دخول
sij 1
المواضيع الأخيرة
SIJ
بحـث
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
المواضيع الأكثر شعبية
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 34 عُضو.آخر عُضو مُسجل هو كوثر الشاوي فمرحباً به.
أعضاؤنا قدموا 323 مساهمة في هذا المنتدى في 265 موضوع
مرسوم رقم 2.11.63 صادر في 16 من جمادى الآخرة 1432 (20 ماي 2011) بإحداث نظام التعريف الموحد للمقاولة.
صفحة 1 من اصل 1
مرسوم رقم 2.11.63 صادر في 16 من جمادى الآخرة 1432 (20 ماي 2011) بإحداث نظام التعريف الموحد للمقاولة.
الجريدة الرسمية عدد 5952 الصادرة بتاريخ 13 رجب 1432 (16 يونيو 2011)
مرسوم رقم 2.11.63 صادر في 16 من جمادى الآخرة 1432 (20 ماي 2011) بإحداث نظام التعريف الموحد للمقاولة.
الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 الصادر في 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996 )؛
وعلى القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996)؛
وعلى القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.49 بتاريخ 5 شوال 1417 (13 فبراير 1977)؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 27 من ربيع الآخر 1432 (فاتح أبريل 2011)؛
رسم ما يلي :
القسم الأول
التعريف الموحد للمقاولة
المادة 1
يتم بموجب هذا المرسوم إنشاء نظام " لتعريف الموحد للمقاولة".
المادة 2
يستعمل التعريف الموحد للمقاولة من طرف مختلف الإدارات في استماراتها وأنظمتها المعلوماتية المتعلقة بتعريف وإحصاء ومعالجة المعطيات التي لها صلة بالمقاولة.
المادة 3
يتم إصدار رقم التعريف الموحد للمقاولة في أولى مراحل إنشاء المقاولة. وتقوم الإدارة التي تنظر في أول إجراء لإنشاء المقاولة بمعالجة طلب رقم التعريف الموحد للمقاولة بصورة آلية.
ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، يمكن إصدار التعريف الموحد للمقاولة بالنسبة لكل مقاولة قائمة وذلك بمناسبة كل إجراء إداري تقوم به هذه الأخيرة لدى إحدى الإدارات المخول لها ذلك.
المادة 4
يتم إيواء قاعدة المعطيات المركزية لنظام التعريف الموحد للمقاولة من قبل إدارة عمومية و/أو مقدم خدمات يتولى الإدارة التقنية للنظام.
المادة 5
المعلومات المطلوبة لإصدار رقم التعريف الموحد للمقاولة هي :
- فيما يخص الأشخاص المعنويين:
1. التسمية التجارية؛
2. المقر الاجتماعي؛
3. نشاط المقاولة ؛
4. الشكل القانوني.
- فيما يخص فروع الأشخاص المعنويين:
1. التعريف الموحد للمقاولة الأم، بالنسبة للشركات التي يوجد مقرها الاجتماعي بالمغرب، أو رقم التسجيل أو أي رقم أخر يحل محله بالنسبة للشركات التي يوجد مقرها الاجتماعي خارج التراب الوطني؛
2. عنوان الفرع؛
3. نشاط الفرع.
- فيما يخص الأشخاص الطبيعيين:
1. الاسم العائلي؛
2. الاسم الشخصي؛
3. تاريخ الميلاد ؛
4. العنوان؛
5. النشاط؛
6. الشعار التجاري، عند الاقتضاء؛
7. رقم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز سفر أو شهادة الإقامة عند الاقتضاء.
المادة 6
للإدارات العمومية المخولة من طرف اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بعده، وحدها، صلاحية تحيين قاعدة المعطيات المركزية للتعريف الموحد للمقاولة.
تقوم الإدارات المتدخلة في عملية إنشاء المقاولات بإضافة أرقام التعريف الخاصة بها في قاعدة معطيات نظام التعريف الموحد للمقاولة عند تسجيل كل مقاولة أو مؤسسة جديدة لديها.
القسم الثاني
اللجنة الوزارية المكلفة بإدارة نظام التعريف الموحد للمقاولة
المادة 7
تحدث لجنة وزارية من أجل تدبير نظام التعريف الموحد للمقاولة، يشار إليها بعده باللجنة.
المادة 8
تعين اللجنة إدارة عمومية و/أو مقدم خدمات يتكلفا بإيواء وتدبير واستغلال قاعدة المعطيات المركزية لنظام التعريف الموحد للمقاولة طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
تضطلع اللجنة، على وجه الخصوص، بتدبير حق ولوج قاعدة المعطيات المركزية لنظام التعريف الموحد للمقاولة، وتقوم بتحديد المواصفات التقنية لهذا التعريف.
المادة 9
يتولى الوزير الأول أو السلطة التي ينتدبها لهذا الغرض رئاسة اللجنة.
تتألف اللجنة من:
- السلطة الحكومية المكلفة بالعدل ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة ؛
- المندوبية السامية للتخطيط.
يعين الوزير الأول كتابة اللجنة من ضمن أعضائها.
المادة 10
تجتمع لجنة تدبير نظام التعريف الموحد للمقاولة باستدعاء من رئيسها مرة في السنة وكلما دعت الظروف إلى ذلك.
المادة 11
يحدد نظام داخلي يصادق عليه الوزير الأول تنظيم أشغال اللجنة وطرق سير عملها.
المادة 12
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشرا بالجريدة الرسمية إلى وزير العدل ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة كل واحد فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 16 من جمادى الآخرة 1432(20 ماي 2011).
الإمضاء : عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزير العدل،
الإمضاء:محمد الطيب الناصري.
وزير الداخلية،
الإمضاء : الطيب الشرقاوي.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء :صلاح الدين المزوار.
وزير التشغيل والتكوين المهني،
الإمضاء :جمال اغماني.
وزير الصناعة والتجارة
والتكنولوجيات الحديثة،
الإمضاء:أحمد رضى شامي.
والوزير المنتدب لدى الوزير الأول
المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة،
الإمضاء:نزار بركة.
مرسوم رقم 2.11.63 صادر في 16 من جمادى الآخرة 1432 (20 ماي 2011) بإحداث نظام التعريف الموحد للمقاولة.
الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 الصادر في 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996 )؛
وعلى القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996)؛
وعلى القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.49 بتاريخ 5 شوال 1417 (13 فبراير 1977)؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 27 من ربيع الآخر 1432 (فاتح أبريل 2011)؛
رسم ما يلي :
القسم الأول
التعريف الموحد للمقاولة
المادة 1
يتم بموجب هذا المرسوم إنشاء نظام " لتعريف الموحد للمقاولة".
المادة 2
يستعمل التعريف الموحد للمقاولة من طرف مختلف الإدارات في استماراتها وأنظمتها المعلوماتية المتعلقة بتعريف وإحصاء ومعالجة المعطيات التي لها صلة بالمقاولة.
المادة 3
يتم إصدار رقم التعريف الموحد للمقاولة في أولى مراحل إنشاء المقاولة. وتقوم الإدارة التي تنظر في أول إجراء لإنشاء المقاولة بمعالجة طلب رقم التعريف الموحد للمقاولة بصورة آلية.
ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، يمكن إصدار التعريف الموحد للمقاولة بالنسبة لكل مقاولة قائمة وذلك بمناسبة كل إجراء إداري تقوم به هذه الأخيرة لدى إحدى الإدارات المخول لها ذلك.
المادة 4
يتم إيواء قاعدة المعطيات المركزية لنظام التعريف الموحد للمقاولة من قبل إدارة عمومية و/أو مقدم خدمات يتولى الإدارة التقنية للنظام.
المادة 5
المعلومات المطلوبة لإصدار رقم التعريف الموحد للمقاولة هي :
- فيما يخص الأشخاص المعنويين:
1. التسمية التجارية؛
2. المقر الاجتماعي؛
3. نشاط المقاولة ؛
4. الشكل القانوني.
- فيما يخص فروع الأشخاص المعنويين:
1. التعريف الموحد للمقاولة الأم، بالنسبة للشركات التي يوجد مقرها الاجتماعي بالمغرب، أو رقم التسجيل أو أي رقم أخر يحل محله بالنسبة للشركات التي يوجد مقرها الاجتماعي خارج التراب الوطني؛
2. عنوان الفرع؛
3. نشاط الفرع.
- فيما يخص الأشخاص الطبيعيين:
1. الاسم العائلي؛
2. الاسم الشخصي؛
3. تاريخ الميلاد ؛
4. العنوان؛
5. النشاط؛
6. الشعار التجاري، عند الاقتضاء؛
7. رقم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز سفر أو شهادة الإقامة عند الاقتضاء.
المادة 6
للإدارات العمومية المخولة من طرف اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بعده، وحدها، صلاحية تحيين قاعدة المعطيات المركزية للتعريف الموحد للمقاولة.
تقوم الإدارات المتدخلة في عملية إنشاء المقاولات بإضافة أرقام التعريف الخاصة بها في قاعدة معطيات نظام التعريف الموحد للمقاولة عند تسجيل كل مقاولة أو مؤسسة جديدة لديها.
القسم الثاني
اللجنة الوزارية المكلفة بإدارة نظام التعريف الموحد للمقاولة
المادة 7
تحدث لجنة وزارية من أجل تدبير نظام التعريف الموحد للمقاولة، يشار إليها بعده باللجنة.
المادة 8
تعين اللجنة إدارة عمومية و/أو مقدم خدمات يتكلفا بإيواء وتدبير واستغلال قاعدة المعطيات المركزية لنظام التعريف الموحد للمقاولة طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
تضطلع اللجنة، على وجه الخصوص، بتدبير حق ولوج قاعدة المعطيات المركزية لنظام التعريف الموحد للمقاولة، وتقوم بتحديد المواصفات التقنية لهذا التعريف.
المادة 9
يتولى الوزير الأول أو السلطة التي ينتدبها لهذا الغرض رئاسة اللجنة.
تتألف اللجنة من:
- السلطة الحكومية المكلفة بالعدل ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة ؛
- المندوبية السامية للتخطيط.
يعين الوزير الأول كتابة اللجنة من ضمن أعضائها.
المادة 10
تجتمع لجنة تدبير نظام التعريف الموحد للمقاولة باستدعاء من رئيسها مرة في السنة وكلما دعت الظروف إلى ذلك.
المادة 11
يحدد نظام داخلي يصادق عليه الوزير الأول تنظيم أشغال اللجنة وطرق سير عملها.
المادة 12
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشرا بالجريدة الرسمية إلى وزير العدل ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة كل واحد فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 16 من جمادى الآخرة 1432(20 ماي 2011).
الإمضاء : عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزير العدل،
الإمضاء:محمد الطيب الناصري.
وزير الداخلية،
الإمضاء : الطيب الشرقاوي.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء :صلاح الدين المزوار.
وزير التشغيل والتكوين المهني،
الإمضاء :جمال اغماني.
وزير الصناعة والتجارة
والتكنولوجيات الحديثة،
الإمضاء:أحمد رضى شامي.
والوزير المنتدب لدى الوزير الأول
المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة،
الإمضاء:نزار بركة.
مواضيع مماثلة
» مرسوم رقم 2.09.85 صادر في 7 شوال 1432 ( 6 سبتمبر 2011 ) يتعلق بجمع بعض الزيوت المستعملة ونقلها ومعالجتها
» ظهير شريف رقم 1.92.138 صادر في 30 من جمادى الآخرة 1413(25 ديسمبر1992) بتنفيذ القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية
» Décision du Premier ministre n° 3-33-11 du 23 rabii II 1432 (28 mars 2011) approuvant le règlement intérieur de la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel
» مرسوم رقم 2.96.906 صادر في 9 رمضان 1417 (18 يناير 1997) لتطبيق الباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري بالقسم الرابع من الكتاب الأول من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة
» ]Décret n° 2-11-63 du 16 joumada II 1432 portant création de l'identifiant commun de l'entreprise
» ظهير شريف رقم 1.92.138 صادر في 30 من جمادى الآخرة 1413(25 ديسمبر1992) بتنفيذ القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية
» Décision du Premier ministre n° 3-33-11 du 23 rabii II 1432 (28 mars 2011) approuvant le règlement intérieur de la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel
» مرسوم رقم 2.96.906 صادر في 9 رمضان 1417 (18 يناير 1997) لتطبيق الباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري بالقسم الرابع من الكتاب الأول من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة
» ]Décret n° 2-11-63 du 16 joumada II 1432 portant création de l'identifiant commun de l'entreprise
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الإثنين يونيو 19, 2017 2:15 am من طرف smaine yakoubi
» تسجيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة
الأربعاء يونيو 07, 2017 3:25 pm من طرف زائر
» مرحبا بكل تساؤلاتكم
الأحد يونيو 04, 2017 4:07 pm من طرف smaine yakoubi
» Conditions et formalités à remplir pour l'obtention de l'agrément d'intermédiaire d'assurance
الإثنين مارس 06, 2017 11:10 pm من طرف زائر
» القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
السبت فبراير 25, 2017 1:12 pm من طرف زائر
» القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي
السبت يناير 14, 2017 2:17 pm من طرف smaine yakoubi
» الاشكاليات المتعلقة بالجمعيات العمومية في الشركات المغربية
الإثنين يناير 09, 2017 7:55 pm من طرف smaine yakoubi
» N° 12.94 relative à l’Office National Interprofessionnel des Céréales et des Légumineuses et à l’organisation du marché des céréales et des légumineuses, promulguée par dahir n° 1-95-8 du 22 Ramadan 1415 ( 22 février 1995)
الجمعة يناير 06, 2017 3:00 pm من طرف زائر
» écrit périodique ou journal électronique
السبت ديسمبر 17, 2016 12:17 am من طرف smaine yakoubi
» L'autorisation de création, d'extension ou de modification d'un aérodrome
الجمعة ديسمبر 16, 2016 11:41 pm من طرف smaine yakoubi
» Les agences de recrutement privées
الجمعة ديسمبر 16, 2016 10:17 pm من طرف smaine yakoubi
» تسجيل شركة التضامن
السبت أبريل 16, 2016 10:14 pm من طرف smaine yakoubi
» تسجيل شركة التوصية البسيطة
السبت أبريل 16, 2016 10:14 pm من طرف smaine yakoubi
» تسجيل شركة التوصية بالأسهم
السبت أبريل 16, 2016 10:13 pm من طرف smaine yakoubi
» تسجيل شركة المساهمة
السبت أبريل 16, 2016 10:13 pm من طرف smaine yakoubi