دليل عمل السجل التجاري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
دخول

لقد نسيت كلمة السر

sij 1
المواضيع الأخيرة
» مبلغ التجميد بعد الزيادة في راس المال
مرسوم رقم 2.96.906 صادر في 9 رمضان 1417 (18 يناير 1997)  لتطبيق الباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري بالقسم الرابع من الكتاب الأول  من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة Icon_minitime1الإثنين يونيو 19, 2017 2:15 am من طرف smaine yakoubi

» تسجيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة
مرسوم رقم 2.96.906 صادر في 9 رمضان 1417 (18 يناير 1997)  لتطبيق الباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري بالقسم الرابع من الكتاب الأول  من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة Icon_minitime1الأربعاء يونيو 07, 2017 3:25 pm من طرف زائر

» مرحبا بكل تساؤلاتكم
مرسوم رقم 2.96.906 صادر في 9 رمضان 1417 (18 يناير 1997)  لتطبيق الباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري بالقسم الرابع من الكتاب الأول  من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة Icon_minitime1الأحد يونيو 04, 2017 4:07 pm من طرف smaine yakoubi

» ​Conditions et formalités à remplir pour l'obtention de l'agrément d'intermédiaire d'assurance
مرسوم رقم 2.96.906 صادر في 9 رمضان 1417 (18 يناير 1997)  لتطبيق الباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري بالقسم الرابع من الكتاب الأول  من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة Icon_minitime1الإثنين مارس 06, 2017 11:10 pm من طرف زائر

» القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
مرسوم رقم 2.96.906 صادر في 9 رمضان 1417 (18 يناير 1997)  لتطبيق الباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري بالقسم الرابع من الكتاب الأول  من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة Icon_minitime1السبت فبراير 25, 2017 1:12 pm من طرف زائر

» القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي
مرسوم رقم 2.96.906 صادر في 9 رمضان 1417 (18 يناير 1997)  لتطبيق الباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري بالقسم الرابع من الكتاب الأول  من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة Icon_minitime1السبت يناير 14, 2017 2:17 pm من طرف smaine yakoubi

» الاشكاليات المتعلقة بالجمعيات العمومية في الشركات المغربية
مرسوم رقم 2.96.906 صادر في 9 رمضان 1417 (18 يناير 1997)  لتطبيق الباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري بالقسم الرابع من الكتاب الأول  من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة Icon_minitime1الإثنين يناير 09, 2017 7:55 pm من طرف smaine yakoubi

» N° 12.94 relative à l’Office National Interprofessionnel des Céréales et des Légumineuses et à l’organisation du marché des céréales et des légumineuses, promulguée par dahir n° 1-95-8 du 22 Ramadan 1415 ( 22 février 1995)
مرسوم رقم 2.96.906 صادر في 9 رمضان 1417 (18 يناير 1997)  لتطبيق الباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري بالقسم الرابع من الكتاب الأول  من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة Icon_minitime1الجمعة يناير 06, 2017 3:00 pm من طرف زائر

» écrit périodique ou journal électronique
مرسوم رقم 2.96.906 صادر في 9 رمضان 1417 (18 يناير 1997)  لتطبيق الباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري بالقسم الرابع من الكتاب الأول  من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة Icon_minitime1السبت ديسمبر 17, 2016 12:17 am من طرف smaine yakoubi

» L'autorisation de création, d'extension ou de modification d'un aérodrome
مرسوم رقم 2.96.906 صادر في 9 رمضان 1417 (18 يناير 1997)  لتطبيق الباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري بالقسم الرابع من الكتاب الأول  من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة Icon_minitime1الجمعة ديسمبر 16, 2016 11:41 pm من طرف smaine yakoubi

» Les agences de recrutement privées
مرسوم رقم 2.96.906 صادر في 9 رمضان 1417 (18 يناير 1997)  لتطبيق الباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري بالقسم الرابع من الكتاب الأول  من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة Icon_minitime1الجمعة ديسمبر 16, 2016 10:17 pm من طرف smaine yakoubi

» تسجيل شركة التضامن
مرسوم رقم 2.96.906 صادر في 9 رمضان 1417 (18 يناير 1997)  لتطبيق الباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري بالقسم الرابع من الكتاب الأول  من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة Icon_minitime1السبت أبريل 16, 2016 10:14 pm من طرف smaine yakoubi

» تسجيل شركة التوصية البسيطة
مرسوم رقم 2.96.906 صادر في 9 رمضان 1417 (18 يناير 1997)  لتطبيق الباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري بالقسم الرابع من الكتاب الأول  من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة Icon_minitime1السبت أبريل 16, 2016 10:14 pm من طرف smaine yakoubi

» تسجيل شركة التوصية بالأسهم
مرسوم رقم 2.96.906 صادر في 9 رمضان 1417 (18 يناير 1997)  لتطبيق الباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري بالقسم الرابع من الكتاب الأول  من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة Icon_minitime1السبت أبريل 16, 2016 10:13 pm من طرف smaine yakoubi

» تسجيل شركة المساهمة
مرسوم رقم 2.96.906 صادر في 9 رمضان 1417 (18 يناير 1997)  لتطبيق الباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري بالقسم الرابع من الكتاب الأول  من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة Icon_minitime1السبت أبريل 16, 2016 10:13 pm من طرف smaine yakoubi

SIJ
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية

تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط دليل عمل السجل التجاري على موقع حفض الصفحات

احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 34 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو كوثر الشاوي فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 323 مساهمة في هذا المنتدى في 265 موضوع

مرسوم رقم 2.96.906 صادر في 9 رمضان 1417 (18 يناير 1997) لتطبيق الباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري بالقسم الرابع من الكتاب الأول من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة

اذهب الى الأسفل

مرسوم رقم 2.96.906 صادر في 9 رمضان 1417 (18 يناير 1997)  لتطبيق الباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري بالقسم الرابع من الكتاب الأول  من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة Empty مرسوم رقم 2.96.906 صادر في 9 رمضان 1417 (18 يناير 1997) لتطبيق الباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري بالقسم الرابع من الكتاب الأول من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة

مُساهمة من طرف smaine yakoubi السبت سبتمبر 05, 2015 9:08 pm

الجريدة الرسمية عدد 4449 بتاريخ 20/01/1997 الصفحة 135



مرسوم رقم 2.96.906 صادر في 9 رمضان 1417 (18 يناير 1997)

لتطبيق الباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري بالقسم الرابع من الكتاب الأول

من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة



الوزير الأول ؛



بناء على القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) ولاسيما الباب الثاني بالقسم الرابع من الكتاب الأول منه ؛



وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 8 رمضان 1417 (17 يناير 1997).



رسم ما يلي :



الفصل الأول

التصريح بالتقييد في السجل التجاري



المادة 1

يجب على الملزم أو وكيله أن يقدم التصريح بالتقييد في السجل التجاري إلى كتابة ضبط المحكمة المختصة في ثلاثة نظائر محررة في استمارات محددة بقرار لوزير العدل.



ويكون التصريح مشفوعا بالعقود والأوراق المثبتة المحددة قائمتها في القرار المذكور.



ويحمل توقيع الملزم أو وكيله المزود قانونا بوكالة مذيلة بتوقيع الموكل المصدق عليه.



المادة 2

تشتمل الاستثمارات المنصوص عليها في المادة السابقة على نماذج التصاريح التالية :

- النموذج رقم 1 الخاص بالأشخاص الطبيعيين ؛

- النموذج رقم 2 الخاص بالأشخاص المعنويين ؛

- النموذج رقم 3 الخاص بفروع أو وكالات المنشآت المغربية أو الأجنبية وبالممثليات التجارية أو الوكالات التجارية للدول أو الجماعات أو المؤسسات العامة الأجنبية ؛

- النموذج رقم 4 الخاص بالتقييدات المعدلة.







المادة 3

يشار في التصريح إلى براءات الاختراع المستغلة بتواريخ إيداعها وأرقام تسليمها وإلى علامات الصنع والتجارة والخدمة المودعة بتواريخ وأرقام إيداعها.



المادة 4

يجب على كاتب الضبط الذي تسلم التصريح بالتقييد أن يتأكد من هوية الملزم أو وكيله وأن يتحقق من أن البيانات الواردة فيه لا تتنافى وأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية وأنها تطابق العقود والأوراق المثبتة المدلى بها دعما للتصريح.



ويقوم كاتب الضبط حينئذ بإثبات البيانات التالية في التصريح بالجزء المخصص لذلك :

- تاريخ وساعة الإيداع ؛

- رقم الترتيب في السجل الترتيبي المنصوص عليه في المادة 7 بعده ؛

- رقم تسجيل الملزم في السجل التحليلي المنصوص عليه في المادة 7 بعده.



ويضمن كاتب الضبط في السجل التحليلي محتوى التصريح ويسلم إلى الملزم أو وكيله نظيرا من هذا الأخير موقعا بصورة قانونية يقوم مقام شهادة تقييد ويشهد فيه بإنجاز عملية التضمين المذكور.



ويحتفظ بنظير من التصريح ويوجه النظير الثالث إلى السجل التجاري المركزي.



ويقوم كاتب الضبط كل شهر بضبر نظائر التصاريح حسب ترتيب أرقامها.



المادة 5

يجب أن تبين في كل تصريح بالتقييد يقدم بعد التسجيل أرقام التصريح الأولي في السجلين الزمني والتحليلي.



المادة 6

يوجه الوزير المكلف بالتجارة أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك الإنذار المنصوص عليه في المادة 62 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.95 في حالة عدم التسجيل داخل الآجال المقررة قانونا إلى المخالف في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم.



ويجوز لأعوان كل إدارة معنية أن يخبروا بالمخالفة وزير التجارة أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك.









الفصل الثاني

السجل التجاري المحلي



المادة 7

يشتمل السجل التجاري المحلي على جزئين :

1- سجل ترتيبي (النموذج رقم 5) ؛

2- سجل تحليلي (النموذج رقم 6).



وتتولى وزارة العدل إعداد نموذجي السجلين المذكورين.



المادة 8

تدرج التصاريح بالتسجيل بصورة موجزة في السجل الترتيبي حسب ترتيب إيداعها لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة وتحت الأرقام المخصصة لها وفق ترقيم متصل يبتدئ مجددا في فاتح يناير من كل سنة.



ويسلم عنها إيصال يثبت الإيداع ويتضمن ما يلي :

- رقم ترتيب التقييد ؛

- تاريخ وساعة الإيداع ؛

- أسماء المصرحين الشخصية والعائلية أو عناوين شركاتهم أو تسمياتهم التجارية ومواطنهم ؛

- عنوان المؤسسة أو مقر الشركة ؛

- بيان رقم التقييد في السجل التحليلي والتسجيل الأولي المشار إليه في حالة تقييد معدل.



وتدرج التقييدات المعدلة في السجل الترتيبي وفق نفس الشروط المطبقة على التصاريح بالتسجيل.



المادة 9

يمسك السجل التحليلي في شكل جدول وحسب ترقيم متصل. وتخصص لكل مؤسسة تكون محل تسجيل مستقل ورقة كاملة من صفحتين متتاليتين عندما يكون السجل مفتوحا.



ويصبح رقم الورقة المذكورة هو رقم التسجيل الأولي. ويثبت في النظائر الثلاثة من التصريح المودع من قبل الطالب وفي الأوراق المتعلقة بالتقييدات المعدلة وكذا في جميع الوثائق الأخرى المتعلقة بالتسجيل الأولي.



ويتكون السجل التحليلي من مجموعتين تخصص إحداهما للأشخاص الطبيعيين والأخرى للأشخاص المعنويين. وتكون أرقام المجموعة الأولى أعدادا شفعية وأرقام المجموعة الثانية أعدادا وترية.

المادة 10

يجب أن يحدد لكل تقييد رقم مستقل في السجل الترتيبي. ولا يشتمل السجل التحليلي على رقم مستقل إلا بالنسبة إلى التسجيلات الأولية، أما التقييدات المعدلة أو التكميلية فتباشر في الورقة المخصصة للتسجيل.



المادة 11

يقوم رئيس المحكمة المختصة أو القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري بترقيم السجلين الزمني والتحليلي وتوقيعهما والتحقق منهما في نهاية كل شهر.



ويثبت التحقيق المذكور بوضع طابع المحكمة وتوقيع القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري.



وإذا افترض رئيس المحكمة أو القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري أن تصريحا يقع تحت طائلة المادة 64 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.95 وجب عليه أن يبلغ ذلك إلى النيابة العامة.



الفصل الثالث

السجل التجاري المركزي



المادة 12

يمسك السجل التجاري المركزي من طرف الوزارة المكلفة بالتجارة.



المادة 13

يوجه كاتب الضبط إلى مصلحة السجل التجاري المركزي خلال الأسبوع الأول من كل شهر وبعد عملية التحقق المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه نظيرا من التصاريح التي سجلها خلال الشهر السابق وذلك لغرض التسجيل أو التعديل.



ويوجه كاتب الضبط كذلك إلى مصلحة السجل التجاري المركزي إعلاما بالتشطيبات التي قام بها خلال نفس الشهر.



المادة 14

تقيد إرساليات كتابات الضبط فور تسلمها بالسجل التجاري المركزي في سجل خاص أو بطريقة معلوماتية مع إثبات مختلف البيانات المدرجة في إرساليات كتاب الضبط.



وتشهد مصلحة السجل التجاري المركزي، في الجزء المخصص لذلك وفي أسفل كل تصريح، بتسلم وتسجيل التصريح المذكور مع الإشارة بوجه خاص إلى رقم وتاريخ تقييد التصريح وتوقع الشهادة وتضع عليها طابع المصلحة.



المادة 15

تجمع نظائر التصاريح بعد ذلك في سجلين مستقلين يخصص أحدهما للأشخاص الطبيعيين والآخر للأشخاص المعنويين.



ويقسم كل سجل من السجلين المذكورين بدوره إلى عدد من المجلدات يساوي عدد المحاكم، ويشتمل كل مجلد على عدة أجزاء.



وتدرج نظائر التصاريح المتعلقة بالتقييدات المعدلة في المجموعات المشار إليها أعلاه عقب التسجيلات الأولية المرتبطة بها.



ويكون نظام ترتيب نظائر التصاريح في المجموعات هو النظام المتبع في السجل التحليلي لكتابة الضبط التي قامت بتوجيهها.



المادة 16

تمسك بالسجل التجاري المركزي مجذة أبجدية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين.



الفصل الرابع

تسليم النسخ أو المستخرجات أو الشهادات



المادة 17

نماذج النسخ أو المستخرجات أو الشهادات التي يجوز لكتاب الضبط ومصلحة السجل التجاري المركزي تسليمها إلى كل شخص يعنيه الأمر وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 29 و33 (2) و77 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.95 هي :

- النموذج رقم 7 : النسخة أو المستخرج للتقييدات المسلمان من لدن كاتب الضبط ؛

- النموذج رقم 8 : نسخة التقييدات التي تسلمها مصلحة السجل التجاري المركزي ؛

- النموذج رقم 9 : شهادة التسجيل التي يسلمها كاتب الضبط ؛

- النموذج رقم 10 : شهادة التسجيل التي تسلمها مصلحة السجل التجاري المركزي ؛

- النموذج رقم 11 : الشهادة السلبية التي يسلمها كاتب الضبط ؛

- النموذج رقم 12 : الشهادة السلبية التي تسلمها مصلحة السجل التجاري المركزي ؛

- النموذج رقم 13 : شهادة التشطيب التي يسلمها كاتب الضبط ؛

- النموذج رقم 14 : شهادة بعدم التسوية أو بعدم التصفية القضائية التي يسلمها كاتب الضبط.







الفصل الخامس

إيداع عقود وأوراق الشركات والأشخاص المعنويين الآخرين



المادة 18

يجب أن يكون محررا في نظيرين مشهود بصحتهما كل عقد أو ورقة ثم إيداعها بكتابة الضبط لحساب شركة تجارية أو أشخاص معنويين آخرين. ويترتب على هذا الإيداع تسليم كاتب الضبط إيصالا مستخرجا من سجل ذي أرومات يبين فيه شكل الشركة وعنوانها أو تسميتها وعنوان مقرها وعدد وطبيعة العقود والأوراق المودعة وتاريخ الإيداع واسم المودع الشخصي والعائلي وعنوانه.



المادة 19

يحتفظ كاتب الضبط بأحد نظيري العقود والأوراق المودعة لحساب شركة أو شخص معنوي آخر قصد إلحاقه بالسجل التجاري في ملف مفتوح باسم الشركة أو الشخص المعنوي.



المادة 20

يثبت كاتب الضبط في النظير الثاني البيانات التالية :

أ‌) مقر المحكمة التي تم إيداع الورقة أو العقد لديها ؛

ب‌) تاريخ الإيداع ؛

ج‌) رقم التسجيل في السجل التجاري عند الاقتضاء.



ويوجه كاتب الضبط نظير العقود والأوراق المذكورة إلى مصلحة السجل التجاري المركزي خلال الأسبوع الأول من كل شهر.



الفصل السادس

لجنة التنسيق



المادة 21

تحدث لدى وزارة العدل لجنة تنسيق تكلف بالسهر على حسن تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة فيما يتعلق بالسجل التجاري.



وتبدي اللجنة رأيها في المسائل التي يعرضها عليها الأشخاص المكلفون بمسك السجل. وترفع إلى الوزارة المختصة تقريرا عن الصعوبات أو أوجه الخلل التي اطلعت عليها.



ويتولى قاض من الدرجة الأولى يعينه وزير العدل رئاسة اللجنة المذكورة التي تضم :

- ممثلا لوزارة العدل ؛

- ممثلا لوزارة المالية ؛

- ممثلا للوزارة المكلفة بالتجارة ؛

- كاتب ضبط مكلفا بمسك السجل التجاري بالدار البيضاء.



وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة في السنة على الأقل وكلما دعت الظروف إلى ذلك.



الفصل السابع

أحكام ختامية



المادة 22

تنسخ أحكام هذا المرسوم وتعوض أحكام القرار بتاريخ 22 من صفر 1345 (فاتح سبتمبر 1926) المتعلق بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 22 من صفر 1345 (فاتح سبتمبر 1926) بإجبارية تسجيل التجار والشركات التجارية في السجل التجاري.



المادة 23

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلي وزير العدل ووزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية كل واحد منهما فيما يخصه.



وحرر بالرباط في 9 رمضان 1417 (18 يناير 1997)



الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي



وقعه بالعطف



وزير العدل

الإمضاء : عبد الرحمان أملو



وزير التجارة والصناعة التقليدية

الإمضاء : إدريس جطو

smaine yakoubi
Admin

المساهمات : 319
تاريخ التسجيل : 04/09/2015

https://sijiltijari.alafdal.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة
» قرار لوزير العدل رقم 106.97 صادر في 9 رمضان 1417 (18 يناير 1997) بتحديد استمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري وتحديد قائمة العقود والأوراق المثبتة المشفوع بها التصريح المذكور
» القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة
» ظهير شريف رقم 1.01.126 صادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بتنفيذ القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين
» ظهير شريف رقم 1.01.127 صادر في 29 من ربيع الأول 1422(22 يونيو2001 ) بتنفيذ القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم
» القانون رقم 99-17 المتعلق بمدونة التأمينات

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى