دخول
sij 1
المواضيع الأخيرة
SIJ
بحـث
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
المواضيع الأكثر شعبية
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 34 عُضو.آخر عُضو مُسجل هو كوثر الشاوي فمرحباً به.
أعضاؤنا قدموا 323 مساهمة في هذا المنتدى في 265 موضوع
ظهير شريف رقم 1.92.138 صادر في 30 من جمادى الآخرة 1413(25 ديسمبر1992) بتنفيذ القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية
صفحة 1 من اصل 1
ظهير شريف رقم 1.92.138 صادر في 30 من جمادى الآخرة 1413(25 ديسمبر1992) بتنفيذ القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية
الجريدة الرسمية عدد 4183 بتاريخ 30/12/1992 الصفحة 1867
ظهير شريف رقم 1.92.138 صادر في 30 من جمادى الآخرة 1413(25 ديسمبر1992)
بتنفيذ القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية
الواجب على التجار العمل بها
الحمد لله وحده ؛
الطابع الشريف- بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا، بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 9.88 الصادر عن مجلس النواب في 4 صفر 1413 (4 أغسطس 1992) المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها.
وحرر بفاس في 30 من جمادى الآخرة 1413 (25 ديسمبر 1992)
وقعه بالعطف
الوزير الأول
محمد كريم العمراني
قانون رقم 9.88
يتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها
المادة الأولى
يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة تاجر بمدلول هذه الكلمة في قانون التجارة أن يمسك محاسبته وفق القواعد التي ينص عليها هذا القانون والبيانات الواردة في الجداول الملحقة به.
وعليه لهذه الغاية أن يسجل في محاسبته جميع الحركات المتعلقة بأصول وخصوم منشأته، مرتبة تبعا لتسلسلها الزمني، عملية عملية ويوما بيوم.
يتضمن تسجيل الحركة في المحاسبة بيان مصدرها ومحتواها والحساب المتعلقة به ومراجع المستند الذي يثبتها.
يجوز أن تسجل بصورة مختصرة في مستند إثبات وحيد العمليات التي تكون متماثلة في طبيعتها وتنجز في نفس المكان وخلال نفس اليوم.
المادة 2
يكون كل تسجيل من التسجيلات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه في صورة قيد يتضمنه سجل يسمى "دفتر اليومية ".
يتعلق كل قيد كل الأقل بحسابين ويقيد في الجانب المدين لأحدهما نفس المبلغ الذي يقيد في الجانب الدائن من الحساب الآخر.
تنقل قيود دفتر اليومية إلى سجل يسمى " دفتر الأستاذ" وتسجل فيه وفق قائمة حسابات التاجر.
يجب أن تتضمن قائمة الحسابات أقساما لحسابات وضعية المنشأة وأقساما لحسابات الإدارة وأقساما للحسابات الخاصة وفق ما هو محدد في الجداول الملحقة بهذا القانون.
المادة 3
يجوز تفصيل دفتر اليومية ودفتر الأستاذ إلى عدة سجلات تابعة لهما تسمى "دفاتر يومية مساعدة " و"دفاتر مساعدة " وذلك بحسب ما تدعو إليه أهمية أو متطلبات المنشأة.
يجب تجميع القيود المسجلة في دفاتر اليومية المساعدة والدفاتر المساعدة مرة كل شهر في دفتر اليومية ودفتر الأستاذ.
المادة 4
يجب على الأشخاص الخاضعين لهذا القانون الذين يتعدى رقم أعمالهم السنوي سبعة ملايين ونصف مليون درهم (7.500.000) أن يضعوا دليلا يهدف إلى وصف التنظيم المحاسبي المعمول به في منشآتهم.
المادة 5
يجب وضع جرد يتضمن قيمة عناصر أصول المنشأة وخصومها على الأقل مرة في كل دورة محاسبية عند آخر هذه الدورة.
المادة 6
يجب مسك دفتر جرد تقيد فيه موازنة كل دورة محاسبية وحساب عائداتها وتكاليفها.
المادة 7
مدة الدورة المحاسبية اثنا عشر شهرا، ويجوز بصورة استثنائية أن تكون أقل من ذلك.
المادة 8
يرقم ويوقع كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية التابع لها مقر المنشأة حسب الإجراءات العادية ومن غير مصاريف، دفتر اليومية ودفتر الجرد، ويخصص لكل دفتر رقم ينقله كاتب الضبط في سجل خاص.
المادة 9
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد 19 و20 و21 من هذا القانون، يجب على الأشخاص الخاضعين لأحكامه إعداد قوائم تركيبية سنوية، عند اختتام الدورة المحاسبية، ويكون ذلك على أساس بيانات المحاسبة والجرد المقيدة في دفتر اليومية ودفتر الأستاذ ودفتر الجرد.
وتتضمن القوائم التركيبية المشار إليها أعلاه لموازنة وحساب العائدات والتكاليف وقائمة أرصدة الإدارة وجدول التمويل وقائمة المعلومات التكميلية، وتشكل هذه القوائم كلا لا يتجزأ.
المادة 10
تبين الموازنة بصورة منفصلة عناصر أصول المنشأة وخصومها.
يتضمن حساب العائدات والتكاليف، بصورة إجمالية، عائدات وتكاليف الدورة المحاسبية دون مراعاة تاريخ تحصيل العائدات أو تاريخ دفع التكاليف.
تتضمن قائمة أرصدة الإدارة مكونات النتيجة الصافية ومكونات التمويل الذاتي.
يبرز جدول التمويل التطور المالي للمنشأة خلال الدورة المحاسبية، وذلك ببيان الموارد التي توفرت لها والاستخدامات التي خصصتها لها.
تكمل وتشرح قائمة المعلومات التكميلية المعلومات الواردة في الموازنة وحساب العائدات والتكاليف وقائمة أرصدة الإدارة، وجدول التمويل.
المادة 11
يجب أن تكون القوائم التركيبية صورة صادقة لأصول المنشأة وخصومها ولوضعيتها المالية ونتائجها.
ولهذه الغاية، يجب أن تتضمن كل المعلومات اللازمة التي تجعل منها صورة صادقة لأصول المنشأة وخصومها ووضعيتها المالية ونتائجها.
إذا كان تطبيق قاعدة محاسبية لا يكفي لتكوين صورة صادقة عن حالة المنشأة وفق ما تنص عليه هذه المادة، يجب استدراك ذلك عن طريق الإدلاء بمعلومات تكميلية.
المادة 12
تتضمن الموازنة وحساب العائدات والتكاليف وقائمة أرصدة الإدارة وجدول التمويل كتلا تتفرع إلى فصول تتجزأ بدورها إلى بنود.
المادة 13
لا يجوز تغيير شكل تقديم القوائم التركيبية وطريقة التقويم المتبعة من دورة محاسبية إلى أخرى.
في حالة حدوث تغييرات، يجب وصفها وتبريرها في قائمة المعلومات التكميلية.
المادة 14
تقيد السلع عند دخولها للمنشأة بكلفة تملكها إذا كان تملكها بعوض، وبقيمتها الحالية إذا كان تملكها بغير عوض، وبكلفة إنتاجها إذا كانت من إنتاج المنشأة.
السندات الممتلكة بعوض تقيد في تاريخ دخولهـا للمنشأة بثمن شرائها.
الديون المطلوبة للمنشأة والمطلوبة منها والأموال الجاهزة تقيد بالمحاسبة في تاريخ دخولها للمنشأة، ويكون ذلك بمبلغها الإسمي، وتحول الديون المطلوبة للمنشأة والمطلوبة منها والأموال الجاهزة المحررة بعملة أجنبية إلى العملة الوطنية في تاريخ دخولها للمنشأة.
يجب أن تكون قيمة إدخال عناصر الأصول الثابتة التي يكون استخدامها محدودا في الزمن محل تصحيح يدخل عليهـا في صورة استهلاك.
ويتم الاستهلاك بتوزيع المبلغ القابل له من قيمة الأصول الثابتة على المدة التي تقدر المنشأة أنها تستطيع خلالها استخدام تلك الأصول بحسب تصميم الاستهلاك الذي تعده لذلك.
تستخلص القيمة الصافية من استهلاكات الأصول الثابتة بطرح مبلغ مجموع الاستهلاكات المتعلقة بها من قيمتها في تاريخ دخولها المنشأة.
تقارن في تاريخ الجرد القيمة الحالية للعناصر بقيمتها في تاريخ دخولها للمنشأة إذا كانت غير قابلة للاستهلاك وبقيمتها صافية من الاستهلاكات بعد إجراء استهلاك الدورة المحاسبية إذا كانت من الأصول الثابتة القابلة للاستهلاك.
لا يقيد في المحاسبة إلا ناقص القيمة المستخلص من هذه المقارنة، وذلك إما في صورة استهلاكات استثنائية إذا كان نقصان القيمة نهائيا وإما في صورة مخصصات لمواجهة تدني القيمة إذا لم يكن نهائيا.
يقصد بالقيمة المحاسبية الصافية لعناصر الأصول إما قيمتها في تاريخ دخولها للمنشأة أو قيمتها صافية من الاستهلاكات إذا كانت قيمتها الحالية تفوقها أو تساويها وإما قيمتها الحالية إذا كانت هذه القيمة تقل عن قيمة دخولها للمنشأة أو قيمتها صافية من الاستهلاكات.
إذا أعيد تقديم جميع الأصول الثابتة المادية والمالية فإن الفرق الناتج عن ذلك بين القيمة الحالية والقيمة المحاسبية الصافية لا يجوز استخدامه لتعويض الخسائر، بل يجب قيده في خصوم الموازنة على حدة.
تقوم السلع المثلية إما بمتوسط تكلفة امتلاكها أو إنتاجها وإما باعتبار أن أول سلعة خارجة هي أول سلعة داخلة.
المادة 15
يجب قيد الحركات والمعلومات في الحسابات أو البنود الملائمة، ويكون ذلك بأسمائها الصحيحة ودون إجراء مقاصة فيما بينها.
يجب أن يكون تقويم عناصر الأصول منفصلا عن تقويم عناصر الخصوم.
لا يجوز إجراء مقاصة بين بنود الأصول والخصوم في الموازنة أو بين بنود العائدات والتكاليف في حساب العائدات والتكاليف.
يجب أن تكون موازنة افتتاح الدورة المحاسبية مماثلة لموازنة اختتام الدورة المحاسبية السابقة.
المادة 16
لا تقيد العائدات في المحاسبة إلا بعد اكتساب المنشأة لها نهائيا، ويجب قيد التكاليف إذا كانت محتملة.
يجب القيام بالاستهلاكات وتوفير المخصصات الضرورية ولو في حالة عدم وجود أرباح أو قصور الموجود منها عن الوفاء بذلك.
يجب اعتبار المخاطر والتكاليف الناشئة خلال الدورة المحاسبية أو دورة محاسبية سابقة ولو علمت بين تاريخ اختتام الدورة المحاسبية وتاريخ إعداد القوائم التركيبية.
المادة 17
يقتصر القيد في القوائم التركيبية على الأرباح المحققة عند اختتام الدورة المحاسبية، ويجوز أيضا قيد الربح المحقق عن عملية أنجزت جزئيا إذا كانت مدتها تزيد على سنة وكان تحققها يقينيا وأمكن تقدير ربحها الإجمالي
على وجه يؤمن معه الوقوع في الخطأ بصورة كافية.
المادة 18
يجب إعداد القوائم التركيبية خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ اختتام الدورة المحاسبية، اللهم إلا إذا حال دون ذلك طروء ظروف استثنائية يجب تبريرها في قائمة المعلومات التكميلية.
تجب الإشارة إلى تاريخ إعداد القوائم التركيبية في قائمة المعلومات التكميلية
المادة 19
يجوز العدول عن قاعدة من القواعد المحاسبية المنصوص عليها في هذا القانون إذا كان من شأن تطبيقها أن يحول بسبب وجود حالات خاصة بالمنشأة دون إعطاء صورة أمينة عن أصولها وخصومها أو عن وضعها المالي أو نتائجها، ويشار في قائمة المعلومات التكميلية إلى القاعدة المعدول عنها مع بيان الأسباب الداعية إلى ذلك ومدى تأثيره في أصول وخصوم المنشأة ووضعها المالي ونتائجها.
يجب أن تتضمن قائمة المعلومات التكميلية بيان الأسباب الداعية إلى تغيير تاريخ اختتام الدورة المحاسبية.
المادة 20
إذا توفرت شروط توقف المنشأة عن نشاطها كليا أو جزئيا يجوز للخاضعين لهـذا القانون أن يضعوا قوائم تركيبية وفق مناهج مغايرة للمناهج المنصوص عليها فيه.
وفي هذه الحالة، يجب عليهم أن يبينوا في قائمة المعلومات التكميلية المناهج التي اعتمدوها.
المادة 21
يعفى من إعداد قائمة أرصدة الإدارة وجدول التمويل وقائمة المعلومات التكميلية الخاضعون لهذا القانون الذين يكون رقم أعمالهم السنوي يساوي سبعة ملايين ونصف مليون درهم (7.500.000) أو يقل عن ذلك.
المادة 22
تحرر الوثائق المحاسبية بالعملة الوطنية.
يحتفظ بالوثائق المحاسبية والمستندات الإثباتية طوال عشر سنوات.
يجب إعداد ومسك الوثائق المحاسبية المتعلقة بتسجيل العمليات والجرد دون بياض أو تحريف مهما كان نوعه.
المادة 23
لإدارة الضرائب أن ترفض قبول المحاسبات التي لا تكون ممسوكة وفق الأشكال المقررة في هذا القانون والجداول الملحقة به.
المادة 24
يجب على الخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين وغيرهم من الأشخاص الذين يحترفون مهنة مسك محاسبات الخاضعين لهذا القانون أن يتقيدوا بالأحكام الواردة فيه وفي ملحقه فيما يتعلق بمسك محاسبات المنشآت الموكول إليهم أمرها.
المادة 25
تنسخ عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ الفصول 10 و11 و12 و13 من قانون التجارة الصادر بالظهير الشريف المؤرخ ب 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) وتنصرف بحكم القانون الإحالات إليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل إلى الأحكام المقابلة لها في هذا القانون.
المادة 26
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من الدورة المحاسبية الثانية بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ظهير شريف رقم 1.92.138 صادر في 30 من جمادى الآخرة 1413(25 ديسمبر1992)
بتنفيذ القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية
الواجب على التجار العمل بها
الحمد لله وحده ؛
الطابع الشريف- بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا، بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 9.88 الصادر عن مجلس النواب في 4 صفر 1413 (4 أغسطس 1992) المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها.
وحرر بفاس في 30 من جمادى الآخرة 1413 (25 ديسمبر 1992)
وقعه بالعطف
الوزير الأول
محمد كريم العمراني
قانون رقم 9.88
يتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها
المادة الأولى
يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة تاجر بمدلول هذه الكلمة في قانون التجارة أن يمسك محاسبته وفق القواعد التي ينص عليها هذا القانون والبيانات الواردة في الجداول الملحقة به.
وعليه لهذه الغاية أن يسجل في محاسبته جميع الحركات المتعلقة بأصول وخصوم منشأته، مرتبة تبعا لتسلسلها الزمني، عملية عملية ويوما بيوم.
يتضمن تسجيل الحركة في المحاسبة بيان مصدرها ومحتواها والحساب المتعلقة به ومراجع المستند الذي يثبتها.
يجوز أن تسجل بصورة مختصرة في مستند إثبات وحيد العمليات التي تكون متماثلة في طبيعتها وتنجز في نفس المكان وخلال نفس اليوم.
المادة 2
يكون كل تسجيل من التسجيلات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه في صورة قيد يتضمنه سجل يسمى "دفتر اليومية ".
يتعلق كل قيد كل الأقل بحسابين ويقيد في الجانب المدين لأحدهما نفس المبلغ الذي يقيد في الجانب الدائن من الحساب الآخر.
تنقل قيود دفتر اليومية إلى سجل يسمى " دفتر الأستاذ" وتسجل فيه وفق قائمة حسابات التاجر.
يجب أن تتضمن قائمة الحسابات أقساما لحسابات وضعية المنشأة وأقساما لحسابات الإدارة وأقساما للحسابات الخاصة وفق ما هو محدد في الجداول الملحقة بهذا القانون.
المادة 3
يجوز تفصيل دفتر اليومية ودفتر الأستاذ إلى عدة سجلات تابعة لهما تسمى "دفاتر يومية مساعدة " و"دفاتر مساعدة " وذلك بحسب ما تدعو إليه أهمية أو متطلبات المنشأة.
يجب تجميع القيود المسجلة في دفاتر اليومية المساعدة والدفاتر المساعدة مرة كل شهر في دفتر اليومية ودفتر الأستاذ.
المادة 4
يجب على الأشخاص الخاضعين لهذا القانون الذين يتعدى رقم أعمالهم السنوي سبعة ملايين ونصف مليون درهم (7.500.000) أن يضعوا دليلا يهدف إلى وصف التنظيم المحاسبي المعمول به في منشآتهم.
المادة 5
يجب وضع جرد يتضمن قيمة عناصر أصول المنشأة وخصومها على الأقل مرة في كل دورة محاسبية عند آخر هذه الدورة.
المادة 6
يجب مسك دفتر جرد تقيد فيه موازنة كل دورة محاسبية وحساب عائداتها وتكاليفها.
المادة 7
مدة الدورة المحاسبية اثنا عشر شهرا، ويجوز بصورة استثنائية أن تكون أقل من ذلك.
المادة 8
يرقم ويوقع كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية التابع لها مقر المنشأة حسب الإجراءات العادية ومن غير مصاريف، دفتر اليومية ودفتر الجرد، ويخصص لكل دفتر رقم ينقله كاتب الضبط في سجل خاص.
المادة 9
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد 19 و20 و21 من هذا القانون، يجب على الأشخاص الخاضعين لأحكامه إعداد قوائم تركيبية سنوية، عند اختتام الدورة المحاسبية، ويكون ذلك على أساس بيانات المحاسبة والجرد المقيدة في دفتر اليومية ودفتر الأستاذ ودفتر الجرد.
وتتضمن القوائم التركيبية المشار إليها أعلاه لموازنة وحساب العائدات والتكاليف وقائمة أرصدة الإدارة وجدول التمويل وقائمة المعلومات التكميلية، وتشكل هذه القوائم كلا لا يتجزأ.
المادة 10
تبين الموازنة بصورة منفصلة عناصر أصول المنشأة وخصومها.
يتضمن حساب العائدات والتكاليف، بصورة إجمالية، عائدات وتكاليف الدورة المحاسبية دون مراعاة تاريخ تحصيل العائدات أو تاريخ دفع التكاليف.
تتضمن قائمة أرصدة الإدارة مكونات النتيجة الصافية ومكونات التمويل الذاتي.
يبرز جدول التمويل التطور المالي للمنشأة خلال الدورة المحاسبية، وذلك ببيان الموارد التي توفرت لها والاستخدامات التي خصصتها لها.
تكمل وتشرح قائمة المعلومات التكميلية المعلومات الواردة في الموازنة وحساب العائدات والتكاليف وقائمة أرصدة الإدارة، وجدول التمويل.
المادة 11
يجب أن تكون القوائم التركيبية صورة صادقة لأصول المنشأة وخصومها ولوضعيتها المالية ونتائجها.
ولهذه الغاية، يجب أن تتضمن كل المعلومات اللازمة التي تجعل منها صورة صادقة لأصول المنشأة وخصومها ووضعيتها المالية ونتائجها.
إذا كان تطبيق قاعدة محاسبية لا يكفي لتكوين صورة صادقة عن حالة المنشأة وفق ما تنص عليه هذه المادة، يجب استدراك ذلك عن طريق الإدلاء بمعلومات تكميلية.
المادة 12
تتضمن الموازنة وحساب العائدات والتكاليف وقائمة أرصدة الإدارة وجدول التمويل كتلا تتفرع إلى فصول تتجزأ بدورها إلى بنود.
المادة 13
لا يجوز تغيير شكل تقديم القوائم التركيبية وطريقة التقويم المتبعة من دورة محاسبية إلى أخرى.
في حالة حدوث تغييرات، يجب وصفها وتبريرها في قائمة المعلومات التكميلية.
المادة 14
تقيد السلع عند دخولها للمنشأة بكلفة تملكها إذا كان تملكها بعوض، وبقيمتها الحالية إذا كان تملكها بغير عوض، وبكلفة إنتاجها إذا كانت من إنتاج المنشأة.
السندات الممتلكة بعوض تقيد في تاريخ دخولهـا للمنشأة بثمن شرائها.
الديون المطلوبة للمنشأة والمطلوبة منها والأموال الجاهزة تقيد بالمحاسبة في تاريخ دخولها للمنشأة، ويكون ذلك بمبلغها الإسمي، وتحول الديون المطلوبة للمنشأة والمطلوبة منها والأموال الجاهزة المحررة بعملة أجنبية إلى العملة الوطنية في تاريخ دخولها للمنشأة.
يجب أن تكون قيمة إدخال عناصر الأصول الثابتة التي يكون استخدامها محدودا في الزمن محل تصحيح يدخل عليهـا في صورة استهلاك.
ويتم الاستهلاك بتوزيع المبلغ القابل له من قيمة الأصول الثابتة على المدة التي تقدر المنشأة أنها تستطيع خلالها استخدام تلك الأصول بحسب تصميم الاستهلاك الذي تعده لذلك.
تستخلص القيمة الصافية من استهلاكات الأصول الثابتة بطرح مبلغ مجموع الاستهلاكات المتعلقة بها من قيمتها في تاريخ دخولها المنشأة.
تقارن في تاريخ الجرد القيمة الحالية للعناصر بقيمتها في تاريخ دخولها للمنشأة إذا كانت غير قابلة للاستهلاك وبقيمتها صافية من الاستهلاكات بعد إجراء استهلاك الدورة المحاسبية إذا كانت من الأصول الثابتة القابلة للاستهلاك.
لا يقيد في المحاسبة إلا ناقص القيمة المستخلص من هذه المقارنة، وذلك إما في صورة استهلاكات استثنائية إذا كان نقصان القيمة نهائيا وإما في صورة مخصصات لمواجهة تدني القيمة إذا لم يكن نهائيا.
يقصد بالقيمة المحاسبية الصافية لعناصر الأصول إما قيمتها في تاريخ دخولها للمنشأة أو قيمتها صافية من الاستهلاكات إذا كانت قيمتها الحالية تفوقها أو تساويها وإما قيمتها الحالية إذا كانت هذه القيمة تقل عن قيمة دخولها للمنشأة أو قيمتها صافية من الاستهلاكات.
إذا أعيد تقديم جميع الأصول الثابتة المادية والمالية فإن الفرق الناتج عن ذلك بين القيمة الحالية والقيمة المحاسبية الصافية لا يجوز استخدامه لتعويض الخسائر، بل يجب قيده في خصوم الموازنة على حدة.
تقوم السلع المثلية إما بمتوسط تكلفة امتلاكها أو إنتاجها وإما باعتبار أن أول سلعة خارجة هي أول سلعة داخلة.
المادة 15
يجب قيد الحركات والمعلومات في الحسابات أو البنود الملائمة، ويكون ذلك بأسمائها الصحيحة ودون إجراء مقاصة فيما بينها.
يجب أن يكون تقويم عناصر الأصول منفصلا عن تقويم عناصر الخصوم.
لا يجوز إجراء مقاصة بين بنود الأصول والخصوم في الموازنة أو بين بنود العائدات والتكاليف في حساب العائدات والتكاليف.
يجب أن تكون موازنة افتتاح الدورة المحاسبية مماثلة لموازنة اختتام الدورة المحاسبية السابقة.
المادة 16
لا تقيد العائدات في المحاسبة إلا بعد اكتساب المنشأة لها نهائيا، ويجب قيد التكاليف إذا كانت محتملة.
يجب القيام بالاستهلاكات وتوفير المخصصات الضرورية ولو في حالة عدم وجود أرباح أو قصور الموجود منها عن الوفاء بذلك.
يجب اعتبار المخاطر والتكاليف الناشئة خلال الدورة المحاسبية أو دورة محاسبية سابقة ولو علمت بين تاريخ اختتام الدورة المحاسبية وتاريخ إعداد القوائم التركيبية.
المادة 17
يقتصر القيد في القوائم التركيبية على الأرباح المحققة عند اختتام الدورة المحاسبية، ويجوز أيضا قيد الربح المحقق عن عملية أنجزت جزئيا إذا كانت مدتها تزيد على سنة وكان تحققها يقينيا وأمكن تقدير ربحها الإجمالي
على وجه يؤمن معه الوقوع في الخطأ بصورة كافية.
المادة 18
يجب إعداد القوائم التركيبية خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ اختتام الدورة المحاسبية، اللهم إلا إذا حال دون ذلك طروء ظروف استثنائية يجب تبريرها في قائمة المعلومات التكميلية.
تجب الإشارة إلى تاريخ إعداد القوائم التركيبية في قائمة المعلومات التكميلية
المادة 19
يجوز العدول عن قاعدة من القواعد المحاسبية المنصوص عليها في هذا القانون إذا كان من شأن تطبيقها أن يحول بسبب وجود حالات خاصة بالمنشأة دون إعطاء صورة أمينة عن أصولها وخصومها أو عن وضعها المالي أو نتائجها، ويشار في قائمة المعلومات التكميلية إلى القاعدة المعدول عنها مع بيان الأسباب الداعية إلى ذلك ومدى تأثيره في أصول وخصوم المنشأة ووضعها المالي ونتائجها.
يجب أن تتضمن قائمة المعلومات التكميلية بيان الأسباب الداعية إلى تغيير تاريخ اختتام الدورة المحاسبية.
المادة 20
إذا توفرت شروط توقف المنشأة عن نشاطها كليا أو جزئيا يجوز للخاضعين لهـذا القانون أن يضعوا قوائم تركيبية وفق مناهج مغايرة للمناهج المنصوص عليها فيه.
وفي هذه الحالة، يجب عليهم أن يبينوا في قائمة المعلومات التكميلية المناهج التي اعتمدوها.
المادة 21
يعفى من إعداد قائمة أرصدة الإدارة وجدول التمويل وقائمة المعلومات التكميلية الخاضعون لهذا القانون الذين يكون رقم أعمالهم السنوي يساوي سبعة ملايين ونصف مليون درهم (7.500.000) أو يقل عن ذلك.
المادة 22
تحرر الوثائق المحاسبية بالعملة الوطنية.
يحتفظ بالوثائق المحاسبية والمستندات الإثباتية طوال عشر سنوات.
يجب إعداد ومسك الوثائق المحاسبية المتعلقة بتسجيل العمليات والجرد دون بياض أو تحريف مهما كان نوعه.
المادة 23
لإدارة الضرائب أن ترفض قبول المحاسبات التي لا تكون ممسوكة وفق الأشكال المقررة في هذا القانون والجداول الملحقة به.
المادة 24
يجب على الخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين وغيرهم من الأشخاص الذين يحترفون مهنة مسك محاسبات الخاضعين لهذا القانون أن يتقيدوا بالأحكام الواردة فيه وفي ملحقه فيما يتعلق بمسك محاسبات المنشآت الموكول إليهم أمرها.
المادة 25
تنسخ عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ الفصول 10 و11 و12 و13 من قانون التجارة الصادر بالظهير الشريف المؤرخ ب 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) وتنصرف بحكم القانون الإحالات إليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل إلى الأحكام المقابلة لها في هذا القانون.
المادة 26
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من الدورة المحاسبية الثانية بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مواضيع مماثلة
» ظهير شريف رقم 1.01.126 صادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بتنفيذ القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين
» ظهير شريف رقم 1.01.127 صادر في 29 من ربيع الأول 1422(22 يونيو2001 ) بتنفيذ القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم
» القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها
» مرسوم رقم 2.11.63 صادر في 16 من جمادى الآخرة 1432 (20 ماي 2011) بإحداث نظام التعريف الموحد للمقاولة.
» مرسوم رقم 2.96.906 صادر في 9 رمضان 1417 (18 يناير 1997) لتطبيق الباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري بالقسم الرابع من الكتاب الأول من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة
» ظهير شريف رقم 1.01.127 صادر في 29 من ربيع الأول 1422(22 يونيو2001 ) بتنفيذ القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم
» القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها
» مرسوم رقم 2.11.63 صادر في 16 من جمادى الآخرة 1432 (20 ماي 2011) بإحداث نظام التعريف الموحد للمقاولة.
» مرسوم رقم 2.96.906 صادر في 9 رمضان 1417 (18 يناير 1997) لتطبيق الباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري بالقسم الرابع من الكتاب الأول من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الإثنين يونيو 19, 2017 2:15 am من طرف smaine yakoubi
» تسجيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة
الأربعاء يونيو 07, 2017 3:25 pm من طرف زائر
» مرحبا بكل تساؤلاتكم
الأحد يونيو 04, 2017 4:07 pm من طرف smaine yakoubi
» Conditions et formalités à remplir pour l'obtention de l'agrément d'intermédiaire d'assurance
الإثنين مارس 06, 2017 11:10 pm من طرف زائر
» القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
السبت فبراير 25, 2017 1:12 pm من طرف زائر
» القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي
السبت يناير 14, 2017 2:17 pm من طرف smaine yakoubi
» الاشكاليات المتعلقة بالجمعيات العمومية في الشركات المغربية
الإثنين يناير 09, 2017 7:55 pm من طرف smaine yakoubi
» N° 12.94 relative à l’Office National Interprofessionnel des Céréales et des Légumineuses et à l’organisation du marché des céréales et des légumineuses, promulguée par dahir n° 1-95-8 du 22 Ramadan 1415 ( 22 février 1995)
الجمعة يناير 06, 2017 3:00 pm من طرف زائر
» écrit périodique ou journal électronique
السبت ديسمبر 17, 2016 12:17 am من طرف smaine yakoubi
» L'autorisation de création, d'extension ou de modification d'un aérodrome
الجمعة ديسمبر 16, 2016 11:41 pm من طرف smaine yakoubi
» Les agences de recrutement privées
الجمعة ديسمبر 16, 2016 10:17 pm من طرف smaine yakoubi
» تسجيل شركة التضامن
السبت أبريل 16, 2016 10:14 pm من طرف smaine yakoubi
» تسجيل شركة التوصية البسيطة
السبت أبريل 16, 2016 10:14 pm من طرف smaine yakoubi
» تسجيل شركة التوصية بالأسهم
السبت أبريل 16, 2016 10:13 pm من طرف smaine yakoubi
» تسجيل شركة المساهمة
السبت أبريل 16, 2016 10:13 pm من طرف smaine yakoubi