دليل عمل السجل التجاري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
دخول

لقد نسيت كلمة السر

sij 1
المواضيع الأخيرة
» مبلغ التجميد بعد الزيادة في راس المال
 مسطرة إشهار القوائم التركيبية بكتابة الضبط Icon_minitime1الإثنين يونيو 19, 2017 2:15 am من طرف smaine yakoubi

» تسجيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة
 مسطرة إشهار القوائم التركيبية بكتابة الضبط Icon_minitime1الأربعاء يونيو 07, 2017 3:25 pm من طرف زائر

» مرحبا بكل تساؤلاتكم
 مسطرة إشهار القوائم التركيبية بكتابة الضبط Icon_minitime1الأحد يونيو 04, 2017 4:07 pm من طرف smaine yakoubi

» ​Conditions et formalités à remplir pour l'obtention de l'agrément d'intermédiaire d'assurance
 مسطرة إشهار القوائم التركيبية بكتابة الضبط Icon_minitime1الإثنين مارس 06, 2017 11:10 pm من طرف زائر

» القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
 مسطرة إشهار القوائم التركيبية بكتابة الضبط Icon_minitime1السبت فبراير 25, 2017 1:12 pm من طرف زائر

» القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي
 مسطرة إشهار القوائم التركيبية بكتابة الضبط Icon_minitime1السبت يناير 14, 2017 2:17 pm من طرف smaine yakoubi

» الاشكاليات المتعلقة بالجمعيات العمومية في الشركات المغربية
 مسطرة إشهار القوائم التركيبية بكتابة الضبط Icon_minitime1الإثنين يناير 09, 2017 7:55 pm من طرف smaine yakoubi

» N° 12.94 relative à l’Office National Interprofessionnel des Céréales et des Légumineuses et à l’organisation du marché des céréales et des légumineuses, promulguée par dahir n° 1-95-8 du 22 Ramadan 1415 ( 22 février 1995)
 مسطرة إشهار القوائم التركيبية بكتابة الضبط Icon_minitime1الجمعة يناير 06, 2017 3:00 pm من طرف زائر

» écrit périodique ou journal électronique
 مسطرة إشهار القوائم التركيبية بكتابة الضبط Icon_minitime1السبت ديسمبر 17, 2016 12:17 am من طرف smaine yakoubi

» L'autorisation de création, d'extension ou de modification d'un aérodrome
 مسطرة إشهار القوائم التركيبية بكتابة الضبط Icon_minitime1الجمعة ديسمبر 16, 2016 11:41 pm من طرف smaine yakoubi

» Les agences de recrutement privées
 مسطرة إشهار القوائم التركيبية بكتابة الضبط Icon_minitime1الجمعة ديسمبر 16, 2016 10:17 pm من طرف smaine yakoubi

» تسجيل شركة التضامن
 مسطرة إشهار القوائم التركيبية بكتابة الضبط Icon_minitime1السبت أبريل 16, 2016 10:14 pm من طرف smaine yakoubi

» تسجيل شركة التوصية البسيطة
 مسطرة إشهار القوائم التركيبية بكتابة الضبط Icon_minitime1السبت أبريل 16, 2016 10:14 pm من طرف smaine yakoubi

» تسجيل شركة التوصية بالأسهم
 مسطرة إشهار القوائم التركيبية بكتابة الضبط Icon_minitime1السبت أبريل 16, 2016 10:13 pm من طرف smaine yakoubi

» تسجيل شركة المساهمة
 مسطرة إشهار القوائم التركيبية بكتابة الضبط Icon_minitime1السبت أبريل 16, 2016 10:13 pm من طرف smaine yakoubi

SIJ
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية

تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط دليل عمل السجل التجاري على موقع حفض الصفحات

احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 34 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو كوثر الشاوي فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 323 مساهمة في هذا المنتدى في 265 موضوع

مسطرة إشهار القوائم التركيبية بكتابة الضبط

اذهب الى الأسفل

 مسطرة إشهار القوائم التركيبية بكتابة الضبط Empty مسطرة إشهار القوائم التركيبية بكتابة الضبط

مُساهمة من طرف smaine yakoubi الأحد ديسمبر 13, 2015 7:28 pm

http://wanissbham.blogspot.com/2015/01/blog-post.html


مسطرة إشهار القوائم التركيبية بكتابة الضبط

    إشهار القوائم التركيبية بواسطة المحاكم عملية تدخل في صميم الوظيفة الإشهارية للسجل التجاري تكريسا لحق المتابعين والمهتمين في الحصول على المعلومة من جهة، ومن جهة ثانية إضفاء للشرعية الضبطية التي يجب أن تطبع هذه القوائم، إلا أن عملية الإشهار هذه ما تزال تثير بعض الإشكالات المتصلة باختصاصات كاتب الضبط الماسك للسجل التجاري، وهي اختصاصات موسومة بالازدواجية بين قواعد القانون الموضوعي وقواعد القانون الإجرائي. وعليه تحاول هذه المداخلة أن تتناول النصوص التشريعية والتنظيمية المتصلة بنظام القوائم التركيبية من وجهة نظر تطبيقية، غايتها الكشف عن حدود الاختصاص الإجرائي المسند لكتابة الضبط في مسطرة إشهار القوائم التركيبية المودعة بالمحاكم نهاية كل سنة مالية انطلاقا من محاولة الإجابة عن التساؤلات التالية: ما المقصود ببعض المفاهيم المتصلة باصطلاح القوائم التركيبية، كإعداد القوائم التركيبية وإيداعها ونحو ذلك؟، وما هي المرجعيات القانونية المعتمدة في إجراءات مسك هذه القوائم وإعدادها ونشرها بواسطة كتابة الضبط ؟، وما الجزاءات المترتبة عن الإخلال بهذه الإجراءات؟, وما هو معيار التمييز بين إجراءات الموضوع وإجراءات الشكل في هذا المضمار؟، وبالتالي متى يتحمل كاتب الضبط المكلف بالسجل التجاري تبعات التأشير على قوائم مشوبة باختلالات قانونية؟.
    للإجابة عن هذه التساؤلات نقترح معالجة الموضوع وفق المحاور التالية:
المحور الأول: البنية المفاهيمية لإشهار القوائم التركيبية
المحور الثاني: البنية المسطرية لإشهار القوائم التركيبية
المحور الثالث: مسؤولية كاتب الضبط في عملية الإشهار

المحور الأول: البنية المفاهيمية لإشهار القوائم التركيبية

    يتناول هذا المحور جملة مفاهيم تتصل بالقوائم التركيبية من حيث التعريف بها وإعدادها وإيداعها والمقاصد العامة من نشرها.

أولا- القوائم التركيبية

   القوائم التركيبية هي لوائح محاسبية[1] تعلن عنها الشركات برسم اختتام سنتها المالية، فهي حسب الاصطلاح المحاسبي دورية مجدولة بعمليات رقمية محينة ترصد تفاصيل الحالة الاقتصادية للشركة بهدف الوقوف على حقيقة النتائج التي أنجزتها؛ ولذلك فهي تتضمن الموازنات المالية وجداول التمويل والتكاليف وحساب العائدات وقائمة الأرصدة الإدارية وقائمة المعلومات التكميلية، كل ذلك في جداول بيانية متداخلة ومتكاملة تتحرى الصدق في إبراز أصول المنشأة وخصومها ووضعيتها المالية[2] خلال كل دورة محاسبية، ويجب أن لا تتجاوز مدة الدورة المحاسبية اثني عشر شهرا على أكثر تقدير[3].

ثانيا- إعداد القوائم التركيبية

   يتصل مفهوم إعداد القوائم التركيبية[4] بكيفية مسكها وتنظيمها وفق المقتضيات المحال عليها بواسطة مدونة التجارة[5] في القانون رقم 9.88 الخاص بالقواعد المحاسبية المطلوب من كل تاجر ذاتي أو معنوي أن يتقيد بها[6]، ويشكل الجرد والتقييد في الدفاتر التجارية بمختلف أنواعها مرحلة هامة في عملية الإعداد، لأنهما الأساس المحاسبي[7] المعتمد في تصوير الوضعية المالية والاقتصادية للشركة[8]، لذلك ينبغي أن يتم التسجيل في هذه الدفاتر بأسلوب واضح دون بياض أو كشط، وأن تستعمل على أنها مصدر لبيانات رئيسية ستحول لقوائم مستندية قابلة للتحفيظ عشر سنوات بعد الإعداد[9] والمصدقة[10]، ويجب إعداد القوائم التركيبية خلال ثلاثة أشهر الموالية لاختتام الدورة المحاسبية ما لم تحل دون ذلك ظروف مبررة[11] تحت طائلة تغريم[12] قابل للتضعيف في حالة العود[13].

ثالثا- إيداع القوائم التركيبية

   يقصد بإيداع القوائم التركيبية وضعها في السجل التجاري لدى كتابة ضبط المحكمة التي يتواجد المقر الاجتماعي للشركة بدائرة نفوذها، والإيداع بكتابة ضبط المحكمة ولدى السجل التجاري بصفة خاصة معناه النشر والإشهار[14]، لأنهما قرينة ملازمة للسجل التجاري[15] الذي يجعل القوائم التركيبية بعد الإيداع متاحة للجمهور، لذلك فالمدلول الإجرائي للإيداع هو وجوب اعتماد كتابة الضبط أداة لنشر القوائم التركيبية في حق جميع للشركات سواء تلك المنظمة بالقانون رقم 17.95 أو المنظمة بالقانون رقم 5.96[16]، ولا يستثنى من ذلك إلا ما استثناه النص[17].
   وطبقا لمقتضيات المادة 95 من القانون رقم 5.96 التي تقضي بأنه يمكن القيام بإيداع القوائم التركيبية بطريقة إلكترونية وفقا للشروط المنصوص عليها في نص تنظيمي، وحيث إن هذا النص التنظيمي لم ير النور بعد، فقد اتجهت المحكمة التجارية بمراكش إلى جعل إيداع القوائم التركيبية يتم عبر حجز الموعد عن بعد بواسطة الشبكة العنكبوتية، وفي يوم الموعد المحجوز والمحدد بالتاريخ والساعة والدقيقة، يتم إيداع الوثائق ومراقبتها بحيث لا يستغرق الإجراء أكثر من عشر دقائق،    يتسلم خلالها المعني بالأمر وصل الإيداع بعد أداء رسمه القضائي.

رابعا- أهمية إيداع القوائم التركيبية

   تبرز أهمية إيداع القوائم التركيبية في تعزيز الدور الإشهاري للسجل التجاري[18], وفي إضفاء الشرعية الضبطية على لوائح محاسبية ذات طبيعة اقتصادية ومالية لا علاقة لها بكتابة الضبط، إلا إذا كانت هذه العلاقة عنوانا على رغبة المشرع في إدراج عالم المال والأعمال ضمن دائرة الانشغالات الأساسية للمحاكم التجارية، وإشاعة الاطمئنان وثقافة الحق في الولوج إلى المعلومة خاصة لفائدة المستثمرين الذين يعتبرون المعلومة المؤشر عليها عن كتابة الضبط / المحكمة هي معلومة محصنة، ومحفوفة بضمانات قوية تدل على صدقها ومصداقيتها[19]. من جهة أخرى يكرس النشر بكتابة الضبط أهم مبادئ الشفافية في تدبير مالية الوحدات الاقتصادية بكيفية تشاركية ينخرط فيها جهاز كتابة الضبط بإيجابية تمكن الفاعلين الاقتصاديين والمتتبعين القضائيين من مواكبة حياة المقاولة عن قرب والتدخل في الوقت المناسب لحمايتها قبل فوات الأوان[20].

المحور الثاني: البنية المسطرية لإشهار القوائم التركيبية

   يخضع ملف القوائم التركيبية المزمع إيداعه بكتابة الضبط لبنية مسطرية مكونة من قواعد موضوعية وقواعد شكلية، والقواعد الأخيرة هي مناط المراقبة التي ينهض بها الموظف المكلف بالسجل التجاري، الذي عليه أن يتحقق من كون البيانات المصرح بها لا تتنافى وأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية كما لا تتنافى والوثائق المدلى بها[21]، وإذا كانت هذه الوثائق عبارة عن قوائم تركيبية ومحاضر وتقارير ونحوها فكيف تتم مراقبتها؟، وما هي حدود هذه المراقبة وطبيعة المسؤولية المترتبة عنها؟.

أولا: مراقبة القوائم التركيبية

   يدلى لكاتب الضبط المكلف بالسجل التجاري بنظيرين مؤشر عليهما من القوائم التركيبية؛ أحدهما يبقى بالملف رهن إشارة الجمهور والثاني يوجه إلى السجل التجاري المركزي[22]، ويجب أن تكون هذه القوائم مقروءة ليتسنى استعمالها بشكل مفيد، كما يستحسن أن يشهد الممثل القانوني على صحتها[23]، وعلى كاتب الضبط أن يتحقق من كون القوائم المدلى بها هي للشركة المودعة وتتعلق فعلا بالدورة المحاسبية موضوع التصريح، وذلك انطلاقا من التعرف على هوية المودع أو وكيله، وعلى الشركة من خلال اسمها المبين على الصفحة الأولى من صفحات القوائم، والتعرف كذلك- وهذا من الأهمية بمكان- على بداية ونهاية السنة المالية من خلال التاريخ المسجل على ظهر نفس الصفحة، وباستثناء هذه البيانات تبقى على عاتق المسيرين مسؤولية نشر قوائم تركيبية بمضامينها غير مطابقة للواقع[24].
    من جهة أخرى، على كاتب الضبط أن يتثبت من مصادقة الجمعية العمومية على القوائم التركيبية بها المدلى، فلا يصح الإدلاء بقوائم غير مرفقة بمحاضر تجزيها، إذ لا يودع لدى كتابة الضبط إلا القوائم التي عرضت على مصادقة الجمعية العامة[25]، وتمت إجازتها والمصادقة عليها فعلا.

ثانيا: مراقبة المحاضر

   يرفق بالقوائم التركيبية نسختان مؤشر عليهما من محضر الجمعية العامة التي صادقت بالإجازة على هذه القوائم[26]؛ إحداهما تحفظ بالملف رهن إشارة الجمهور والثانية توجه إلى السجل المركزي. والملاحظ أن القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والقانون رقم 5.96 المتعلق بباقي الشركات لم يشير إلى ضرورة إيداع نظيرين أو نسختين من محضر الجمعية العامة ضمن وثائق ملف القوائم التركيبية، لكن العمل الضبطي أقرهما وجرى على وجوب الإدلاء بهما تنفيذا لتوصيات اليومين الدراسيين المنعقدين بتيط مليل بتاريخ 01/02/2003[27]، ولذلك فعدم الإدلاء بنسخة المحضر يجعل كاتب الضبط محقا في رفض جميع الوثائق، كما أن عدم تحريره أصلا يعرض مسيري الشركة للغرامة المالية[28].
   ويجب أن يكون المحضر محررا بلغة معروفة ليصح وسيلة في الإثبات بين الشركاء[29] فضلا على تسهيل مراقبته من طرف كاتب الضبط الذي عليه أن يتحقق من بتاريخ انعقاد الجمعية العامة ومكان الانعقاد والسنة المالية موضوع المصادقة وكون المحضر موقعا أم غير موقع[30].
     وعليه فكاتب الضبط - وهو يتفحص محضر الجمعية العامة - يركز بصفة أساسية على ما يلي:
1- التعريف بالشركة: يتصدر صفحات المحضر التعريف بهوية الشركة[31] وعنوان مقرها[32] ولو كان مؤقتا[33] تحت طائلة التغريم[34]، وتجدر الإشارة إلى أنه وإن كانت الغرامة المقررة على عدم التعريف بالمقاولة في وثائقها الرسمية غير مفعلة في الوقت الراهن، فهذا الوضع لا يعفي كاتب الضبط من ممارسة حقه في رفض المحاضر غير المصدرة ببيانات تخص هوية الشركة مادام ذلك داخلا في دائرة اختصاصه ومسؤوليته.
2- التوقيع على المحضر: على كاتب الضبط أن يتحقق من كون محضر المصادقة على القوائم التركيبية موقعا بكيفية قانونية[35]؛ ولو لم يكن للشركة إلا شريك وحيد هو نفسه مسيرها، فإنه يحرر محضرا ويوقعه بالمصادقة على هذه القوائم[36]، ويكفي في المصادقة وضع طابع الشركة على المحضر لتأكيد تطابقه كمستخرج من مستخرجات الشركة مع أصول وثائقها المحفوظ[37]، وتطبق على محاضر الشركات المنظمة بالقانون رقم 5.96 نفس القواعد المقررة في المواد من 136 إلى 138 من القانون رقم 17.95[38]، ولا تعتبر محاضر المصادقة على القوائم التركيبية من مشمولات الاتفاقات والمحررات الخاضعة لإجراءات التسجيل[39].
  على أن ما يهم التنويه إليه في هذا المقام هو أنه لا يجوز لكاتب الضبط المكلف بالسجل التجاري قبول المحاضر التي لا يشار فيها إلى أنها تتعلق بالمصادقة على القوائم التركيبية، لأن المادة 158 من القانون رقم 17.95 والمادة 95 من القانون رقم 5.96 تتحدثان عن محاضر المصادقة دون غيرها من المحاضر[40]، وهو ما يعني أن محاضر الرفض لا يعتد بها كمرفقات للقوائم التركيبية وإن كانت تؤرخ لانعقاد الجمعية العامة، لذلك فتسمية المحاضر المدلى مع القوائم على أنها ( محاضر المصادقة على ... )، يعتبر بيانا شكليا هاما يعفي كاتب الضبط بحث الوثائق وتقليبها بلا طائل.

ثالثا: مراقبة التقارير

   ترفق بالقوائم التركيبية أيضا سختان أو نظيران[41] من تقرير مراقب الحسابات الذي يكون إلزاميا في شركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة[42] واختياريا في شركة المحاصة وشركة التوصية البسيطة[43] وشركة التضامن مالم يتجاوز رقم معاملاتها50 مليون درهما عند اختتام السنة المحاسبية[44]، تحت طائلة الحبس والغرامة في حالة عدم تعيين مراقب الحسابات[45] متى توفرت شروط تعيينه، فإذا توفرت هذه الشروط وجب الإدلاء بتقرير مراقب الحسابات ضمن وثائق القوائم التركيبية.

رابعا: مراقبة الآجال

    يسأل كاتب الضبط المكلف بمسك السجل التجاري بصفة أساسية على عدم التحقق من وجوب احترام المودعين لآجال المصادقة على القوائم التركيبية ومدى انضباطهم مع آجال إيداعها بكتابة الضبط[46].
1- أجل المصادقة على القوام التركيبية: بالنظر لضرورة انعقاد الجمعية العمومية داخل أجل ستة أشهر من تاريخ اختتام السنة المالية[47]، يركز كاتب الضبط المكلف بتلقي وثائق القوائم التركيبية على احترام هذا التاريخ الذي عادة ما يثبت في مقدمة المحضر أو في خاتمته، فإن لم يسجل هذا التاريخ كلية بالمحضر كان تاريخ مصادقة السلطة الإدارية إن وجد هو تاريخ المحضر، وإن لم يوجد أي منهما لم يتمكن كاتب الضبط من التحقق من تاريخ المحضر وبالتالي تعين عليه عدم قبوله ورفض ملف الإيداع برمته.
   ذلك أن تاريخ المحضر يتوقف عليه قبول نشر القوائم التركيبية بكتابة الضبط؛ حيث يتوجب انعقاد الجمعية العمومية داخل الستة أشهر الوالية لتاريخ اختتام السنة المالية[48]، تحت طائلة عدم قبول الإيداع إلى حين حصول المودع على إذن من قاضي المستعجلات بتمديد أجل انعقادها إذا كان الأمر يتعلق بشركة مساهمة[49]، وهو ما كرسه الأمر الاستعجالي عدد 766 الصادر بتاريخ 2014/09/10 عن المحكمة التجارية بأكادير في الملف رقم 2014/1/627 الذي جاء فيه ما يلي:" حيث تقدمت المدعية بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2014/06/05 تلتمس فيه تمديد أجل انعقاد جمعيتها العامة لعدم تمكنها من عقدها في الوقت القانوني لظروف خارجة عن إرادتها، معززة طلبها بصور من قانونها الأساسي وسجلها التجاري ومحضر الجمع العام المؤرخ في 2013/03/04، وحيث أدرجت القضية بجلسة 2014/09/03 حضرها نائب المدعية مؤكدا المقال وتخلف الطرف المدعى عليه وحجز الملف للتأمل ليوم 2014/09/10 وبعد التأمل طبقا للقانون، حيث تبين من مستندات الدعوى أن طلب المدعية وجيه ويتعين الاستجابة له وفقا لأحكام الفصل 115 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، نأمر علنيا ابتدائيا بتمديد أجل انعقاد الجمعية العامة للمدعية مرة واحدة لمدة ستة أشهر تنتهي في متم دجنبر من السنة الجارية 2014 وتحميل المدعية المصاريف" ( أمر غير منشور ). وهو ما دأبت عليه المحكمة التجارية بمراكش في أكثر من أمر قضائي حين ذهبت إلى ما يلي:" حيث إن المادة 115 من القانون رقم 17/95 تنص على إمكانية اللجوء إلى قاضي المستعجلات لمنح ترخيص بتمديد أجل انعقاد الجمع السنوي العادي لمدة ستة أشهر إضافية عن التاريخ المحدد لاختتام السنة المالية المنصوص عليه في القانون الأساسي للشركة مما يكون معه طلب المدعية في محله ويتعين الاستجابة له.. نصرح علنيا ابتدائيا بالإذن للمدعية بتمديد أجل انعقاد الجمع السنوي العادي لمدة ستة أشهر إضافية عن التاريخ المحدد لاختتام السنة المالية المنصوص عليه بقانونها الأساسي وتحميلها الصائر".( من ذلك الأمر رقم 732 الصادر بتاريخ 11/07/2013 في الملف الاستعجالي عدد 625/1/2013 والأمر رقم 864 الصادر بتاريخ 01/07/2014 في الملف الاستعجالي عدد 825/1/2014 غير منشورين )، ولا بد هنا من التأكيد على أن المقصود من المادة 115 هو أن لا ينعقد الجمع خارج الأجل إلا بعد الحصول على الإذن بالتمديد، فإذا انقضى الأجل المقرر دون أنعقاد الجمع وبعد ذلك انعقد هذا الجمع وتمت المصادقة على القوائم التركيبية، ثم في الأخير تم اللجوء إلى قاضي المستعجلات لطلب الإذن بالتمديد لم يكن لهذا الطلب أي معنى حسب مقتضيات هذه المادة، وهو ما يحملنا على القول بأنه يفترض في الأمر القاضي بتمديد الأجل أن ينص في منطوقه على بداية احتساب أجل الستة أشهر الجديدة انطلاقا من تاريخ صدور الأمر أو انطلاقا من تاريخ قد يكون الطالب قد أشار إليه في المقال تبعا لمصلحته، ثم لا يعتد بعد ذلك بأي محضر حرر للمصادقة على القوائم خارج هذا الأجل.  
  وقد عمل المشرع فضلا عن ذلك على تحديد غرامة مالية تتراوح قيمتها من 30.000 إلى 300.000 دهم بالنسبة لشركات المساهمة، ومن 2.000 إلى20.000 دهم بالنسبة لباقي الشركات[50].
  وتجدر الإشارة إلى أن المادة 10 من القانون المنظم لشركات التضامن والمادة 70 من القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة لم تتضمنا أية إشارة لما ينبغي على المسيرين القيام به في حالة عدم انعقاد الجمعية العامة داخل أجل ستة أشهر كما فعلت المادة 115 من القانون المنظم لشركات المساهمة التي نصت على أنه في مثل هاته الحالة يتعين على أجهزة التسيير تقديم مقال استعجالي لرئيس المحكمة يرمي إلى طلب تمديد أجل انعقاد هذه الجمعية، الشيء الذي يحملنا على طرح التساؤل التالي: إذا لم تعقد شركة التضامن والشركة ذات المسؤولية المحدودة جمعيتها العامة للمصادقة على القوائم التركيبية داخل أجل ستة أشهر، هل يمكن تدارك الوضع بعقدها تلقائيا ولو خارج هذا الأجل أم لا بد من الحصول على إذن من رئيس المحكمة في القيام بذلك؟.
    الواقع أنه طالما أن المشرع سكت عن مسألة اللجوء إلى القضاء لتصحيح حالة عدم انعقاد الجمعية العامة داخل أجل ستة أشهر بالنسبة لشركة التضامن والشركة ذات المسؤولية المحدودة فإن الانعقاد التلقائي ولو خارج الأجل يكفي لتصحيح الوضع خاصة أمام غياب النص الذي اكتفى المشرع إزاءه بالتنصيص على الغرامة المالية فقط، كما أن السماح بإيداع محاضر هذه الجمعيات بين يدي كتابة الضبط أمر ليس فيه إضرار بأي طرف، بل بالعكس فيه مصلحة إشهارية تمكن أي متضرر من الطعن عند توفر موجباته.    
   وبالتالي فمرور أجل ستة أشهر على اختتام السنة المالية دون انعقاد الجمعية العامة للمصادقة على قوائمها التركيية تخلق وضعية جديدة بالنسبة لكاتب الضبط المكلف بمسك السجل التجاري الذي عليه مطالبة المودع بالادلاء بوثيقة جديدة " إذن قاضي المستعجلات بتمديد أجل انعقاد الجمعية العامة "، متى كان الأمر يتعلق بشركة مساهمة ولا يمكنه القبول بتسلم محضر جمعية عامة انعقدت دون هذا الإذن بتمديد اجل انعقادها؛ ذلك أنه مسؤول على مراقبة الوثائق المدلى ومدى مطابقتها لمضمون بيانات التصريح، وطالما أن التصريح يتضمن بيانا يفيد أن المصادقة على هذه القوائم تمت خارج الأجل القانوني الذي هو ستة أشهر، والذي يتأكد منه كاتب الضبط انطلاقا من مقارنة تاريخ المحضر بتاريخ اختتام السنة المالية، الشيء الذي يترتب عنه ضرورة الإدلاء بوثيقة جديدة علاوة على الوثائق المدلى بها، وهذه الوثيقة هي عبارة عن أمر صادر عن قاضي المستعجلات يتضمن الإذن بتمديد أجل انعقاد الجمعية العمومية من أجل المصادقة على القوائم التركيبية، وطالما لم يتم الإدلاء بهذا الأمر فإن الوثائق تبقى ناقصة ولا يحق لكاتب الضبط تسلمها أو التأشير على إيداعها، بخلاف شركات التضامن والشركات ذات المسؤولية المحدودة فيكفي فيها الانعقاد ولو خارج الأجل فغذا لم يتم أصلا أمكن لكل من له مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة ذلك، وعموما فالذي لا شك فيه أن مراقبة عدد الوثائق ونوعها وصنفها وأجلها هي عملية من اختصاص كاتب الضبط المكلف بالسجل التجاري.
2- أجل إيداع القوائم التركيبية: من جهة أخرى مراجعة المحضر تمكن كاتب الضبط من التحقق من أن إيداع القوائم التركيبية قد تم داخل أجل شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية[51]، إلا أن كاتب الضبط لا يستطيع رفض تسلم الوثائق التي انقضى أجل إيداعها طالما تم انعقاد الجمعية العمومية داخل أجله القانوني، فإذا لم تودع هذه القوائم أصلا جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات إصدار أمر للشركة قصد إنجاز الإيداع المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية[52].
   ويدخل في ذي المصلحة مسير الشركة أو ممثلها القانوني أو أحد الشركاء الذي يمكنه أن يتقدم إلى قاض المستعجلات بالمحكمة التي يتواجد بدائرة نفوذها مقر الشركة مدليا بمقال يرمي إلى الإذن بالإيداع، وهو ما يعني أن الأمر المتحصل عليه من قاضي المستعجلات يتضمن( الأمر بالإيداع ) أو ( الإذن بالإيداع )؛ أي إيداع القوائم التركيبية على الحالة التي حصرت عليها ووفق تاريخ المصادقة من قبل الجمعية العمومية دونما حاجة إلى انعقاد جمعية جديدة، وهذا المقتضى الوارد في المادة 158 من القانون رقم 17.95 والمادة 95 من القانون رقم 5.96، جاء - كما نلاحظ - خلافا للمقتضى الوارد في المادة 115 من القانون رقم 17.95 التي جعلت موضوع الطلب المرفوع إلى قاضي المستعجلات هو الإذن بالتمديد لأجل جديد كي تنعقد الجمعية العمومية من جديد وتصادق على القوائم التركيبية.
   وتجدر الإشارة أخيرا إلى أن هذه الآجال كلها كاملة، فلا يحتسب في تعدادها اليوم الأول ولا اليوم الأخير[53].

خامسا: مراقبة شهادة الإيداع

   من مرفقات ملف القوائم التركيبية شهادة يعبؤها المودع بمختلف بيانات الوثائق الودعة ليؤشر عليها كاتب الضبط بعد المراقبة تسمى شهادة الإيداع[54]، ويجب أن يوضع على شهادة الإيداع طابع جبائي من فئة 20,00 درهما على نفقة المودع[55]، كما يتوجب على المودع بعد حصوله على الموافقة بالإيداع أن يؤدي رسما جبائيا قدره 50.00 درهما[56] عن ملف القوائم التركيبية بجميع وثائقه، والظاهر أن حرفية نص الفصل61 توحي بأنه يجب أداء مبلغ 50.00 درهما عن كل وثيقة مودعة حسب رأي ذ/ شبو الذي يعتبره الأقرب إلى الصواب[57]، ونرى في هذا الرأي مشقة وحرجا، خاصة وأن موضوع الإيداع إنما هو القوائم التركيبية، وما دونها من الوثائق ليس إلا مرفقات داعمة للموضوع فلماذا يؤدى عنها؟.
   وختاما تنص المادة 4 من المرسوم رقم 2.96.906على أن يقوم كاتب الضبط المكلف بالسجل التجاري بإرسال نظائرالقوائم التركيبية والعقود المرفقة بها كل شهرإلى مصلحة السجل التجاري المركزي[58].

المحور الثالث: مسؤولية كاتب الضبط في عملية الإشهار

أولا- سند المسؤولية

   تنص المادة 4 من المرسوم رقم 2.96.906 المؤرخ في 18 يناير 1997 على أنه يجب على كاتب الضبط الذي تسلم التصريح بالتقييد أن يتأكد من هوية الملزم أو وكيله وأن يتحقق من أن البيانات الواردة فيه لا تتنافى وأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية وأنها تطابق العقود والأوراق المثبتة المدلى بها دعما للتصريح، وهذه المادة هي مناط المهام الملقاة على عاتق موظفي كتابة الضبط المكلفين بالسجل التجاري بصفة عامة، فأين تتجلى من خلالها حدود المسؤولية الملقاة على كاهل كتاب الضبط؟.
   مسؤولية كاتب الضبط الماسك للسجل التجاري في عملية الإشهار هي في الواقع العملي عبارة عن الأثر الناجم عما يعتري عملية الإشهار من اختلالات بسبب التقصير في القيام بالمهمة، ذلك أن الحديث عن المسؤولية يتلاشى عندما ينهض كاتب بمهمته على أحسن وجه، وهو ما يعني استحالة تحديد حجم المسؤولية كأثر زاجر بمعزل عن تصور المهام المنوط بها كاتب الضبط، وعليه يمكن أن نتساءل، هل اتسمت المادة 4 من المرسوم الوزيري أعلاه بالدقة المطلوبة لتكوين تصور صحيح عن المهام المسندة لكاتب الضبط المكلف بتلقي القوائم التركيبية؟، وهل يلزم كاتب الضبط الماسك للسجل التجاري بالبحث عما إذا كانت القوائم التركيبية تخضع لمبدأ الصورة الصادقة الذي تنص عليه المادة 11 من القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية؟، وبمعنى أعم، هل تأشير الموظف المكلف بالسجل التجاري على الوثائق المودع لديه دليل على صحتها وسلامتها من وجهة نظر القوانين الناظمة لها؟.
يجب على كاتب الضبط الذي تسلم ملف القوائم التركيبية أن يتأكد من هوية المودع أو وكيله وأن يتحقق من أن البيانات الواردة في شهادة الإيداع لا تتنافى مع أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية ولا تناقض العقود والأوراق المدلى بها[59]، وإذا كان المشرع قد وضع على كاهل كاتب الضبط مسؤولية التحقق من كون البيانات المصرح بها لا تتنافى وأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية محتفظا بهذه العبارة على إطلاقها، فهل هذا يعني ضرورة إلمام كاتب الضبط بكل النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالوثائق التي يتلقاها مهما اختلفت طبيعتها؟، أم المقصود هو ضرورة إلمامه بكل النصوص التشريعية والتنظيمية التي لها صلة بأحكام مسك السجل التجاري؟.
   إذا كان المقام لا يسعف لبسط هذه الإشكالية بالكيفية التي تستحقها على ضوء مدونة التجارة والمراسيم المواكبة لها، فإن قراءة المادة 4 المشار إليها أعلاه - على الأقل- من زاوية المهمة المسندة لكاتب الضبط المكلف بتلقي القوائم التركيبية، تفضي إلى القول بأن مهمته لا تعدو أن تكون شكلية إشهارية، لا يلزم حيالها بالبحث في صحة العقود والوثائق على ضوء النصوص التشريعية الناظمة لها، بل يبحث فيها إزاء النصوص التشريعية والتنظيمية الناظمة لحقل اختصاصه بوصفه موظفا مكلفا بالسجل التجاري، وبالتالي فالمهام التي يقوم بها هي مهام ذات طبيعة متصلة بقواعد القانون الإجرائي، وليست مهام متصلة بقواعد القانون الموضوعي، أي أنها مهام تدخل في الشكليات الإشهارية وليست مهام موضوعية تقريرية، ونستأنس في الاستدلال على هذه القناعة بما يلي:
- إن قرينة الحال المحكومة بسياق نص المادة 4 تقيد الإطلاق الوارد في عبارة (النصوص التشريعية والتنظيمية )، فالنص ورد في سياق الحديث عن مهمة كاتب الضبط الماسك للسجل التجاري الذي عليه أن يتلقى وثائق موضوعها يدخل في إطار اختصاصه الذي هو السجل التجاري المنظم بنصوص تشريعية وتنظيمية خاصة به كالمدونة التجارية والمراسيم التنفيذية والتطبيقية المواكبة لها، وبالتالي فالقرينة الحالية المتصلة بوضعية المعني بالنص تحصر المعنى المراد بالنصوص التشريعية والتنظيمية في تلك التي تعنيه ككاتب للضبط مكلف بمسك سجلات إشهارية، أي أن مهمته مقتصرة على تنفيذ النصوص المتعلقة بهذا المرفق الإشهاري.
- إن دور السجل التجاري هو دور إشهاري فقط وليس دور تحكيمي، بمعنى أنه يتلقى وينشر ما يتلقاها تحت عهدة المودعين ومسؤوليتهم، وهذا ما جرت عليه أعراف كل وسائل النشر والإشهار، مرئية أو مسموعة أو مقروءة.
- إن الحكم على العقود والوثائق ومدى تطابقها وأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الناظمة لها عمل قضائي يدخل في اختصاصات القاضي ولا يدخل ضمن اختصاصات كاتب الضبط، والأعمال التي بنهض بها كاتب الضبط وإن كانت تدخل في إطار مسؤوليته المهنية، فإنها مع ذلك لا ترقى إلى مستوى إضفاء الشرعية على القرارات التي يتخذها فيما ينهض به من إجراءات[60].
- إن تكليف كاتب الضبط بتقييم القوائم التركيبية والعقود والوثائق الرفقة وهل هي صحيحة أم غير صحيحة، وهل هي مطابقة للقواعد والمبادئ المحاسبية وللمفاهيم والنظريات الاقتصادية والمالية، كل ذلك فيه تكليف بما لا يطاق، إذ يطلب من كاتب الضبط والحالة هاته أن يكون ملما بكل التشريعات والقوانين المتصلة ليس بالعقود فحسب، ولكن أيضا بعالم المحاسبة والاقتصاد والمال والأعمال، وبكيفيات تحليل الرسوم البيانية والجداول المحاسبية وتقارير الخبراء ونحو ذلك، وهذا مما لا يقبله العقل، و "ما أخرجه العقل لا يمكن أن يشمله اللفظ العام"[61] كما يقول الأصوليون.

ثانيا- موضوع المسؤولية

   بناء على ما سبق فكاتب الضبط المكلف بالسجل التجاري يلتزم في القيام بمهمته بمراقبة الوثائق المدلى بها من ناحيتين:
1-: مراقبة تنصب على الناحية الموضوعية المتصلة بالوثائق المدلى بها من حيث عدم منافاة مضامينها لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتصلة بحقوق تسجيل وإيداع الوثائق بالسجل التجاري والآجال القانونية للإيداع، ومن حيث كونها لا تتنافى مع أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الناظمة لتلك الوثائق في علاقتها بمادة السجل التجاري؛ كأحكام الاسم التجاري والشعار التجاري والمقر الاجتماعي ورأسمال الشركة وموضوع النشاط التجاري ورقم السجل التجاري...إلخ. وبالتالي فكاتب الضبط المكلف بمسك السجل التجاري غير مطالب بالوقوف على مدى صحة العقود والوثائق المدلى بها، وغير مطالب بتعقب القوانين والتشريعات الناظمة لتلك العقود لمعرفة مدى شرعيتها من وجهة نظر تلك القوانين والتشريعات؛ فإذا ألزم بمراقبة مدى صحة القوائم التركيبية وهل هي موافقة للمبادئ والقواعد المحاسبية أم لا، وهل تعبر بكيفية صحيحة وصادقة على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمالية للشركة، أم تكتنفها مغالطات وأخطاء وغير ذلك، يكون قد ألزم بهمة هي خارجة عن اختصاصه ومسؤوليته.
2-: مراقبة تنصب على الناحية الشكلية المتصلة بالوثائق المدلى بها، ذلك أنه لكي يصح تلقي المحاضر تحت عهدة كاتب الضبط، يجب أن تكون محررة وموقعة ومؤرخة بكيفية قانونية ومستعملة داخل الآجال القانونية، ويجب على كاتب الضبط الذي تسلم الوثائق أن يتأكد من هوية المودع أو وكيله، وأن يتحقق من أن البيانات المصرح بها في شهادة الإيداع متطابقة مع بيانات الوثائق المرفقة بها، كصورة البطاقة الوطنية وصورة جواز السفر وكونهما تعرفان بهوية المودع ويتطابق مضمونهما مع مضمون التصريح وأنهما غير منتهيي الصلاحية، ومتى تبين لكاتب الضبط أي تناقض أو اختلاف في شكليات هذه الوثائق جاز له رفضها تحت عهدته ومسؤوليته.

ثالثا- ملامح المسؤولية

  حسب الفصل 77 من ق ل ع إذا ثبت أن الفعل الذي ارتكبه الموظف كان على عن بينة واختيار، فإنه يتحمل مسؤوليته بناء على القاعدة القائلة بأن كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي يحدثه، وعليه فكاتب الضبط الماسك للسجل التجاري إذا أشر بالإيداع على ملفات غير مؤدى عنها أو ناقصة أو خارج آجالها أو تضمنت بيانات متناقضة، ففي هذه الحالة إما أن يكون قصد إلى ذلك تواطأ مع المودع فيكون مسؤولا مسؤولية جنائية، إضافة إلى مسؤوليته المدنية عن الأضرار الناتجة عن ذلك حسب الفصل80 من ق ل ع الذي ينص على أن مستخدمي الدولة والبلديات مسؤولون شخصيا عن الأضرار الناتجة عن تدليسهم أو عن الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم، ولا تجوز مطالبة الدولة والبلديات بسبب هذه الأضرار إلا عند إعسار الموظفين المسؤولين عنها، وإما أن يكون قد ارتكب ذلك بسبب خطأ[62] شخصي في تقدير الأمور من غير أن يقصد الإضرار بالغير، وهنا يتحمل المسؤولية التقصيرية عما ارتكبه من أخطاء. وقد يكون خطؤه مرفقيا ناتجا - حسب الفصل 79 - عن تسيير الدولة لإدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها، وفي هذه الحالة تتحمل الإدارة تعويض المتضررين بسبب هذه الأخطاء التي تسمى أخطاء مرفقية، وفي إطار ما يصطلح عليه الفقه بمسؤولية المتبوع عن أعمال التابع.

انتهى بحمد الله وتوفيقه

http://wanissbham.blogspot.com/2015/01/blog-post.html

عبدالجبار بهم


مراكش: 06/01/2015


عدل سابقا من قبل Admin في الأحد ديسمبر 13, 2015 7:30 pm عدل 1 مرات

smaine yakoubi
Admin

المساهمات : 319
تاريخ التسجيل : 04/09/2015

https://sijiltijari.alafdal.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

 مسطرة إشهار القوائم التركيبية بكتابة الضبط Empty رد: مسطرة إشهار القوائم التركيبية بكتابة الضبط

مُساهمة من طرف smaine yakoubi الأحد ديسمبر 13, 2015 7:29 pm

الهوامش

[1]- المحاسبة علم بالقواعد والمبادئ المساعدة على تحليل العمليات الحسابية المالية وتصنيفها وترتيبها وترحيلها من واقعها العملي إلى واقعها النظري قبل تضمينها في الدفاتر والسجلات. للتوسع أنظر:- الزرهوني يونس, المبادئ الأساسية للمحاسبة العامة، طبعة 2009-2010، ص 3-4.
[2]- المادتان 5 و 6 من القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف عدد 1.92.138 بتاريخ 30 جمادى الآخرة 1413 موافق 25 دجنبر1992، منشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 30/12/1992، عدد 4183، ص 1867.
[3]- المادة 7 من القانون رقم 9.88، والمادة 326 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 المؤرخ في 14 من ربيع الآخر 1417 موافق 30 غشت 1996، منشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 17 أكتوبر 1996، عدد 4422، ص 2320.
[4]- عند اختتام كل سنة مالية تقوم الشركة بإعداد القوائم التركيبية بالكيفية المحددة في القانون رقم 9.88، وتحصر النتيجة الصافية للسنة المالية وتضع مشروعا لرصد هذه النتيجة وتعرضه على الجمعية العامة العادية السنوية للمصادقة( المادة 327 من القانون رقم 17.95).
[5]- تنص المادة 19 من مدونة التجارة على أنه يتعين على التاجر أن يمسك محاسبته طبقا للقانون رقم 9.88، أنظر:- القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 موافق فاتح غشت 1996, منشور بالجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 19 جمادى الأولى 1417 موافق 3 أكتوبر 1996، ص 2187.
[6]- المادة 1 من القانون رقم 9.88.
[7]- عبد الرحيم شميعة، المبادئ الأساسية للقانون التجاري، مطبعة سجلماسة– مكناس، الطبعة 2، ص 86.
[8]- أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، شركات المساهمة،ج 4.
[9]- المواد: 5- 9- 11-22- 23- من القانون رقم 88-9.
[10]- قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 05/04/2007 تحت رقم 393 في الملف رقم 465 /2006، منشور بالموقع الالكتروني لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش.
[11]- المادة 18 من القانون رقم 9.88، والمادتان 72 و327 من القانون رقم 17.95.
[12]- يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين لم يعدوا القوائم التركيبية( المادة 386 القانون رقم 17.95)، وتطبق نفس العقوبة على شركة التوصية بالأسهم( المادة 118 القانون رقم 5.96)، أو بغرامة من2.000 إلى 40.000 ده بالنسبة لباقي الشركات( المادة 109 من القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 49.97.1 بتاريخ 5 شوال 1417 موافق 13 فبراير 1997. منشور بالجريدة الرسمية عدد 4478 بتاريخ 23 ذي الحجة 1417 موافق فاتح ماي 1997، ص 1058.
[13]- المادة101من القانون رقم 5.96.
[14]- هذا بغض النظر عن المادة 156 من قانون رقم 17.95 التي تلزم بعض الشركات بنشر قوائمها التركيبية في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية بتزامن مع الدعوة لانعقاد الجمعية العامة.
[15]- المادة 14 من القانون رقم 17.95، والمادتان 93 و99 من القانون رقم 5.96.
[16]- يجب إيداع نظيرين من القوائم التركيبية بكتابة ضبط المحكمة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ المصادقة عليها. أنظر:- المادة 158 من القانون رقم 17.95، والمادة 95 من القانون رقم 5.96.
[17]- من هذه المستثنيات:- المؤسسات الائتمانية كالبنوك وما أشبهها، لا تودع قوائمها التركيبية بكتابة ضبط المحكمة وإنما تنشرها بالجريدة وفق الشروط التنظيمية المنصوص عليها في قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 1463.08 الصادر في 4 شعبان 1429 موافق 6 غشت 2008- المقاولات العمومية الخاضعة لمرسوم وزير الاقتصاد والمالية رقم 2.13.882 الصادر بتاريخ 2 يناير 2014، تنشر قوائمها التركيبية بالجريدة الرسمية وليس بكتابة الضبط- المجموعات ذات النفع الاقتصادي المنظمة بمقتضى القانون رقم1397، التي لوحظ أن المشرع المغربي لم يلزمها بإيداع قوائمها التركيبية لدى كتابة الضبط كما فعل المشرع الفرنسي بالرغم من أن المشرع المغربي اقتبس منه ومن توجيهات الاتحاد الأوروبي تقنية نشر القوائم التركيبية بكتابة الضبط. أنظر:- المهدي شبو، الدليل العملي في السجل التجاري، سلسلة الدلائل العملية في المادة التجارية 1، ط 1،- 1430- 2009، مطبعة النجاح الجديدة بالبيضاء، ص356- أما فروع الشركات ووكالات المقاولات الوطنية والأجنبية والممثليات والوكالات التجارية لدول أو لجماعات أو لمؤسسات عامة أجنبية، فإنها وإن كانت خاضعة بموجب قوانينها للتسجيل في السجل التجاري طبقا للمادة 37 من مدونة التجارة، فقد سكت المشرع عن حكم إيداع قوائمها التركيبية بكتابة الضبط وخاصة فروع الشركات الأجنبية المسجلة بالمغرب، الشيء الذي اعتبره ذ/المهدي شبو إغفالا من المشرع ( أنظر:- نفس المرجع ص356 )، ونعتقده إغفالا مقصودا خاصة إذا كانت القوائم التركيبية لهذه الفروع والوكالات والممثليات مشمولة بالقوائم التركيبية للشركات الأم والمودعة بالمحاكم التي تتبع لها المقرات الرئيسية لهذه الشركات.
[18]- المهدي شبو، المرجع السابق.
[19]- القرار رقم 459 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 21 /04/2011 في الملف عدد1230/4/2007، ونلاحظ اعتماد هذا القرار في تحديد المديونية على نتائج تقرير الخبرة المستخلصة أساسا من البيانات الختامية للشركة، مما يعزز القيمة الإثباتية لقوائم هذه البيانات. قرار غير منشور.
[20]- أنظر المادة 357 من قانون رقم 17.95؛ بحيث إذا أصبحت الوضعية الصافية للشركة تقل عن ربع رأسمالها جراء خسائر مثبتة في القوائم التركيبية، صار بالإمكان حلها أو تخفيض رأسمالها أو اتخاذ أي تدبير من تدابير الوقاية الداخلية حفاظا على استمراريتها وحماية لها من الدخول في مرحلة التصفية القضائية.
[21]- المادة 4 من المرسوم رقم 2.96.906 الصادر في 9 رمضان 1417موافق 18 يناير 1997 لتطبيق الباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري بالقسم الرابع من الكتاب الأول من القانون رقم 15.95 بشأن مدونة التجارة، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4449 بتاريخ 11 رمضان 1417 موافق20 يناير 1997، ص135.
[22]- قرار وزير العدل رقم 106.97 مؤرخ في 9 رمضان 1417 موافق 18 يناير 1997 بشأن تحديد استمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري وتحديد قائمة العقود والأوراق المثبتة المشفوع بها التصريح المذكور، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4449 بتاريخ 11 رمضان 1417 موافق20 يناير 1997، ص 135. أنظر كذلك:- الفقرة 2 من المادة 95 من القانون رقم 5.96.
[23]- المهدي شبو، المرجع السابق، ص358.
[24]- وحسب المادة 384 من القانون رقم 17.95، والمادة 107 من القانون رقم 5.96، فقد رتب المشرع عقوبة قاصية على نشر أو تقديم قوائم تركيبية لا تعطي صورة حقيقة لوضعية الشركة، وعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة مالية من 10.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين المسيرين الذين ارتكبوا هذه المخالفة، وشدد في الغرامة المالية بالنسبة لشركات المساهمة فجعل غرامتها المالية تتراوح بين 100.000 درهم و 1.000.000 درهم. وإمعانا في التغريم قضت المادة 377 من القانون رقم 17.95 بأنه خلافا لمقتضيات الفصول 55 و149 و150 من القانون الجنائي، لا يمكن النزول عن الحد الأدنى للغرامات المقررة في هذا القانون ولا يمكن الأمر بإيقاف التنفيذ إلا فيما يخص العقوبات الحبسية.
[25]- المهدي شبو، المرجع السابق، ص 358.
[26]- القرار رقم 813 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 21/06/2007 في الملف رقم 581 /2006، الذي يذهب إلى أن المصدر الأساسي للقرارات والمحاضر القانونية للشركة هو جمعيتها العامة، منشور بالموقع الالكتروني لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش. لذلك من الضروري انعقاد الجمعية بشكل قانوني ولو مرة واحدة على الأقل في السنة( المادة 115 من القانون رقم 17.95 ).
[27]- أكدت التوصيات على أن يكون إيداع محضر الجمعية العمومية إلزاميا لدوره في مراقبة الأجل المنصوص عليه في المادة 158 من القانون رقم 17.95 والمادة 95 من القانون رقم 5.96.
[28]- تنص المادة 385 من القانون رقم 17.95 على أنه يعاقب بغرامة من 3.000 إلى 15.000 درهم، الرئيس أو المتصرف رئيس الجلسة لعدم إثبات المداولات في محاضر.
[29]- تنص المادتان11- 136 من القانون رقم 17.95 على أنه تثبت الاتفاقات بين المساهمين كتابة، ويطبق نفس الحكم على باقي الشركات حسب المادة 1 من القانون رقم 5.96.
[30]- المادة 54 من القانون رقم 17.95، والمادة 10 من القانون رقم 5.96. وفي حالة الشركات ذات الشريك الوحيد يحرر المسير تقرير التسيير والجرد والقوائم التركيبية، ويصادق عليها الشريك الوحيد( المادتان70 و 76 من القانون رقم 5.96 ).
[31]- المادة 4 من القانون رقم 17.95، والمادة 4 من القانون رقم 5.96 بشأن شركة التضامن، والمادة 45 من القانون رقم 5.95 بشأن شركة المسؤولية المحدودة.
[32]- المادة 49 من مدونة التجارة.
[33]- القرار رقم 312 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تاريخ القرار 04/03/2008 في الملف رقم 1337 /2007، منشور بالموقع الالكتروني لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش.
[34]- يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير الذين يغفلون الإشارة إلى هوية الشركة في المحررات والوثائق. المادة 419 من القانون رقم 17.95، والمادة112 من القانون رقم 5.96، والمادة 65 من مدونة التجارة التي تحيل على المادة 49 عند عدم الإشارة إلى بعض البيانات وتطبق الغرامة المقررة في المادة 62والمتراوحة قيمتها ما بين 1.000 درهم و5.000 درهم.
[35]- يحرر المحضر ويوقعه أعضاء المكتب( المادة 136 من القانون رقم 17.95)، أو يوقعه كل شريك حاضر( المادة10 من القانون رقم 5.96).
[36]- المادة 76 من القانون رقم 5.96 بشأن شركة المسؤولية المحدودة
[37]- يصادق على صحة نسخ المحاضر( المادتان 54 و138 من القانون رقم 17.95).
[38]- المادة 1 من القانون رقم 5.96.
[39]- المادة 127 من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 موافق دجنبر 2006. وزارة الاقتصاد والمالية، الطبعة 5، السنة 2011، المملكة المغربية، ص152-153.
[40]- والملاحظ أن المادتين 158 و 95 تتطابقان في عبارة ( داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ مصادقة الجمعية العامة )، وليس عبارة: (.... من تاريخ الجمعية العامة ).
[41]- تنص شركة المساهمة على أنه نسخة من التقرير وتنص شركة المحاصة على أنه نظير من التقرير، وهناك اختلاف بين الدلالتين على الأقل من الناحية اللغوية.
[42]- يجب تعيين مراقب للحسابات في كل شركة مساهمة( المادة 159 من القانون رقم 17.95)، ويكون الإدلاء بالتقرير إلزاميا إذا تعلق الأمر بشركة مساهمة أو شركة ذات المسؤولية المحدودة، أو شركة تضامن تجاوز حجم معاملاتها 50 مليون ده.
[43]- تعين الجمعية العامة العادية لشركة التوصية البسيطة مراقبا أو مراقبين للحسابات وتطبق أحكام المادة 13 مع مراعاة القواعد الخاصة بشركة التوصية بالأسهم( المادة 34 من القانون رقم 5.96 ).
[44]- المادة 12من القانون رقم 5.96 بشأن شركة التضامن، وحسب نفس المادة يمكن أن يعين الشركاء بالأغلبية مراقبا أو أكثر للحسابات، ويمكن لشريك أو أكثر أن يطلب من قاضي المستعجلات ذلك.
[45]- تنص المادة 403 من القانون رقم 17.95 على أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 ده أو بإحدى هاتين العقوبتين، أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين لم يعملوا على تعيين مراقب الحسابات، وهي عقوبة تعتبر قاسية وتبين الدور الوقائي والإعلامي لمراقب الحسابات، بالإضافة إلى أن المشرع اعتبر القرارات المتخذة من قبل الجمعية العامة في غياب مراقب الحسابات باطلة ( المادة 178 من القانون رقم 17.95 ).
[46]- يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم، المسيرون الذين لا يقومون داخل الأجل بإجراءات الشهر القانوني لدى كتابة ضبط المحكمة( المادة 108من القانون رقم 5.96 ).
[47]- تنص المادة 115 من القانون رقم 17.95 بشأن شركة المساهمة على ما يلي:" تنعقد الجمعية العامة العادية مرة في السنة على الأقل خلال الأشهر الستة التالية لاختتام السنة المالية، مع مراعاة تمديد هذا الأجل مرة واحدة ولنفس المدة، بأمر من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات، بناء على طلب من مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة...", وتنص المادة 388 من نفس القانون على ما يلي:" يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 300.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين لم يعقدوا الجمعية العامة العادية خلال الستة أشهر الموالية لاختتام السنة المالية أو خلال فترة تمديد تلك المدة، أو الذين لم يخضعوا القوائم التركيبية السنوية وتقرير التسيير لموافقة الجمعية المذكورة". وتنص المادة 10 من القانون رقم 5.96 بشأن شركة التضامن على ما يلي:" يعرض تقرير التسيير والجرد والقوائم التركيبية للسنة المحاسبية المعدة من طرف المسيرين على مصادقة جمعية الشركاء داخل أجل ستة أشهر من تاريخ اختتام السنة المذكورة"، وتنص المادة 70 من القانون رقم 5.96 بشأن الشركة ذات المسؤولية المحدودة على ما يلي:" يعرض تقرير التسيير والجرد والقوائم التركيبية التي يعدها المسيرون على جمعية الشركاء لأجل المصادقة عليها داخل أجل ستة أشهر من تاريخ اختتام السنة المحاسبية"، وتنص المادة 76 من نفس القانون على ما يلي:" يحرر المسير تقريرا حول التسيير والجرد والقوائم التركيبية، ويصادق الشريك الوحيد على الحسابات، عند الاقتضاء، بعد تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات داخل أجل ستة أشهر من اختتام السنة المحاسبية".
[48]- القرار عدد 393 الصادر بتاريخ 05/ 04/ 2007 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف التجاري رقم 465/ 2996، الذي يقضي بأن مسير الشركة يعد قوائمها التركيبية ويحصر فيها النتيجة الصافية للسنة المالية ويعرضها على الجمعية العادية للمصادقة عليها داخل أجل ستة أشهر من افتتاح السنة المحاسبية.
[49]- تنص المادة 115 من القانون رقم 17.95 على ما يلي:" تنعقد الجمعية العامة العادية مرة في السنة على الأقل خلال الأشهر الستة التالية لاختتام السنة المالية، مع مراعاة تمديد هذا الأجل مرة واحدة ولنفس المدة، بأمر من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات، بناء على طلب من مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة. بعد تلاوة تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية، يقدم أحد المجلسين المعنيين للجمعية العامة العادية القوائم التركيبية السنوية، كما يعرض مراقب أو مراقبو الحسابات في تقريرهم إنجازهم مهمتهم ومستنتجاتهم"، غيرت هذه المادة وتممت بمقتضى المادة 1 من القانون رقم 20.05. وتشير المادة 388 من القانون رقم 17.95 إلى إمكانية تمديد أجل انعقاد الجمعية العمومية لمدة 6 أشهر إضافية بناء على الأمر الذي يصدره قاضي المستعجلات، وللحصول على هذا الأمر ترفع الشركة بواسطة محامي مقالا استعجاليا في إطار الفصل 149 من ق م م إلى رئيس المحكمة بوصفه قاضيا للمستعجلات من أجل الحصول على إذن بالتمديد.
[50]- المادة 388 من القانون رقم 17.95.والمادة110من القانون رقم 5.96.
[51]- تنص المادة 158 من القانون رقم 17.95 على ما يلي:" يجب إيداع نظيرين من القوائم التركيبية مرفقين بنسخة من تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات بكتابة ضبط المحكمة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ مصادقة الجمعية العامة عليها". وتنص المادة 95 من القانون رقم 5.96 على ما يلي:" كما يجب إيداع نظيرين من القوائم التركيبية مرفقين بنظيرين من تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات، إن وجدوا، بنفس كتابة الضبط داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ مصادقة الجمعية العامة. في حالة عدم القيام بذلك، يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات إصدار أمر للشركة، تحت طائلة غرامة تهديدية، بإنجاز الإيداع المذكور".
[52]- الملاحظ أن المادة 158 من القانون رقم 17.95، والمادة رقم 95 من القانون رقم 5.96 جاءتا متطابقتين بشأن إتاحة الإمكانية لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات إصدار أمر للشركة للقيام بعملية الإيداع، من أجل استدراك نشر القوائم التي تمت المصادقة عليها ولم تنشر.
[53]- كل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجال كاملة( المادة 441 من القانون رقم 17.95 والمادة119من القانون رقم 5.96 )
[54]- حسب المادة 18 من قرار وزير العدل رقم 106.97 المؤرخ في 18/1/1997، يترتب على إيداع الوثائق بين يدي كاتب الضبط المكلف بالسجل التجاري تسليم هذا الأخير للمودع إيصالا مستخرجا من سجل ذي أرومات يبين فيه شكل الشركة وعنوانها أو تسميتها وعنوان مقرها وعدد وطبيعة العقود والأوراق المودعة وتاريخ الإيداع واسم المودع الشخصي والعائلي وعنوانه.
[55]- طبقا لمقتضيات الفصل61 من الظهير الشريف رقم 1.84.54 الصادر في 25 رجب 1404 موافق 27 أبريل 1984 بمثابة قانون المالية لسنة 1984، ص 26.
[56]- طبقا للفصل61 من الظهير رقم 54.84.1 بتاريخ 27 أبريل 1984 المتعلق بالضرائب والرسوم القضائية في المجال المدني والتجاري والإداري، تستوفى عن كل إيداع لاحق متعلق بالشركات التجارية مبلغ 50.00 درهما.
[57]- المهدي شبو، المرجع السابق، ص360
[58]-المادة 11 منالمرسومرقم 2.96.906،المؤرخ في 18/01/1997.
[59]-مقتبس من المادة 4 من المرسوم رقم 2.96.906 المؤرخ في 18 يناير 1997.
[60]- قرار محكمة النقض عدد4891 صادر بتاريخ23/11/2010 في الملف المدني عدد 2837/1/2/2009، قبول كاتب الضبط الماسك للسجل التجاري تسجيل تاجر في محل تجاري لا ينهض حجة على وجود علاقة كرائية بين هذا التاجر ومالك المحل. منشور بمجلة الملف، عدد 18، شهر اكتوبر2011.
[61]- إدريس حمادي العام وتخصيصه في الاصطلاح الأصولي نظرية وتطبيقا، طبعة 1408- 1988 مطبعة السلام فاس، ص 167.
[62]- الفصل 78 يعرف الخطأ بأنه ترك ما كان يجب فعله، أو فعل ما كان يجب تركه، من غير قصد إحداث الضرر. والفقه يعرف الخطأ بأنه انحراف في السلوك العادي يؤدي إلى المساس بمقتضى الالتزام.

http://wanissbham.blogspot.com/2015/01/blog-post.html

smaine yakoubi
Admin

المساهمات : 319
تاريخ التسجيل : 04/09/2015

https://sijiltijari.alafdal.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى