على حين غفلة بل لهم الاجل اللازم للدفاع عن حقوقهم أو لاتخاذ الاحتياطات العملية مثل البحث عن مكان آخر فيما يخص المكترى والبحث عن مكتر ءاخر فىما يخص رب الملك.
وبالتالىفقد ترك للحكام المجال واسعا ليقدروا حسب ظروف كل حالة قيمة صحة الطلبات التىتقدم بشأن تجديد العقدة أو بشأن الافراغ والتىربما تكون غير مطابقة للكيفيات المامور باتباعها على أن عدم مطابقة تلك الطلبات للكيفيات المذكورة لا تجعلها غير صحيحة بل كل ما هناك هو أنها تمنع صاحبها من الادعاء على خصمه كونه سقط حقه قانونيا.
وللحكام أيضا أن يروا فىحالة الاعلام بواسطة رسالة مضمونة مع الاعلام بتسليمها هل الاعلام قد وصل حقيقة الى الشخص المرسل اليه أم لا.
ومن ناحية أخرى فقد ظهر من المستحيل – لاسباب عملية – أن ترسل الاعلامات حتما وفى جميع الاحوال على شكل استدعاء رسمى من كتابة المحكمة.
ثالثا- أدخل تغيير محسوس على القواعد المتعلقة برفض تجديد العقدة سعيا وراء تقوية وسائل حماية المكترىوللمكرى دائما الحرية فىرفض تجديد العقدة بشرط أن يدفع للمكترى تعويضا عن الافراغ ولم يعد رب الملك معفى من أداء التعويض سوى فىحالتين اثنتين أولاهما اذا أتى ضد المكترى المفرغ بدليل قاطع ومشروع الثانية اذا وجب هدم الملك لكونه وخما أو فيه خطر على من يشغله أما الاعفاء من أداء التعويض عن الافراغ فىالاحوال التىيسترجع فيها الملاك ملكه ليسكنه أو ليتعاطى فيه أعمالا تجارية فقد حذف من صيغة النص.
وعلاوة على ما ذكر فقد نص هذا الظهير على شىء جديد مهم وهى حلول وسطى بين الاعفاء تماما من أداء التعويض وبين وجوب دفع تعويض عن الافراغ يعادل قدره ما لحق المكترى من ضرر بسبب رفض تجديد العقدة.
وقد كانت هاته الحلول أجرى بها العمل فىبادئ الامر لتشجيع الناس على البناء وفعلا فلرب الملك السبيل الى رفض تجديد العقدة اذا أراد هدم الملك واعادة بنائه أو الى تأجيل التجديد لمدة سنتين اذا اعتزم رفع بنايات الملك وكانت أشغال البناء تستوجب افراغ المكان موقتا وعليه فىمقابل ذلك أن يدفع للمكترى تعويضا عما لحقه من ضرر من غير أن يتعدى قدر التعويض مبلغا يكون مساويا فىالحالة الاولى لثمن كراء ثلاث سنوات وفى الحالة الثانية لثمن كراء سنتين وقد اتخذ حلمماثل فىالحالة التىيسترجع فيها رب الملك ملكه ليسكنه بنفسه أو ليسكن فيه أقاربه ففى هاته الحالة يكون للمكترى من الآن فصاعدا الحق فىقبض تعويض عن الافراغ لا يتعدى والحالة هذه مبلغا يعادل ثمن كراء خمس سنوات على أن ما ذكر لا يجرى العمل به الا اذا توفرت الشروط التالية وهى أن رب الملك المطالب بارجاع ملكه يكون مفتقرا الى مسكن يصلح لحاجياته العادية وحاجيات أسرته.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى يجب أن يكون المكان المطالب بارجاعه مطابقا لتلك الحاجيات وأن يصبح مسكنا بمجرد انجاز أشغال خفيفة تهيؤه للسكنى.
ثم ان تجديد مبلغ التعويض لا يعمل به وقت استرجاع جزء من المكان فقط الا اذا لم يضر هذا الاسترجاع لا بأعمال استغلال المكترى ولا بمسكنه ونشير فىهذا الصدد الى أن الممثلين المؤهلين عن الغرف التجارية والصناعية والغرف المختلطة كانوا قد طلبوا عدم تطبيق هاته المقتضيات عندما يكون الامر متعلقا باسترجاع اماكن تستعمل كنزل أو كمحلات مفروشة ومؤثتة لاكن اقتراحهم لم يعول عليه لان ليس هناك ما يحمل على تقييد حقوق الملاكين بقيود اضافية ولان الشطط فىاستعمال حق استرجاع الاماكن قصد اعدادها للسكنى قد نحى بصفة كافية بموجب مقتضيات أخرى أضف الى ذلك أن اقتراحهم يرمىالى وضع نظام يكون فيه ميز لبعض الاسماء التجارية من غير أن توجد أسباب قاطعة تبرر مثل هذا الميز.
وزيادة على ما ذكر فان المقتضيات المشار اليها أعلاه ترمى بصفة تطبيقية الى جعل حدود لاستعمال حق استرجاع الاماكن المكراة وتنص فىذلك على أحوال يندر كثيرا وقوعها ثم تقضى بأن لا يؤدى رب الملك سوى تعويض ضئيل للمكترى وحتى فىهذه الاحوال النادرة فان قدر التعويض ربما يسد جميع الاضرار التىلحقت المكترى من جراء الافراغ اذ من الممكن أن يصل قدر التعويض الى مبلغ يعادل ثمن كراء خمس سنوات وهناك مقتضيات خصوصية تنص على أنه فىاستطاعة المكترى أن يشغل الملك الذى شيد فىمكان الملك الذى أخرج منه، على أن عودته الى الملك الحديث البناء لا تحرمه من الانتفاع بتعويض من التعويضات المدفوعة عن الافراغ والمنصوص عليها فىهذا الظهير لاكن من الجائز أن تدخل عودة المكترىفىالحساب لتقدير مبلغ ما خسره تقديرا نهائيا وبجانب ذلك يحتوى الظهير على قواعد مختلفة الغرض منها وقاية المكترى من الغلو فيما منح للملاكين من تسهيلات تمكنهم من استرجاع املاكهم.
رابعا - يضم الجزء الرابع فصولا تتعلق بتولية الكراء ويمنع بموجبها على المكترىالأصلى أن يولىفىالمستقبل كراء جميع مكتراه أو جزء منه فقط ويفهم من ذلك العقود الجديدة والعقود التىستجدد فيما بعد وتستثنى الحالة التىيوافق فيها العاقد على ذلك ويجب أن يعبر عن موافقته كتابة.
ومن جهة أخرى فان الفصول المذكورة تسن ضابطا لحقوق المكترىالفرعى وحقوق المكترىالأصلى ورب الملك معا.
خامسا - يختص الجزء الخامس بثمن الكراء ويحتوى على بيانات تهم كيفية تحديد أثمان الكراء وقت تجديد عقود حلت آجالها ويشمل أيضا مقتضيات أخرى تتعلق بالشروط التىتترتب فيها فوائد على أثمان الكراء المدفوعة سلفا كما تتعلق بكيفية تطبيق البند القاضى بفسخ العقدة بموجب الحق اذا لم يؤد المكترى ثمن الكراء.
سادسا - جعلت المسطرة القضائية مرنة وأنيطت برئيس المحكمة الابتدائية مهمة الصلح بين الفريقين ويلاحظ أن حضور الفريقين بأنفسهم كثيرا ما يكون ضروريا للوصول الى صلح غير أنه ظهر من المستحيل اجبارهم على الحضور فىجميع الاحوال بل للحكام أن ينظروا فىهاته المسألة ويروا المناسبة التىيلزمون فيها المتعاقدين بالحضور واذا أخفقت محاولة الصلح فان القضية ترفع الى المحكمة الابتدائية .
وقد نص على مقتضيات تحول دون أعمال المماطلة مع اعطاء الفريقين معلومات كافية تذكرهم فىالوقت المناسب بالعواقب التىتنجم عن سكوتهم.
سابعا - من بين المقتضيات المختلفة نخص بالذكر المهمة منها وهىالتىتلغىالغاءتاما جميع البنود التعاقدية الرامية الى حرمان المكترى من حقه فىتعويضات عن الافراغ والى التخلى عن عقدة الكراء لمن يشترى منه اسمه التجارى وهناك مقتضى خاص يعيد الى الذاكرة ويحقق أن نظام حماية عقود كراء المحلات المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرف لا يطبق على كراء الاملاك الخاصة بالدولة الشريفة أو بأشخاص أو جماعات عمومية أخرى الا بقدر ما يكون تطبيقه ملائما لنظام الاملاك العمومية ولما يتطلبه سير المصالح العمومية من ضروريات.
ثامنا - يحتوى الجزء الثامن على مقتضيات انتقالية ترمىالى غايتين الاولى منهما هىتسوية الصعوبات الناتجة عن الغاءالنظام المعمول به الآن وخلفه بنظام مباين له فىبعض النقط والغاية الثانية هى التنصيص على كيفيان اقرار وضعية المكترين ممن أبقوا فىمكتراهم عملا بالظهير الصادر يوم 22 مايو 1954 بشأن مد أجل العقود بصفة استثنائية.
هذا وقد جعلت مختلف الظروف والأحوال من الضرورىترك حرية للحكام لتعيين تاريخ إجراء العمل بالعقدة الجديدة وتحديد مبلغ الكراء المطلوب عن المدة التىقضت منذ التاريخ الذى ينتهى فيه عاديا أمد العقدة السابقة ويشمل الجزء أيضا مقتضيات تعفى الملاك اعفاء صريحا من التعهدات التىتعهد بها فىشأن اماكن كان من حقه استرجاعها لو لم يمد بوجه استثنائىعقدة كرائها.
وتنقل المقتضيات المذكورة القاعدة المضمنة فىظهير 22 مايو سنة 1954 والقاضية بمنع كل شخص من قبض تعويض عن عدم تنفيذ أحكام قضائية صدرت بشأن مد أجل العقود اذ ان هذا الظهير يقر بدوره مسألة مد أجل العقود وسيصدر من جهة أخرى قرار وزيرىلتحديد تاريخ انهاء العمل بالقاعدة المذكورة.
بمقتضى الظهير الشريف الصادر فى19 رمضان 1373 الموافق 22 مايو 1954 بشان مد أجل اجراء العمل بعقود كراء الاملاك المستعملة للتجارة أو الصناعة أو المهن.

الجزء الاول - ميدان التطبيق

الفصل الاول

تطبق مقتضيات هذا الظهير على عقود كراء الاملاك أو الاماكن التىتستغل فيها أعمال تجارية سواء أكانت هاته الاعمال ترجع الى تاجر أو الى رب صنعة أو حرفة.
وزيادة على ذلك فان المقتضيات المذكورة تطبق على ما يلي:
أولا- عقود الاملاك أو الاماكن الاضافية اللاحقة بالمتجر بشرط أن تكون ضرورية لاستغلال هذا المتجر وعلاوة على ذلك فاذا كانت هاته المرافق تابعة لملاك آخر غير رب عقار المتجر فيشترط أن تكون قد أكريت ليستعملها المكترىهىوالمتجر معا للشؤون التىخصصها به وان يكون المكرى– وقت ابرام الكراء – عالما بالشىء الذى تستعمل له تلك الاماكن.
ثانيا -عقود كراء الاراضىالبيضاء التىشيدت فيها اما قبل ابرام العقدة أو بعدها، بنايات تستعمل للتجارة أو الصناعة أو الحرف ويشترط أن تكون البنايات قد شيدت أو شرع فىاستغلالها برضى رب الملك وأن يكون ذلك ضمن ماهو لازم للاستغلال المذكور.
وفيما يخص العقود التىتمت بعد تاريخ نشر هذا الظهير فان تطبيق مقتضيات المقطعين الاول والثانىمن الفقرة السابقة يتوقف على الموافقة الكتابية للملاك المعنى بالامر غير أن هاته القاعدة لا تطبق على تجديد العقود المبرمة قبل التاريخ المذكور أعلاه.

الفصل الثاني

ان مقتضيات هذا الظهير ولاسيما مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل الاول تطبق أيضا على ما سيذكر:
أولا - عقود الكراء التىتتعلق بالاملاك أو الاماكن المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرف والتىأبرمت مع الدولة أو الجماعات العمومية أو المؤسسات العمومية فىشأن أملاك أو اماكن أعدت لمصالح وجدها الحال تستغل بمشاركة الدولة اما وقت ابرام عقدة الكراء واما قبله.
وان وقع خلال مدة العقدة تخصيص تلك العقارات أو الاماكن بالمصالح المذكورة وكان هذا التخصيص قد حقق بعد نشر هذا الظهير فان تطبيق المقتضيات المبينة أعلاه تكون مرتهنة بالموافقة الكتابية للملاك المعنى بالأمر.
ثانيا - عقود كراء الاملاك أو الاماكن التىتشغلها كل مؤسسة من مؤسسات التعليم.
ثالثا - عقود كراء الاملاك أو الاماكن التىيشغلها الصناعيون.

الفصل الثالث

لا تطبق مقتضيات هذا الظهير على العقود الطويلة الامد غير أنها تطبق فىالاحوال المنصوص عليها فىالمقتضيات السابقة وذلك فيما يخص العقود الطويلة الاجل المبرمة مع المكترين الاصليين بشرط أن تكون مدة تجديد العقدة المبرمة بين هؤلاء المكترينوالمكترين الفرعيين لا تؤدى الى شغل الاماكن الى ما بعد تاريخ انتهاء العقدة الطويلة الامد.

الفصل الرابع

لا يطبق هذا الظهير على الاملاك والاماكن التابعة للاحباس والخالية من حقوق المنفعة كما لا يطبق فىالحالة التىتكون فيها الاملاك والاماكن مشاعة وتكون الاحباس تمتلك فيها فوائد تبلغ على الاكثر ثلاثة أرباع منها.
بيد أن الاملاك والاماكن التىتنجز الى الاحباس بعد نشر هذا الظهير تبقى مقيدة بعقود الكراء التجارية التىيكون معمولا بها أو التىيقع تجديدها تطبيقا لهذا الظهير.

الجزء الثانى- فى تجديد عقدة الكراء

الفصل الخامس

لا يحق لاىفرد أن يطالب بتجديد العقدة ما عدا المكترينوالمتخلى لهم عن عقدة الكراء أو ذوى حقوقهم ممن ياتون هم أو موروثوهم بما يثبت به اما حق انتفاع لمدة سنتين متتابعتين حصلوا عليه بمقتضى عقدة أو عدة عقود خطية متوالية واما ما لهم من انتفاع مسترسل مدة أربع سنوات عملا بعقدة أو بعدة عقود شفوية متتابعة أو بمقتضى عقود متوالية مكتوبة كانت أو شفوية.

الفصل السادس

لا ينتهى العمل بعقود كراء الاماكن الخاضعة لمقتضيات هذا الظهير الا اذا وجه للمكترىطلب بالافراغقبل انقضاء العقدة بستة أشهر على الاقل وذلك بدون التفات الى أىشرط تعاقدىمخالف لما ذكر وحيادا عن الفصول 687 و688 و689 من الظهير الشريف الصادر فى9 ربيع الأول 1331 الموافق 12 غشت 1913 المعتبر بمثابة قانون للالتزامات والعقود.
وعليه فاذا لم يوجه الطلب بالافراغالمشار اليه فىالفقرة السابقة فإن مدة العقدة تسترسل الى ما بعد التاريخ المحدد فيها أما عقدة الكراء التىتكون لا صلة بواقعة يتيح تحقيقها للمكرىطلب فسخ العقدة المذكورة فان مدتها لا تنقضىالا اذا وجه المكرىللمكترىاعلاما بذلك خلال ستة أشهر على الاقل قبل انتهاء تلك المدة ويجب أن يتضمن الاعلام عبارة تشير الى كون الحادثة التىنص عليها فىالعقود قد وقعت.
وان كان الامر يتعلق بعقدة ذات مدد عديدة وألغى المكرىهذه العقدة وقت انقضاء احدى المدد فان الاعلام بالافراغيوجه حتما قبل انتهاء المدة بستة أشهر على الاقل.
ومن اللازم توجيه الاعلام بالافراغاما طبق الكيفيات المنصوص عليها فىالفصول 55 و56 و57 من الظهير المعتبر بمثابة قانون للمرافعات المدنية واما بواسطة رسالة مضمونة مع الاعلام بتسليمها .
وعلى المكرىأن يوضح للمكترىالاسباب الداعية الى الافراغ وأن ينقل فىالاعلام نص الفصل السابع والعشرين ولا فلا يستطيع المطالبة بسقوط حق المكترى حسبما نص على ذلك فىالفصل المذكور.

الفصل السابع

اذا لم يوجه الى المكترىاعلام بالافراغوأراد هذا المكترى تجديد عقدته فعليه أن يقدم طلبا للمكرىاما خلال الستة أشهر التىتتقدم أجل انقضاء العقدة واما فىأىوقت من أوقات المدة التىتسترسل أثناءها العقدة بموجب مقتضيات الفصل السادس المذكور أعلاه.
و يجب ارسال طلب تجديد العقدة الى المكرىاما طبق الكيفيات المنصوص عليها فىالفصول 55و56 و57 من الظهير المعتبر بمثابة قانون للمرافعات المدنية واما بواسطة رسالة مضمونة مع الاعلام بوصولها .
ويصح ارسال طلب تجديد العقدة الى المتصرف فىشؤون المكرىالمعتبر أهلا لحيازته ما عدا اذا اشترط المكرىشروطا أو وجه اعلامات تخالف ذلك وان كان هناك عدة ملاكين فان الطلب المرسل الى واحد منهم يكون كأنه قد ارسل اليهمجميعا اللهم الا اذا نص على شروطأو وجهت اعلامات تخالف ما ذكر بشأن جميعهم.
ويجب أن ينقل فىالطلب نص الفصل الثامن الآتىبعده والا فيكون المكترى غير قادر على معارضة المكرىبسقوط الحق الناجم عن انتهاء أجل ثلاثة أشهر المنصوص عليه فىنفس الفصل.

الفصل الثامن

يجب على المكرىأن يعمد خلال الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ توصله بطلب تجديد العقدة الىاحاطة علم المكترى بأنه يصادق على تجديد العقدة مع الاشارة الى شروط التجديد أو انه يرفض هذا التجديد موضحا فىنفس الوقت الاسباب الداعية الى ذلك الرفض وعلى المكرىأن يخبر المكترى بما ذكر اما طبق الصور المنصوص عليها فىالفصول 55 و56 و57 من الظهير المعتبر بمثابة قانون للمرافعات المدنية واما بواسطة رسالة مضمونة مع الاعلام بتسليمها .
وإذا لم يخبر المكرىالمكترى بما ينوى اجراءه فىظرف الاجل المذكور وكان طلب تجديد العقدة قد حرر طبق مقتضيات الفصل السابع أعلاه فان المكرىيعتبر حينذاك موافقا على تجديد العقدة ضمن البنود والشروط المتضمنة فىالعقدة السابقة غير انه إذا كان المكترى قد طلب تجديد العقدة على بنود وشروط تخالف شروط العقدة الاولى فيعتبر المكرىموافقا على مبدأ التجديد ليس إلا أما الخلاف الناشئ عن ثمن الكراء ومدة العقدة أو عن شروط أخرى من شروطها فانه يرفع بطلب الفريق المستعجل الى الحاكم الذى يفصله طبق الكيفيات المنصوص عليها فىالفصل الثلاثين.
وعلى المكرىأن يدرج فىجوابه عن طلب تجديد العقدة نص الفصل السابع والعشرين ليلا يفقد حق المطالبة بما نص عليه الفصل المذكور من سقوط حق المكترىبفوات المدة.

الفصل التاسع

اذا وقع تجديد العقدة دون أن يصل الفريقان الى اتفاق بشأن مدة العقدة الجديدة فان مدتها تكون هىنفس المدة المنصوص عليها فىالعقدة المنتهى أمرها من غير أن تتعدى مدة العقدة الجديدة خمس سنوات وإذا كان الامر يتعلق بعقدة ذات أمد غير معين فان مدة العقدة الجديدة تكون معادلة للمدة الحقيقية المنصوص عليها فىالعقدة السابقة ولا يجوز مع هذا أن تتعدى ثلاث سنين.
وفى كلتىالحالتين يبتدأ العمل بالعقدة الجديدة عند تاريخ انقضاء مدة العقدة السابقة ان أعلن الغاء هذه العقدة قبل تاريخ انتهائها بستة أشهر على الاقل اما اذا استرسلت هذه العقدة بعد تاريخ انقضائها وكانهذاالاسترسالقدجرىوفقالمقتضياتالفصلالسادسالمومااليه أعلاهفانمدةالعقدةالجديدةتبتدئمناليومالاولللشهرالموالىاماللتاريخالذى صحفيهارسالالاعلام بالافراغوامالتاريخطلبأوعرضتجديدالعقدة.

الجزء الثالث - فى رفض تجديد العقدة

الفصل العاشر

يحق للمكرىرفض تجديد العقدةإلا أنه إذا استعمل هذا الحق فيكون عليه أن يؤدى للمكترى المطلوب منه الافراغ تعويضاعن هذا الافراغ يعادل ما لحقه من الضرر الناجم عن عدم تجديد العقدة وذلك باستثناء ما قرره الفصل 11وما يليه من الفصول ويلزم المحكمة وقت تحديد قدر التعويض أن تعتبر ما سيحصل للمكترى من الخسائر وما سيفقده من الارباح بسبب اضاعة حقوقه.
ويكون قدر التعويض مساويا على الاقل لقيمة الاسم التجارىاللهم الا اذا أثبت المكرىأن الضرر أخف من القيمة المذكورة.

الفصل الحادى عشر

للمكرىأن يرفض تجديد العقدةدون الزامه بأداء أىتعويض وذلك فى الاحوال الاتية:
أولا- ان أتى بحجة تشهد ضد المكترى المطالب بالافراغبأن هناك سببا خطيرا ومشروعا .
ثانيا - ان أثبت وجوب هدم الملك كلا أو بعضا لان السلطة الإدارية أعلنت أنه وخم ومخالف للمبادئالصحية أو أثبت أن فى شغل الملك خطرا بسبب انعدام الأمن فيه .
وإذا قام رب الملك أو وارثه بإعادة بناء جميع الملك أو بعضه أو قام بترميمه فللمكترى حقالأسبقية فى كرائه طبق الشروط المنصوص عليها فى الفصلين الثالث عشر والرابع عشر الآتيين بعده.

الفصل الثانى عشر

لصاحب الملك الحق فى رفض تجديد العقدة لكونه يريد هدم الملك واعادة بنائه لاكنه يتحمل تعويضا عن الافراغيدفعه للمكترى قبل خروجه من الملك ويكون قدره معادلا لما يلحق هذا المكترى من الضرر دون أن يتعدى مع ذلك ثمن كراء ثلاث سنوات يحسب على أساسالمقدار المعمول به وقت الافراغ واذا عمد رب الملك الى الامتناع من تجديد العقدة فيحق للمكترى البقاء فىمكتراهطبق بنود وشروط العقدة الاولية وذلك الى أن يشرع فعليا فى أشغال البناء.
وزيادة على ما ذكر فان احتوى الملك المعاد بناؤه على أماكن صالحة لشؤون تجارية أو صناعية أو مهنية فللمكترى حق الاسبقية فى كرائهاتحت قيد الشروط المنصوص عليها فى الفصلين الثالث عشر والرابع عشر الآتيين بعده.

الفصل الثالث عشر

لكى يتأتى للمكترى الانتفاع بحق الأسبقية المنصوص عليه اما فى الفصل الحادىعشر واما فى الفصل الثانىعشر المذكورين أعلاه يلزمه أن يخبر رب الملك بذلك اما وقت خروجه من المكان أو بعد خروجه منه بثلاثة أشهر على الاكثر وعليه أن يوجه اعلامه طبق الصور المنصوص عليها فى الفصول55 و56 و57 من الظهير المعتبر بمثابة قانون للمرافعات المدنية أو بواسطة رسالة مضمونة مع الاعلام بتبليغها مشيرا فى نفس الوقت الى عنوانه الجديد ويتعين عليه أن يخبر المكرىطبق نفس الكيفيات كلما انتقل الى مكان آخر.
وعلى رب الملك ممن توصل بمثل الاعلام المذكور أن يعمد قبل كراء المكان المشيد حديثا الى احاطة علم المكترىحسبنفس الطريقة بأنه مستعد لابرام عقدة جديدة معه.
ومن الواجب أن يضمن الاعلام أن للمكترى أجل الثلاثة أشهر ليخبر رب الملك هل قبل ابرام عقدة جديدة أم لا وانه راض بمبدا تجديد العقدة لاكنه لا يوافق على شروطها بحيث يمكن فى هذهالحالةرفع النازلة الى المحكمة التىلها النظر فى الامر وإذا انقضى الاجل المضروب وكان الاعلام الموجه الى المكترى مطابقا للمقتضى السابق فيجوز لرب المكان أن يتصرف فيه كما شاء وان لم يحصل اتفاق بين الفريقين بشأنشروط العقدة الجديدة فتحدد هاته الشروط وفقا لمقتضيات الفصل الثلاثين.
واذا وقع أن حرم الملاك المكترى من الانتفاع بحق الاسبقية فانه يكون عرضة - بطلب المكترى - الى أداء التعويضات عن الاضرار.

الفصل الرابع عشر

اذا تمت اعادة بناء الملك طبق الكيفيات المنصوص عليها فى الفصلين الحادىعشر والثانىعشر المبينين أعلاه وكانت المساحة المشيد فيها تفوق مساحة الملك القديم فان حق الاسبقية ينحصر فى مساحة تعادل مساحة الاماكن التىكان يشغلها المكترى أو تكون صالحة لاحتواء اللوازم والاعمال التجاريةالتىكان المكترى يتعاطاها فى الاماكن القديمة.
واذا كان الملك المعاد بناؤه لا يسع جميع من كان يعمر الملك القديم فان حق الاسبقية تمنح لاقدمالمكترين ممن كانوا يستغلون فيه الاسم التجارىبشرط أن يخبروا رب الملك على الطريق القانونية الصحيحة بأنهم ينوون شغل الاماكن.
واذا كان الملك المعاد بناؤه لا يشمل أماكن تصلح لما كان يتعاطى فيه من قبل من أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية فللمكترى الضائع حقهفيه أن يطالب مع ذلك بالانتفاع بحق الاسبقية فى الاماكن المعاد تشييدهالكى يباشر فيها أعمالا أخرى تتناسق علىالخصوص مع التهيئة الجديدة التىتناولتالاماكن ومع نوعالملك وموقعه.

الفصل الخامس عشر

لرب الملك أيضا تأجيل تجديد العقدة لمدة قصوى تحدد فى سنتين ان اعتزم رفع بنايات الملك وكانت أشغال البناء تتطلب من المكترىافراغ المكان موقتا وفى هاتين الحالتين يستحق المكترى تعويضا يعادل ما لحقه من اضرار من غير أن يفوق قدرهقيمة كراء سنتين حسب الثمن المعمول به وقع الافراغ.
واذا سير على هذه الطريقة فللمكترى الحق فى البقاء فى المكان الى أن يشرع فعليا فى أشغال البناء.

الفصل السادس عشر

يسوغ للمكرىالامتناع من تجديد العقدة دون الزامه باداءالتعويض عن الافراغ المنصوص عليه فى الفصل العاشر أعلاه ان استرجع المكان ليسكنه بنفسه أو يسكنفيه زوجه أو آباءه أو أولاده أو آباء زوجه أو أولاد هذا الزوج ويشترط أن يكون الشخص الذى سيعمر المكان مفتقرا الى مسكن يطابق حاجياته العادية وحاجيات أعضاء أسرته ممن يعيشون عادة معه أو يسكنون معهويشترط أيضا أن تكون هاته الحاجيات تتناسق مع احتلال المكان بصفة اعتيادية وان من شأن هذا المكان أن يصلح للسكنى بمجردانجاز أشغال خفيفة تؤهله لذلك ولا يقبل استرجاع جزء من الاماكن عملا بالمقتضيات السابقة الا اذا كان هذا الاسترجاع لا يضر لا باستغلال المكترى ولا بسكناه.
وإذا بيع الملك فلا يجوز لمكريه الاستفادة من ذلك المقتضى الا اذا كان رسم الاشتراء مؤرخا بتاريخ حقيقى مضت عليه ثلاث سنوات قبل تاريخ المطالبة بحق الاسترجاع.
وعلى المكرىالمطالب بالحق المنصوص عليهفى هذا الفصل والمخول له استرجاع جميع الاماكن المكراة أو البعض منها فقط أن يدفع للمكترى أو لذوى حقوقه تعويضا يساوى ما حصل من ضرر من غير أن يتجاوز قدره قيمة كراء خمس سنوات حسب الثمن المعمول به وقت الافراغ.
ويحتمعلى منسينتفعبالمكانالمسترجعأنيعمرهبنفسهفىظرفأجلسنةواحدةمنالتاريخرحيلالمكترى وأنيبقىفيهمدةخمسسنواتعلىالاقلماعداإذاأدلىبسببمشروع.
وانلم يفعل ذلك فيتعين عليه أن يدفع للمكترى الضائع حقه تعويضا يعادل قيمة ما أصابه من ضرر .

الفصل السابع عشر

انحق تجديد العقدة لا يجرى على الملاك الذى يعتزم بناء مساكن فىالكل أو فىالبعض من الاراضى المبنية فىالمقطع الثانىمن الفقرة الثانية من الفصل الاول المذكور أعلاه أن يشرع فعليا فىالبناء قبل انتهاء أجل سنتين تبتدآن من تاريخ رفضه التجديد،ويسوغ للمكترى المفرغ أن يبقى فىالمكان الى أن يشرع حقيقة فىأشغال البناء.
على أن حق هذا الاسترجاع لا يشمل فىأية حالة من الأحوال سوى الجزء من الارض اللازم للبناء وان أدى حتما الى انقطاع المكترى عن الاعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية، فيترتب على رب الملك دفع التعويض المنصوص عليه فىالفصل الثانىعشر السابق الذكر وزيادة على ذلك فان كان الملك الذى وقع تشييده يحتوى على محلات تستعمل للتجارة أو الصناعة أو الحرف فيخول للمكترى المفرغ حق الاسبقية المنصوص عليه فىالفصل الثانىعشر أعلاه وذلك طبق الشروط المحددة فىالفصلين الثالث عشر والرابع عشر من هذا الظهير.


smaine yakoubi
Admin

المساهمات : 319
تاريخ التسجيل : 04/09/2015

https://sijiltijari.alafdal.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

 قانون الكراء التجاري نص ظهير 25 ماي 1955، ظهيرشريف بشأن عقود كراء الاملاك أوالاماكن المستعملة  للتجارة أو الصناعة أوالحرف Empty رد: قانون الكراء التجاري نص ظهير 25 ماي 1955، ظهيرشريف بشأن عقود كراء الاملاك أوالاماكن المستعملة للتجارة أو الصناعة أوالحرف

مُساهمة من طرف smaine yakoubi السبت أكتوبر 17, 2015 11:51 pm

الفصل الثامن عشر

ان الملاك أو المكترىالاصلى الذى يكون فىنفس الوقت مكريا للاماكن وبائعا للاسم التجارىالذى يستغله ثم يكون قد توصل بجميع ثمن الاسم التجارىالمبيع لا يسوغله رفض تجديد العقدة الا اذا أدى للمكترى الضائع حقه التعويض المنصوص عليه فىالفصل العاشر اللهم الا اذا أثبت على المكترى سببا اعترف بكونه خطيرا ومشروعا.

الفصل التاسع عشر

اذا وقع نزع ملكية المكان لاجل المصلحة العمومية فان الجماعة العمومية التىتباشر أعمال نزع الملكية يمكنها أن تتجنب أداء التعويض عن الافراغ المنصوص عليه فىالفصل العاشر ان عرضت على المكترى الضائع حقه مكانا يكون مماثلا للمكان المنزوعة ملكيته ويكون واقعا بالقرب منه.
وفى هذه الحالة يتوصل المكترى بتعويض فىمقابل ما حرم منه موقتا من المنفعة وعند الاقتضاء يتوصل بتعويض عما نقص من قيمة اسمه التجارى وتدفع له زيادة على ذلك مصاريف انتقاله من المكان ومصاريف استقراره فىالمكانالآخر.

الفصل العشرون

اذا وقع أن ثبت على الملاك أنه استعمل الحقوق المخولة له بموجب الفصل الحادىعشر وما يليه من الفصول لا لشيء آخر سوى لحرمان المكترى من حقوقه وخصاصا اذا عمد الى ذلك بأعمال الكراء واعادة البيع سواء كانت لتلك الاعمال صبغة مدنية أو تجارية فان المكترى يستحق وقتئذ تعويضا يعادل ما أصابه من ضرر.
ومن حق المكترى أن يطلب تقدير قيمة الضرر الذى يلحقه وقت افراغه المكان وذلك طبق المسطرة المنصوص عليها فىالفصل السابع والعشرين وما يليه من فصول هذا الظهير.
الفصل الواحد والعشرون

كل مكتر يستطيع المطالبة بالتعويض عن الافراغ أو بأحد التعويضات المنصوص عليها فىالفصل الثانىعشر وما يليه الى غاية الفصل الثامن عشر لا يجبر على افراغ الاماكن قبل أن يتسلم مبلغ التعويض اللهم إلا إذا دفع له رب الملك تعويضا موقتا على وجه الاحتياط يحدده رئيس المحكمة الابتدائية وترفع النازلة الى هذا الرئيس وفقا للشروط المنصوص عليها فىالفصل السابع والعشرين ويحكم فيها مع امكانية استئناف حكمه كما نص على ذلك فىالفصل الثلاثين.
ويقتطع قدر ذلك التعويض من قدر التعويض المحدد نهائيا اما بالمراضاة واما على يد المحكمة وذلك اذا كان مبلغ التعويض المحدد نهائيا يفوق مبلغ التعويض الموقت وان كان الامر بخلاف ذلك فيتعين على المكترىأن يدفع للملاك الفرق الحاصل بين التعويض الموقت والتعويض النهائىاما اذا رفضت المحكمة منح المكترىتعويضا نهائيا فعليه اذ ذاك أن يرجع كافة مبلغ التعويض الموقت.
وللمكترىالمطالب بالحق المنصوص عليه فىالفقرة الاولى أن يبقى فىالاماكن المكراة له طبقا لبنود وشروط العقدة المنتهى أمدها وذلك الى أن يتوصل بالتعويض الموقت.
الجزء الرابع - فى تولية الكراء

الفصل الثانى والعشرون

تمنع تولية كراء الكل أو البعض من الاماكن المكراة ما عدا اذا احتوت العقدة على شرط يخالف ما ذكر أو وافق رب الملك على التولية وذلك حيادا عن الفصل 668 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون للالتزامات والعقود.
واذا وافق رب الملك على تولية الكراء فيتعين عليه الانضمام الى عقدة التولية.
واذا كان الجزء المولى كراؤه ياتىبثمن يفوق الثمن الذى هو عليه فىالكراء الاصلىفلرب الملك أن يلزم المكترىبدفع زيادة فىالكراء الاصلىتناسب ما هو زائد فىالكراء الفرعي.
وعلى المكترىأن يعلم الملاك بعزمة على تولية الكراء وذلك اما بواسطة اعلام رسمىيوجهه اليه طبق الصور المنصوص عليها فىالفصول 55 و56 و57 من الظهير المعتبر بمثابة قانون للمرافعات المدنيةواما بواسطة كتاب مضمون مع الاعلام بوصوله .
ويتعين على صاحب الملك أن يطلع المكترىعلى نيته فىالانضمام الى عقد تولية الكراء أوفىعدم الانضمام اليه ويكون ذلك خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ توصله بالاعلامالمذكور.
وان امتنع رب الملك من المشاركة فىالعقدة أو غض الطرف عن الجواب بالرغم من الترخيص المنصوص عليه فىالفقرة الاولى فانه يستغنى عنه فىابرام العقدة المذكورة وان رضى بانضمامه الى العقدة لاكنه بقى غير متفق مع المكترىعلى شروط توليه الكراء وكذا على الزيادة الواجب ادخالها على ثمن الكراء الاصلىوفقا لمقتضيات الفقرة السابقة فان رئيس المحكمة هو الذى يقضى فىالمسألة طبقا لمقتضيات الفصل الثلاثين الآتىبعده.

الفصل الثالث والعشرون

يجوز للمكترىالفرعىأن يطلب من المكترىالاصلىتجديد عقدته ضمن ما لهذا المكترىنفسه من حقوق مخولة له من جانب رب الملك وعلى هذا الاخير أن يشارك فىالعقدة كما نص على ذلك فىالفصل الثانىوالعشرين السابق ذكره.
وعندما تنتهى مدة العقدة الاصلية لا يجبر الملاك على تجديدها الا اذا كان قد أذن اذنا صريحا أو ضمنيا فىتولية الكراء أو رضى بها وكانت الاماكن التىهىموضوع العقدة الأصلية لا تتكون فىحالة تولية الكراء الجزئىمن مجموع بنايات لا تقبل التقسيم اما من ناحية وضعيتها المادية واما لكون الفريقين يعتبرونها غير قابلة للتجزيئ.
وفيما يخص تولية الاكرية الموافق عليها بعد نشر هذا الظهير فيجب على الملاك أن يعبر كتابة عن موافقته المنصوص عليها فىالفصل الثانىوالعشرين أعلاه.

الجزء الخامس - فىثمن الكراء

الفصل الرابع والعشرون

يجب أن يكون مبلغ الكراء فىالعقود الواجب تجديدها مطابقا لقيمة كراء المكان المقدرة بكيفية عادلة ومن الجائز تقدير هاته القيمة على الخصوص حسبما يلى :
أولا - كافة المساحة الحقيقية المعدة لاستقبال العموم أو للاستغلال وتعتبر فىذلك من جهة حالة الاماكن التىجعلها الملاك تحت تصرف المستغل ومن جهة أخرى الاشياء المجهزة بها ثم نوع هاته الاماكن ومرافقها والمحلات المضافة اليها وكذا الشيء الذى خصصت به.
ومن الممكن اعتبار مساحة النوافذ المشرفة على الازقة وتقديرها بالنسبة الى كافة مساحة المكان.
ثانيا - مجموع المساحة الحقيقية للمحلات الاضافية التىقد تخصص بسكنى المستغل أو الاشخاص القائمون مقامه فىذلك.
ثالثا - مجموع الاشياء التجارية أو الصناعية مع اعتبار أهمية المدينة والحى والزقاق والموقع هذا من جهة ومن جهة أخرى فاذا كان الامر يتعلق بأماكن خصصت بشيء معين نظرا لوضعية بنائها ولشكلها فيعتبر حينئذ نوع التجارة وما تتوفر عليه تلك الاماكن من تسهيلات تمكن من استغلالها.
وتدخل فىالحساب أيضا التكاليف المحمولة على كاهل المكترى.

الفصل الخامس والعشرون

ان أثمان الكراء التىتدفع مسبقة على أىوجه كان ولو كان على وجه الضمان تدر على المكترىفائدة مالية تفرض على ما يفوق منها ثمن كراء مدة تزيد على ستة أشهر وتحسب الفائدة على أساس المقدار الذى يستعمله البنك المخزنىالمغربىفىحق المبالغ المسبقة من قيمة السندات المالية.

الفصل السادس والعشرون

كل بند يدرج فىالعقدة وينص على فسخها بموجب الحق اذا لم يؤد ثمن الكراء عند حلول التواريخ المتفق عليها لا يكون سارىالمفعول الا بعد خمسة عشر يوما تمضى على تاريخ انذار يوجه للمكترى ويبقى بدون جواب ويجب أن يشار فىالانذار الى الاجل المذكور والا فيكون باطلا كما يجب أن يرسل اما على صيغة اعلام يكون مطابقا للصورة المنصوص عليها فىالفصول 55 و56 و57 من الظهير المعتبر بمثابة قانون للمرافعات المدنية واما بواسطة رسالة مضمونة مع الاعلام بوصولها .
غير انه فىوسع الحاكم أن يوقف عمل بنود العقدة القاضية بفسخها لعدم أداء واجب الكراء وقت حلول التاريخ المتفق عليه وان يعطى للمكترىأجلا لاداء ما عليه تحدد مدته القصوى فىسنة واحدة وذلك اذا لم يثبت الفسخ المذكور أو لم يصدر فىشأنه حكم قضائىأصبح باتا ولا يكون للبند الفسخى مفعول اذا أدى المكترىما عليه وفق الشروط المحددة من طرف الحاكم.

الجزء السادس - فىالمرافعات

الفصل السابع والعشرون

ان المكترىالعازم اما على المنازعة فىالاسباب التىيستند عليها المكرىلافراغالمكان أو لرفض تجديد العقدة وإما على المطالبة بأحد التعويضات المنصوص عليها فىالجزء الثالث من هذا الظهير أو كونه لا يقبل الشروط المقترحة عليه لابرام العقدة الجديدة يجب عليه أن يرفع النازلة الى رئيس المحكمة الابتدائية للمكان الموجود فيه الملك وذلك فىظرف أجل ثلاثين يوما تحسب من يوم توصله بالاعلامالمطالب فيه بالافراغأو من تاريخ جواب الملاك المنصوص عليه فىالفقرة الاولى من الفصل الثامن وإن انقضى الاجل المذكور فيسقط حق المكترىويعتبر اذ ذاك اما كونه تنازل عن تجديد العقدة أو عدل عن المطالبة بالتعويض المدفوع عن الافراغ واما كونه قبل الشروط المقترحة عليه لابرام العقدة الجديدة ويكون ذلك مع الاحتفاظ بما جاء فىمقتضيات الفقرة الاخيرة من الفصل السادس والفقرة الثانية من الفصل الثامن المذكورين أعلاه.

الفصل الثامن والعشرون

تكون مهمة رئيس المحكمة الابتدائية المرفوعة اليه النازلة أو مهمة الحاكم الذى يخلفه هىأن يصلح بين الفريقين وعليه أن يحرر تقريرا عن جلسة الصلح يضمن فيه على الخصوص أسباب رفض الملاك وكذا طلبات كل فريق منهما ومقترحاته بشأن الثمن ومدة العقدة وتاريخ الشروع فىالعمل بها وشروطها الاخرى ومبلغ التعويضات المنصوص عليها فىهذا الظهير والمحتمل أن تكون فىذمة الملاك.
ويباح للفريقين أن يعينا محاميا ليؤازرهما أو ليمثلهما بيد أنه يجوز للحاكم أن يامرهما بالحضور شخصيا ويخير رئيس المحكمة بالقضية بواسطة طلب مكتوب أو بواسطة تصريح لدى كتابة الضبط ويدفع فىنفس الوقت مبلغ الاداء القضائي.
ولا يمكن فىأىحال أن يضاف الى موجبات الصلح طلب يرمى الى اخراج المكترىمن مكتراه.
ويستدعى الرئيس المذكور الفريقين لحضور جلسته بثمانية أيام على الاقل قبل تاريخها ويكون الاستدعاء مطابقا للصور المنصوص عليها.
الفصل التاسع والعشرون

اذا تخلف أحد الفريقين عن الحضور فيبث الرئيس أو الحاكم فىالنازلة ويصدر فيها مقررا وان تخلف المكترىعن الحضور فيسقط حقه من الانتفاع بما يخوله اياه هذا الظهير. أما إذا تخلف رب الملك فانه يعتبر بتخلفه هذا موافقا على تجديد العقدة ويحدد ثمن الكراء ومدته طبق الكيفيات المنصوص عليها فىالفصل الثلاثين غير أنه يحق للفريق المتخلف عن الحضور أن يتعرض للحكم الصادر عليه وذلك خلال أجل خمسة عشر يوما تحسب من يوم اعلامه به ويجب تضمين هذا الاجل فىنفس الاعلام.
وتحتوى بطاقة التعرض للحكم الصادر غيابيا على الادلة المعتمد عليها المتعرض وتوجه اما للشخص نفسه أو تودع بمحل سكناه.
الفصلالثلاثون
اذا نتج عن محاولة الصلح أن رب الملك قد وافق مبدئيا على تجديد العقدة وبقى الخلاف حول انتهاء تاريخ مد أجل العقدة المجددة أو ثمن الكراء أو مدته أو تاريخ الشروع فىاجراء العمل بالعقدة وكذا الشروط الثانوية أو بقى الخلاف حول مجموع هاته المسائل فان رئيس المحكمة يصدر حكما مدعما بأسباب بعد أن يكون قد أمر- ان اقتضى الحال ذلك- باجراء المعاينة للبحث عن جميع المسائل التىتمكن بانصاف من تجديد شروط العقدة الجديدة.
ويصدر الحكم بمحضر الفريقين ولهما أن يعينا محاميا ليؤازرهما.
ويمكن استئناف حكم رئيس المحكمة خلال أجل خمسة عشر يوما تبتدئ من يوم الاعلام به أما الاحكام النهائية فيمكن رفعها الى محكمة

النقض والابرام.

الفصل الواحد والثلاثون

يتعين على المكترىأن يواصل طيلة مدة الدعوى أداء واجبات الكراء الحال دفعها وذلك على أساس الثمن القديم أو عند الاقتضاء على أساس ثمن يحدد بصفة موقتة وكيفما كان الحال من طرف الحاكم المدفوعة اليه القضية.
ويكون هذا التجديد طبقا لمقتضيات الفصل السابق ما عدا فىحالة محاسبة تجرى بين المكرىوالمكترىبعد أن يكون ثمن العقدة الجديدة قد حدد نهائيا.
وعلى الفريقين أن يبرما عقدة جديدة طبق الشروط المحددة على يد العدالة وذلك خلال أجل ثلاثين يوما تحسب من اليوم الذى يصبح فيه الحكم المشار اليه فىالفصل السابق حكما نهائيا أو من اليوم الذى يقع اعلامها بقرار محكمة الاستئناف.
على أنه فىوسع المكترىأن يتنازل عن المطالبة بتجديد العقدة كما أنه فىوسع المكرىأن يمتنع من تجديدهابشرط أن يتحمل من رفض منهما جميع الصوائر.
وإن لم يعلم الفريق الذى صدر منه الرفض الفريق الآخر اما طبق الصور المبينة فىالفصول 55 و56 و57 من الظهير المعتبر بمثابة قانون للمرافعات المدنية واما بواسطة رسالة مضمونة مع الاعلام بوصولها وذلك خلال أجل الثلاثين يوما المشار اليه أعلاه كما أنه اذا لم يرسل الملاك الى المكترىخلال نفس الاجل مشروع العقدة المطابقة للحكم المذكور أعلاه ليوقع عليها أو اذا لم يوافق المكترىعلى هاته العقدة فىظرف أجل ثلاثين يوما تبتدئ من تاريخ وصولها اليه فان الحكم الابتدائىأو الاستئنافى الصادر بتحديد الثمن وشروط العقدة الجديدة يعتبر وقتئذ كعقدة.

الفصل الثاني والثلاثون

ان رفض المكرىتجديد العقدة وأزمع المكترىعلى منازعته فىالاسباب الداعية الى هذا الرفض أو على المطالبة بالتعويض عن الافراغ فله أن يقيم دعوى عليه أمام المحكمة الابتدائية للمكان الموجود فيه الملك.
وتجرى نفس المسطرة ان رفض المكرىتجديد العقدة على أساس الشروط المحددة تطبيقا للفصل الثلاثين المومااليه أعلاه ويودع المقال بكتابة الضبط فىظرف أجل ثلاثين يوما تحسب من يوم اعلامه بتقرير عدم نجاح الصلح أو من يوم الاعلام الذى وجهه اليه المكرىيخبره فيه برفضه تجديد العقدة ذلك الاعلام المنصوص عليه فىالفقرة الثالثة من الفصل الواحد والثلاثين من هذا الظهير ويجب أن يشار بصراحةفىهذين الاعلامين الى الاجل السابق الذكرومن الجائز استئناف الاحكام النهائية أمام محكمة النقض والابرام.
ويتسنى لرب الملك المحكوم عليه أن يتملص من أداء التعويض بتحمله صوائر الدعوى وبموافقته على تجديد العقدة التىيسير فيها فىحالة وقوع خلاف على الشروط المحددة طبقا لقواعد الفصل الثلاثين وعليه أن يقوم بذلك خلال أجل ثلاثين يوما تحسب اما من اليوم الذى أصبح فيه الحكم نهائيا اذا كان الامر يتعلق بحكم صادر من المحكمة الابتدائية واما من اليوم الذى أخبر فيه بالقرار اذاكان الامر يتعلق بقرار محكمة الاستئناف ولا يمكن لرب الملك الانتفاع بهذا الحق الا اذا كان المكترىلازال فىالمكان ولم يعمد بعد الى كراء أو اقتناء مكان غيره.
ويتعين على المكترىأن يواصل طيلة مدة الدعوى أداء الكراء طبق الكيفيات المنصوص عليها فىالفصل السابق.

الفصل الثالث والثلاثون

ان جميع الدعاوى التىتقام عملا بهذا الظهير تسقط بمرور مدة سنتين وترفع أمام المحكمة الابتدائية للمكان الموجود فيه الملك ما عدا الدعاوى المشار اليها فىالفصل الثلاثين من هذا الظهير.
وان جميع الآجال المنصوص عليها فىهذا الظهير هىآجال كاملة.

الفصل الرابع والثلاثون

ان المنازعات التىتنشأ حول تطبيق هذا الظهير يرجع النظر فيها الى المحاكم الفرنسية أو الى المحاكمالمخزنية وفقا لشروط الحق العام غير انها ترفع موقتا الى المحاكم الفرنسية وحدها وذلك الى تاريخ سيعين فىقرار وزيري.

الفصل الخامس والثلاثون

ان المكترىالذى يقيم عليه رب الملك دعوى أمام احدى المحاكم المخزنية يطالبه فيها بافراغ الاماكن المكراة له يجب عليه- اذا أراد الانتفاع بمقتضيات هذا الظهير- أن يطلب تجديد العقدة فىظرف أجل شهر واحد يبتدئ من تاريخ توصله بالاستدعاء الموجه اليه من المحكمة المرفوعة اليها النازلة.
ويشار فىالاستدعاء الى أن المكترىيسقط حقه من الانتفاع بما يخوله له هذا الظهير اذا لم يقدم طلب تجديد العقدة فىظرف الاجل المذكور وعند عدم الاشارة الى ذلك فىالاستدعاء فان المكترىيبقى متمسكا بحقه.
الجزء السابع - فىمقتضيات مختلفة

الفصل السادس والثلاثون

تكون البنود والشروط والاتفاقيات كيفما كانت صورتها باطلة وعديمة المفعول اذا كانت ترمى الى حرمان المكترىمن حق تجديد العقدة المؤسس بمقتضى هذا الظهير أو الى الحيلولة دون تطبيق مقتضيات الفصلين الخامس والعشرين والسادس والعشرين.

الفصل السابع والثلاثون

تكون أيضا الاتفاقيات باطلة كيفما كانت صيغتها اذا كان القصد منها منع المكترىالمتوفرة فيه الشروط المأمور بها فىالفصل الخامس أعلاهمن التخلىعن عقدة الكراء لمن اقتنى منه اسمه التجارىأو مؤسسته.

الفصل الثامن والثلاثون

ان افلاس المكترىأو تصفية حساب أعماله التجارية عن طريق العدالة لا تؤدى حتما الى فسخ عقدة كراء الاملاك المخصصة باستغلاله الصناعىأو التجارىأو المهني وتدخل فىذلك الاماكن التابعة لتلك الاملاك والمستعملة لسكنى المكترىأو لسكنى أسرته.
وكل شرط مخالف لذلك يعتبر غير مسطر فىنص العقدة.

الفصل التاسع والثلاثون

اذا كان العاقد مالكا للملك وللاسم التجارىالمستغل فيه وكانتالعقدة تتعلق فىنفس الوقت بهما معا فعليه أن يدفع للمكترى- وقت خروجه من الملك- تعويضا يناسب ما يعود عليه من فوائد تاتىمن الزيادة التىأدخلت اما على الاسم التجارىواما على قيمة كراء الملك ونتجت عن التحسينات التىقام بها المكترىباتفاق صريح مع الملاك المذكور.

الفصل الأربعون

لا تطبق مقتضيات هذا الظهير على العقود المبرمة بشأن الاملاك أو الاماكن التابعة الى الاملاك الخاصة بالدولة الشريفة أو بأشخاص آخرين أو بالجماعات العمومية ان كانت تلك الاملاك أو الاماكن مخصصة بمصلحة عمومية أو كانت عقود كرائها تحوى بندا يستثنيها استثناء صريحا من استعمالها لشؤون تجارية أو صناعية أو مهنية.
ومهما يكن من أمر فان مقتضيات هذا الظهير لا تطبق على العقود المبرمة قبل تاريخ نشره والمتعلقة بأملاك أو أماكن اقتنيت قبل ذلك عن طريق نزع الملكية.

الفصل الواحد والاربعون

تطبق مقتضيات الظهير الشريف الصادر فى15 ذىالقعدة 1336 الموافق ل 5مايو 1928 على أصحاب عقود الكراء ممن أشير اليهم فىالفصلين الاول والثانىمن هذا الظهير وممن لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة بموجب الفصل الخامس المذكور أعلاه.
الجزء الثامن - مقتضيات انتقالية

الفصل الثانى والاربعون

ان مقتضيات هذا الظهير - باستثناء مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل الثالث والعشرين- تطبق بموجب الحق على العقود الجارية الآن أو الممتد العمل بها وكذا على الدعاوى المقامة قبل تاريخ نشر هذا الظهير والتىلم تصدر فىشأنها عند هذا التاريخ أحكام أصبحت باتة.
غير أن مقتضيات الفقرة الاولى من الفصل الثانىوالعشرين لا تطبق الا على العقود المبرمة بعد نشر هذا الظهير ولا سيما على العقود المجددة والحالة محل عقود قديمة ولن يعتبر سقوط حق المكترينبمضىالمدة ولا ضياعه ولا عدم قبول طلبهم مما كان يجرى عليهم عملا بمقتضيات الظهير الشريف الصادر فى5 ربيع الأول 1367 الموافق ل17 يناير 1948 فىسير الدعاوى الجارية وقت نشر هذا الظهير أمام المحاكم المرفوعة اليها هاته الدعاوى دون الاضطرار الى تقديم طلبات جديدة.

الفصل الثالث والاربعون

ان المكترين المنتفعين بمد أجل عقودهم عملا بما جاء فىالظهير الشريف المشار اليه أعلاه والصادر فى19 رمضان 1373 الموافق ل22 مايو 1954يسوغ لهم أن يقدموا طلبا خلال أجل تسعين يوما تبتدئ من تاريخ نشر هذا الظهير يلتمسون فيه حسب الاحوال اما تجديد العقدة واما تعويضا من التعويضات المبينة فىالفصلين العاشر والخامس عشر المذكورين أعلاه اللهم الا اذا تنازلوا عن الانتفاع بمد الاجل المذكور وكان تنازلهم هذا موافقا للشروط المحددة فىالفصل الثانىمن الظهير الشريف المومااليه أعلاه.
ويجب أن يحرر الطلب المنصوص عليه فىالفقرة السابقة ويوجه الى الملاك طبقا لمقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل السابع من هذا الظهير ثم ان مقتضيات هذا الظهير ولا سيما مقتضيات الفصول الثامن والتاسع والعشرين والثلاثين تطبق وقت درس الطلب اما عن طريق المراضاة واما على يد العدالة.
على أن العقود التىتكون موضوع الطلب المشار اليه فىالفقرة الاولى من هذا الفصل يبقى أمدها ممدودا بموجب الحق الى أن يتم اتفاق بالمراضاة أو الى التاريخ المحدد فىقرار المحكمة ان اقتضى الحال ذلك.
واذا وقع تجديد العقدة فيحدد الحاكم تاريخ الشروع فىالعمل بالعقدة الجديدة ثم يحدد ان اقتضى الحال ذلك مبلغ ثمن الكراء خلال المدة المتراوحة بين تاريخ انتهاء مدة العقدة وتاريخ انتهاء العقدة المجددة.

الفصل الرابع والاربعون

اذا لم يقدم طلب التجديد المنصوص عليه فىالفصل الثالث والاربعين فان العقدة تنقضىبموجب الحق عند انتهاء أجل تسعين يوما من تاريخ نشر هذا الظهير وذلك بغض النظر عن كل بند من بنود العقدة يشار فيه الى الانذار.

الفصل الخامس والاربعون

ان قيام المكترىبحقه فىتجديد العقدة يبرئ الملاك من جميع الالتزامات الناجمة عما أبرمه مع الغير أو عما وعد به الغير من عقود.

الفصل السادس والاربعون

ان عدم تنفيذ الاحكام الناتجة عن تطبيق مقتضيات هذا الظهير الانتقالية لا يمكن أن يؤدى الى اقامة أية دعوى أمام المحاكم.

الفصل السابع والاربعون

تلغى مقتضيات الظهير الشريفالصادر فى5 ربيع الأول 1347 الموافق ل 17 يناير 1948 والسلام.
وحرر بالرباط فى2 شوال 1374 الموافق 24 مايو 1955.

الامضاء: محمد المقري.
اطلع عليه وأذن بنشره
الرباط فى27 مايو 1955

الكوميسير المقيم العام: فرانسيس لاكوست

smaine yakoubi
Admin

المساهمات : 319
تاريخ التسجيل : 04/09/2015

https://sijiltijari.alafdal.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة
»  القانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي
» ظهير شريف رقم 1.01.127 صادر في 29 من ربيع الأول 1422(22 يونيو2001 ) بتنفيذ القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم
» مرسوم رقم 2.09.85 صادر في 7 شوال 1432 ( 6 سبتمبر 2011 ) يتعلق بجمع بعض الزيوت المستعملة ونقلها ومعالجتها
» ظهير الشريف رقم 202 06 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي. - القانون رقم 00
» ظهير شريف رقم 1.92.138 صادر في 30 من جمادى الآخرة 1413(25 ديسمبر1992) بتنفيذ القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى